مرسوم في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                        رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية،
– وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بتنظيم الشؤون الصحية في الدولة، كل في حدود اختصاصها.
المركز الوطني: المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، المنشأ في الوزارة.
الشخص: كل من أتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، متمتعاً بقواه العقلية ولم يلحقه أي عارض من عوارض الأهلية.
الوفاة: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدورة الدموية والجهاز التنفسي أو بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدماغ بالكامل، الذي يُقرر معه الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وذلك وفقاً للمعايير الطبّية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
العضو : مجموعة من الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من جسم شخص حي أو جسد إنسان متوفى، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.
النسيج: خليط من المركبات العضوية كالخلايا والألياف التي لا تشكل عضواً، وتعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمل النسيج، كالنسيج العظمي أو العضلي أو العصبي، ويشمل النسيج البشري وغير البشري.
الاستئصال: إزالة عضو أو جزء منه أو نسيج، بهدف زراعته في جسم إنسان حي لأغراض علاجية.
الزراعة: استبدال عضو أو جزء منه أو نسيج سليم تم التبرع به، بعضو أو نسيج توقف أو فشل في أداء وظيفته.
التبرع: تصرف قانوني يفيد موافقة الشخص حال حياته أو بعد وفاته بموافقة أقاربه المحددين في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، على أن يُستأصل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر، بهدف زراعته في جسم إنسان حي دون مقابل.
الوصية: تصرف قانوني يفيد موافقة الشخص على أن يُستأصل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر بعد وفاته دون مقابل.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية التي تصدر بموجب حكم المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها، والتي تتم داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرّة، بالإضافة إلى الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة التي يتم نقلها من وإلى الدولة.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
 ‌   أ. عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم.
 ‌  ب. استئصال الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية لغايات إجراء تجارب علمية ودراسات سريرية.

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها لضمان فعالية النظام الصحي في الدولة، من خلال تحقيق ما يأتي:
1. دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع.
2. ضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى وفقاً لأوضاعهم الصحية، دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي.
3. حماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما.
4. مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
5. تطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
6. تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.

المادة (4) ترخيص المنشآت الصحية والأطباء

1. يُحظر استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة إلا من خلال الأطباء المختصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الوزارة أو الجهة الصحية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ترخيص وتجديد ترخيص كل من المنشأة الصحية والأطباء المختصين المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة.

المادة (5) اختصاصات المركز الوطني

يختص المركز الوطني بتنظيم إجراءات التبرع وعمليات استئصال وحفظ وتوزيع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، وله على وجه الخصوص مزاولة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.
2. الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة للقيام بعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
3. توفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، شاملاً تدابير الحفاظ على جودة وسلامة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة.
4. الإشراف على التدريب والتطوير المستمر للأطباء المرخصين وفق حكم المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وغيرهم من الأطباء ومزاولي المهن الصحية والأفراد والجهات المعنية في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة واستئصالها، وحفظها ونقلها وزراعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. إعداد وتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بأحدث التقنيات والممارسات في مجال التبرع واستئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والوقاية من أمراض القصور العضوي.
6. إعداد البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، شاملاً المزايا والحوافز لتكريم المتبرعين وذويهم.
7. إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية تشمل قوائم المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية زراعة عضو بشري أو جزء منه أو نسيج، والأشخاص المتبرعين والراغبين في التبرع حال حياتهم والموصين بالتبرع بعد الوفاة، والأشخاص الذين يبدون عدم رغبتهم في التبرع بعد الوفاة، بالإضافة إلى قواعد بيانات الأعضاء البشرية والأنسجة المستأصلة وتتبعها.
8. التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بالتبرع واستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
9. أيّ اختصاصات أخرى يُكلف بها المركز من الوزير.

المادة (6) التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية

1. يجوز لكل شخص التبرع حال حياته أو أن يوصي بالتبرع بعد وفاته بأي عضو من أعضائه أو جزء منه أو أنسجته.
2. في حال إبداء الشخص رغبته في التبرع حال حياته أو الوصية بالتبرع بعد وفاته، يُشترط أن يكون إبداء الرغبة أو الوصية مكتوباً وموثقاً، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (7) التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء

1. يُحظر استئصال وزراعة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بين الأحياء إلا على سبيل التبرع.
2. لا يجوز التبرع بأي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، إلا في الحالات الآتية:
 ‌  أ. التبرع للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
 ‌ ب. ‌التبرع لأقارب أيّ من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة.
 ‌ ج. التبرع التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، يجوز التبرع لغير الحالات المشار إليها في البند (2)، شريطة مراعاة الضوابط الآتية:
 ‌ أ. موافقة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع المركز الوطني.
 ‌ب. على اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، ولغايات إصدار الموافقة على التبرع، التأكد من قيام الطبيب المختص باستيفاء التقارير والفحوص المشار إليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، والتحقق من عدم وجود أية شبهة متاجرة بالأعضاء والأنسجة البشرية تشوب التبرع.
 ‌ج. أي ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية.

المادة (8) الفحوصات الطبية للتبرع بين الأحياء

1. على الطبيب المختص قبل إجراء عملية استئصال أو زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج، التأكد أن الزراعة هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض.
2. على الطبيب المختص إجراء الفحوصات التالية قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري:
 ‌  أ. التحقق من سلامة المتبرع جسمانياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
 ‌ ب. التحقق من الحالة النفسية والعقلية للمتبرع، وعدم وجود ما يؤثر على رضاه.
 ‌ ج. التحقق من سلامة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
 ‌ د. التحقق من ملاءمة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري مع جسم المريض.
 ‌ ه. التحقق من أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً خلاف المتعارف عليه طبياً.
3. يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة بموجب تقرير طبي معتمد من المنشأة الصحية المرخصة بإجراء استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري.
4. على الطبيب المرخص تبصير المتبرع قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بالنتائج الصحية المؤكدة والمحتملة، وأية آثار أخرى محتملة قد تحدث في حياته الشخصية أو العائلية أو المهنية، وذلك وفق النموذج المعتمد من المركز الوطني.
5. يُحظر على الطبيب المرخص البدء في إجراء عملية الاستئصال أو الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام البنود السابقة.

المادة (9) الرعاية الصحية

1. على المنشأة الصحية المرخصة تقديم الرعاية الصحية الكاملة وتوفير الدعم النفسي لكل من المتبرع الحي والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج، ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعلاجات اللازمة بعد إجراء الاستئصال والزراعة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. تُعد الإجراءات التشخيصية والعلاجية والجراحية قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج، من الخدمات الصحية التي تخضع للتغطية التأمينية في كافة أنظمة الضمان الصحي في الدولة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (10) زراعة نخاع العظم

1. شاستثناءً من حكم المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، للمنشأة الصحية المرخصة استخراج نخاع العظم من ناقص أو عديم الأهلية لزراعته في أحد والديّ المنقول منه أو أحد أبنائه أو إخوته، شريطة تحقق ما يأتي:
  ‌ أ. موافقة الولي على نفس المنقول منه كتابياً.
  ‌ب. عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.
  ‌ج. عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
  ‌د. أن تتم عملية استخراج نخاع العظم وزراعته وفق المعايير الطبية المتعارف عليها.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات استخراج وزراعة نخاع العظم.

المادة (11) التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة

1. على كل من لا يرغب في التبرع بأي عضو من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية بعد وفاته، قيد عدم رغبته وفق الآلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. إذا لم يقيد الشخص حال حياته عدم رغبته في التبرع بأي عضو من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية، جاز بعد وفاته استئصال أي عضو من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية، شريطة موافقة وليّه أو أي من أقاربه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية تحديد حالات وشروط وإجراءات العمل بأحكام هذه المادة، واستحداث أي آلية يراها مناسبة للحصول على موافقة الولي أو الأقارب.

المادة (12) شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة

1. يجوز استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد شخص متوفى لم يكن قد قيّد عدم رغبته في التبرع بعد وفاته أو من جسد متوفى ناقص أو عديم الأهلية، شريطة موافقة ولي المتوفى أو أيّ من أقاربه المحددين في هذه المادة، على أن يُراعى الترتيب التالي عند أخذ الموافقة:
   ‌ أ. الأب.
    ‌ب. الأم.
 ‌   ج. الأولاد.
   ‌ د. الزوج أو الزوجة.
   ‌ ه. الجد.
   ‌ و. الأخوة والأخوات.
   ‌ ز. العم العصبة، ويقدم العم الشقيق على العم لأب.
2. في حال الاختلاف بين الأقارب في ذات درجة الترتيب يُعتد برأي الأكبر سناً ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى.
3. في جميع الأحوال يُشترط أن تكون الموافقة كتابية وموثقة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (13) ضوابط استئصال الأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة

يجب مراعاة الضوابط التالية لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفى:
1. ثبوت حالة الوفاة.
2. في حال الوفاة الدماغية، يُشترط إثبات ذلك بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، وتضم في عضويتها (3) ثلاثة أطباء من بينهم طبيب متخصص في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وطبيب متخصص في أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، على ألاّ يكون من بينهم الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية استئصال أو زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية أو أحد الشركاء فيها، ويُشترط أن تثبت الوفاة بإجماع آراء الأطباء أعضاء اللجنة.
3. على الطبيب المختص إجراء الفحوصات التالية قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري:
 ‌   أ. التحقق من سلامة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
 ‌  ب. التحقق من ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري مع جسم المريض.
4. يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بموجب تقرير طبي معتمد من المنشأة الصحية المرخصة بإجراء استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري.
5. أن يتم استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بطريقة يراعى فيها عدم تشويه الجثة.
6. عدم إفشاء أية معلومات تتعلق بجسد المتوفى إلا في الأحوال التي تُقررها التشريعات النافذة في هذا الشأن أو التي تتطلبها الإجراءات والعمليات المتعلقة بالاستئصال أو الزراعة.
7. أي ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية، ومن ضمنها ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفى في حادث أو مجهول الهوية.

المادة (14) العدول عن التبرع

1. يجوز لكل من المتبرع الحي أو ولي ناقص أو عديم الأهلية أن يعدل عن التبرع دون أي قيد قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري أو استخراج نخاع العظم، ويسري حكم العدول على كل من ولي أو أي من أقارب المتوفى الذي لم يكن قد قيّد عدم رغبته في التبرع بعد وفاته وفق حكم البند (1) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز طلب استرداد ما تم استئصاله أو استخراجه بعد التبرع به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) عدم الإخطار عن الهوية

لا يجوز إخطار المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أي من أقاربه بهوية المتبرع، كما لا يجوز إخطار أي من أفراد عائلة المتبرع المتوفى أو أي من أقاربه بهوية المنقول إليه إلا وفق الضوابط التي يُحددها المركز الوطني في هذا الشأن أو بناءً على أمر قضائي.

المادة (16) الحوافز والمزايا

1. تُمنح الأولوية في قائمة المحتاجين لزراعة عضو أو جزء منه أو نسيج للفئات التالية إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك:
 ‌   أ. المتبرع الحي وأيّ من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
 ‌  ب. من أبدى رغبته في التبرع أو أوصى بالتبرع، وأيّ من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
 ‌  ج. ذوي المنقول منه المتوفى حتى الدرجة الرابعة.
2. على المركز الوطني تقديم مزايا علاجية وتأمينية أو عينية للفئات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية.

المادة (17) نقل الأعضاء والأنسجة البشرية

1. يجوز نقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة، على أن تلتزم المنشأة الصحية المرخصة بتوفير المستندات التالية مع العضو المستأصل المنقول:
  ‌  أ. تقرير يتضمن تحديد نوع العضو المستأصل المنقول وخصائصه، وما يثبت سلامته وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، ومدة ووسائل حفظه.
 ‌  ب. تقرير طبي بنتائج الفحوصات الطبية المتعلقة بالمتبرع.
 ‌  ج. بيانات المركبة التي تقوم بعملية نقل العضو المستأصل.
2. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة أو المنضمة إليها في هذا الشأن، يجوز نقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من وإلى الدولة، وفق الضوابط الآتية:
 ‌   أ. في حال النقل إلى الدولة، يجب أن تكون الجهة المعنية بتصدير العضو المستأصل معتمدة لدى دولة المنشأ.
  ‌ ب. في حال النقل من الدولة، يجب أن تكون الجهة المعنية باستلام العضو المستأصل معتمدة لدى الدولة المستلمة.
  ‌ ج. تقرير معتمد من دولة المنشأ يتضمن تحديد نوع العضو المستأصل المنقول أو جزء منه أو النسيج البشري وخصائصه، وما يثبت سلامته وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، ومدة ووسائل حفظه.
  ‌ د. تقرير طبي معتمد من دولة المنشأ يتضمن نتائج الفحوصات الطبية للمتبرع.
 ‌  ه. عدم وجود أي شبهة متاجرة بالأعضاء والأنسجة البشرية.
3. للوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية تحديد ضوابط أخرى لنقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة، والنقل من وإلى الدولة.

المادة (18) الأنسجة غير البشرية

1. يجوز استئصال ونقل الأنسجة غير البشرية لغايات زراعتها، شريطة مراعاة الضوابط الآتية:
  ‌  أ. على الطبيب المختص التأكد من أن زراعة النسيج غير البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض.
  ‌ ب. التحقق من سلامة النسيج غير البشري المراد نقله ومصدره وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للمعايير الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
  ‌ ج. التحقق من ملاءمة النسيج غير البشري مع جسم المريض.
  ‌ د. على الطبيب المختص تبصير المريض قبل زراعة النسيج غير البشري بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (19) المحظورات

يُحظر على الكافة ومن ضمنهم المنشآت الصحية والأطباء وغيرهم من العاملين في المنشآت الصحية ما يأتي:
1. بيع أو شراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أيّ مقابل عنها أو الدعاية أو الإعلان أو الترويج لذلك أو الوساطة فيها.
2. استئصال أو زراعة أو نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
3. التبرع بالعضو أو جزء منه أو النسيج البشري إذا كان المتبرع الحي ناقص أو عديم الأهلية، ولا يعتد بموافقة وليه أو القائم على شؤونه، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
4. استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إذا ثبت أن الشخص قيد عدم رغبته في التبرع بأي من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية بعد وفاته ولم يعدل عن ذلك.
5. الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات استئصال الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الدعوة إلى ذلك، ما لم يكن الهدف من ذلك تشجيع التبرع وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
6. إفشاء البيانات أو المعلومات الصحية للمتبرع أو المريض أو المنقول إليه، إلا في الأحوال التي تُقررها التشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. تمويل عمليات استئصال وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى تحقق العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
8. استلام المنشأة الصحية مبالغ مالية تجاوز التكاليف التي حددتها الوزارة أو الجهة الصحية مقابل إجراء أي من عمليات الاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة.
9. قبول أو استلام أي من الأطباء أو العاملين في المنشأة الصحية مبالغ مالية عن عمليات الاستئصال أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية من جهات أخرى غير المنشأة الصحية.

العقوبات: المادة (20)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من استأصل أيّ عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أو دون موافقة المنقول منه أو وليه أو أحد أقاربه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإذا وقع أيّ من هذه الأفعال على ناقص أو عديم الأهلية عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزاً کلياً.
 

المادة (21)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار بأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة بشرية بأي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل تقنية المعلومات.

المادة (22)

يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل شخص باع أو اشترى أو عرض أو أعلن أو روَج للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو قام بتمويل عملية البيع.

المادة (23)

يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل طبيب مرخص قام باستئصال أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.

المادة (24)

يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من:
1. استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسم شخص حيّ دون مراعاة أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص المنقول منه أو عجزه عجزاً كلياً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
2. استأصل أو زرع أو نقل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً ناقلاً للصفات الوراثية.
3. استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسد متوفى دون مراعاة أحكام المادة (12) أو المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
4. استخرج نخاع العظم من ناقص أو عديم الأهلية دون مراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25)

يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل:
1. من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة لاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص بذلك وفق حكم المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
2. طبيب قام بإجراء عمليات استئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لحكم المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
3. من استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسم شخص حيّ دون مراعاة أحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (26)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، كل منشأة صحية مرخصة تُخالف حكم البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (27)

للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن تحكم بما يأتي:
1. الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
2. مصادرة الأموال والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة أو المتحصلة عنها أو الحكم بقيمتها في حالة عدم ضبطها.
3. الإغلاق المؤقت للمنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن (2) شهرين ولا تزيد على سنة، على أن يكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.

المادة (28)

يعتبر ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة عصابة إجرامية منظمة، ظرفاً مشدداً.

المادة (29)

يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجُناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها.
إذا مكّن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، جاز إعفائه من العقوبة أو التخفيف منها.

المادة (30)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (31)

1. للجهة الصحية ودون الإخلال، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، توقيع أي من الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك وفق التشريعات النافذة لديها.
2. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التأديبية والغرامات الإدارية عن مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

المادة (32) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (33) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (34) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير بعد التنسيق مع رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (35) الإلغاء

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بأحكام القرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق هذا المرسوم بقانون.

اترك تعليقاً