مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
– وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المهنة: مهنة المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي المرخّص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
مكتب المحاسبة: المنشأة المرخص لها بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الترخيص المهني: شهادة تصدرها الوزارة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، ترخص له بموجبها مزاولة المهنة في الدولة.
الرخصة الاقتصادية: رخصة تصدرها السلطة المختصة بالتراخيص الاقتصادية يُسمح بموجبها لمكتب المحاسبة مزاولة النشاط المرخّص له في الإمارة.
معايير المهنة: المعايير المهنية التي تعتمدها الوزارة لمزاولة المهنة.
خدمات التأكيدات الأخرى: خدمات مرخص للمحاسب القانوني ولمكتب المحاسبة القيام بها متعلقة بالبيانات المالية، وتهدف إلى توفير ضمانات للأطراف الخارجية بشأن المعلومات المالية، أو للتحقق من الامتثال للمعايير المحاسبية والقواعد المالية والضوابط الداخلية للمنشآت الاقتصادية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر خدمات التدقيق الداخلي والتقارير الاستشارية المتعلقة بالرصد المالي واعتمادية نظم المعلومات الإلكترونية وتقييم المخاطر المالية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن نطاق معايير المهنة المعتمدة من الوزارة.
لجنة الامتثال المهني: اللجنة المشكلة بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق ومزاولتها في الدولة.
2. رفع كفاءة الخدمات والأعمال المتعلقة بالمهنة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين فيها.
3. حوكمة آليات مسائلة مزاولي المهنة في حال ثبوت ارتكابهم أو مشاركتهم في ممارسات ضارة بمجتمع الأعمال.
المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على:
أ. المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة المزاولين للمهنة في الدولة.
ب. المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة في المناطق الحرة، الراغبين في مزاولة المهنة خارج المناطق الحرة داخل الدولة.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أعمال التدقيق الحكومي التي تقوم بها أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية وموظفيها عند ممارستهم اختصاصاتهم على الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة تلك الأجهزة وفق قوانين إنشائها.
المادة (4) أعمال المهنة
يُعد من أعمال المهنة خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية وكذلك خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة بالبيانات المالية المرتبطة بها، والتي تدخل ضمن نطاق معايير المهنة المعتمدة من الوزارة.
المادة (5) اختصاصات الوزارة
تتولى الوزارة لأغراض تنفيذ هذا المرسوم بقانون، الاختصاصات الآتية:
1. تنظيم المهنة ومنح الترخيص المهني لمزاوليها.
2. وضع واعتماد معايير المهنة ومراجعتها والعمل على تطويرها، واعتماد برامج شهادات الزمالة ذات العلاقة بالمهنة، وضمان نزاهة وكفاءة الاختبارات المهنية المتعلقة بهذه الشهادات.
3. تحديد الجهات التي تعتمد الوزارة برامجها والشهادات الصادرة عنها ذات العلاقة بالمهنة.
4. الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة ومكاتب المحاسبة، وإعداد التقارير بشأنها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. إحالة المخالفات المنسوبة إلى مزاولي المهنة، والواردة في تقارير الرقابة والتفتيش التي تعدها الوزارة، والشكاوى والبلاغات والأحكام القضائية التي تتلقّاها بشأنهم، إلى لجنة الامتثال المهني بالوزارة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6. توعية مزاولي المهنة ومكاتب المحاسبة بأهم النشرات والدوريات والدراسات ذات الصلة بالمهنة.
7. تطوير آليات العمل بالمهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
8. المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالمهنة.
9. أي اختصاصات أخرى تُناط بالوزارة بموجب القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
الفصل الثاني: مزاولة المهنة والترخيص
المادة (6) مزاولة المهنة
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة وتقديم أي من أعمالها أو الخدمات المرتبطة بها، إلا بعد الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يزاول المحاسب القانوني المهنة في الدولة وفقاً للآتي:
أ. منفرداً من خلال مكتبه الخاص.
ب. العمل لدى مكتب محاسبة أو فرع مكتب محاسبة أجنبي، مرخص له في الدولة.
3. يزاول مكتب المحاسبة المهنة في الدولة وفقاً لأحد الأشكال القانونية الآتية:
أ. شركة مهنية مكونة من محاسبين قانونيين أثنين فأكثر.
ب. شركة مهنية بين محاسب قانوني أو أكثر ومكتب محاسبة دولية.
ج. فرع مكتب محاسبة أجنبي.
د. أي شكل آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة وشروط ترخيص كل شكل من الأشكال المشار إليها في هذه المادة.
5. يكون لمكتب المحاسبة اسم خاص به يتضمن ما يدل على نشاط المكتب، ولا يتعارض مع ضوابط الأسماء الاقتصادية التي تُحدده التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (7) تعهّد مزاولة المهنة
يلتزم المحاسب القانوني بعد صدور الترخيص المهني له من الوزارة، وقبل مباشرة عمله، أن يقدم للوزارة تعهداً كتابياً بأن “يُؤدي أعماله بكل أمانة وشرف، وأن يحترم قوانين الدولة، وأن يُحافظ على أمانة المهنة ويحترم تقاليدها وآدابها، وأن يتقيّد بمعايير وقواعد المهنة المعتمدة في الدولة، وألا يُفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية”، وذلك وفقاً للإجراءات التي تُحددها الوزارة.
المادة (8) الترخيص المهني
1. على كل شخص يرغب في مزاولة المهنة في الدولة، التقدم إلى الوزارة للحصول على الترخيص المهني وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع التراخيص المهنية وشروطها ومتطلباتها ومددها والأحكام المتعلقة بإصدارها وتجديدها.
2. لا يجوز استخدام مُسمى “محاسب قانوني” إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الوزارة.
المادة (9) تعديل بيانات الترخيص المهني
على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة إخطار الوزارة والسلطة المختصة – بحسب الأحوال – بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص المهني، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط الإخطار وكيفيته، والمستندات التي يجب أن ترفق به.
المادة (10) الوقف المؤقت للترخيص المهني
1. على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة المهنة، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب وقف الترخيص المهني الصادر له مؤقتاً، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من قيام المانع.
2. للمحاسب القانوني عند زوال المانع أن يتقدم للوزارة بطلب لرفع الوقف المؤقت لترخيصه المهني.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات والمدد المتعلقة بالوقف المؤقت للترخيص المهني وآليات رفعه.
المادة (11) إلغاء الترخيص المهني
1. يُلغى الترخيص المهني في الحالات الآتية:
أ. وفاة المحاسب القانوني.
ب. عدم تجديد الترخيص خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. فقدان أياً من شروط الترخيص التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. بناءً على طلب المحاسب القانوني.
ه. بناءً على طلب مقدّم من ملاك المكتب مجتمعين أو ممثلهم القانوني.
و. بأمر من المحكمة أو بقرار من لجنة الامتثال المهني.
ز. صدور حكم قضائي بات بإعسار مكتب المحاسبة.
ح. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات إلغاء الترخيص المهني، والالتزامات الواجب على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة القيام بها في حال إلغاء الترخيص.
3. للوزارة على نفقة مكتب المحاسبة، نشر إعلان بإلغاء الترخيص المهني الصادر للمكتب، وذلك في وسائل النشر التي تعتمدها.
المادة (12) إعادة الترخيص بعد الإلغاء
1. يجوز لمن ألغي ترخيصه المهني، التقدم إلى الوزارة بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإلغاء بطلب للحصول على ترخيص مهني وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه المهني بقرار من لجنة الامتثال المهني، التقدم للوزارة بعد مرور (5) خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء للحصول على ترخيص مهني جديد، وللوزير أو من يفوضه قبول أو رفض الطلب بناءً على مسببات قرار الإلغاء السابق.
3. لا يجوز إعادة ترخيص من ألغي ترخيصه المهني بحكم قضائي.
المادة (13) الدمج والاستحواذ
بمراعاة القوانين النافذة في الدولة، يجوز لأي مكتب محاسبة الاندماج مع مكتب محاسبة آخر، أو الاستحواذ على مكتب محاسبة آخر، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14) الرخصة الاقتصادية لمكاتب المحاسبة
على مكتب المحاسبة الحصول على الرخصة الاقتصادية قبل مزاولة نشاطه، وعلى السلطة المختصة بالرخص الاقتصادية في كل إمارة التحقق من وجود موافقة الوزارة قبل القيام بإصدار أو تعديل أو إلغاء الرخصة الاقتصادية لمكتب المحاسبة أو فروعه.
المادة (15) اعتماد الهيئة لمكاتب المحاسبة
1. لا يجوز لمكتب المحاسبة تقديم خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وأية شروط أخرى تقضي بها القوانين النافذة في الدولة، يُشترط في مكتب المحاسبة المعيّن من المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الأموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة لتدقيق ومراجعة بياناتهم المالية، أن يكون حاصلاً على ترخيص مهني من الوزارة، وأن يكون قد مضى على ترخيصه مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
3. لمجلس إدارة الهيئة إقرار أية ضوابط أو شروط أو رسوم لاعتماد مكاتب المحاسبة.
4. تلتزم الهيئة بإخطار الوزارة بأسماء مكاتب المحاسبة المعتمدة لديها وبأية عقوبات جنائية صدرت بحقها أو جزاءات تأديبية تم توقيعها عليها من قبل الهيئة.
الفصل الثالث: التزامات مزاول المهنة والمحظورات عليه
المادة (16) التزامات مزاول المهنة
1. دون الإخلال بالالتزامات المقررة بالتشريعات النافذة، على المحاسب القانوني أثناء مزاولة المهنة الالتزام بالآتي:
أ. بذل العناية المهنية اللازمة أثناء أداء عمله والتأكد من سلامة وصحة البيانات الواردة في نتائج أعماله.
ب. إعداد التقارير المطلوبة بنفسه أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
ج. مزاولة المهنة أو أي عمل من أعمالها من خلال مكتب محاسبة أو فرع له، حاصل على ترخيص مهني ورخصة اقتصادية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
د. الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وأي تشريعات أخرى ذات صلة بالمهنة.
ه. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يلتزم مكتب المحاسبة بالآتي:
أ. تطبيق نظام رقابة داخلية يتضمن ما يلي:
1) أنظمة وإجراءات الامتثال لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة.
2) منهجيات عمل وتقنيات تقديم الخدمات المهنية بما يضمن الالتزام بمعايير المهنة المعتمدة.
3) نظام رقابة جودة الأداء المهني المتوافق مع معايير رقابة الجودة المعتمدة من الوزارة.
4) التطوير المهني المستمر لموظفيه.
5) حماية وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.
6) وجود هيكل أو نظام للحوكمة.
7) أنظمة وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في الدولة.
8) استخدام التوقيع المعتمد لدى الوزارة للمحاسب القانوني على التقارير الصادرة منه وإقران اسمه ورقم ترخيصه المهني باسم ورقم الترخيص المهني للمكتب.
9) ضمان سلامة وصحة الخدمات المهنية التي يقدمها.
ب. التأمين على مكتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين العاملين لديه ضد المسؤولية المهنية، ويتحمل مكتب المحاسبة كامل أقساط التأمين.
ج. تزويد الوزارة – كلما طلب منه ذلك – بالتقارير التي أصدرها وبالوثائق والمستندات وأوراق العمل الداعمة لها بالوسيلة التي تُحددها الوزارة.
د. أن يزود الوزارة – متى طلب منه – بالبيانات اللازمة عن نشاطه.
ه. إبلاغ الوزارة والجهات المختصة بحسب الأحوال عن أي احتيال أو غسل أموال أو الاشتباه في وجود أي منهما، يتكشف له أثناء تأدية خدماته المهنية.
المادة (17) المحظورات المقررة على مزاولي المهنة
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة، يُحظر على مزاول المهنة ما يأتي:
1. مزاولة المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني من الوزارة، أو أثناء الإيقاف المؤقت لترخيصه المهني، أو أثناء إيقافه بحكم قضائي أو بقرار من اللجنة.
2. الاشتغال بالتجارة بما يتعارض مع قواعد سلوك المهنة.
3. مزاولة المهنة أو الإعلان عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك وواجبات المهنة، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة أو الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة وتقاليد المهنة.
4. التعاقد على أية أعمال تتعارض مع استقلالية المحاسب القانوني في الأعمال التي تتطلب الاستقلالية.
5. شراء الأوراق المالية للعميل الذي يقدم له خدماته أو أن يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يقدم أية استشارات لأي شخص بشأنها.
6. الاشتراك في تأسيس أو إدارة منشأة سبق له تقديم خدماته لها أو سبق له العمل بها بصفة دائمة أو مؤقتة خلال آخر (2) سنتين من تاريخ الارتباط أو بدايته، أيهما أقرب.
7. أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي أو شركاء أو مدراء المنشأة المتعاقد معها.
8. أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي ارتبط به لتقديم أي أعمال ذات علاقة بالمهنة، فيما عدا أتعاب الأعمال التي يؤديها له.
9. أن تكون له أية معاملة أو مصلحة لدى العميل أو أي طرف له علاقة بالعميل الذي يتم تقديم الخدمات المهنية له، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركات والمؤسسات المساهمة العامة والخاصة، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن (30%) من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
10. استخدام صفة المحاسب القانوني عند القيام بتقديم أعمال مهنية لا تتعلق بنطاق المهنة المنصوص عليها هذا المرسوم بقانون.
11. أي محظورات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (18) سرية المعلومات
يُحظر على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني إفشاء أسرار المنشأة التي يطّلع عليها نتيجة لمزاولته للمهنة، إلا في الأحوال الآتية:
1. بناءً على طلب المنشأة أو موافقتها.
2. بناءً على تكليف من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية.
3. بناءً على طلب من الوزارة.
4. إذا كان الغرض منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
5. إذا كان الغرض الدفاع عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أية جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
المادة (19) الاحتفاظ بالبيانات وبالوثائق والمستندات
1. على مكتب المحاسبة الاحتفاظ بالبيانات وبالوثائق والمستندات المتعلقة بالأعمال المتعاقد عليها التي تم تحصيلها أو إنشائها ومعالجتها وحفظها، لمدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات من تاريخ إصدار التقرير للعميل، وإذا تعلقت تلك البيانات والوثائق والمستندات بدعاوى منظورة أمام الجهات القضائية، فيتم احتساب المدة المشار إليها من تاريخ الحكم البات.
2. يكون الشركاء مسؤولين عن الحفظ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال إلغاء الترخيص المهني لمكتب المحاسبة أو شطبه.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المشار إليها.
الفصل الرابع: مساءلة مزاولي المهنة وتأديبهم
المادة (20) الجزاءات التأديبية
1. دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، كل مكتب محاسبة أو محاسب قانوني يُخالف واجبات مزاولة المهنة أو معاييرها أو قواعد سلوكها وآدابها، أو يُخل بأي التزامات أو يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لـهما أو يتـصـرف تـصـرفـاً يحط من قدر المهنة، تتم مساءلته تأديبياً وتُوقّع عليه إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه الكتابي.
ب. غرامة إدارية لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (1,000,000) مليون درهم.
ج. إيقاف الترخيص المهني لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
د. إلغاء الترخيص المهني.
2. يجوز الجمع بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) إجراءات مسائلة مزاولي المهنة
1. تُحيل الوزارة المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، المنسوبة إلى مزاولي المهنة نتيجة لأعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها، أو البلاغات والشكاوى والأحكام القضائية التي تتلقاها، إلى لجنة الامتثال المهني للنظر فيها وتقرير ما تراه مناسباً بشأنها.
2. على الوزارة بناء على توصية لجنة الامتثال المهني، إبلاغ النيابة العامة المختصة عما ارتكبه مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني من مخالفات تنطوي على جريمة جزائية.
3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، لا يجوز اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني، إذا كان البت في المخالفة المنسوبة متوقف على صدور حكم قضائي بات فيها.
4. لا يحول اعتزال المحاسب القانوني المهنة دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولة المهنة، وذلك خلال (5) الخمس سنوات التالية لاعتزاله.
5. تتولى الهيئة التحقيق مع مكاتب المحاسبة المعتمدة لديها في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تقديم خدماتها لأي من الشركات والصناديق الخاضعة لإشراف الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة اعتماد توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على تلك المكاتب، وإقرار آلية للتظلم من تلك الجزاءات.
المادة (22) لجنة الامتثال المهني
1. تُشكّل بقرار من الوزير لجنة تُسمى “لجنة الامتثال المهني” تضم في عضويتها عدد من المتخصصين والفنيين من ذوي الخبرة في مجال المهنة والامتثال المهني، ويُحدد قرار التشكيل نظام عمل اللجنة.
2. تختص اللجنة بالآتي:
أ. النظر في الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة، المحالة إليها من الوزارة.
ب. توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على من تثبت المخالفة بحقه.
ج. التوصية للوزارة بإبلاغ النيابة العامة المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني من مخالفات ينطوي على جريمة جزائية.
د. إبداء الرأي بشأن مخالفات مكاتب المحاسبة المعتمدة التي ترغب الهيئة في أخذ مرئيات اللجنة بشأنها قبل إحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لاختصاصاتها المقررة قانوناً.
ه. أي اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) التظلم من الجزاءات التأديبية
1. يجوز لمن صدر جزاء تأديبي بحقه اسـتناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون، تقديم تظلم كتابي مُسبب إلى الوزارة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالجزاء التأديبي المتظلم منه.
2. يُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في التظلمات من الجزاءات التأديبية، برئاسة أحد القضاة المتخصصين يختاره وزير العدل وعضوية (4) أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير، ويُحدد القرار نظام عمل اللجنة وإجراءات التظلم أمامها.
3. يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
المادة (24) الإبلاغ عن وقوع جريمة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون
على كل شخص طبيعي أو اعتباري علم بوقوع جريمة مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أن يبلغ الوزارة أو النيابة العامة بذلك بحسب الأحوال، وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (25) المسؤولية المدنية
لمن لحقه ضرر نتيجة لأعمال وخدمات المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة، الحق في مطالبتهم بالتعويض المدني عن أية أضرار لحقت به وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها بموجب التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (26) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي الوزارة أو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
الفصل الخامس: العقوبات
المادة (27)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. قدّم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بغرض الحصول على الرخصة المهنية.
2. زاول المهنة دون أن يكون لديه ترخيص مهني طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. زاول المهنة أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة.
4. صادق بتوقيعه على تقرير لم يُعد من قِبَله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغاء الترخيص المهني أو بإغلاق مكتب المحاسبة.
المادة (28)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. صادق بتوقيعه على تقرير مخالف للحقيقة أثناء مزاولته المهنة مع علمه بذلك.
2. أفشى أسرار المنشأة التي اطّلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
3. سهّل عملية ارتكاب أي من الجرائم المالية المتعلقة بالمال العام أو الاستيلاء على مال الغير أو تستر على مرتكبها أو لم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغاء الترخيص المهني أو بإغلاق مكتب المحاسبة.
المادة (29) نشر النتائج وقرارات اللجان والأحكام القضائية
بمراعاة القوانين النافذة والأنظمة المرعية، للوزارة نشر نتائج أعمالها المتعلقة بالرقابة والتفتيش وقرارات اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذلك الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مزاولي المهنة، وذلك في أي من وسائل النشر التي تُقررها.
المادة (30) الدعاوى القضائية ضد مزاولي المهنة
تُخطر السلطات القضائية في الدولة الوزارة بالأحكام المدنية والجزائية التي تصدر ضد مزاولي المهنة بسبب ممارسة المهنة.
الفصل السادس: الأحكام الختامية
المادة (31) لجنة تطوير المهنة
لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، تشكيل لجنة لتطوير المهنة، ويُحدد قرار التشكيل أعضاؤها واختصاصاتها ونظام عملها.
المادة (32) التظلم على قرار رفض الترخيص المهني
1. يجوز لمن رُفض طلب منحه الترخيص المهني أو انقضت مدة (20) عشرون يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص دون ردّ من الوزارة، التظلم كتابياً للوزير أو من يفوضه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة اللازمة للبت فيه.
2. إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، جاز لمقدّم التظلم الطعن لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات المدة اللازمة للبت فيه.
3. لا تُقبل الدعوى بالطعن على القرار أمام المحكمة المختصة إلا بعد استيفاء إجراءات التظلم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (33) معايير المهنة
تُحدد بقرار من الوزير معايير المهنة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة (34) التوطين
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تحديد نسب التوطين في مكاتب المحاسبة.
المادة (35) الشكاوى المنظورة أمام مجلس التأديب
تُحال الحالات المنظورة أمام مجلس تأديب مدققي الحسابات المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، والتي لم يصدر بها قرار من المجلس المذكور قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، إلى لجنة الامتثال المهني للنظر فيها وتقرير ما تراه مناسباً بشأنها.
المادة (36) توفيق الأوضاع
على المقيدين لدى الوزارة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذ المرسوم بقانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشره، ولمجلس الوزراء تمديد المهلة المشار إليها للمدد التي يُقررها.
المادة (37) الرسوم
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وعرض وزير المالية الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (38) اللوائح المنفذة للمرسوم بقانون
1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (39) الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.