n
مقدم ة
ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له ق ارر إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/ 10/ 1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنش ارت التشريع ية ، بالإضافة للإش ارف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة.
وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه ، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / حسني عبد اللطي ف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعل ى – بتطوير كافة إصدا ارت المكتب الفني ، يأتي هذا الإصدار ليتضمن المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في مجال ا لجارئ م التي تقع عن طريق شبكة المعلومات” ال نترن ت ” والقوانين المرتبطة ب ه ا بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونياً ، ويمسي تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحرارت يسي اًر .
والشكر موصول لمعالي القاضي / ع ـادل عمارة ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب
الفني المساعد – ” الذي ارجع الإصدار ونقحه ليكون خير عون للسادة القضاة في أداء عملهم .
ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها : تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصداارت الفنية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتشريعيات المتعلقة بها لتصبح متاحة إلكترونياً .
والله من وارء القصد، ….
القاضي /
طارق سيد عبد الباقي نائب رئيس محكمة النق ض رئيس المكتب الفني لمحكمة النق ض
بسم الله الرحمن الرحي م
” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنو ن ” صدق الله العظي م
سورة التوبة الآية ١٠٥ إيمان اً منا بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في فهم وتفسير القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم علي ه ، ونظار لما تشكله أحكامها من أهمية بالغة في مساعدة السادة القضاة على أداء رسالتهم السامية نحو إعمال صحيح القانون . فضلاً عن كونها تارثاً قانونياً ازخارً بالعطاء لكل المشتغلين في الحقل القانون فقد حرصنا على إعداد هذا الإصدار الذي قمنا فيه بتجميع المبادئ الق انونية التي قررتها محكمة النقض في شأن الجارئم التي تقع عن طريق شبكة المعلومات ” ال نترنت” والقوانين والقارارت ذات الصلة كي تكون عوناً لسدنة العدالة على الاهتدا ء بها إلى طريق الحق والعدل وإعلاء سيادة القانون .
هذا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بموفور الشكر إلى السيد القاضي/ أسامة قوشتي
نصر رئيس مجموعة النشر بالمكتب الفني الجنائ ي الذي كان له الفضل في إعداد هذا الإصدا ر . وبعد : فنرجو أن يحقق هذا الإصدار من النفع ما رجونا من ه .
والله ولي التوفي ق القاضي / ع ـادل عم ـارة نائب رئيس محكمة النق ض
رئيس المكتب الفني المساعد
فهرس الموضوعات
الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
62 الاتجار بالبشر ) أ (
) ب ( 9 اتفاق
66 باعث ١١ إثبات
) ت ( ١١ أوارق رسمية
67 تقنية المعلومات ١2 بوجه عام
67 اختارق حساب خاص بآحاد الناس ١6 خبرة
7٠
إرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقت ه ١9 قارئن
22 إجارءات
7١ إنش ـاء حس ـاب للتحريض على ممارس ـة الفسق والدعارة 22 إجارءات التحريز
23 إجارءات التحقيق
72 إنشـاء حسـاب ل عتداء على حرمة الحياة الخاصة 27 إجارءات المحاكمة
3١ اختصاص
74 الحصول على وسيط الكتروني بغير حق 3١ تنازع الاختصاص
76 الس ـب والقري بطريق النش ـر على مواقع التواصل الاجتماعي 4٠ ارتباط
42 إرهاب
78 تهريب المهاجرين 42 الترويج للأفكار الداعية للإرهاب
8٠ تلبس 47 تمويل الاعمال الرهابي ة
82 التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشري ٥٠ ازعاج
) ج ( ٥7 استدلالات
84 جريمة ٥9 اشتارك
الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
) ص ( 84 أركانها
١6١ صحافة ١٠3 الجريمة المستمر ة
) ظ ( ) ح (
١6٥ ظروي مخففة ١٠4 حكم
) ع ( ١٠4 التسبيب المعي ب
١66 عقوبة ١٠8 التسبيب غير المعيب
١66 العفاء منه ا ١١6 ما لا يعيبه في نطاق التدليل
١67 العقوبة المبررة ١١9 دعوى جنائية
١7٠ عقوبة الجريمة الأش د ١١9 تحريكها
) غ ( ١23 إنقضاؤها بالتصالح
١76 غرامة ١24 إنقضاؤها بالتقادم
) ي ( ١26 دعوى مدنية
١78 فاعل أصلي ١27 دفاع
) ق ( ١27 الخ ل بحق الدفاع . ما لا يوفر ه
١8٠ قانو ن ١3٥ دفوع
١8٠ سريان ه ١3٥ الدفع بالحداثة
١82 قصد جنائي ١36 الدفع بإنتفاء أركان الجريم ة
) م ( ١4١ الدفع ببط ن إذن التفتي ش
١9١ محضر الجلسة ١42 الدفع ببط ن التسجي ت
١93 محكمة الموضوع ١43 الدفع ببط ن القبض والتفتيش
١93 سلطتها في استخ ص الصورة الصحيحة لواقعة الدعو ى ١46 الدفع بعدم الاختصاص
١٥١ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه ا
١96 سلطتها في تعديل وصف التهم ة ١٥2 الدفع بالجهل بالقانون والغلط في ه
١98 سلطتها في تقدير أارء الخبارء ١٥3 الدفع بنفي التهم ة
الصفحة الموضوع
الصفحة الموضوع
١4١ نقض 2٠3 سلطتها في تقدير أقوال الشهو د
١4١ المصلحة في الطعن 2٠٥ سلطتها في تقدير الدلي ل
24٥ أسباب الطعن : ما يقبل منها 2٠8 محكمة النقض
249 أسباب الطعن : ما لا يقبل منه ا 2٠8 سلطتها
2٥2 حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانو ن 2١٥ نظرها موضوع الدعو ى
2٥7 عدم جواز مضاارة الطاعن بطعنه 23٥ مارقبة الشرطة
262 ما يجوز الطعن فيه من الاحكام 236 مسئولية جنائية
264 ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام 237 مصادرة
) ه ( ) ن (
266 هتك عرض 24٠ نصب
فهرس القوانين
رقم الصفحة القانون
268 مواد قانون العقوبات
272 القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعار ة
https://drive.google.com/file/d/13qXdGdB5eE6G_foz_on_H9w9q 3L9hGlL/view?usp=sharing
276 القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
https://drive.google.com/file/d/13boieA_r2yrPsls4EVgch40QjdRMe
G1g/view?usp=sharing
3٠٥ القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات https://drive.google.com/file/d/13c3zYNEWky4rX9bcro3NE4fsjZS
poq1_/view?usp=sharing
3١6 القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم الإرهابhttps://drive.google.com/file/d/13dnHxIxBH3mMsmrphxSxvRFUD
dDyYKGE/view?usp=sharing
34١ القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
https://drive.google.com/file/d/13p21bHYY7sR9cQopO59xqc3yj
vc3Bbod/view?usp=sharing
36٥ القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام
https://drive.google.com/file/d/13itrxbSR1vgbBcx4u8ohNDEp_Z F4_WAW/view?usp=sharing
4٠7 2018 اللائحة التنفيذية بشأن قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنةhttps://drive.google.com/file/d/13f0HiH1ZFeugyn99YL6Thnt1ELww
LTWi/view?usp=sharing
ا
اتفاق
1- لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفا ق بين الطاعنين وباقي المتهمين على ارتكا ب الج ارئم المسندة إليهم من إنشاء جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإح ارز بالذات وبالواسطة محرارت ومطبوعات وملفات نصية وفيديوهات إلكترونية تتضمن ترويج لأفكار تلك الجماعة معدة لاطلاع الغير عليها وإنشاء موقع على شبكة الاتصالات بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية وتلقى أموال بقصد تمويل أنشطة تلك الجماعة ، من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها من إش ارف وإدارة وبث للأخبار الكاذب ة ، فإن ما انته ى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعليين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات يكون سديد اً .
) الطعن رقم 3492 لسنة 88 ق – جلسة 7١/١١/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إ اردة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مض ي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على التهديد بنشر صور تخدش الشرف والاعتبار للمجنى عليها وتعمد إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من معيتهما في الزمان والمكان، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعه ا ، وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها بأن تحصل الطاعن الأول على صور المجنى عليها واستخدم هاتف الطاعن الثاني لابت اززها ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديد اً .
) الطعن رقم 624١٥ لسنة 89 ق – جلسة ٥/7/ 2٠22 (
ـ
3- لما كان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إ اردة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مُ ضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانون اً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيق اً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاع لاً أصلي اً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكا ن ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافي اً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على التهديد بإفشاء أمور تخدش الشرف والمصحوب بالمطالبة بمبلغ نق دي والشروع في الحصول عليه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمج ني عليه وتعمد إزعاج ه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن ك لاً منهما قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبق اً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهما فاعلاً أصلي اً في تلك الج ارئم .
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
إثبات
)1( أوراق رسمية:
1 – لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة – التي جرت فيها الم ارفعة -والحكم المطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه لثمة أسطوانات مدمجة تأييدًا لدفاعه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء أريها في دلالتها على صحة دفاعه ، فضلًا عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوارق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 ( ـ
2- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوارق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد ص ارحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء ملكيته لخط الهاتف الجوال المرسل منه الرسائل محل الجريمة ، وعدم صحة أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم ٥74١٠ لسنة 9١ ق – جلسة ١١/١/2٠23 (
ـ
)2( بوجه عام:
1- لمّا كان من المقرّر أنّ الأصل في المحاكمات الجنائيّة هو اقتناع القاضي بناءً علىالأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها إلّا إذا قيّده القانونبدليل معيّن ينصّ عليه، ولمّا كان القانون الجنائيّ لم يجعل لإثبات جريمة إرسال الرسائل الإلكترونيّة لشخص دون موافقته طريقًا خاصًّا، وكان لا يشترط أن تكو ن الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كلّ دليل منها، ويقطع في كلّ جزئيّات الدعوى إذ الأدلة في الموادّ الجنائيّة متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدّه دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدّية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثمّ فإنّ ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية أدلة الثبوت التي عوّل عليها الحكم في الإدانة لا يكون سديدًا .
) الطعن رقم 344١ لسنة 9١ ق – جلسة 7/3/2٠22 (
ـ
2- لما كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور الرسائل محل الاتهام، مردود اً بأن ما جاء في القانون من حجية المحرارت وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكام اً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريق اً خاص اً يس لكه القاضي في تحري الأدلة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصواًرً في حكمها ، هذا إلى أن الحكم ر د على دفاع الطاعن بهذا الشأن رداً سائغاً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 346١ لسنة 9١ ق جلسة 4١/3/2٠22 (
ـ
3- لمـا كـان مـا يثيره الطـاعن من قيـامـه بجحـد المس ـتخرجـات المطبوعـة من هـاتفالمجني عليه، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحرارت وإثبات صـحتها إنمامحله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضـ عت أحكاماً لها وألزمتالقاضـ ي بأن يجري في أحكامه على مقتضـ اها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسـمه لأنها في الأصـل حرة في انتهاج السـبيل الموصـل لاقتناعها ولم يرسـم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصـاً يسـلكه القاضـي في تحري الأدلة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفص ـحت عن اطمئنانها لتلك المس ـتخرجات بما مفاده أنها اقتنعت بأن تلك المس ـتخرجات مطابقة لأصلها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
) الطعن رقم 4٥١7 لسنة 9١ ق – جلسة 23/٥/2٠22 ( ـ
4- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشت ه على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده لحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تساند إليه الحكم من أدلة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النق ض .
) الطعن رقم 849١ لسنة 9٠ ق – جلسة 2/١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان من المقرر أن الأص ـل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاض ـي بناءعلى الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكو ن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيدهالقـانون بـدليـل معين ينص عليـه ، ولمـا كـان القـانون الجنـائي لم يجعـل لإثبـات الجريمـة التي دانالطاعن بها – اسـتخدام موقع التواصـل الاجتماعي ” الفيس بوك” في الترويج لاسـتخدام القوة والعنف والدعوة إلى تعطيل أحكام الدسـتور والقوانين ، ومنع مؤسـسـات الدولة والسـلطات العامة من ممارسـة أعمالها ، والتحريض على القتل لتحقيق غرض إرهابي – طريق اً خاصـ اً ، وكان لا يشـترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متسـاندة يكمل بعضـها بعضـا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشـ ته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصـده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمـة واطمئنـانهـا إلى مـا انتهـت إليـه – كمـا هو الحـال في الـدعوى الحـاليـة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانته على أقول شهود الإثبات أو ما ثبت من تقرير الفحص الفني بالإدارة العامة للمعلومات و التوثيق – خلاف اً لما يزعم في أسـباب طعنه -من خلو الأوارق من دليل فني قبله، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعي اً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 8٠97 لسنة 9٠ ق – جلسة 6/١١/2٠22 (
ـ
6- لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة الم ارد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عنطريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والق ارئن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإنما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الج ارئم المسندةإليه والمستمدة من شهادة المجنى عليها وشاهدة الإثبات وتحريات الشرطة وما ثبت من الصورة الفوتوغ ارفية للمحادثات التليفونية بين الطاعن والمجنى عليها والتقرير الفني للإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
) الطعن 8٥67١ لسنة 9١ ق -جلسة 2١/3/2٠23 (
ـ
)3( خبرة :
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الفحص الفني من الإدارة العامةلمباحث الأموال العامة بالقاهرة” 1 ـ أن جهاز الكمبيوتر المضبوط وجهازي التكويد والتي قامالمتهم باستي اردهما من الخارج يستخدم في تكويد الش ارئط الممغنطة المثبتة على البطاقات البلاستيكية لتكويد بيانات ائتمانية بنكية وأن العشرون بطاقة بلاستيكية الممغنطة غير المطبوع عليها ثمة بيانات وأنها معدة للتكويد عليها . 2 ـ أن الثمانية بطاقات ائتمان المضبوطة بحوزة المتهم ستة منهم صحيحة واثنين مزورتين لاختلاف رقم الكود عن الرقم المطبوع عليهما . 3 ـ بفحص جهاز الكمبيوتر تبين احتواءه على ب ارمج معدة لاخت ارق بعض المواقع الالكترونية والحصول على بيانات لعملاء ببعض البنوك معدة لتكويدها على بطاقات الائتمان الخالية من البيانات وملفات تحتوى على تلك البيانات ” . وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمون ه ، ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إي ارده مضمون ذلك التقرير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إي ارد نص تقرير الخبير بكامل أج ازئه.
) الطعن رقم 9٥ لسنة 87 ق – جلسة 24/2/2٠١9 (
ـ
2- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله
” وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم” …. ” على شبكة الإنترنت بموقع التواصل الاجتما عي الفيس بوك يق وم بإرسال رسائل إلى أقارب المجنى عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الالكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم …. مسجلة باسم المتهم ” . فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إي ارد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إي ارد نص تقرير الخبير بكامل أج ازئه.
) الطعن رقم ٥٥7١١ لسنة 88 ق – جلسة 2/١٠/2١2٠ (
ـ
3- لما كان البين من المفردات المنضمة أن تقرير الفحص الفني أثبت أن الطاعن قد استخدم في ارتكاب الواقعة جهازي محمول بها ثلاث ش ارئح لخطوط هواتف ، وكان يبين من مطالعة الأوارق أن وكيل الطاعن قد قدم صورة ضوئية من استمارة خاص بخط الهاتف رقم … . فقط – فبفرض صحة ما يدعيه – من أن تاريخ عقد ش ارء ذلك الخط لاحق ع لـى إنشاء الموقع وإدارة الحساب محل الواقعة – فهو لا ينفي ارتكابه لها باستخدام الخطين الآخرين ، هذا فضلاً عن أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
) الطعن رقم ١٠72١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/6/2٠22 (
ـ
4- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : “
…. وثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات . 1 – أنه بفحص المضبوطات تبين وجود الحسابات الإلكترونية المرتكب خلالها الج ارئم وأنها تحتوى على رسائل تتضمن صوارً إباحية وعبا ارت سب وقذف وتهديد للمجنى عليهن 2- أنه بتتبع الرقم التعريفي للحساب المسمى ” … . ” تبين أنه صادر من جهاز الحاسب الآلي المتصل بجهاز ADSL المرتبط بخط الهاتف الأرضي المسجل لدى الشركة المصرية للاتصالات باسم المتهم ومحل إقامته ” . فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إي ارد مضمون تقرير الفحص الفني كاملًا لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إي ارد نص تقرير الخبير بكامل أج ازئه.
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 (
ـ
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأبرز ما جاء به من أن التحريات الفنية توصلت إلى أن المتهم هو مستخدم الهاتف مرسل رسائل التهديد انفة البيان، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الفني يحقق م ارد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم إي ارد الحكم لبعض العبا ارت التي أوردها التقرير آنف البيان لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إي ارد تفصيلات معينة يعتبر اط ارحاً لها ، ولأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إي ارد نص تقرير الخبير بكامل أج ازئه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل .
) الطعن رقم 98١4١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١١/2١/2٠22 (
ـ
)4( قرائن :
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – قد أورد مضمون المستندات التي قدمها المجنى عليهم في قوله ” وقدم كل من المجني عليهم صورة ضوئية من كشف حساب باسمه مطبوع من موقع الكتروني باسم شركة” …. ” فإن هذا حسبه كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيارده نص – المستندات – بكل فحواها ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى المستندات المقدمة من المجني عليهم ، وإنما استندت إلى تلك المستندات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي أعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه المستندات دلالة أساسية على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 2997 لسنة 88 ق – جلسة 22/١١/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم أنه قد عول في إدانة الطاعنين على الأدلة المستقاة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ومما ثبت من تقرير قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوازرة الداخلية وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائ ه ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأنه ” ثبت من محاضر استماع النيابة العامة للمقاطع الصوتية أنها بين رجل وسيدة ورد بتفريغ الملفين الثالث وال اربع أن السيدة تدعى … . ومحدثها رجل يبلغها أنه تحصل منها على أموال نظ اًر لحاجتها إليه والملف الخامس يطلب الرجل من السيدة عدم مطالبته بأي مبالغ مالية وأنه لا يهابها حال تسجيل ما دار بينهم من محادثات” . وأوردها – خلافاً لما ذهب إليه الطاعنين في أسباب طعنهما – وأبان أنها تدور حول وقائع التهديد بإفشا ء صور وفيديوهات شخصية للمجني عليها المصحوب بطلب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه التسجيلات واستناده إليها، هذا فضلاً عن أن الثابت بالحكم المطعون فيه – وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته – أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ النيابة العامة للتسجيلات الصوتية الحاصلة بين الطاعن الأول والمجني عليها، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعني ن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين بشأن تفريغ التسجيلات يكون على غير أساس .
) الطعن رقم 48٥2 لسنة 9١ ق – جلسة 7/2/2٠22 ( ـ
3- لمّا كان الثابت من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنّ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصليّة على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الذاكرة الإلكترونيّة، وإنّما استندت إلى هذه الذاكرة كقرينة تعزّز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنّه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييدًا وتعزي ازً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذا المحتوى دليلًا أساسيًّا على ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثمّ يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
) الطعن رقم 3٥٠7 لسنة 92 ق – جلسة 7/١١/2٠22 ( ـ
4- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من الفحص الفني لحسابات الطاعن على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذا الفحص دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن، ومن ثم فإن الحكم لم يكن
بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان الفحص الفني الذي أج اره الضابط لحسابات الطاعن على مواقع التواصل الاجتماعي للأسباب المشار إليها بأسباب الطع ن . فضلاً عن ذلك ، فإنه من المقرر أن بطلان الفحص الفني الذي أج اره الضابط ـ بفرض وقوعه ـ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الفحص الفني، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجل الضبط فيما باشره من إج ارءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بالفحص الفني المدعي ببطلانه، ومن ثم فلا وجه للنعي على الحكم في هذا الصدد .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/ 2٠23 ( ـ
5- من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من قسم المساعدات الفنية ، وإنما استندت إلى ذلك التقرير كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام أنه لم يتخذ من التقرير دليلاً أساسياً ف ي ثبوت التهمة قبل الطاعنة، ومن ثم يكون منعاها في هذا الشأن في غير محله .
) الطعن رقم ٥٥4١١ لسنة 9١ ق- جلسة 24/٥/2٠23 (
ـ
إجراءات
)1( إجراءات التحريز:
لما كان من المقرر أن إج ارءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرت ب القانون على مخالفتها بطلا نًا، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سـلامة الـدليل، وإذ كان مفـاد ما أورده الحكم هـو أن المحكمـة اطمأنـت إلـى أن الصـور المضبوطة هـي بـذاتها التـي سـلمت للنيابـة العامـة وعرضـت علـى المحكمـة ووثقت بسلامة إجـ ارءات التحريـز، فـإن النعي على الحكم في هـذا الوجه ينحل إلى جدل مـوضـوعي لا يقبـل إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 2٥9١٠ لسنة 89 ق – جلسة 27/7/2٠22 (
ـ
)2( إجراءات التحقيق:
1- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال مجرى التحريات وعدم استدعاء المسئول عن ج ارئم الإنترنت للتأكد من أن إرسـال الرسائـل قد تم عبر الهاتف الخل و ي الخاص بالطاعن من عدمه ولم تتوصل النيابة العامة إلى خاصيـة) i P ( الخاصة برقم الهاتف الخل و ي المرسل منه الرسائل لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إج ارء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إج ارئه بعد أن اطمأن ت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
) الطعن رقم 2688 لسنة 89 ق – جلسة 26/10/2019 (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
2- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان تقرير الفحص الفني ولا بطلان التسجيلات وم ارقبة الحساب المنسوب للطاعن على مواقع التواصل الاجتماعي وم ارقبة الهاتف المحمول لحصول ذلك قبل صدور إذن النيابة العامة ولمخالفة القائم بهذه الإج ارءات لنص المادة)95( من قانون الإج ارءات الجنائية لاطلاعه وفحص المضبوطات دون إذن من النيابة العام ة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه الدف وع لأول مرة أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 3736 لسنة 88 ق – جلسة 7/3/2١2٠ (
ـ
3- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة …. أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن مقطع الفيديو الخاص بالمجني عليهما أضيف إل ى جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم في تا ريخ لاحق للبلاغ و أن ذلك يدل عل ى أنه أضيف بفعل فاعل وينفي التهمة عنه ويثبت عدم ارتكابه للجريمة المسندة إليه ، وذلك دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إج ارء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييب اً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبب اً للطعن على الحكم، إذ إن من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرةعند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبب اً لمنعاه .
) الطعن رقم 7٥247 لسنة 88 ق – جلسة 7/9/ 2١2٠ (
ـ
4- لمـا كـان مـا يثيره الطـاعن من وجود نقص بتحقيقـات النيـابـة العـامـة لعـدم تحققهـا من ش ـخص القائم بإرس ـال الرس ـالة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإج ارءات السـ ابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعـن ، مـمـا يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول.
) الطعن رقم 67١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان ما يثيره الطاعنان من قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم تحريز هاتف المجني عليه وحقيبة النقود وأنها لم تقم بالاستعلام من شركات الاتصالات عن مالك الهاتف المحمول المضبوط ، لا يعدو أن يكون تعييب اً للإج ارءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبب اً للطعن ، مما يضحى ما يثيره الطاعنان غير مقبول.
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
6- لما كان البين من محضر جلسة … . أنه قد أثبت به أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على الأسطوانة المدمجة التي حوت ملفات هاتف المجني عليها واطلعت عليها ومكنت الدفاع عن الطاعن من مشاهدتها إلا أنه قد تنازل عن مشاهدتها، وكان الأصل في الإج ارءات أنها روعيت فلا يجوز أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاع ن، فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أسا س . فضـلاً أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مشاهدة محتوى الأسطوانة المدمجة التي حوت ملفات هاتف المجني عليها ، فليس له بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إج ارء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إج ارئه .
) الطعن رقم 98١4١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١١/2١/2٠22 (
7 – لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن عدم عرض المحكمة للقرص المدمج المق دمَ منالمجني عليها على جهة فنية لفحصه، وكذا فحص هاتفها أو حاسبها الآلي، فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها – أن المدافع عنها لم يطلب تحقيقاً في هذا الشأن، فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إج ارء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوما لإج ارئه .
) الطعن رقم 22٠4١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/3/2٠23 ( ـ
8- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أبدى أيهما اعت ارضا على تقرير قطاع نظم المعلومات والمساعدات الفنية ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير ، لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إج ارء من إج ارءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 3744١ لسنة 9١ ق – جلسة 6/٥/ 2٠23 ( ـ
9 – لما كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه، إلا أن القانون قد أعطى للنيابة استثناء من هذه القاعدة حق إج ارء التحقيق في غيبة المتهم ، فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهي على بينة من أمرها ، كما أن المادة 274 من قانون الإج ارءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه ” لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ” قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسـه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذل ك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يد عي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يلزم من أقوال أو دفاع، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندةإليه يكون غير سديد .
) الطعن رقم ٥٥72 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 (
ـ
10- لما كان النعي على النيابة قعودها عن مواجهة مأموري الضبط بج ارئم اخت ارقهم لسرية حسابات بياناته الشخصية ، وتأخير الشاكي في الإبلاغ ، وسؤال كل من صاحب البطاقة الضريبية المسجل بها خط الهاتف ، ومقدم الإق ارر المدعو /…. بمسئوليته عن الخط وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتضرر منها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإج ارءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإج ارء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إج ارئه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 44٠١ لسنة 92 ق- جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
)3( إجراءات المحاكمة :
1- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة والمدافع عنها لم يطلبا من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن هوية مستخدم خط الهاتف محل الجريمة ، وما إذا كان ذك رًا أو أنثى ؛ فليس لها من بعد أن تنع ي على المحكمة قعودها عن القيام بإج ارء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
) الطعن رقم 4٥٥6 لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/3/2٠22 (
ـ
2- من المقرر أن تعييب الإج ارءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنَين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بثمة قصور في تحقيقات النيابة بشأن ما أثير بأسباب طعنهما ) لتمامها إلكترونياً ( ، فلي س لهما أن ينعيا على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهما الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .
) الطعن رقم 698٠ لسنة 9١ ق – جلسة١/6/2٠22 ( ـ
3- لمـا كـان من المقرر أن الدفع ببطلان إج ارء من الإج ارءات السابقة على المحاكمة ،لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيل الصوتي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانه أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 24١٠٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 8١/9/2٠22 (
ـ
4- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال المدعوة/…. للتأكد من صحة دفع الطاعن من أن إرسال الرسائل قد تم عبر الهاتف الخلوي الخاص بها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إج ارء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إج ارئه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ،ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
) الطعن رقم 3١64١ لسنة 9١ ق – جلسة 2/١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان ما ينعاه الطاعن من عدم توصل الجهة الفنية لتحديد مالك الهاتف المحمول الذى أرسل الرسالة وعدم تقديمه للمحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإج ارءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 48١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 (
ـ
6- لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ف ي ا لأوارق ؛ لأن ف ي عدم إياردها له أ و التحدث عنه ما يفيد اطارحه أو عدم التعويل عليه، فض لاً عن أن الثابت من مدونات الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استدعت شاهد الإثبات الأول وزوجته وتب يّن للمحكمة عقب فض الأح ارز ) أن صور السيدة المُ فرغة بمعرفة مباحث الحاسبات والاتصالات والمثبتة بتحقيقات النيابة العامة العارية والش ب ه عارية للسيدة/ …. زوجة شاهد الإثبات الأول/ … . ، كما تبين وجود صورة أخرى لسيدة بملابس المنزل العارية تبين أنها لخطيبة شاهد الإثبات الأول السابقة والحاض ارن مع المتهمين طلبا الاطلاع عل ى صور المحادثات المحرزة والمسحوبة من تطبيق ” الواتس أب ” دون الاطلاع على صور المجني عليها والمحكمة مكنتهم من ذلك( ، فإن منعى الطاعنين على الحكم خلوه من الإشارة إلى مضمون محاضر تفريغ النيابة العامة للمحادثات وتقرير مباحث الحاسبات والمعلومات لا يكون له محل .
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أرسل الصور ومقاطع الفيديو الثابتة على الهاتف الخلو ي المضبوط الخاص بالطاعن للإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – خلاف اً لقول الطاعن – والتي قامت بفحصه وإعداد تقرير به بما يكف ي لتحقق الغاية من ذلك الفحص ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إرسال تلك الصور ومقاطع الفيديو إلى خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، لا يعدو أن يكون تعييب اً للإج ارءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبب اً للطعن في الحكم ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي عليه بذلك يكون غير قويم .
) الطعن رقم 9279 لسنة 9١ ق – جلسة 24/١/2٠23 ( ـ
8- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من الفحص الفني لحسابات الطاعن على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذا الفحص دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن، ومن ثم فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان الفحص الفني الذي أج اره الضابط لحسابات الطاعن على مواقع التواصل الاجتماعي للأسباب المشار إليها بأسباب الطعن . فضلاً عن ذل ك ، فإنه من المقرر أن بطلان الفحص الفني الذي أج اره الضابط ـ بفرض وقوعه ـ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الفحص الفني، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجل الضبط فيما باشره من إج ارءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بالفحص الفني المدعي ببطلانه، ومن ثم فلا وجه للنعي على الحكم في هذا الصدد. هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ادعاه من بطلان الفحص الفني لعدم حلف الضابط الذي أج اره اليمين قبل مباشرة المأمورية ولكونه ليس من خب ارء وازرة العدل، ومن ثم فلا يحل له ـ من بعد ـ أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيي باً للإج ارءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أ نيكون سبباً للطعن على الحكم .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/ 2٠23 (
ـ
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أرسل الصور ومقاطع الفيديو الثابتة على الهاتف الخلو ي المضبوط الخاص بالطاعن للإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما ت – خلافا لقول الطاع ن – والتي قامت بفحصه وإعداد تقرير به بما يكف ي لتحقق الغاية من ذلك الفحص ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إرسال تلك الصور ومقاطع الفيديو إلى خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، لا يعدو أن يكون تعييب اً للإج ارءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبب اً للطعن في الحكم ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي عليه بذلك يكون غير قويم .
) الطعن رقم 8279 لسنة 9١ ق – جلسة 24/3/2٠23 (
ـ
اختصاص تنازع الاختصاص :
1- لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون
146 لسنة 2019 إذ نص في مادته ال اربعة على أن : ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الج ارئم المنصوص عليها في القوانين الآتية : 1 – …. ، 2 – …. ، …. 15- قانون تنظيم الاتصالات …. ، 21 – قانون مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات …. ” ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبق اً لأحكامه بنظر الج ارئم الواردة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة ج ارئم تقنية المعلومات اختصاصاً استئثارياً وانف اردياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وأنه من المقرر أن المادة 216 من قانون الإج ارءات الجنائية تنص على أن : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأف ارد النا س ” ، ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الج ارئم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات ، وأن المادة 214 من القانون ذاته في فقرتها الأخيرة قد نصت على أن : ” في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الج ارئم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الج ارئم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الج ارئم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ” ، فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص ، هي أنه إذا ارتبطت جريمة من الج ارئم العامة بجريمة من اختصاص محكمة خاصة – كالمحاكم الاقتصادية – ارتباطاً حتمياً لا يتج أز – سواء من جانب الركن الشخصي أو من جانب الركن المادي – اختص بنظر الدعوى برمتها والفص ل فيها القضاء الجنائي العادي تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، ولا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا في الأحوال التي يتناولها القانون بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت الج ارئم المسندة إلى المتهمة وليدة مشروع إج ارمي واحد ومرتبطة ارتباطاً حتمياً لا يتج أز ، وكانت العقوبة المقررة لجنحة إنشاء موقع خاص على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” بشبكة المعلومات الدولية ” ال نترنت” الهدف منه ارتكاب الجريمة المنصوصعليها في المواد 1 ، 12 ، 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنيةالمعلومات والتي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغ ارمة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزي د عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين هي أشد من العقوبة المقررة لجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بشبكة المعلومات الدولية” ال نترن ت ” المنصوص عليها بالمواد 171 ، 185 ، 302 ، 303/ 2 ، 306 من قانون العقوبات وهي الغ ارمة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة الأولى – الأشد – تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية اختصاصاً استئثارياً انف اردياً ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الاقتصادية طبقاً لنص للمادة ال اربعة من قانون المحاكم الاقتصادية ، بيد أن الجريمة الأشد ترتبط ارتباطاً حتمياً لا يتج أز بجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بشبكة المعلومات ا لدولية ” ال نترن ت ” والتي تختص بنظرها محكمة الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفاردياً وفقاً لنصوص المواد 214/ 1 ، 215 ، 216 من قانون الإج ارءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد تضمنت تشكيل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وتضمنت المادة الخامسة في فقرتها الثانية باختصاص الدوائر الاس تئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة ال اربعة من القانون المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك هو أن تشكيل محكمة الجنايات الاقتصادية هو ذات التشكيل الذي رسمه المشرع لمحكمة الجنايات العادية. لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ال اربعة من مواد إصدار القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن : ” تطبق أحكام قوانين الإجارءات الجنائية ، وحالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض ، والم ارفعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الم ارفق ” ، مؤداه أنه يتعين الالت ازم والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها ، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام . لما كان ذل ك ، وكان القانونالأخير قد خلا من نص ينظم تحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الاقتصادية بشأننظر الجنح التي تقع عن طريق النشر في المواقع على الشبكة المعلوماتية على غير الأف ارد – والمرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بج ارئم تندرج من ضمن قوانين تختص بها المحاكمالاقتصادية – كما فعل قانون الإج ارءات الجنائية في المواد السالفة الذكر ، والذي يتعين الرجوعإليه وتطبيقه إ ازء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها النوعي بنظر تلك الجنحة ، وطواعية لنص المادة ال اربعة من مواد إصدار القانون الأخير ، فإن محكمة النقض ترى ولذات الحكمة التي تغياها المشرع – وهي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الج ارئم – أن المحكمة المختصة بنظر تلك الجنحة هي محكمة الجنايات الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – ويكون معه قضاء محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها يكون صحيحاً ، وتكون محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد أخطأت ، مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيي ن الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – جنايات – لنظر الدعوى .
) الطلب رقم 22 لسنة 2١2٠ – جلسة 28/2١/2١2٠ ( ـ
2- لما كانت النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ، ذلك أنه قضي بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى رغم كونها مختصة بنظرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. لما كان البين من مطالعة الأوارق ان النيابة العامة رفعت الدع و ى على المطعون ضدهم أمام أمام محكمة جنايات المنصورة بوص ف أن المطعون ضدهما الأول والثاني هددا المجني عليهما بإفشاء أمور مخدشة للشرف ، وكان التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً مالياً والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وتعمد مضايقتهما بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات واستعمال برنامج معلوماتي في ارتكاب الج ارئم سالفة البيان وأسندت للمطعون ضده الثالث الاشت ارك مع المطعون ضدهما الأول والثاني في ارتكاب الج ارئم ، وقضت محكمة جنايات المنصورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الج ارئم المسندة إلى المتهم لوحده المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكمالقانون وهى عقوبة أشد الج ارئم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكان ت العبرةفي تحديد عقوبة أشد الج ارئم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها ، أي العقوبةالمقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية – وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، وكان الأصل أن الجاني في حالة تعدد الج ارئم الناتجة عن فعل واحد يعتبر إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف، فضلاً عما هو مقرر من أن العقوبة الأصلية المقررة لأش د الج ارئم المرتبط ة ارتباط اً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقرر ة للج ارئم المرتبطة به ا. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التهديد بـإفشاء أمور خادشة للشرف المنصوص عليها في المادة 327/1 من قانون العقوبات هي السجن فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغ ارمة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجريمة تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنيه معلوماتية في ارتكاب جريمة والمنصوص عليها بالمادة 26 من القانون سالف الذكر الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتجاوز خمس سنوات وبغ ارمة لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها بالمادة 76/ 2 من القانون رقم 10لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات الحبس وغ ارمة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت الجريمة الأولى تختص بنظرها المحاكم العادية، ومن ثم فإ ن الاختصاص بمحاكمة المطعون ضدهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإج ارءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الج ارئم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الج ارئم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الج ارئم أمام المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة) 4 ( من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالق انون رقم 146 لسنة 2019 من انف ارد المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية – والتي تختص وعملاًبالمادة) 5( من القانون سالف الذكر بنظر الجنح المنصوص عليها في القوانين المُشار إليها فيالمادة) 4( من القانون ذاته – والاستئنافية – والتي تختص ابتداء بالنظر في قضايا الجناياتالمنصوص عليها المشار إليها بالمادة السابقة – لأن حد ذلك أن تكون المحكمة الخاصة مختصةنوعياً بنظر الجريمة المرتبطة بالج ارئم التي تدخل في اختصاصها ، وإذ كانت الج ارئم المسندةإلى المطعون ضدهم والمتعلقة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ، وحسب العقوبات المقررة لها – على ما سلف بيانه – تعد وعملاً بالمادة 11 من قانون العقوبات من الجنح التي تدخل في اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، وكانت جريمة التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف المنصوص عليها بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمرتبطة بالج ارئم سالفة البيان مُعاقب عليها بالسجن وتعد وعملاً بالمادة 10 من القانون السالف ذكره جناية لا تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظرها ولا تملك توقيع عقوبتها بحسبانها الأشد ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الج ارئم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انف ارد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الج ارئم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، وكانت الجريمة الاصلية محل التداعي ذات العقوبة الأشد من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة جنايات المنصورة نوعياً بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها من اختصاص محكمة الجنايات – باعتبارها المختصة بالجريمة الأشد – ولما كان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الآخرى ، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعيين محكمة جنايات المنصورة للفصل في الدعوى .
) الطعن رقم 279 لسنة 92 ق – جلسة ١١/١٠/ 2٠22 (
ـ
3- لما كا ن ما تنعا ه النيابة العامّة على الحكم المطعون فيه إنّه إذ قضى بعدم الاختصاصنوعيًّا بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنّ المحكمة جحدت اختصاصها بنظرالدعوى، على الرغم من انعقاد الاختصاص له ا، بما يعيبه ويستوجب نقض ه .
ومن حيث إنّ محكمة النقض حرصًا على العدالة ألا يتعطّل سيرها، لا يكون في وسعها إلّا أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلبًا بتعيين المحكمة المختصّة طبقًا للمادّة ۲۲۷ من قانون الإج ارءات الجنائيّ ة . لمّا كان ذلك، وكان يبيّن من الاطّلاع على الأوارق أنّ الدعوى الجنائيّة رفعت على المتهم أمام محكمة جنايات … . بوصف أنّه هدّد المجنيّ عليهما/ … . و …. بالكتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ ماليّة، وقذف المجنيّ عليهما سالفي الذكر عن طريق إحدى وسائل الاتصالات، وتعمّد إزعاج المجنيّ عليهما سالفي الذكر، وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات، وقام بالاعتداء على القيم الأسريّة في المجتمع المصريّ بإنشاء حساب على شبكة معلوماتيّة الفيس بوك بهدف تسهيل جريمة وهي الأفعال المؤثمة بالموادّ ۱۷۱، ۳۰۲، ۳۰۳/1، ۳۰۸، ۳۰۸ مكرّارً، ۳۲۷/1 من قانون العقوبات، والموادّ 1، 5/4، 13/ 7، 70، 76/2 من القانو ن رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والموادّ 1، 24/ 1،2، 25، 26 من القانون 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن ج ارئم تقنيّة المعلومات، وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى النيابة العامّة لاتخاذ شؤونها، وذلك على سند من أنّ قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديّة نصّ على اختصاص تلك المحاكم دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائيّة الناشئة عن الج ارئم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم الاتصالات، وإذ أحيلت الدعوى للمحكمة المختصّة، فقضت بعدم الاختصاص نوعيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها للنيابة العامّة لاتخاذ شؤونها على سند من أنّ المادّة ال اربعة من قانون المحاكم الاقتصاديّة رقم 120 لسنة 2008 قد حدّدت اختصاص الدوائر الابتدائيّة والاستئنافيّة بالمحاكم الاقتصاديّة بنوع محدّد من الج ارئم الناشئة عن تطبيق قوانين معيّنة على سبيل الحصر، ولا يدخل ضمن اختصاصها الجريمة محلّ التداعي ذات العقوبة الأشدّ من اختصاص المحاكم العاديّة، وتكون محكمة جنايات …. قد خالفت القانون، وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى مع أنّ القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها، ومن ثمّ فإنّ كلتا المحكمتينأصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وهو ما يتحقّق به التنازع السلبيّ الذي رسم القانون الطريقلتلافي نتائجه، فعقد لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصّة عملًا بنصّ المادّة ۲۲۷ من قانونالإج ارءات الجنائيّة. لمّا كان ذلك، وكانت الجريمة الأشدّ هي موضوع الاتهام الأوّل – محلّ نظرالطعن – ليست من بين الج ارئم المنصوص عليها في المادّة ال اربعة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة2008 بإنشاء المحاكمة الاقتصاديّة، وأنّ تلك الجريمة الأشدّ – الجريمة الأولى – معاقب عليها بالموادّ سالفة البيان، وتختصّ بنظرها محكمة جنايات …. ، فإنّ قضاء محكمة جنايات … . الاقتصاديّة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحًا، وتكون محكمة جنايات …. قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعو ى .
) الطعن رقم ٥4١١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 2١/١١/2٠22 (
ـ
4- لم ـا ك ـان يبـ ين مـ ن الاطـ لاع علـ ى الأوارق أن الـ دعوى الجنائيـ ة رفعـ ت علـ ى المطعـ ون ضـ ده أمـ ام محكمـ ة جنايـ ات الفيـ وم لارتكاب ـه ج ـ ارئم تهدي ـد المجن ـي عليه ـا كتاب ـة بإفشـاء أمـور خادشـة للشـرف لحملهـا علـى دفـع مبلـغ مـالي لـه وتسـبب عمـداً فـي إزعاجهـا وتع ـرض ب ـالقول له ـا ع ـن طري ـق إس ـاءة اس ـتعمال أجه ـزة الاتص ـالات التليفوني ـة واعت ـدى علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة بهـا بنقـل صـور التقطـت فـي مكـان خـاص مـن علـى هاتفهـا النق ـال ب ـاخت ارق حس ـابها الشخص ـي عل ـى مواق ـع التواص ـل الاجتم ـاعي والمؤثم ـة ب ـالمواد 166 مك ـر ارً ، ۳۰9 مك ـر ارً/1 بن ـد)ب( ، ۳۰۹ مك ـر ارً )أ(/1،2 ، 326/1، 327/1 م ـن ق ـان ون العقوبـ ات والمـ واد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/۷ ، 70 ، 76 مـ ن القـ انون رقـ م ۱۰ لس ـنة 2003 بش ـأن تنظ ـيم الاتص ـالات والم ـواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 25 مـ ن القـ انون رق ـم 175 لس ـنة 2018 بش ـأن مكافح ـة ج ـ ارئم تقني ـة المعلوم ـات ، وق ـد قض ـت المحكم ـة المـذكورة حضـورياً بعـدم اختصاصـها نوعيـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا بحالتهـا إلـى المحكمـة الاقتص ـادية المختص ـة. لم ـا ك ـان ذل ـك، وك ـان م ـن المق ـرر أن ـه مت ـى ت ـوافرت حال ـة ع ـدم القابلي ـة للتجزئ ـة ب ـين الج ـ ارئم المس ـندة إل ـى الم ـتهم لوح ـدة المش ـروع الجن ـائي ووح ـدة الغاي ـة وج ـب اعتباره ـا كله ـا جريم ـة واح ـدة والحك ـم بالعقوب ـة المق ـررة لأش ـد تل ـك الج ـ ارئم إعمـ الاً للم ـادة 32 مـ ن قـ انون العقوبـ ات، وكانـ ت العبـ رة فـ ي تحديـ د عقوبـ ة أشـ د الجـ ارئم المنسـ وبةإلـى الجـاني هـي بالعقوبـة الأصـلية المقـررة لأشـدها فـي نظـر القـانون وطبقـاً لترتيبهـا فـيالم ـواد ۱۰، ۱۱ ، ۱۲ مـ ن قـ انون العقوبـ ات، وتجـ ب العقوبـ ة الأصـ لية المقـ ررة لأشـ دالجـ ارئم المرتبطـ ة ارتباطـ اً لا يقبـ ل التجزئـ ة، العقوبـ ات الأصـ لية المقـ ررة للجـ ارئم المرتبطـ ةبهـ ا، كمـ ا أنـ ه مـ ن المقـ رر وفقـ اً للمـ ادة 214 مـ ن قـ انون الإجـ ارءات الجنائيـ ة فـ ي فقرتهـ ا الأخي ـرة أن ـه فـ ي أحـ وال الارتبـ اط التـ ي يجـ ب فيهـ ا رفـ ع الـ دعوى عـ ن جميـ ع الجـ ارئم أمـ ام محكم ـة واح ـدة ، إذا كان ـت بع ـض الج ـ ارئم م ـن اختص ـاص المح ـاكم العادي ـة وبعض ـها م ـن اختص ـاص مح ـاكم خاص ـة، يكـ ون رفـ ع الـ دعوى بجميـ ع الجـ ارئم أمـ ام المحـ اكم العاديـ ة باعتباره ـا ص ـاحبة الولاي ـة العام ـة حت ـى م ـع وج ـود ال ـنص الخ ـاص عل ـى انف ـ ارد المحكم ـة الخاصـة بنظـر الـدعاوى المختصـة بنظرهـا ومـا يـرتبط بهـا مـن جـ ارئم؛ إذ إن حـد ذلـك أن تكـون الجريمـة الأصـلية الأشـد عقوبـة هـي التـي مـن اختصـاص المحكمـة الخاصـة أو أن يـ رد الـ نص علـ ى انفـ ارد المحـ اكم الخاصـ ة بالفصـ ل وحـ دها دون غيرهـ ا فـ ي الجـ ارئم المرتبطـة بتلـك التـي تخـتص هـي بنظرهـا. لمـا كـان ذلـك، وكانـت العقوبـة المقـررة لجريمـة التهديـد كتابـة بإفشـاء أمـور خادشـة للشـرف لحمـل المجنـي عليهـا علـى دفـع مبلـغ مـالي – موض ـوع الطع ـن الماث ـل – وفقـ اً للمـ ادة 327/1 مـ ن قـ انون العقوبـ ات هـ ي السـ جن، وه ـي أشـد مـن عقوبـة الحـبس المقـررة لبـاق ي الجـ ارئم المسـندة للمطعـون ضـد ه والمؤثمـة ب ـالمواد 1 ،
5/4 ، 6 ، 13/۷ ، 70 ، 76 مـ ن القـ انون رقـ م ۱۰ لس ـنة 2003 بش ـأن تنظ ـيم الاتص ـالات والم ـواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 25 مـ ن القـ انون رقـ م 175 لس ـنة 2018 بشـأن مكافحـة جـ ارئم تقنيـة المعلومـات، وكانـت الجريمـة الأولـى تخـتص بنظرهـا المحـاكم العادي ـة – محكم ـة الجناي ـات – ، وقـ د خـ لا القـ انون رقـ م ۱۲۰ لس ـنة ۲۰۰۸ بش ـأن المح ـاكم الاقتص ـادية المع ـدل بالقـ انون رقـ م 146 لس ـنة 2019 ، كم ـا خ ـلا أي تش ـريع آخـر مـن الـنص علـى انفـ ارد المحـاكم الاقتصـادية بالفصـل وحـدها دون غيرهـا فـي الجـ ارئم المرتبطـة بتلـك التـي تخـتص هـي بنظرهـا، ومـن ثـم فـإن الاختصـاص بمحاكمـة المطعـون ض ـده ينعق ـد للقض ـاء الجن ـائي الع ـادي – محكم ـة جناي ـات …. – ، وم ـن ث ـم ف ـإن قض ـاء الحكـ م المطعـ ون فيـ ه بعـ دم الاختصـ اص وبإحالـ ة الـ دعوى إلـ ى المحكمـ ة الاقتصـ ادية يعـ د منهيـاً للخصـومة علـى خـلاف ظـاهره؛ ذلـك أن المحكمـة الاقتصـادية سـوف تقض ـي حتمـاًبعـدم اختصاصـها بنظـر الـدعوى فيمـا لـو رفعـت إليهـا، ومـن ثـم فـإن الطعـن بـالنقض فـيهـذا الحكـم يكـون جـائ اًز. لمـا كـان ذلـك، وكانـت المحكمـة قـد أخطـأت فـي قضـائها بعـدمالاختص ـاص وق ـد حجبه ـا ه ـذا الخط ـأ ع ـن نظ ـر موض ـوع الـ دعوى، فإن ـه يتع ـين الحك ـمبقبـ ول الطعـ ن شـ كلاً ونقـ ض الحكـ م المطعـ ون فيـ ه والإعـ ادة إلـ ى المحكمـ ة التـ ي أص ـدرتهلنظر الموضوع .
) الطعن رقم 448١١ لسنة 9١ ق – جلسة 2١/3/2٠23 ( وفي ذات المعني: ) الطعن رقم ٠46١١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/٥/2٠23 ( ـ
ارتباط
1- لما كانت دعوى قيام الارتباط – أي اً ما كان وصفه – بين جريمة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وهي ذات العقوبة الأشد ، وبين جريمة السب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبع اً للحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانو ن ، و لا تقتضي بداهة انسحاب أثر عدم القبول في الجريمة الأخيرة على الأولى ، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات رهن بكون الج ارئم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المُ عفية من المسئولية أو العقا ب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوت اً ونفي اً ، فلا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالب ارءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها أو عدم قبول الدعوى عنها – كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة – ، ومن ثم فلا محل للقول بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية عن الج ارئم المرتبطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديد اً .
) الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 26/2١/2٠22 (
ـ
2- لما كان باقي الاتهامات المسندة إل ى المتهم بأمر الإحالة ) ج ارئم الاعتداء ع لى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشت ارك في نشر مقطع فيديو ع لى الانترنت من خلال إحد ى وسائل تقنية المعلومات – موقع التواصل الاجتماعي ” تيك تو ك ” – بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشت ارك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب ج ارئم معاقب عليها قانوناً ( . لما كا ن ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغر ى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكب ر ى بالعقوبةدون الب ارءة، لأن تماسك الجريمة المرتكبة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إ ل ى الجريمة المقررلها بالعقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل ع لى نسبتها للمتهمثبوتاً ونفياً، ولما كان المتهم قد قُدِّّم للمحاكمة بتهم استع ارض القوة بالعنف مع المجني عليه ” طفل ” بقصد ترويعه والحصول على منفعة منه وج ارئم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشت ارك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات – موقع التواصل الاجتماعي ” تيك توك ” – بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معط يات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشت ارك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب ج ارئم معاقب عليها قانوناً فعاقبته محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عن هذه التهم مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة جريمة تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره باعتبارها الأشد، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد قضت بب ارءة المتهم من التهمة الأول ى ومن ثم فقد انفك الارتباط بينها وبين باقي ج ارئم تقنية المعل ومات المؤثم ة بالقانون رقم ۱۷5 لسن ة ۲۰۱۸ وأصبحت الج ارئم الأخيرة مطروحة ع لى المحكمة .
) الطعن رقم 4٠37١ لسنة 9١ ق – جلسة 22/١/2٠23 (
ـ
إرهاب
1- الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية :
1- لما كا ن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ) حيازة وإح ارز بالذات وبالواسطة محرارت ومطبوعات وملفات نصية وفيديوهات الكترونية تتضمن ترويجاً لأفكار تلك الجماعة معدة لاطلاع الغير عليها وإنشاء موقع على شبكة الاتصالات بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية وتلقي أموال بقصد تمويل أنشطة تلك الجماع ة ( في قوله ” إن النقيب/ …. الضابط بقطاع الأمن الوطني أثبت أن تحرياته السرية أكدت انتماء المتهم الأول إلى تنظيم جماعة الإخوان المحظور نشاطه قانوناً ومشاركته في العديد من التظاه ارت وأضافت المعلومات إلى قيامه بالترويج لفكر الجماعة الإرهابية بمحيط محل إقامته والدعوة في أوساط العامة للانضمام للجماعة وأنه يحوز بمحل إقامته على كمية من المطبوعات تحمل أفكار ومخططات التنظيم الهدامة فاستصد ر إذناً من النيابة العامة وانتدب النقيب/ …. الضابط بالقطاع لتنفيذه ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبحوزته المضبوطات وبمواجهته بالمضبوطات أقر بانتمائه للتنظيم وأنه قام بتشكيل فريق فني أطلق عليه” …. ” يشرف عليه المتهم الثاني ويختص الفريق بإعداد بعض مقاطع الفيديو التمثيلية وبثها على مواقع التواصل الاجتماع ي وأضاف أنه قد تم تدشين موقع إلكتروني يحمل اسم …. يتولى المتهم الثالث إدارته … . من دولة السعودية وقيام المتهم ال اربع برئاسة تحرير الموقع واضطلاع المتهم الخامس بمسئولية مدير عام الموقع وأنه يتلقى الأموال من المتهم الثالث ويقوم المتهم السادس ببث تل ك والمضبوطا ت وعرضه على النيابة المختصة ” وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها مما شهد به كل من النقيب/ …. والنقيب/ …. الضابطين بقطاع الأمن الوطني والنقيب/ …. رئيس مباحث مركز شرطة … . وما ثبت من الاطلاع على المضبوطات التي عثر عليها بحوزة الطاعن الأو ل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على ببا ن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استع ارض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنهامحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيقالبحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكمبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له .
) الطعن رقم 3492 لسنة 88 ق – جلسة 7١/١١/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان يكفى لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 28/1-4 من القانون رقم 94 لسن ة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب حيازة أو إح ارز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بصفه وقتية – بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العام ، كما يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض ال ترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة ، والقص د الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمتين سال فت ي البيان ا للت ين دان الطاعن بهما مما ورد بتحريات ضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعل ومات ، وأقواله بشأنها في التحقيقات من أن ا لطاعن أنشأ واستخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم ” …. ” على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للقيام بأعمال إرهابية ، وأنه يقوم بنشر منشوارت تتضمن مشاركات إرهابية تأيد تنظيم الدولة الإسلامية – داعش – وكذا عبا ارت تكدر الأمنوالسلم العام وتنفيذ اً لإذن النيابة العامة تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة
لدى الطاعن بعد تتبعه بالوسائل الفنية وأنه يحتوي على آثار ودلائل الحساب المسمى “…. ” وأنه القائم على إدارته ، وهو الأمر الذي أكدته أقوال النقيب …. الضابط بقطاع الأمن الوطني بالتحقيقات ، وهو ما يعد كافياً وتدليلاً سائغاً من الحكم على توافر أركان هاتين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن واللتين لا يلزم الحكم بالتحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانهما وعناصرهما تفصيلاً ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن اعترف أمام السيد وكيل النيابة المحقق في بداية التحقيق عند سؤاله شفاهة عن التهمة المسندة إليه أنه مرتكب الواقعة وأنه هو صاحب الحساب …. على موقع التواصل وهو أيضاً صاحب حساب على موقع التواصل ” فيس بوك ” باسم …. ، وأنه كان يتواصل مع أعضاء من جماعة ولاية …. وأن له حسابان آخ ارن على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لا يتذكرهما وتم غلقهما بمعرفة إدارة الفيس بوك لنشره مقاطع لجماعة داعش بكثرة.
) الطعن رقم 3736 لسنة 88 ق – جلسة 7/3/2١2٠ ( ـ
3- لما كان يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في ن ص 28/1،4 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيازة أو إح ارز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بصفه وقتية – بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العام ، كما يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة ، والقص د الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة . لم ا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنان بها مما ورد بأقوال شهود الإثبات بشأنها بالتحقيقات من أن المتهم الثاني أنشأ واستخدم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بو ك ” على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكارمناهضة تحض على ك ارهية النظام القائم بالبلاد وازد ارئه ، وأن الطاعن يّن حا از وسائل علاني ةبقصد الترويج غير المباشر لارتكاب جريم ة إرهابي ة بإذاع ة الأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدامالعنف ، وتنفيذ اً لإذن النيابة العامة تم ضبط جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة لدى المتهمين بعد تتبعه بالوسائل الفنية وثبت أنه يحتوي على آثار ودلائل الصفحتين المسماتين ” …. و…. ” وأن المتهم الأول هو القائم على إدا رتها ، وهو الأمر الذي أكدته أقوال ال ارئد
…. الضابط بقطاع الأمن الوطني ب…. بالتحقيقات ، كما عول الحكم في التدليل على ما سبق بيانه على ما ورد بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ومن إق ارر المتهمين بتحقيقات النيابة العامة من امتلاك جهاز الحاسب الآلي المضبوط ، وهو ما يعد كافي اً وتدليلاً سائغ اً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين سالفتي البيان ، والتي كان لا يلزم الحكم التحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانها وعناصرها تفصيلاً ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه -كالحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
) الطعن رقم ١٥39١ لسنة 88 ق – جلسة 6/6/ 2١2٠ ( ـ
4- من المقرر أن ه يك ف ي لتحقق الركن الما دي للجريمة المنصوص عليها في نص المادة
28/1-4 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب حيازة أو إح ارز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بص ف ة وقتية – بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العا م ، كما يكف ي لتحقق الركن الماد ي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة ، والقص د الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعن و ي متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة . لما كانما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمتين سالف تي البيان التي دان الطاعنبهما مما ورد بتحريات الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوازرة الداخلية العقيد/ … . وأقواله بشأنها بالتحقيقات من أن المتهم أنشأ واستخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي” في س بوك ” المسماة” …. ” على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على ك ارهية النظام القائم بالبلاد وازد ارئه وأنه يقوم بنشر منشوارت تتضمن مشاركات إرهابية تؤيد تنظيم …. وكذا عبا ارت من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والتحريض على أعمال العنف ، وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط جهاز الهاتف الجوال المستخدم في ارتكاب الواقعة لدى المتهم بعد تتبعه بالوسائل الفني ة وأنه يحت و ي على آثار ودلائل على استخدامه للحساب آنف البيان وعلى حساب مسمى” …. ” يتضمن مشاركات تؤيد تنظيم …. وأنه القائم على إدارتهما وهو الأمر الذى أكدته تحريات وأقوال ال ارئد / …. الضابط بقطاع الأمن الوط ني بالتحقيقات ، كما عول الحكم في التدليل على ما سبق بيانه مما ثبت من ملاحظات النيابة العامة من تقرير الفحص الفن ي للهاتف الجوال المضبوط وهو ما يعد كافياً وتدليلاً سائغاً من الحكم على توافر الركنين الما دي والمعن و ي للجريمتين سالفتي البيان وال تي كان لا يلزم الحكم التحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانهما وعناصرهما تفصيلاً مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كالحال ف ي الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
) الطعن رقم 7462 لسنة 89 ق – جلسة 2١/3/2٠22 (
ـ
2- تمويل الأعمال الإرهابية :
لما كان البين من استق ارء نصوص المادة 86 من قانون العقوبات ، والمادتين 1 ، 2 منالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أن الج ارئم المنصوص عليها في تلك الموادلا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإج ارمي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغ ارض إرهابية. وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إد ارك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إ اردة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 من قانون العقوبات ، والمادتان 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب” سالفة البيان ” ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإج ارمية التي تتجه ضد الدولة أو التي من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إك اره إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستق ارر أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإج ارمي ونتيجته، وكانت جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام نظم المعلومات ” شبكة المعلومات الدولية ” حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والمنصوص عليها في المادتين 80 د/ 1 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات هي إحدى الج ارئم الإرهابية ، وذلك لكونها تتجه ضد الدولة ، إذ إنها من الج ارئم المضرةبأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وإلحاقالضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن أن من شأنها تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس، وذلك باستخدام نظم المعلومات” شبكة المعلومات الدولية ” ، وكانت جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الج ارئم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غي رها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإ اردة والعلم ، وذلك باتجاه إ اردة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم ص ارحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التمويل الإرهابي مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جناية تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب جريمة إرهابية وهي” جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ” حال كون التمويل لإرهابي ، والتي دين الطاعنين ” عدا الثالث عشر والسادس عشر” بها ، بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وذلك بقيامهم بتمويل “إمداد” الإرهابي المصري ” المحكوم عليه غيابياً – عضو جماعة الإخوان الإرهابية والهارب من الملاحقات القضائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية ” بمقاطع مرئية تحتوي على معلومات كاذبة عن استعمال ضباط بقسم شرطة …. القسوة والإيذاء البدني مع الطاعنين” من الثاني وحتى العشرين – المودعين بحجز القسم” اعتماداً على وظيفتهم ، وذلك باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية تطبيق ” الواتس أب ” بشبكة المعلومات الدولية ، مع علمهم بأن ذلك التمويل سوف يستخدمه” المحكوم عليه غيابياً ” في ارتكاب جريمة إرهابية وهي” جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارجباستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعافهيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحةالعامة ، وذلك بقيامه بإذاعة المقاطع المرئية والمعلومات الكاذبة التي تحتويها عبر حسابه الخاص بموقع ” تويتر” ، وقناته الموثقة بموقع ” اليوتيوب ” بشبكة المعلومات الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون ” عدا الثالث عشر والسادس عشر” في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 2٠8٠ لسنة 93 ق -جلسة 2١/ ١١/2٠23 (
ـ
إزعاج
1- لما كان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكراًر من قانون العقوبات لايقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكراًر بل يتسع لكل قول أو فعلتعده الجاني إن يضيق به صدر المواطن وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن بتوجيه عبا ارت وألفاظ سب من خلال شبكة المعلومات الدولية – ال نترنت – وهي عبا ارت شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – الذى توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المد عيين بالحقوق المدنية وهذه العبا ارت الشائنة بذاتها تزعج أي انسان ويضيق بها صدر أي شخص وإذا تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إ اردته إلى إزعاج سالفي الذكر بتلك العبا ارت والألفاظ الجارحة الأمر الذى يتحقق به أركان الجريمتين موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول.
) الطعن رقم 3422١ لسنة 9٠ ق – جلسة 7/2/ 2١2٠ ( ـ
2- لما كا ن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه علي ه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفق اً لنص المادة 76 من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ۳۰۸ مكراًر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – المتصل بهاتفه في نشر صورة للمجنى عليه ووضع عليها عبا ارت مسيئة تحتوى على قذف وتشهير وهي عبا ارت شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عبر الفيس بوك الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبا ارت الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعلواتجهت إ اردته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبا ارت الجارحة ، الأمر الذي يتحقق
به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبو ل ، هذ افضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزةالاتصالات والقذف وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبةالجريمة الأشد عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان أركان جريمة القذ ف ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 3٥3١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/2٠22 ( ـ
3- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وإهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها عبر شبكة ال نترنت وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مُستقاة مما قررته شاهدة الإثبات استدلالاً من قيام الطاعن بنشر عبا ارت تتضمن الإساءة إليها والتشهير بسمعتها مما تسبب في إزعاجها ومما ثبت من تقرير الفحص الفني بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكة المعلومات من أنه بتتبع القائم على الحساب المسمى / …. والصادر عنه عبا ارت سب وتشهير بالمجني عليها تبين أنه استخدم الرقم التعريفي : …. ” ip ” بتاريخ …. الساعة …. مساءً بالتوقيت المحلي والمرتبط
بالهاتف رقم …. والمسجل باسم / …. ، وهي أدلة سائغة أوردها الحكم في بيان واف ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانو ن لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
) الطعن رقم 8698 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/١٠/2٠22 (
ـ
4- لما كا ن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ب ينوقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد علىثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رت به عليها ، وكان الإزعاج وفقاً لنصالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف ا لذين وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني علي ه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة ال مستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ، وما أثبته تقرير الفحص الفني ، واستعلام شركة الاتصالات، وما جاء بتحريات المباحث حول الواقعة، من تعمد الطاعنة إزعاج المجني عليها بإساءة استعمالها لأجهزة الاتصال المملوكة لها وذلك عن طريق برنامج” الواتس آب ” بأن أرسلت رسالة للمجني عليها تتضمن سبها والإساءة لسمعتها، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ، هذا فضلاً عن أن ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، ومن ثم يضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله ، فإن ما تثيره الطاعنة من عدم توافر أركان الجريمة والتفات الحكم عن الرد على دفاعها بانتفائها – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 8767 لسنة 9١ ق – جلسة 22/١٠/2٠22 (
ـ
5- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين عالجهما المشرع بالمادة ۳۰۸ مكراًر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه وأياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها ، كما أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرفبه في القانون ، كما أن ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمالأجهزة الاتصالات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت – استناداًللأدلة السائغة التي أوردها – توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءةاستعمال أجهزة الاتصالات في حق الطاعنة ، وذلك بقيامها بإرسال رسائل إلكترونية من رقمالهاتف المحمول المسجل باسمها في شركة الاتصالات” … . ” وتستخدمه فعلياً إلى الجروب المسمى) … .( ببرنامج) … .( يسيء إلى المجني عليها ويدعي ارتكابها الفساد الإداري ، وم ن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 8١8١٠ لسنة 9١ ق – جلسة 23/١٠/2٠22 ( ـ
6- لما كان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكراًر من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف – لأن المشرع قد عالجها بالمادة ۳۰۸ مكراًر – بل يتسع لكل قول أو فعل أتاه الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام هاتفه المحمول في إرسال الرسائل التي تضمنت عبا ارت تنطوي على سب وقذف المجني عليها ومضايقتها وهي عبا ارت شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي – واتس آب – الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليها وهذه العبا ارت الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إ اردته إلى إزعاج سالفة الذكر بتلك العبا ارت والألفاظ الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان الج ارئم موضوع الدعوى ويضح ى ما ينعاه الطاعن هذا الصدد غير مقبول .
) الطعن رقم 4623١ لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١١/2٠22 ( ـ
7- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ب ين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رت به عليها ، وكان الإزعاج وفقًا لنص المادة 76 من القانونرقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنصالمادة 308 مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق بهصدر المجني عليه ، أي اً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانتالمحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال وكيل المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضرالفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة من خلال موقعي اليوتيوب وفيس بوك والقيام بمشاركات تتضمن تشهي ارً به وإساءة لسمعته ، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
) الطعن رقم ١١3١٥ لسنة 9١ ق – جلسة2١/2١/2٠22 (
ـ
8- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه – والمكمل والمعدل – بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد مؤداها في بيان كاف يتف ق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة ۳۰۸ مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج ومضايقة المجنى عليها، بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال، بأن قام بتسجيل مقطعاً مرئياً قام ببثه عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب ) قناة …. ( تضمن عبا ارت سب ، وتشهير، وإساءة لسمعة المجنى عليه بقصد اثارة ال اري العام واثارة الفتن واشاعة وترويج اخبار كاذبة عنه ، وأنه كانمدركاً وقت مقارفته الجريمة أن ما بثه من مقطع مرئي من شأنه أن تزعج المجنى عليه ، فإنما أورده الحكم – على السياق المار بيانه – تتوافر به جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءةاستعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن بركنيها الماديوالمعنوي، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد .
) الطعن رقم 299١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 22/2١/2٠22 (
ـ
9- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكراًر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجه زة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وال ارئد … . وتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق بث مقطع على موقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية من خلال اربط على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – تضمن عبا ارت وألفاظ تعد خدشاً للمجني عليه في شرفه واعتباره وطعناً في عرضه والتي لو صدقت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ، والذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه ، وهذه العبا ارت الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إ اردته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبا ارت الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدع وى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول .
) الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 26/2١/2٠22 (
ـ
10 – لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعةالدعوى بما مفاده أن الطاعن نشر على حسابه على موق ع التواصل الاجتماعي ” الفي س بو ك ” والمرتبط برقم الهاتف المسجل باسمه عدة منشوارت تتعلق بالمجني عليه أحدها عليها صورةللمجني عليه معلق اً عليها بعبارة ” في اليوم التالي لتكليف الأستاذ المساعد د/ …. بأعمال عميدحقوق …. هرول إلى مكتب الملحق التعليمي … . بمقر سفارة …. ما معنى أن يذهب من فيموقعه بنفسه إلى سفارة دولة لها في كليته ۱5۰۰ طالب؟؟؟ وماذا كان يفعل … أي اهانة لمصر .. ما مغزى تكريم رئيس اتحاد الطلاب …. بمصر له ) على جهوده المتميزة ( ؟؟؟ .
هل كان التكريم عيني اً فقط ؟ وما المقابل الذي قدمه وسيقدمه؟ .. نريد أن نفهم هيئة الرقابة الادارية وآخر دون به ” يحدث الآن في حقوق … . الأستاذ المساعد القائم بأعمال العميد يبتز طلاب دبلوم القانون العام ليوقعوا إق ارارت بأن …. لم يحضر محاض ارته وأنه لم يشرح شيئ اً … أين رئيس الجامعة مما يحدث في عزبة …. ؟؟؟ “، وعلى حساب المجموعة المسماة) ….( باستخدام خط الهاتف الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي” الواتس آب ” منشور نصه ” الاستاذ المساعد … . استولى على أموالي من كتابي الذي حصلتم عليه ويحاول التغطية على الموضوع” . وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفق اً لنص المادة 76 من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكراًر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المتصل بهاتفه) الفيس بوك ، الواتس آب ( في إرسال الرسائل السالف بيانها والتي تضمنت عبا ارت تنطوي على قذف المجني عليه وقصد من توجيهها إهانته وإساءة سمعته، وهذه العبا ارت شائنة بذاتها وتزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إ اردته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبا ارت الجارحة، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد ازعاج المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول .
) الطعن رقم ٠٥4١١ لسنة 9١ ق – جلسة 27/2١/2٠22 (
ـ
استدلالات
1- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحرياتالشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قدعول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليها مؤيدة بتحريات المباحث وتحريات مباحث الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن …. وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع بعدم جدية التحريات على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لتناقضها مع المستندات وأدلة النفي المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الم وضوعي في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ٥4١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 24/2١/2٠22 (
ـ
2- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت قد عرضت على بساط البحث، وقدرت المحكمة جديتها، كما أنه لا يعيبها ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها، فإذا كانت المحكمة قد تساندت في قضائها إلى تلك التحريات – في الدعوى ال ارهنة – ولم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن عليها وحدها- خلاف اً لما يزعمه بأسباب طعن ه- بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال مجرى التحريات والتقرير الفني لفحص لموقع التواصل الاجتماعي – الواتس آب – للمجني عليها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقا رفة الطاعن للج ارئم التي دانته بها، فإن مجادلة الطاعن في تعويل الحكم على تلك التحريات لما سرده بأسباب طعنه مما يتمخض جدلاً موضوعي اً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 39٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 26/2/2٠23 (
ـ
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطةباعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ما دامت تلك التحريات قد عُرضتعلى بساط البحث، وكان عدم توصل التحريات إلى الصور – بفرض حصول ذلك – لا يقطعبذاته في عدم جديتها أو في صحة أقوال مج ريها، وإذ اطرح الحكم ما أثاره الطاعن للنيل منها في منطق سليم وتدليل مقبول، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون لا محل له .
) الطعن رقم 6439 لسنة 92 ق – جلسة 2١/9/2٠23 ( ـ
اشتراك
1- لما كان من المقرر أن الاشت ارك بالاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أط ارفه على ارتكابالفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذكان القاضي الجنائي ح اًر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له – إن لم يقع على هذا الاشت ارك دليل مباشر من اعت ارف أو شهادة الشهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من الق ارئن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوارق بأسباب مؤدية إلى ما قصد به الحكم منها أن الطاعن الثاني كان على علم بالعلاقة العاطفية بين الطاعن الأول والمجني عليها وبتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع الفيديو ومحادثات خاصة بها وطلب منها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وذلك عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور والفيديوهات والمحادثات وفضح أمرها فإن حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشت ارك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفي القول بقيام الاشت ارك أن تستخلص المحكمة حصوله في وقائع الدعوى وملابستها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد غير سدي د .
) الطعن رقم 48٥2 لسنة 9١ ق – جلسة 7/2/2٠22 (
ـ
2- لما كان من المقرر أن الاشت ارك بالاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أط ارفه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي ح اًر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له ـ إن لم يقم على هذا الاشت ارك دليل مباشر من اعت ارف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من الق ارئن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوارق بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً تم بين الطاعنة والمحكوم عليه الأول على تهديد المجني عليهما كتابة بنشر الصور الملتقطة بمعرفة الطاعنة للمجني عليه الأول لحملهما على القيام بعمل حيث قامت الطاعنةبإنشاء علاقة غير شرعية مع المجني عليه الأول تمكنت من خلالها من التعدي على حرمتهوالتقاط صور له وهو مجرد من ملابسه وسلمت تلك الصور للمحكوم عليه الأول الذي قام بإنشاءصفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” باسم” …. …. بالصوت والصورة وأبلغت الطاعنة المجني عليهما بها ثم أجريا منها محادثة إلكترونية مع المجني عليه وارحا يبت ازنه عن طريق تهديده بنشر هذه الصور وفضح أمره لحمله على القيام بما أم اره به ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتارك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الاشت ارك أن تستخلص المحكمة حصول وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من اقتصار المسئولية على النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً في القانون أما القول بأن ظروف ارتكاب جريمة التهديد التي قارفها المحكوم عليه الأول وحده لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها ، فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية التهديد كانت نتيجة محتملة لجريمة التقاط ونقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهمت الطاعنة في ارتكابها، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعنة بجناية التهديد بإفشاء تلك الصور لحمل المجني عليه الأول على القيام بعمل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة التقاط ونقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
) الطعن رقم 9367١ لسنة 88 ق – جلسة 7/6/ 2٠22 (
ـ
3- لما كان الاشت ارك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه،وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاجوالق ارئن التي تقـوم لديـه مـا دام هـذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، وكانالحكـم فـي سـرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أو رد أن الطاعنين قد حرضا المتهم الأول – السابق محاكمته – على ارتكاب الجريمة ، وأن المتهم الأول أقر للشاهد الثاني أن وقف النشر والتهديدات بيد الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني عرض عليه مبالغ مالية لش ارء الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليـه، فـإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشت ارك الطاعنين مع المتهم الأول بالتحريض في ارتكاب الج ارئم المسندة إليه فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم ، وينحـل مـا يثيره الطاعنان في هذا الصدد إلى جـدل مـوضـوعي فـي تقـديـر الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
) الطعن رقم 3622 لسنة 92 ق – جلسة 6/١١/2٠22 (
ـ
الاتجار بالبشر
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده من أن المتهم الأول الذي يعمل حارس عقار تولدت لديه فكره بخطف إحدى أطفال العمارة التي يعمل حارس بها وعرض بيعه على إحد ى مواقع شبكه المعلومات )ال نترنت( وتوصل إلى موضع يسمي سوق …. فبادر فيه يعرض ذلك الطفل الذي لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات للبيع عبر عباره ظاهرية توصي بالتبني قاصداً من ذلك الإتجار بهذا الطفل وبيعه لآخرين وال تقت رغبه المتهم الأول بالبيع مع رغبه المتهمين الثاني والثالثة ارغبي الش ارء، وأب دى المتهم الأول إيجاباً فكان من المتهمين الآخرين القبول وتم الاتفاق فيما بينهم على دفع مبلغ ستون ألف جنيها ثمنا لذلك الطفل وتم الاستلام والتسليم فيما بينهم وفور علم والده الطفل باختفاء نجلها أبلغت قسم الشرطة الذي أج ر ى تحرياته حول الواقعة وتوصل إلى قيام المتهم الأول بخطف ذلك الطفل وبيعه للمتهمين الثاني والثالثة نظير مبلغ ستون ألف جنيه وتم القبض عليهم وأق ار له بمقارفتهم للواقعة وتمكن من ضبط المبلغ حصيلة هذه البيعة حوزه المتهم الأول…..( ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال والده الطفل المجني عليه وأقوال النقيب/…. واعت ار ف المتهمين تفصيلاً بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة ا لإتجار بالبشر بأن تم التعامل على شخص طبيعي وهو طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره وذلك بالبيع بقصد الإتجار به والش ارء من جانب الطاعنة والمحكوم عليه الثاني كما هو معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استع ارض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية ا لإتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم قد بين دور الطاعنة في ارتكاب الواقعة والمبالغ المالية المدفوعة نظير ش ارء ذلك الطفل ـ على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها ـ فإن النعي على الحكم فيهذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء القصد الجنائي لديها وحسننيته ا، وعدم علمها بكون الطفل مخطوف، وعدم علمها بقانون التبني ، مردوداً بأن نفي التهمهمن أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 886١٥ لسنة 89 ق – جلسة 6/7/ 2٠22 ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الثاني والثالثة بانتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر في قوله ” وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر فإن ذلك غير سديد آية ذلك أن المحكمة تطمئن لإق ارر المتهمين الثانية والثالثة بارتكاب ما نسب إليهم من نشرهم لمقاطع الفيديو الإباحية وأن المتهم الأول هو من قام بنشرها وإنتاجها علي قناته التي يعمل بهما المتهمين ال اربع والخامس كمندوب مالي والخامس كشريك ضامن بالقناة كما أنهما قاما باستد ارج المجني عليه من ذوي الهمم ذوي الإعاقة لاستخدامه في تلك المقاطع الجنسية وفق ما قرره الشاهد الثاني وأيدته تحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة بما يتحقق معه الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر في حقهم بقيام المتهمين الثاني وا لثالثة بتشخيص تلك المقاطع وقيام الأول بالمونتاج والنشر علي قناته واستخدامهم ذوي الإعاقة معهم في تلك المقاطع بالمساعدة والمعاونة من المتهمين ال اربع والخامس علي نحو ما أوردته المحكمة سلفاً وبما يحقق المشاركة والاتفاق فيما بينهم علي إتيان الأفعال المشكلة للج ارئم المنسوبة إليهم وذلك بتحقيق مكسب مادي من ذلك وتك ارر تلك المقاطع في أوضاع مختلفة كالثابت بالحرز الفلاشة المفرغ مضمونها بالأوارق وما يتوافر معه القصد الجنائي للج ارئم المنسوبة للمتهمين ويضحي النعي من الدفاع بانتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر في حقهم ومنها الركن المعنوي القصد الجنائي في حق المتهمين جميعاً قد جاء علي غير سند من القانون والواقع جدي اًر بالرفض ….” ، وكان ما رد به الحكم علي الدفع سائغاً وكافياً في بيانأركان جريمة الإتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما يثيره الطاعنان الثاني والثالثةفي هذا الشأن علي غير أساس.
) الطعن رقم 6378١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/2/ 2٠23( ـ
3- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعو ى في قوله) : وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمـة واطمأن إليها وجدانها أخذ اً بالثابت من أوارقه ا والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما رواه عميد شرطة/ … . – الرئيس بإدارة …. بالإدارة العامة للآداب بمديرية أم ن …. – ، بأنه في غضون … . أبلغ من أحد مصادره السرية أنه حال تصفحه لشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع ” فيس بو ك ” تبين له وجود حساب على ذلك الموقع باسم” …. ” يقوم فيه المتهم الثاني …. – مالك الحساب – بعرض المجني عليه الطفل للبيع مقابل مبلغ مالي قدره مائة وعشرون ألف جنيه ، وعلي ه كلف ذاك المصدر الس ر ي بالتواصل مع المتهم المذكور سلف اً ، وذلك عن طريق محادثات على تطبيق ” ماسنجر” والخاص بموقع الفيس بو ك ، فقام المتهم الثاني بإرسال عدة صور للطفل المجن ي عليه سالف الذكر ، طالب اً المبلغ المذكور سلف اً مقابل اتمام بيع الطفل ، و بإج ارء التحريات السرية حول الواقعة توصلت إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم الثاني والمتهمة الأولى /… . ، باستخدام موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لعرض الطفل سالف الذكر للبيع ، وعليه انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما ورفقته قوة من الشرطة السريين )مكان التقابل( وبالوصول أبصر المتهمة الأولى تحمل الطفل المجنى عليه ، فتعرف عليها من خلال الاتصالا ت التي تمت مسبق اً وكذا صور الطفل التي قام بإرسالها المتهم الثاني ، فتوجه نحوها ودار ب ينهما حوار على إثر ه قدمت له الطفل المجن ي عليه سالف الذكر ، وطلبت منه المبلغ المالي المتفق عليه سلف اً ، فقام بضبطها وقد تبي ن ل ه تواجد المتهم الثاني بمكان الواقعة ، وقد تبين له أنه مالك الحساب مرتكب الواقعة على موقع التواص ل الاجتماع ي ” ف يس بو ك ” و أنه كان ينتظر المتهمة ا لأولى بمسرح الواقعة ، ف أسرع بضبطه، وبتفتيشه عثر حوزته على هاتف محمول ماركة” هوا وي ” وبداخله الشريحة رقم) ….( والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم ا أقرت المتهمة الأولى بأنه ا والدة الطفل المجنى عليه ، وأنها قد حملت به سفاح اً ولم تستطع إثبا ت نسبه ، وأنها استعانت بالمتهم الثاني لبيعالطفل مقابل مبلغ مالي متفق عليه فيما بينهما ، وذلك رغبة ف ي التخلص من ذاك الطفل المجن يعليه ، كما أقر له المتهم الثاني بأنه مالك الحساب مرتكب الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” وأنه قد اتفق مع المتهمة الأولى على ارتكاب تلك الواقعة ، بأن قاما بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن بيع الطفل المجني عليه مقابل مبلغ مالي ، كما أقر بأن الهاتف المحمول المضبوط حوزته هو المستخدم في ارتكاب الواقعة ، كما دلت تحريات جهة الشرطة على صحة الواقعة وقيام المتهمان سالفا الذكر بارتكاب تلك الواقعة المشينة والدخيلة على المجتمع المص ر ي ، ودون تورع من وازع دي ني أو انساني يحجب قيامهما بتلك الأفعال المخذية لما فطرت عليها البشرية ، وقد أورت تحريات الشرطة أن قص د المتهمان هو استغلال الطفل المجني عليه المذكور سلف اً والتصرف فيه بالبيع مقابل التحصل على بعض المبالغ المالية لمرورهما بضائقة مالية ( . وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة – مستمدة من شهادة كل من العميد/ … . ، …. ، وما ثبت بملاحظات النياب ة العامة – تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان اً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من ه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر ا لقانونية للج ارئم التي دانه بها كما هي مُ عرفة في القانون ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استع ارضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمام اً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيق ة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
) الطعن رقم 9١76١ لسنة 92 ق – جلسة 4١/١١/2٠23 (
ـ
باعث
1- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن الخلافات بينه وبين المج ني عليها إنما يندرج فينطاق الباعث على الجريمة، وهو ما ليس ركناً من أركانها أو عنص اًر من عناصرها، فلا يقدحفي سلامة الحكم عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو حتى إغفال جملة، وبالتالي يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
) الطعن رقم 4٥38 لسنة 9١ ق – جلسة 24/٥/2٠22 (
ـ
2- لما كان ما تشير إليه الطاعنة من أن فعلتها ترجع إلى الدفاع عن سمعتها وتوجيه العتاب واللوم للمجني عليها، إنما يتصل بالباعث ، وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية، ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد .
) الطعن رقم 8767 لسنة 9١ ق – جلسة 22/١٠/2٠22 (
ـ
3- لما كان لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بانتقاء مصلحته في ارتكاب الواقعة والباعث عليها ؛ لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس رك نًا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلا لًا وإي ارد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
) الطعن رقم 2٠9٠ لسنة 92 ق – جلسة ١٠/7/2٠23 (
ـ
تقنية المعلومات
1- اختراق حساب خاص بآحاد الناس :
1- لما كا ن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” أن المتهم …. اخترقالحساب الشخصي الخاص بأحد أصدقاء المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي وظلت تحدثه ظناً منها أنه صديقها وبتاريخ الواقعة جرت بينها وبين المتهم محادثة مرئية وصوتية كشفت فيها له عن مواضع في جسدها ظناً منها أنه صديقها وسجل تلك المحادثة بغير رضاها وقام بإنشاء حساب باسمها على ذات موقع التواصل الاجتماع ي ووزع فيها بغير رضائها بعض من الصور الخادشة لحيائها والتي تحصل عليها أثناء محادثتهما مصحوبة بعبا ارت ابت از ز بدفع مبالغ نقدية للحيلولة دون إذاعة ونشر المزيد من الصور فانصاعت لأمره وتهديده وتحصل منها على مبلغ نقدي وإذ أبلغت الشرطة فدلت تحريات المقدم …. بصحتها وبفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمجني عليها تبين وجود رسائل مرسلة تتضمن عبا ارت تهديد وابت ازز مقابل عدم نشر صور خادشه للمجني عليها ….” ، وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم واسنادها إلى الطاعن من أقوال كل من المجني عليها … . والمقدم …. و….. لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما سلف بيانه – أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استع ارض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيق ة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى ما يثي ره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
) الطعن رقم 22١١3 لسنة 87 ق – جلسة ٥/٥/ 2٠١8 ( ـ
2- لما كان الحكم الابتدائي ال مُؤ يد لأسبابه والمُكمل بالحكم المطعون فيه قد حَ ص لَ واقعة الدعوى بما مُ ؤداه إبلاغ المجني عليها/ … . بتضررها من سرقة حسابها الخاص على موقع الفيس بوك ، والمُ س مى” …. ” ، والذي يحتوي على صور وبيانات خاصة بها واخت ارق خصوصيتها، إلا أنها تمّ كنت من استرجاعه، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو في حق الطاعن، أدلة مُستمدة من شكوى المجني عليها استدلالاً، وتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة البحث الجنائي بوازرة الداخلية، وتحريات الشرطة، ثم أورد مُ ودى كل دليل من هذه الأدلة في بيان ك افٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها، ومن ثم يضحي رمي الحكم بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة اخت ارق حساب خاص، يتحقق متى تعمد الجاني الدخول غير المرخص أو بطريقة غير مشروعة، على حساب خاص لشخص طبيعي أو اعتباري، يحتوي على مجموعة من المعلومات الخاصة بهذا الشخص، تخوله دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي، وليس لازم اً على الحكم التحدث ص ارحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن، مادام ما أورده يشهد لقيامه – كما هو الحال في الدعوى الارهنة – وكان الضرر ليس ركن اً من أركان هذه الجريمة ، وكان ما أورده الحكم – في مدوناته من أدلة وق ارئن – سائغ اً وكافي اً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن هذا حسبه ليب أر مما يثيره الطاعن في هذا الشأن، فإن منعاه في هذا الخصوص يكو ن غي ر سديد.
) الطعن رقم 4٥١6 لسنة 9١ ق – جلسة 23/٥/2٠22 ( ـ
3- لما كان القصد الجنائي في جريمة اخت ارق حساب خاص يتحقق متى تعمد الجاني الدخول غير المرخص أو بطريقة غير مشروعة، على حساب خاص لشخص طبيعي أو اعتباري، يحتوي على مجموعة من المعلومات الخاصة بهذا الشخص، تخوله دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي، وليس لازماً على الحكم التحدث ص ارحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن، مادام ما أورده يشهد لقيامه – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – وكان الضرر ليس ركناً من أركان هذه الجريمة، وكان ما أورده الحكم – في مدوناته من أدلة وق ارئن – سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن هذا حسبه ، ليب أر مما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
) الطعن رقم 4٥١6 لسنة 9١ ق – جلسة 23/٥/2٠22 (
ـ
4- لمـا كـان الحكم المطعون فيـه بين واقعـة الـدعوى بمـا مؤداه أن الطـاعن انتهـك حرمـةالحياة الخاص ـة للمجني عليها باخت ارق حس ـابها الخاص على موقع التواص ـل الاجتماعي – الفيس بوك – وتحصـل على صـور شـخصـية لها وهددها بإفشـاء أمور خاصـة بها ونسـب إليها الزواج عرفيـاً منـه كتـابـةً وممـارس ـة الرذيلـة معـه ، وقـام بمحـادثتهـا من هـاتفـه المحمول وتهـديـدهـا بطلب مبلغ ألفي جنية ودفعها لأحد الأشـخاص ، إلا أن المجني عليها أبلغت عن الواقعة لشـاهد الإثبات الذي أسـفرت تحرياته عن صـحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعن ، فاسـتصـدر إذن اً من النيابة العامة بضـبطه وتفتيشـه ، وانتقل إلى مسـكنه وبتفتيشـه عثر معه على جهاز حاسـب آلي يفتح تلقائي اً على الحسابات الثلاثة ، وك ارسة بها عناوين لحسابات على الفيس بوك ، وتبين أن الطاعن ينتحل ص ـفات مزيفة على مواقعها للاس ـتيلاء على حس ـابات المس ـتخدمين واس ـتغلال محتوياتها للتكس ـب المادي . وس ـاق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الص ـورة – في حق الطاعن ، أدلة اسـتمدها من أقوال المجني عليها وشـاهد الإثبات ، ومما ثبت تقرير الفحص الفني ، وس ـوابق الطـاعن ، ثم أورد مؤدى كـل دليـل من هـذه الأدلـة في بيـانٍ وافٍ ، وهي أدلـة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها .
) الطعن رقم 237١١ لسنة 89 ق – جلسة ١٠/١٠/2٠22 (
ـ
2- إرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته :
لما كان الحكم المطعون فيه ب ين واقعة الدعوى بما مفاده أن المج ني عليها أثبتتبمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن – وهو مستخدم رقم شريحة هاتف محمول – قام بإرسالرسائل عديدة تتضمن عباارت إساءة لسمعتها ، و أُرفقت بالأوارق صورة ضوئية من تلك الرسائل، وتأكد ت أقوالها بتحريات المباحث ، و بالاستعلام من الشركة المشغلة لخط الهاتف المحمول تبين أنه مسجل باسم الطاعن ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة …. المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق م ارد المشرع الذي استوجب ه في المادة 310 من قانون الإجارءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب، في هذا الخصوص.
) الطعن رقم 346١ لسنة 9١ ق جلسة 4١/3/2٠22 ( ـ
3- إنشاء حساب للتحريض على ممارسة الفسق والدعارة :
لما كان الحكم المستأنف والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه
) أنها تتحصل فيما أثبت بمحضر تحريات الشرطة من أنها توصلت إلى رصد مجموعة عامةعلى موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تحمل اسم ” مقابلات …. وزواج عرفي للجادين لبنات …. وضواحيه ا ” ، كما تم رصد الحساب المسئول عن المجموعة المشار إليها والمسمى ” …. ” وتتضمن التحريض على الدعوة للفسق والدعارة والزواج العرفي بمقابل مادي ، وقد توصل الفحص الفني للقائم على إدارة تلك المجموعة هو المتهم وبعد استئذان النيابة العامة في ضبط الأخير تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على هاتفين محمولين ثبت من فحصهما فنياً وجود ما يدل على أن ارتكابه للواقعة وبمواجهته المتهم أقر بارتكابه للواقعة( . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال الضابط مجري التحريات والضبط وشهادة الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول ما أثبته بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفته من أن فحص هاتف الطاعن أسفر عن وجود محادثات تتضمن عبا ارت تدعو أصحاب حسابات تواصل اجتماعي لممارسة الفسق والدعارة ، ومما ثبت بتقريري الرصد الفن ي والفحص الفني وما أثبت بمحضر المشاهدة الذي تم بمعرفة النيابة العامة لهاتف الطاعن ، ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استع ارض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . بما يضحى معه النعي على الحكم بالقصور في بيان الواقعة في غير محله.
) الطعن رقم ١٠72١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/6/2٠22 (
ـ
4- إنشاء حساب للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة :
1- لما كان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبةإلى الطاعن والمُعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنيةالمعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ، وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائها وبما يَنتهك خصوصيتها يُفترض فيه القصد إذا ما توافر عنص اره العلم والإ اردة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي ، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سدي د .
) الطعن رقم ٠767١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/١١/2٠22 (
ـ
2- لما كانت علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هي حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها وأن تحاط بسياج من السري ة ، فلا ينفذ منه شخص إلا برضاء من صاحب هذه الحياة ولقد حمل الشارع على هذا التجريم بمقتضى نص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات أن التقدم العلم ي بلغ تطوره حد اً مذهلاً وأنتج تقنيات وب ارمج ونظم معلوماتية تنامت قدرتها على اخت ارق مناطق من خواص حياة الأف ارد ودخائلها على نحو بات يهدد جانب اً أساسي اً من قيم المجتمع الحضارية وتقاليد ه ، وقد كان ذلك دافع اً إلى التوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لحرمة حياة الإنسان دون تفرقة بين جوانبها المادية التي تتجلى في صور عدة منها : حرمة مسكنه ومحادثاته وم ارسلاته وجوانبها المعنوية مثل حياته الأسرية والعائلية والحق في الشرف والاعتبار وذلك من خلال تأثيم كل صور تقصي مناحي خصوصيتها أو التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبه ا أو نشر معلومات أو أخبار أو صور على حسابات مواقع وشبكات من شأنها جعلها رغم اً عن صاحبها موضع اطلاع من الغير سواء ما تم نشره حقيق اً واقع اً أم زو اًر وبهتان اً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في حق الطاعن من نشره أوصاف من جسد مطلقته المدعية بالحقوق المدنية ، فض لاً عما تطرق إليه من نشر جارح لأمور وأحداث تنال من حق المدعيين بالحق المدني) الزوجين الحاليي ن ( في عدم التعرض لشرفهما واعتبارهما كافي اً في الدلالة علىارتكاب جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون مكافحة تقنية المعلومات ، فإن ماينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 6833 لسنة 92 ق جلسة 26/١١/2٠23 (
ـ
5- الحصول على وسيط الكتروني بغير حق :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ) حيث إن الواقعة حسبمااستقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوارقها وما تم فيها من تحقيقاتوما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل …. استطاع من خلال عمله كموظف بشركة …. واختصاصه بقسم الشكاوى بخدمة العملاء أن يطلع على بيانات العملاء بها والتي تتمثل في أسمائهم وأرقام هواتفهم ومحل إقامتهم وصور هوياتهم الشخصية وبطاقاتهم الائتمانية وهي من البيانات اللصيقة بشخصية أصحابها وتعد على قدر بالغ الخصوصية والسرية لأهميتها وهو ما أدركته الشركة ، ومن ثم فوجدت على الإل ازم بالمحافظة على سريتها كبي نة طلبت ف ي تعاقداتها مع عملائها وقد أدرك ذلك المتهم الذي اختلس جزء من تلك البيانات لنفسه قام بتجزئتها على فلاشتين إلكترونيتين في اعتياد على ارتكاب الإثم بعدما سبق مساءلته تأديبي اً عن واقعة احتيال على أحد عملاء الشركة عوقب على أثرها بالإقالة ف ارقت لديه تلك البيانات المختلسة وتلاقت إاردته مع آخر كاد للشركة امتناعها عن صرف مستحقاته حين استقالته منها وقد تلقى منه بيانات مماثلة لعدد آخر من العملاء قام بالتدخل فيها بالتهيئة والإعداد في نسق واضح لتصبح وما بحوزته جمع من المعلومات الهامة والخطرة التي تمثل ضر اًر جسيم اً للشركة وتهديد اً بالغ اً لسمعتها و إيذاءً أدبي اً قانوني اً لها ولشخص المسئول عن المحافظة عليها وهو المجنى عليه …. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة …. الذي يعرضه الكشف عن تلك المعلو مات السرية والهامة للمساءلة القانونية بما يوفر في شأنه قد ار واضح اً من التهدي د الحقيقي لشرفه واعتباره وهو ما تحصل وبجلاء من الرسائل الثلاثة الإلكترونية والذي أرسلها المتهم والآخر للمجني عليه عبر بريده الإلكترون ي والمعنون -…. بتاريخ … . تضمنت الأولى بيانات ۱۲۸ ألف عميل والثانية تضمنت بيانات ۱۰۹ ألف عميل والثالثة تك ارر للرسالة الأولى وبذات التاريخ أرسلا إليه رسالة نصية على المحمول الخاص به تفيد بأنه سيتم تحديد المطلوب في رسالة لاحقة تم إرسالها بالفعل في اليوم التالي … . جاء مضمونها بأن البيانات السالفة ذكرها والمتضمنة البيانات المشار إلى مضمونها سيتم نشرها في حالة عدم الالت ازم بالتعليمات وهي تجهيز مبلغ عشرة مليون دولار ووضعها بإحدى سيا ارت الشركة ماركة …. فضية اللون مع وضع علامة …. عليها من الأمام والخلف وتم تحديد مكان وزمان اللقاء إلا أنه تم التوصل إلى تحديد هوية المتهم وشريكه ومن ثم إلقاء القبض عليهما وضبط أجهزة الحاسب والفلاشات محل الواقعة والمخزن بداخلها المعلوماتموضوع التهديد بالإشهار والمقابل لها المبلغ المالي المبين سلف اً ) . وساق الحكم على صحةالواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات – كل من …. ، والمقدم/ ….. و. … والنقيب/ …. وال ارئد/ … . و…. وما أقر به المتهم وشريكه بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الحكم – على نحو ما سلف بيانه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التهديد بوسائل إلكترونية المصحوب بطلب دفع مالي ، والحصول على وسيط إلكترو ني ال ت ي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استع ارض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكا ف ي وألمت بها إلماماً ش ا م لاً يفيد أنها قامت بما ينبغ ي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيق ة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية ، ويكون نعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
) الطعن 7492 لسنة 9٠ ق -جلسة 2١/3/2٠23 (
ـ
6- السب والقذف بطريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي :
1- لما كان الحكم المطعون فيه ب ين واقعة الدعوى بما مفاده أن ما أثبته ضابط إدارةتكنولوجيا المعلومات بمحضره بناء على شكوى المجني عليهما من مستخدم رقم شريحة هاتفمحمول لقيامه بإرسال رسائل على مجموعة تسمى) … . ( بتطبيق” واتس آب ” على شبكة الإنترنت – وهي لأعضاء الشركة محل عمل المجني عليهما – تتضمن عبا ارت إساءة لسمعتهما وأنهما على علاقة غير شرعية ، وتأكدت أقوالهما بتحريات المباحث ، و بالاستعلام من الشركة المشغلة لخط الهاتف المحمول تبين أنه مسجل باسم الطاعنة ، وأنها زميلة المجني عليهما في العمل ، وأرفقا بالأوارق صورة ضوئية من تلك الرسالة ، وندبت محكمة ثاني درجة خبي اًر بالإدار ة العامة لتكنولوجيا المعلومات انتهى إلى أن الرقم المبلغ عنه هو المرسل للعبا ارت المسيئة عن
التطبيق سالف البيان ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعنة بها ) جريمتي القري وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ( ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة كل من المجني عليهما/ … . ، …. ، والمقدم/ … . ضابط بإدارة تكنولوجيا المعلومات ، وما ثبت بتقرير الفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والاستعلام من شركة فودافون المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أ ركان الجريمتين التي دين الطاعنة بهما ، ويحقق م ارد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
) الطعن رقم 896 لسنة 9١ ق – جلسة 24/١/2٠22 ( ـ
2- لما كان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يُقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، والمرجع
في التعرف على حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ويخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في المقال الذينشر بجريدة القلم الحر على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بو ك – بالتجريح فيه والتحريضضده باتهامات يطعن بها في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيها أمواًر لو صادقت لأوجبت عقابهواحتقاره عند أهل وطنه بعبا ارت أسند اليه فيها ارتكاب ج ارئم رشوة وتزوير وإهدار للمال العام والاستيلاء عليه ، وهي عبا ارت مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بك ارمة المجني عليه ون ازهته واعتباره وتنال من سمعته لدى غيره ، فضلاً عما في تلك العبا ارت من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ودعوة إلى عقابه قانوناً بجنايات الرشوة والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر ، كما هي معرفة به في القانون ، فإن منعى الط اعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 (
ـ
تهريب المهاجرين
لما كان ت المادة الخامسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 تقرر عقاب كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إج ارمية منظمة لأغ ارض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، وقد عرفت المادة الأولى من ذات القانون الجماعة الإج ارمية المنظمة بأنها ” الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها ج ارئم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيره ا ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إج ارمية منظمة لأغ ارض تهريب المهاجرين ـ التي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أف ارد تلك الجماعة شخصين فقط ـ قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى أري مج ر ي التحريات من أن أف ارد تلك الجماعة هم الطاعن والمحكوم عليه الآخر فضلاً عن ثلاثة أشخاص آخرين مجهولي ن ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة ، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذل ك . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية من المفردات أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أج ارها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القا ضي بإدانة المتهم أو بب ارءت ه ، صاد اًر في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي قام عليها قضاؤه أو بعدم صحتها حكماً لسوا ه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد أر ي لصاحبها يخضعلاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضيبنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبا ت . لماكان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام ، دون أن تورد من الأدلة والق ارئن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق – من ثم – من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت بتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية ؛ لما هو ثابت مما أورده الحكم من خلوه من أية شواهد أو ق ارئن تفيد إسناد أي اتهام للطاعن بشأن ارتكابه للوقائع المسندة إليه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى هذا التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال ، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بب ارءة الطاعن من الاتهام المسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء ما قضى به من مصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 17 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
) الطعن رقم 22٥2 لسنة 92 ق – جلسة2/١٠/2٠23 (
ـ
تلبس
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ مما لم ينازع فيه الطاعن ـ أنضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد إق ارر والد المأذون بضبطه أن الطاعن هومن يستخدم شبكة النترنت بواسطة هاتفه الجوال ، وقد أقر له الطاعن باتفاقه مع المحكوم عليه غيابياً والذي تربطهما صلة الصداقة على تهديد المجني عليها بنشر صور خاصة لها حال رفضها دفع مبلغ خمسين ألف جنيه يقتسمانها سوياً ، مما تعتبر به الجريمة في حالة التلبس تبيح للضابط القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن بطلان إج ارءات التحر ي والاستعلام عن رقم الهاتف الخاص بشقيقه لمخالفته نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالا ت ـ بفرض صحته ـ ، ومن ثم فإن ن ع ي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .
) الطعن رقم 2١٥٠8 لسنة 88 ق – جلسة 7/6/ 2١2٠ ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات وما ثبت بتفريغ النيابة العامة للمحادثات المرسلة بينهما ومقاطع الفيديو بين هات في المجنى عليها والمتهم وكذا ذاكرة التخزين المضبوطة حوزة المتهم وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإج ارءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازت لمأمور الضبط القضائ ي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضا ئي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إش ارف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب، مادامت النتيجة ال ت ي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها، وكان البين من مدونات الحكم وما حصله من أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات قيام الطاعن بتهديد الأولى وطلبه لمبالغ نقدية ومعاشرتها جنسياً مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فسايرته على ذلك واتفقتعلى ميعاد لاستلام المبلغ وحدد لها مكاناً للحصول على المبلغ وأخبرت الشاهد الثان ي والذىكمن له عند استلامه لمبلغ المساومة وتمكن من الإمساك به وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعةفضبطه، وهو الأمر الذى يقطع بتوافر حالة التلبس بالج ارئم الت ي دين بها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس طالما أنه – ف ي صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان لا على المحكمة إن ه ي التفتت عن الرد عليه .
) الطعن رقم 47٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/٥/2٠22 (
ـ
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن الثان ي إلا بعد إق ارر الطاعن الأول باشت اركه في الجريمة وأن الطاعن الثاني هو من يستخدم الهاتف المحمول المضبوط وقد أقر له الطاعن الأول باتفاقه مع الطاعن الثاني على تهديد المجني عليه بنشر صور خاصة له ولزوجته عارية وشبه عارية حال رفضه دفع مبلغ ستمائة ألف جنيه ، مما تعتبر به الجريمة في حالة التلبس تبيح للضابط القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك ، فضلاً عن أن الحكم ا طرح الدفع برد سائغ ، ومن ثم فان نعي الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه ف ي هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيةللج ارئم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب من هدد غيره كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف – إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر – اكتفت أن يكون التهديد قد وجه كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه ارغمًا إلى إجابة الطلب ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ت رويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى قوله : )…. حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجداتها مستخلصة من سائر أوارق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن جهاز اللاب توب الخاص بالمجني عليها/ …. كان قد فقد منها ، وعلى أثر ذلك فوجئت بأن حسابًا ما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يستخدمه المتهم/ …. كما أسفر الفحص الفني ، يرسل صوارً عارية لها كانت على الجهاز إلى إحدى زميلاتها في العمل ، ولما نشرت عن فقد ذلك الجهاز فوجئت بصفحة على الفيس بوك باسم) …. ( نشر عليها المتهم صورها العارية طالبًا مبلغ ستة آلاف جنيه لقاء الامتناع عن النشر وغلق تلك الصفحة ، وإذ قامت بشكاية صاحب الحساب وثبت من التحريات ومن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن المتهم هو مرتكب الواقعة وأن الحساب المسمى ) … . ( استخدمه المتهم عن طريق تليفون أرضي مسجلًا باسمه ( . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأقام عليه قضاءه سائغ وسديد في القانون ، ويبين منه أن الطاعن قد هدد المجنى عليها بإفشاء الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها والمخدشة بشرفها حال كون هذا التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي ، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبا ارت التي هدد الطاعن بها المجنى عليها ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليها وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليها ارغماً إلى إجابةالطلب ، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلىتعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليهـا ، وكان لا يلزم التحدث استقلالًاعن القصد الجنائي في جريمة التهديد ، بل يكفى أن يكون التهديد مفهومًا من عبا ارت الحكم وص ارحة عبا ارت التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبا ارت التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب والفزع في نفس المجنى عليها بإرسال صور ومقاطع فيديو مخلة بشرفها إلى أهلها والتهديد بنشرها إذا لم تدفع له المبلغ المالي المذكور ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته بدعوى عدم بيان عبا ارت التهديد المنسوبة للطاعن ومحتوى الصور ومقاطع الفيديو طالما كان استخلاصها سائغًا ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – وما دامت المحكمة قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 384١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 9/2/ 2٠23 (
ـ
جريمة
1- أركانها:
1- لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها فيالمادة 28/1، 4 من القانون رقم 94 لسنة ۲۰۱5 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيازة أو إح ارز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بصفة وقتية – بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العام. كما يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكة الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والقصد الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي يتحقق متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنين بها مما شهد به ضابط اً الأمن الوطني بالتحقيقات من أن المتهمين أنشأوا واستخدموا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولي ة تحت اسم ” … و….” بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على الك ارهية للنظام القائم بالبلاد والتريج لأخبار مغلوطة ضد مؤسسات الدولة بغرض تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى بين الناس وتنفيذاً للإذن تم ضبط المضبوطات وبتفريغها بمعرفة النيابة تبين احتوائها على مقاطع فيديو يظهر بها بعض المتهمين والتي تروج لأفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية، وهو ما يعد كافياً وتدليلاً سائغاً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للج ارئم سالفة البيان والتي كان لا يلزم التحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانها وعناصرها تفصيلاً، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
) الطعن رقم 3492 لسنة 88 ق – جلسة 7١/١١/2٠2٠ (
ـ
2- لما كان يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في ن ص 28/1،4من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيازة أو إح ارز أية وسيلة منوسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بصفه وقتية -بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العام ، كما يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة ، والقص د الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة . لم ا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنان بها مما ورد بأقوال شهود الإثبات بشأنها بالتحقيقات من أن المتهم الثاني أنشأ واستخدم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بو ك ” على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على ك ارهية النظام القائم بالبلاد وازد ارئه ، وأن الطاعن يّن حااز وسائل علاني ة بقصد الترويج غير المباشر لارتكاب جريم ة إرهابي ة بإذاع ة الأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف ، وتنفيذ اً لإذن النيابة العامة تم ضبط جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة لدى المتهمين بعد تتبعه بالوسائل الفنية وثبت أنه يحتوي على آثار ودلائل الصفحتين المسماتين ” …. و…. ” وأن المتهم الأول هو القائم على إدا رتها ، وهو الأمر الذي أكدته أقوال ال ارئد
…. الضابط بقطاع الأمن الوطني ب… . بالتحقيقات ، كما عول الحكم في التدليل على ما سبق بيانه على ما ورد بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ومن إق ارر المتهمين بتحقيقات النيابة العامة من امتلاك جهاز الحاسب الآلي المضبوط ، وهو ما يعد كافي اً وتدليلاً سائغ اً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين سالفتي البيان ، والتي كان لا يلزم الحكم التحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانها وعناصرها تفصيلاً ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
) الطعن رقم ١٥39١ لسنة 88 ق – جلسة 6/6/ 2١2٠ (
3- لما كان يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في نص المادة 28/1،
4 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيازة أو إح ارز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال – ولو بصفة وقتية – بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة أو الترويج لأفكار من شأنها تكدير الأمن العام. كما يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 29/1 من ذات القانون مجرد إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والقصد الجنائي المتطلب لتوافر الركن المعنوي متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية . لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعن بها مما ورد بتحريات ضابط قطاع الأمن الوطني النقيب/…. وأقواله بشأنها بالتحقيقات من أن الطاعن أنشأ واستخدم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على ك ارهية النظام القائم بالبلاد وازد ارئه، وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط هاتف محمول وعدد ثلاثة عشر ورقة تتضمن عبا ارت تحرض ضد مؤسسات الدولة وتهين شخص رئيس الجمهورية، وهو ما يعد كافياً وتدلي لاً سائغاً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين سالفتي البيان، والتي كان لا يلزم الحكم التحدث ص ارحة عن كل ركن من أركانها وعناصرها تفصيلاً، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
) الطعن رقم 2632 لسنة 89 ق – جلسة ١/١/2٠22 (
ـ
4- لما كان الحُكم المطعون فيه حصـ ل واقعة الدعوى في قوله أنه في غضـ ون عام
…. – قام المتهم / …. ” تركي الجنسـ ية ” والسـ ابق الحُكم عليه غيابياً بتأس ـيس ش ـركة في مصـر غرضـها إنشـاء وإدارة م اركز للاسـتشـا ارت والد ارسـات المتخصـصـة في مجال المعلومات والاتص ـالات وتطويرها ومن خلال هذه الش ـركة قام المذكور بتوجيه الدعوة للجمهور وعمومالناس لجمع الأموال بغرض اسـتثمارها في مجال المضـاربة في أسـواق صـرف العملات الأجنبيةوالمعادن بالبورص ـات وهو نظام لا يعرفه النش ـاط الاقتص ـادي في مص ـر وغير مرخص بهللشـركات العاملة في أسـواق المال، وكانت هذه الدعوة من خلال الإعلان عن قيام الشـركة بهذاالنشـاط على موقعها الإلكتروني ومواقع التواصـل الاجتماعي على شـبكة النترنت، وبناءً علىهـذه الـدعوة تقـدم إليـه المجني عليـه – وقـد بلغـت جملـة هـذه الأموال مبلغ 218,58 الف دولار أمريكي – واقتنع عن رد هذه الأموال لأصـحابها المجني عليهم وقد اسـتعان المتهم سـالف الذكر بالمتهم / …. – الطاعن – لإدارة نشـاط الشـركة بمصـر فقام باسـتقبال العملاء المجني عليهم بمقر الشـركة وتع ريفهم بنشـاطها وحثهم على اسـتثمار أموالهم ففيها مقابل الحصـول على أرباح شـهرية بنسـبة معينة وسـاعد المتهم – الطاعن – المتهم الأول السـابق الحُكم عليه باسـتقطاب العملاء المجني عليهم واقتناعهم بإيداع أموالهم بالحسـاب البنكي الخاص بالشـركة …. – وكان هذا التلقي من أش ـخاص بغير تمييز بينهم وبغير اربطة خاص ـة تربطهم بالمتهمين – ولم يكن مقصـواًر على أشـخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لعموم الناس دون تمييز – وقام بصـرف الأرباح لبعضـهم ثم توقف عن الصـرف وابتغاء عن رد أصـل هذه الأموال المسـتحقة لأصـحابها المجني عليهم – وسـاق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصـورة – في حق الطاعن أدلة مس ـتمدة من أقوال المجني عليهم – ومما ش ـهد به ال ارئد/ …. – وما ثبت من كتابي وحدة مكافحة غس ـل الأموال والهيئة العامة للرقابة المالية – ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ – وهى أدلة سـ ائغة من شـ أنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحُكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسـنة 1988 في ش ـأن الش ـركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاس ـتثمارها قد خطرت على غير الش ـركات المقيدة في الس ـجل المعد لذلك بهيئة س ـ وق المال أن تتلقى أمولاً من الجمهور بأية عملة أو وسـيلة وتحت أي مُسـمى لتوظيفها أو اسـتثمارها أو المشـاركة بها سـواء كان هذا الغرض صـريحاً أو مسـتت اًر، ونصـت المادة 21 من هذا القانون على أن ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المسـ تحقة لأصـحابها كلها أو بعضـها بالسـجن وبغ ارمة لا تقـل من مـائـة ألف جنيـه ولا تزيـد عن مثلي مـا تلقـاه من أموال أو مـا هو مس ـتحق منهـا ويحكم على الجاني برد المبالغ المسـتحقة لأصـحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبةاذا حصـل الرد قبل صـدور حكم نهائي في الدعوى … ” . ومفهوم النصـيين سـالفي الذكر أنالشـ رط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي منأشـخاص بغير تمييز وبغير اربطة خاصـة تربطهم بملتقى الأموال وهو ما يعنى أن تلقى الأموال لم يكن مقصـ واًر على أشـ خاص معينين بذاتهم أو محددين بأعينهم – وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تميي اًز أو تحديد وهو ما دل عليه المشـ رع عند اسـ تعماله كلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصـحاب الأموال وهو ما أفصـحت عنه الأعمال التحضـيرية لمشـروع القانون المشـار إليه – إذ جاء بها أن المقصـود من النص الأول هو تنظيم مسـألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز – أما بالنسـبة للاتفاقات الخاصـة المحددة بين فرداً أو أكثر وبعض الأف ارد الذين تربطهم علاقات خاصـ ة تدعو للطمأنينة بين بعضـ هم البعض ودون عرض الأمر على عموم الجمهور – فإن هذه المادة وهذا المش ـروع لا يتعرض لها – فالجمعيات التي تتم بين الأُُس ـر في إطار أشـخاص محددين أو شـركات خاصـة لا تدخل تحت طائلة مشـروع القانون – وكان لا يشـترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو اسـتثمارها أو المشـاركة بها والاقتناع عن رد المبالغ المسـ تحقة لأصـ حابها على خلاف الأوضـ اع المُقررة قانوناً والمنصـ وص عليها في المادتين الأولى والحادية والعشـرين من القانون سـالف الذكر طريقة خاصـة غير طرق الاسـتدلال العامة بل يكفى كما هو الحال في سـائر الج ارئم – بحسـب الأصـل – أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضـ وع الجريمة – وكان ما أورده الحُكم في مدوناته كافياً وسـ ائغاً في التدليل على توافر جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واسـ تثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المسـ تحقة لأصـحابها بأركانها المادية والمعنوية – إذ لا يلزم أن يتحدث الحُكم اسـتقلالاً عن توافر القصـد الجنـائي في هـاتين الجريمتين بـل يكفى أن يكون مـا أورده من وقـائع وظروف دالـة على قيـامـه – كمـا هو الحـال في الـدعوى ال ارهنـة – كمـا أن الثـابـت بمـدونـات الحُكم أنـه ليس ثمـة علاقـة تربط المجني عليهم بـالطـاعن بمـا مفـاده أنـه تحققـت فيهم ص ـفـة الجمهور – إذ إنهم غير محـددين بـذواتهم وغير متمتعين بص ـفـات معينـة في علاقتهم بـالطـاعن – بـل كـان البـاب مفتوحـاً علنـاً لانضـمام غيرهم دون قيد أو شـرط فإن هذا الذى أورده الحُكم – على السـياق المُتقدم – واضـ ح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان ج ارئم الاشـت ارك بطريق المسـاعدة في توجيهدعوة للجمهور لتوظيف أموالهم وتلقى أم وال لتوظيفهم وإسـتثمارها على خلاف الأوضـاع المقررةفي القـانون والامتنـاع عن ردهـا، ومن ثم فـان مـا يرمى بـه الطـاعن الحُكم من قصـ ور في هـذاالصدد وبانتفاء وصف الجمهور وشرط العلانية لا محل له .
) الطعن رقم 369٥ لسنة 89 ق – جلسة 28/3/2٠22 (
ـ
5- لما كا ن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ب ين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رت به عليها ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف ا لذين وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ، وما أثبته تقرير الفحص الفني ، واستعلام شركة الاتصالات، وما جاء بتحريات المباحث حول الواقعة ، من تعمد الطاعنة إزعاج المجني عليها بإساءة استعمالها لأجهزة الاتصال المملوكة لها وذلك عن طريق برنامج ” الواتس آب ” بأن أرسلت رسالة للمجني عليها تتضمن سبها والإساءة لسمعتها، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ، هذا فضلاً عن أن ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم يضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله ، فإن ما تثيره الطاعنة من عدم توافر أركان الجريمة والتفات الحكم عن الرد على دفاعها بانتفائها – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 8767 لسنة 9١ ق – جلسة 22/١٠/2٠22 (
ـ
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة واطرحه في رد سائغ يتفق وصحيح القانون ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمةمن أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرديستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن البينأن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي معرض رده على الدفع السالف أن الطاعنين وهما زوجان قد استعملا وسائل التواصل الاجتماعي – موقع فيس بو ك وتطبيق ماسنجر – في نشر رسائل نصية ومقاطع مصورة للمشتركين في هذا الموقع وذلك التطبيق تشير إلى رغبتهما في ممارسة العلاقة الجنسية مع آخرين بنظام تبادل الزوجات وتعددت المنشوارت لإقناع المشتركين بذلك ، وهو ما يتحقق به الركن المادي للجريمة المنصوص عليه في المادة 25 من القان ون رقم 175 لسن ة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ، باعتبار أنه تم استخدام وسائل تقنية المعلومات للدعوة إلى ممارسات شاذة وأفكار مغلوطة تنال من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
) الطعن رقم ٠4٠6١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 (
ـ
7- لما كان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن ت ارقبه فيما يرتبه من ا لنتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها وم ارمي عبا ارتها لإن ازل حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف بطريق النشر من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكا ن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبا ارت موضوع القذف شائنة بذاتها ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف ، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه ، ففي هذه الصورة إذا أفلحالمتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطع ن بأنه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامةواستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه بصفته ، فلا عقاب عليه برغمثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح ، فالعقابواجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، وقد جرى نصالمادة 20/ 2 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه : ” كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفاً المصلحة العامة ” . كما جرى نص المادة 32 من القانون ذاته على أنه : ” لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائياً على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصح ة ، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة ” ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت – كاف وسائغ في التدليل على توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته بطريق النشر” التي دان الطاعنين بها ” ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من أن نشر الأخبار ” محل الاتهام ” تم بحسن نية سيما وأنها متعلقة بالمصلحة العامة بما يخرج الواقعة عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، إذ إن الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بنشر أخبار في الموقع الإلكتروني لجريدة صدى البلد” التي يعملون صحفيون بها ” تحتوي على إسناد عبا ارت شائنة بذاتها للمجني عليه” الذي يعمل ضابط شرطة – رئيس مباحث ….” ، تتمثل في أنه تم القبض عليه لاتهامه بتلقي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كرشوة مقاب ل تسهيله الاستيلاء على خط غاز بمنطقة عمله … . ، وهي عبا ارت إن صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه ، مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالمادتين 302/ 2 من قانون العقوبات ، 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ” سالفة الذكر” ، سيما وأن الطاعنين لم يفلحوا في إقناع المحكمة بحسن نيتهم في نشر الأخبار” محل الاتهام ” ، كما أنهم لم يستطيع وا التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندوها للمجني عليه في تلك الأخبار ، ومن ثم فإن ما ينعونه على الحكمفي هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 9262 لسنة 9٠ ق – جلسة 27/١١/2٠22 ( ـ
8- لما كانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 منقانون العقوبات تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعنان بتهديد المجني عليه بإرسال رسائل إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديده بالقتل ، وقد اقتر ن تهديدهما بمطالبته بمبالغ مالية ، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة فإذا أثبت الحكم على الطاعنين إرسالهما عبا ارت التهديد عن طريق الوسائط الالكترونية الحديثة ” لوحة مفاتيح هاتف جوال ” بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على أداء ما هو مطلوب منه فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن على غير أساس.
) الطعن رقم 7798 لسنة 9١ ق – جلسة ١/١/2٠23 (
ـ
9- لما كان الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309مكرأر/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة 309 مكرر ومن بينها التقاط صورة لشخصي في مكان خاص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور لها تظهر أماكن خاصة من جسدها وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابت اززها لتدفع له مبالغ مالية، كما أن القصد الجنائي في الجريمة المذكورة يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليها وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليها، وكان لا يلزم التحدث عن هذا القصد استقلا لاً بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبا ارت الحكم وظروفالواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الحكم قد بين أن الطاعن هدد المجني عليهابإفشاء أمور مخدشه بالشرف وهى صور خاصة بها وطلب منها سداد مبالغ مالية وهو يدركأثر ذلك من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليها مما قد يكرهها على أداء المطلوب منها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في استظهاره ، فإن دعوى القصور في التسبيب المدعي بها تكون لا أساس لها .
) الطعن رقم 8348 لسنة 9١ ق – جلسة 4/١/2٠23 ( ـ
10- لمـا كـان الـركن المـادي فـي جنايـة التهديـد المنصـوص عليهـا فـي المـادة 327 مـن قـانون العقوبـات يـتـوافر إذا وقـع التهديـد كتابـة، وكـان التهديـد مصحوباً بطلـب أو تكليـف بـأمر، وأن القصـد الجنائي فـي الجريمـة المـذكورة يتـوافر متـى ثبـت لمحكمـة الموضوع أن الجـاني ارتكـب التهديـد، وهـو يـدرك أثـره مـن حيـث إيقـاع الرعـب فـي نفـس المجنـى عليـه مـمـا قـد يكرهـه علـى أداء المطلـوب منـه، وكـان الحكـم قـد أورد بأسبابه قيام الطـاعن بتهديـد المجنـي عليهـا بعـد أن قام باخت ارق بريـدها الإلكتروني والحسـاب الخـاص بهـا علـى موقـع انستجارم ، والتحصل منهـا بطريـق التهديـد علـى صـور عاريـة لـهـا مهـدداً إياهـا بإفشـاء تلـك الصـور واختـ ارق حسـاب والـديها إن لـم تمده بمزيـد مـن الصـور والمقاطع المرئيـة . لمـا كـان ذلـك ، وكـان مصـطلح الكتابـة قـد ورد فـي المـادة 327 سالفة الذكر علـى سـبيل البيـان فـي صـيغة عامـة لتشمل كافـة وسـائل الكتابـة المختلفـة، سـواء كانـت بـالطرق التقليديـة أو بإحـدى الوسـائل الإلكترونيـة الحديثـة، فـإذا أثبـت الحكـم علـى الطـاعن إرسـاله عبـا ارت التهديـد عبـر المحادثـات علـى أحـد مواقـع التواصـل الاجتماعي عـن طريـق التليفـون المحمـول الخـاص بـه بقصـد إيقـاع الخـوف فـي نفـس المجنـي عليهـا لحملهـا علـى أداء مـا هـو مطلـوب منها، فإنـه يكـون قـد استظهر أركـان جريمـة التهديـد كمـا هـي معرفـة بـه فـي القـانون، ويضـحى منعي الطـاعن فـي هـذا الشأن علـى غيـر أسـا س .
) الطعن رقم ١9١٥٠ لسنة 9١ ق – جلسة 6/2/ 2٠23 (
ـ
11- لم ـا ك ـان الحكـ م المطعـ ون فيـ ه بـ ين واقعـ ة الـ دعوى المسـ توجبة العقوبـ ة
والظـروف التـي وقعـت فيهـا بيانـاً كافيـ اً تتحقـق ب ـه كافـة العناص ـر القانونيـة للج ـ ارئم الت ـي دان الط ـاعن به ـا وأورد عل ـى ثبوته ـا ف ـي حق ـه أدل ـة مس ـتقاة م ـن أق ـوال المجن ـي عليهم ـا/…. ، …. والعقي ـد/ …. وال ارئ ـد مهن ـدس/ …. الض ـابطين ب ـالإدارة العام ـة لتكنولوجي ـا المعلوم ـات بتحقيق ـات النياب ـة العام ـة ومم ـا ثب ـت بتقري ـر الفح ـص الفن ـي وم ـن تع ـرف المجن ـي عليهـا علـى صـورها بهـاتف المـتهم وممـا قـرر بـه المـتهم بتحقيقـات النيابـة العامـة ومم ـا ثب ـت م ـن فح ـص النياب ـة العام ـة له ـاتف الم ـتهم ومم ـا ثب ـت م ـن كت ـاب مص ـلحة الأح ـوال المدني ـة ، وه ـي أدل ـة س ـائغة م ـن ش ـأنها أن ت ـؤدي إل ـى م ـا رتب ـه الحك ـم عليه ـا ، وجـاء اس ـتع ارض المحكمـة لأدلـة الـدعوى علـى نجـو يـدل علـى أنهـا محصـتها التمحـيص الك ـافي وألم ـت به ـا إلمامـ اً شـ املاً يفيـ د أنهـ ا قامـ ت بمـ ا ينبغـ ي عليهـ ا مـ ن تـ دقيق البحـ ث لتعـرف الحقيقـة ، وكـان القـانون لـم يرسـم شـكلاً أو نمطـاً خاصـاً يص ـ وغ فيـه الحكـم بيـان الواقع ـة المس ـتوجبة للعقوب ـة والظ ـروف الت ـي وقع ـت فيه ـا ، فمت ـى ك ـان مجم ـوع م ـا أورده الحك ـم – كالحـ ال فـ ي الـ دعوى المطروحـ ة – كافيـ اً فـ ي تفهـ م الواقعـ ة بأركانه ـا وظروفه ـا حس ـبما استخلص ـتها المحكم ـة ، كـ ان هـ ذا محققـ اً لحكـ م القـ انون ، ويكـ ون النعـ ي علـ ى الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
) الطعن رقم 3٥2٠ لسنة 9١ ق – جلسة 7/2/2٠23 ( ـ
12- لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰3 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أي اً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قداستظهر تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال، بأن قام بنشرمقطع فيديو على موقع اليوتيوب من حساب ه الشخصي تضمن عبا ارت سب وقذف وتشهيروإساءة لسمعة المجني عليه، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن نشر تلك المقاطع من شأنها أن تزعج المج ني عليه، فإن ما أورده الحكم ـ على السياق المار بيانه ـ تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد .
) الطعن رقم 336١٥ لسنة 9١ ق- جلسة 8/2/ 2٠23 ( ـ
13- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الثاني والثالثة بإنتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر في قوله ” وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر فإن ذلك غير سديد آية ، ذلك أن المحكمة تطمئن لإق ارر المتهمين الثانية والثالثة بارتكاب ما نسب إليهم من نشرهم لمقاطع الفيديو الإباحية وأن المتهم الأول هو من قام بنشرها وإنتاجها علي قناته التي يعمل بهما المتهمين ال اربع والخامس كمندوب مالي والخامس كشريك ضامن بالقناة كما أنهما قاما باستد ارج المجني عليه من ذوي الهمم ذوي الإعاقة لاستخدامه في تلك المقاطع الجنسية وفق ما قرره الشاهد الثاني وأيدته تحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة بما يتحقق معه الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر في حقهم بقيام المتهمين الثاني والثالثة بتشخيص تلك المقاطع وقيام الأول بالمونتاج والنشر علي قناته واستخدامهم ذوي الإعاقة معهم في تلك المقاطع بالمساعدة والمعاونة من المتهمين ال اربع والخامس علي نح و ما أوردته المحكمة سلفاً وبما يحقق المشاركة والاتفاق فيما بينهم علي إتيان الأفعال المشكلة للج ارئم المنسوبة إليهم ، وذلك بتحقيق مكسب مادي من ذلك وتك ارر تلك المقاطع في أوضاع مختلفة كالثابت بالح رز الفلاشة المفرغ مضمونها بالأوارق وما يتوافر معه القصد الجنائي للج ارئم المنسوبة للمتهمين ، ويضحي النعي من الدفاع بإنتفاء أركان جريمة الإتجار بالبشر في حقهم ومنها الركن المعنوي – القصد الجنائ ي – في حق المتهمين جميعاً قد جاء علي غير سند من القانون والواقع جدي اًر بالرفض ….” ، وكان ما رد به الحكم علي الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الإتجار بالبشر بركنيهاالمادي والمعنوي ، ويضحي ما يثيره الطاعنان الثاني والثالثة في هذا الشأن علي غير أساس.
) الطعن رقم 6378١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/2/ 2٠23 ( ـ
14- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر في حقها واطرحه في قوله:” وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها، فمردود بما هو مقرر أن جريمة الاتجار بالبشر تقوم على ركنين أحدهما مادى والآخر معنو ي، والركن المادي للجريمة هو ارتكاب الجان ي بأي صورة من صور التعامل في الشخص بما في ذلك الاستخدام، والذى يقصد به تطويع المجنى عليه وإخضاعه للجان ي وتحقيق السيطرة عليه، وذلك من خلال قيام الجاني بالاستفادة من المجنى عليه واستغلاله في إحدى صور الاستغلال، ومن وسائل ارتكاب الجريمة استغلال حالة الضعف أو الحاجة بحيث يضيق المجال والسبيل أمام المجنى عليه فيضطر للخضو ع والاستسلام للجاني، ويشمل كافة حالات الضعف والاستغلال الجنس ي أحد صور الاستغلال وهو استخدام أي شخص ذك اًر كان أم انثى لإرضاء شهوات الغير بأ ي صورة كانت أو إتيان أ ی عمل فاضح أو مخل بالحياء أو استغلاله ف ي إنتاج صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعما ل أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات .
ولما كان ذلك، وكانت المتهمتان الأولى والثانية قد استخدمتا المجنى علي هن ومن بينهن أ طفال بإغرائهن بالظهور معها في مقاطع فيديو وذلك بالرقص بطريقة فاضحة وبما يخل بالحياء ويحض على الرذيلة استغلالاً منهما لحاجة بعضهن وصغر سن آخرين، ومن ثم تحقي ق منفعة مادية من وارء ذلك مع زيادة أعداد المشاهدين لتطبيق …. . ومن ثم يتوافر في حقهما جريمة الإ تجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ، مما يكون معه الدفع على غير سن د ” ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثارته الطاعنة ف ي هذا الصدد، ويضحى نعيها في هذا الشأن غير سديد.
) الطعن رقم 2737١ لسنة 9١ ق- جلسة ١١/2/2٠23 ( ـ
15- لما كان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يُقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، والمرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقعفي الدعوى ، ويخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محلالقذف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في المقال الذينشر بجريدة القلم الحر على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بو ك – بالتجريح فيه والتحريض ضده باتهامات يطعن بها في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيها أمواًر لو صادقت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه بعبا ارت أسند اليه فيها ارتكاب ج ارئم رشوة وتزوير وإهدار للمال العام والاستيلاء عليه ، وهي عبا ارت مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بك ارمة المجني عليه ون ازهته واعتباره وتنال من سمعته لدى غيره ، فضلاً عما في تلك العبا ارت من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ودعوة إلى عقابه قانوناً بجنايات الرشوة والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر ، كما هي معرفة به في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 ( ـ
16- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال من الجمهور و اطرحه – بعد أن أورد تقري ارت قانونية – في قوله : ” ولما كانت عملية تلقي الأموال من جانب المتهم لم تكن من أشخاص بذواتهم ولا تجمعهم ق اربة به وإنما ممن علم من جمهور المجني عليهم على إثره ما أذاعه المتهم في الكافتيريات وما قام به من ندوات ومؤتم ارت وإعلانات على ال نترنت وأيضًا من خلال معاونيه وهو ما أدى إلى ذيوع نبأ تلقي المتهم للأموال بين الناس لقاء فائدة أسبوعية سيحصلون عليها عند اشت اركهم في موقع …. على الإنترنت لاسيما وأن الشهود أجمعوا على أن المتهم قد طلب منهم أموالاً لتوظيفها واستثمارها في مجال الإعلانات على الإنترنت بزعم حصولهم على أرباح مالية أسبوعية وقد سلم المجني عليهم الأموال بهذا الزعم وأجمعوا أيضًا على أن المتهم تسلم أموالهم وتلقاها منهم مقابل إنشاء أكوانتات لهم على هذا الموقع وأن المجني عليهم لا تربطهم صلة ببعضهم البعض أو بالمتهم وأنهم غير محددين بصفة معين ة وبغير تمييز حيث إن التلقي كان متاح اً لكافة النا س، وحي ث إن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شهود الإثبات وما قرره المجني عليهم بمحاضر الاستدلالات من أنبعضهم علم من جهر المتهم بتلقيه أموا لاً لتوظيفها لقاء ربح أسبوعي وذلك في الأماكن العامةمثل الكافتيريات والتي يستطيع كل من يرتادها أن يستمع إلى ما يجهر به المتهم فضلاً عنالمؤتم ارت والندوات التي تروج لذلك العلم والتي أتت بثمارها بأن هرع إليه المجني عليهم وأعطوه نقودهم لتوظيفها ، ومن ثم فإن السبل كان لها مبلغ الأثر في ذيوع صيته في مجال توظيف الأموال فضلًا عن أن من وظف أمواله لديه أعلن عن هذا النشاط وجلب معارفه وأصدقاءه لتوظيف أم والهم لدى المتهم وقد تم ذلك عن علم وإ اردة وهو ما ثبت بأقوال المجني عليهم وما قرره مجري التحريات من أن المتهم تلقى الأموال من الجمهور وهو يعلم ماهية فعله في استلام تلك الأموال بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال الدعاية عبر ال نترنت وحال كونه من غير الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واتجهت إ اردته إلى الاستيلاء على تلك الأموال التي تلقاها من المجني عليهم دون ردها لأصحابها ومن ثم يكون قد توافر في حق المتهم أركان الجريمة وتكون الصورة التي استخلصتها المحكمة كون المتهم قد قام بالإعلان عن نشاط توظيف الأموال في مجال الدعاية الإعلانية عبر ال نترنت ازعمًا أنه المسؤول عن موقع شركة ” …. ” داخل جمهورية مصر العربية وذلك بين جمهور الناس بغير تمييز وتلقي أموالهم بناء على ذلك عن علم وإ اردة . أما عن جريمة امتناع المتهم عن رد الأموال لأصحابها فلما كانت المحكمة قد خلصت على النحو السالف البيان إلى أن المتهم تلقى أموالاً من جمهور المجني عليهم على خلاف أحكام القانون ، فإن العنصر الأول من عناصر الركن المادي قد توافر في حقه ، ولما كان العنصر الثاني هو الامتناع وهو إحجام المتهم عن إتيان فعل إيجابي إذ يفرض المشرع عليه واجبًا قانونيًا بإتيان فعل رد جميع ما تلقاه من أموال لأصحابها وهي جريمة عمدية يقوم القصد الجنائي فيها على علم المتهم بالمبالغ التي يتعين عليه ردها وأن يعلم بالأشخاص الذين يتعين أن يكون الرد إليهم وأن تتجه إ اردته إلى الامتناع عن الرد . وكان ال ثابت أن المجني عليهم جميعًا قد طالبوا المتهم برد أصل أموالهم وذلك بأن هرعوا إلى أقسام الشرطة لتحرير المحاضر التي تثبت مطالبتهم لأموالهم وهو واجب فرضه عليه المشرع فمن ثم يكون قد علم بأصحاب المبالغ التي تلقاها وتعمد عدم ردها بما يتحقق به الركن المعنوي لهذه الجريمة وتطمئن المحكم ة لثبوتها في حقه ” . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غيرالشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملةأو بأية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرضص ريحًا أو مستت ارً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن ” كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانو ن ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغ ارمة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستح ق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” ، ومفاد ذلك أن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أي من أشخاص بغير تميز بينهم وبغير اربطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوارً على أشخاص معنيين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحًا لكافة الناس دون تميز أو تحدي د ، ودل على ذلك استعمال المشرع لكلمة” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه إذ جاء بها أن المقصود من النص الأول هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تميز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأف ارد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البع ض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهو ر ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض له ا ، فالجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو شركات محاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانو ن ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافي اً وسائغ اً في التدليل على توافر جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها بأركانهما المادية والمعنوي ة ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتي ن ، وم ن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال وما أثير حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم بالطاعن يكون غير سديد مدحوضاً بما ساقه الحكم بمدوناته على نحو ما سلف بيان ه .
) الطعن رقم 3682١ لسنة 9١ ق – جلسة ١٥/2/2٠23 (
ـ
17- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر أركان المادة
327 من قانون العقوبات واطرحه برد سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن البين منالأوارق أن المتهم وآخر قاما بتهديد المجني عليه عبر بريده اللكتروني بإفشاء بيانات العملاءفي حالة عدم دفع مبلغ عشرة مليون دولار فهذا يعد تهديد ويتوافر به الركن المادي لهذه الجريمة ، ولما كان القصد الجنائي مصحوب اً بطلب توافر متى ثبت أن الجاني اقترف التهديد وهو يدرك أثره في إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وكانت أوارق الدعوى أفصحت عن أن المتهم هدد المجنى عليه بغية مطالبته بمبلغ مالي فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان تكون قد توافرت في حقه ولم توجب المادة بصيغتها العامة قدر معين من التهديد
أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف به بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه ارغم اً إلى إجابة الطلب بغض النظر عن قدر التهديد أو نوع الطلب وقدر أو نوع الأمر المكلف به ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب ، كما أنه من المقرر أن لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوم اً من عبا ارت الحكم وص ارحة عبا ارت التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، ولما كانت المحكمة قد استخلص ت من عبا ارت التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب في نفس المجنى عليه بإرسال بيانات العملاء له وتهديده بالكشف عنها في حالة عدم دفع مبلغ عشرة مليون دولار – وهو المسئول عن المحافظة عليها مما يعرضه للمساءلة القانونية ويظهره للكافة مظهر المقصر في أداء عمله والمنتهك لأمانة الوظيفة وهو ما يستوجب احتقار قدره لديهم ويوفر في حقه المعنى الخادش للشرف والاعتبار فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغ اً لا يخرج عن الاقتضاء العقل ي والمنطق ي ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إل ى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن 7492 لسنة 9٠ ق -جلسة 2١/3/2٠23 (
18- لما كان الحكم قد أثبت قيام الطاعنة باستخدام حساباتها الشخصية الثلاث عليمواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك – انستجارم – يوتيوب ” بهدف ارتكاب الج ارئم التي دانهابها – محل الأوصاف الأربعة الأول – والمعاقب عليها قانوناً بأن نشرت من خلالها مقاطعمصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبا ارت وتلميحات وإيحاءات جنسية مجرمة واتجاه علمها وإ اردتها إلى ذلك، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره كافيًا لاستظها ر أركان جريمة استخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانون اً وسائغًا في التدليل على توافره في حقها ، فضلاً عن أنه قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنة عقوبة تلك الجريمة فقط بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة لها في النعي على باقي الج ارئم المسندة إليها، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
) الطعن رقم ٥٥4١١ لسنة 9١ ق- جلسة 24/٥/2٠23 (
ـ
19- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب جريمة إك اره المجني عليها على توقيع أوارق )عقدي زواج عرفي( متوخياً تعطيل إ اردة المجني عليها عن طريق تهديدها بإفشاء أمور مخدشة لشرفها بنشر صورها الفاضحة حوزته وما دار بينهما من محادثات خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي) فيس بوك ( بما كان من شأنه ترويعها بحيث حملها كرهاً عنها على إمضاء عقدي الزواج العرفي موضوع الدعوى ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة والتهديد في جريمة الإك اره على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ودلل عليه بما يسوغه ، ذلك أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإك اره مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيض اً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوىالمطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستندا إلى أدلة مقبولةفي العقل والمنطق ولها أصلها في الأوارق – كالحال في الدعوى – ، فإن منعى الطاعن في هذاالصدد يكون غير مقبول .
) الطعن رقم ٥٥72 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 (
ـ
2- الجريمة المستمرة:
لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانتأحكامه أشد مما سبقه لاستم ارر ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل فيالتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستم ارر هنا هي تدخل إ اردة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو ب الزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك ، وكانت جريمة اصطناع موقع إليكتروني ونسبته زواًر إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إ اردة المتهم بالتدخل تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل اصطناع الموقع الإلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي – فيس بوك – والتواصل مع المواطنين وتلقى بلاغاتهم وإيهامهم باتخاذ الإج ارءات القانونية ، ومن ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استم اررها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعن بعدم انطباق القانون على الواقعة واطرحه بأسباب قوامها أن واقعة الدعوى تمت بعد نفاذ التشريع الجديد ، وهو ما يكفي رداً على هذا الدفع .
) الطعن رقم ٠432١ لسنة 89 ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
ـ
حكم أولاا : التسبيب المعيب:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم توافر القصد الجنائي وأنه نقدمباح واطرحه في قوله ” لما كان المشرع قد أباح الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية المجتمع من عبث الخارجين على القانون ، ومن ثم إذا كان النقد طعنًا في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلًا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يقبل من طعن ويجب توافر شروطه أولها أن يكون الطعن حاصلًا بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها وثانيًا ألا ينقد الطاعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وأن يثبت الطاعن صحة مطاعنه فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب ، ومن ثم فلا خلاف على النقد المباح شريطة ألا يستطيل إلى المساس بشخص وشرف وسمعة من نسب إليه إذا كانت هذه الأمور المنسوبة له تستوجب عقابه أو احتقاره بين أهل وطنه . ولما كان ما نشره المتهم على صفحة الفيس بوك وهي صفحة مفتوحة للكافة أن المجنى عليهم متورطين مع نائبة المحافظ سعاد الخولي وأن ذلك يسئ إلى سمعتهم ويحط من شأنهم وقدرهم وهم أعضاء مجلس البرلمان وقد تعدت الحدود الوظيفية لهم ولم يقم الدليل عليها ما يكون معه الدفع قد ورد في غير محله تلتفت عنه المحكمة ” . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع غير كافٍ فلم يدلل الحكم على عدم توافر شروط النقد المباح للمصلحة العامة أو أن غرض الطاعن من فعله كان للتشهير والتجريح ، فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعجز محكمة النقض عن م ارقبة صحة تطبيق القانون على واقعة ال دعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه وتحديد جلسه لنظر الموضوع بالنسبة للطاعن فقط .
) الطعن رقم 247٠ لسنة 89 ق – جلسة ١/ 2١/ 2٠2٠ (
ـ ـ
2- من المقرر إن قانون الإج ارءات الجنائية، قد أوجب في المادة 310 منه، أن يشتملكل حكم بالإدانة، على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به، أركان الجريمة) جارئم
الزعاج بوسائل الاتصالات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بوسيلة من وسائل تقنية
المعلومات، والسب، والقري( ، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها، وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض، من م ارقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان قاص اًر، وكان الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، والأدلة التي استخلص منها الإدانة، ووجه استدلاله بها، على ثبوت الاتهام الأمر الذي يكون معه الحكم مشوباً بالقصور، بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه .
) الطعن رقم 4٥١9 لسنة 9١ ق – جلسة 22/٥/2٠22 ( ـ
3- لما كا ن يبين من مطالعة الحكمين الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اعتمدا في بيان الواقعة وإدانة الطاعنة على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله ” أنه بشأن قيام مستخدم حساب الفيس بو ك المسمى” … . ” بالتشهير بالشاكية والاساءة لسمعتها من خلال مشاركات في مجموعة مغلقة باسم” …. ” وأن المنشور محل الواقعة عبارة عن مشاركة المؤرخة … . نصها ” وادي أقرب الناس لياااااا الدليل على خيانتهم أهو يا …. كنتي فاك ارني بهبد وبقول أي كلااام صح طيب تمام ” ” وده لينك أكونت استاذة …. ” …. ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الاخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم مقوماته المسلمة .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون تقرير ضابط قسم المساعدات الفنيةبالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وما تضمنه من منشوارت متعلقة بحرمة الحياة الخاصةللمجني عليها، في بيان واف يكشف عن وجه استشهاده به على توافر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ووجه استشهاده به ثبوت التهمة في حقها بالمخالفة لما توجبه المادة ۳۱۰ من قانون الإج ارءات الجنائية، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من م ارقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخر ى .
) الطعن رقم 69١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8١/2١/2٠22 (
ـ
4- لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقعها من المتهم ، وأن تلتزم بإي ارد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاص ارً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمة كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، إما إف ارغ الحكم في عبا ارت عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن لمحكمة النقض من م ارقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق ، وأن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبا ارت المجردة. لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبا ارت عامة لا تتضمن بيانًا بأركان جريمة إنشاء أو إدارة حساب بقصد الإخلال بالنظام العام التي دانه بها ، وقصر طلبه على بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها ، ذلك أن جريمة إنشاء أو إدارة حساب بقصد الإخلال بالنظام العام التي دانه بها المؤثمة بنص المادة 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 14/8/ 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تنقية المعلومات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيه متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنهبالصورة التي حددها القانون واتجاه إ اردته إلى الإخلال بالنظام العام وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالًا أو أن يكون في ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي ، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجد نقضه . وتقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة اليوم لنظر موضوع الطعن عملًا بالفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به اعتبا ارً من 1/ 5/2017 .
) الطعن رقم 24٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 2١/١/2٠23 (
ـ
ثانياا : التسبيب غير المعيب:
1- لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافةالعناصر القانونية للج ارئم التي دانه بها ، إذ أثبت قيام الطاعن بإنشاء حساب علي موقع الفيس بوك باسم” …. ” ويقوم بإدارته ونشر منشوارت تحتوي على أفكار إلحادية واسقاطات وسخرية من الأديان السماوية مما يشكل جريمة ازد ارء الأديان وذلك من خلال استخدامه لهاتفه المحمول وتأيد ذلك مما ثبت بتقرير فحص الهاتف وإق ارره لضابط الواقعة وما توصلت إليه التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 368١ لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/2/2٠22 ( ـ
2- لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن الطاعنة قد تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر تطبيق) الواتس أ ب ( عبر إرسال صورة خاصة بالمجني عليها ونجلتها مع علم الطاعنة أن من شأن إتيان فعلها إزعاج المجني عليها، وتعمد مضايقتها ؛ وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله .
) الطعن رقم4٥٥6 لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/3/2٠22 (
ـ
3- لما كان الحكم المطعون فيه ب ين واقعة الدعوى ) ج ارئم إرسال رسائل الكترونية بكثافة دون موافقة المجني عليها ، وسبها عن طريق الهاتف ، وتعمد ازعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ( بما مفاده أن المجني عليها أثبتت بمحضر جمع الاستدلالات أن الطاعن – وهو مستخدم رقم شريحة هاتف محمول – قام بإرسال رسائل عديدة تتضمن عباارت إساءة لسمعتها، وأرفق ت بالأوارق صورة ضوئية من تلك الرسائل ، وتأكدت أقوالها بتحريات المباحث ، وبالاستعلام من الشركة المشغلة لخط الهاتف المحمول تبين أنه مسجل باسم الطاعن ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة المجني عليها ، وتحريات المباحث ، والاستعلام من شركة أوارنج المشغلة لخط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، ويحقق مارد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجارءات الجنائية ، وم ن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص .
) الطعن رقم 346١ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/3/2٠22 (
ـ
4- لما كا ن الحكم المطعون فيه ب ين واقعة الدعوى في قوله ” حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها استخلاصـاً من أوارق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة حاصـلها قيام المتهم بالاستيلاء على صور خاصة بالمجني عليها دون علمها وقيامه بتهديدها بنشرها إذا لم تنصاع لرغباته فتقدمت بشكواها وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بارتكاب الواقعة وصدر إذن النيابة بضبطه وإحضـاره ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم وهاتفه المحمول والذي بتفريغه ثبت وجود صـور للمجني عليها ورسائل من المتهم لابت اززها جنسي اً ” . وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى الطاعن من أقوال كل من المجنى عليها والضابط…. وما ثبت بملاحظات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ أنه ب ين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شـأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استع ارض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بـأركـانهـا وظر وفهـا حسـبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة ـ فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن في غير محله .
) الطعن رقم 827١١ لسنة 89 ق – جلسة 29/3/2٠22 (
ـ
5- لما كان الإزعاج وفق اً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أيـا كـان نـوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانه ا إلى أقوال المجنى عليها وما تضمنه تقرير الفحص الفني ، من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال وذلك بإرسال رسائل تتضمن صو اًر لها بغير حجاب من الحساب الخاص به الموجود على موقع الفيس بو ك مستخدم اً شبكة الانترنت إلى حساب شقيقها ورؤية الغير لها وذلك بقصد مضايقتها ، وهو ما تتحقق به أركان الجريمـة التـي دان الطاعن بـهـ ا، ومـن ثـم فـان النـعـي علـى الـحكـم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون في غير محله .
) الطعن رقم 8١3١ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/6/2٠22 (
ـ
6- لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها ، إذ أثبت في حقه قيامه بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية” فيس بوك ” يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 87٠7 لسنة 9١ ق – جلسة 24/9/2٠22 ( ـ
7- لمّا كان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبا ارت التي هدّد الطاعن بها المجنيّ عليها، وكان الثابت من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنّه أورد هذه العبا ارت في مستهلّ بيانه لواقعة الدعوى بقوله إنّ المتهم ” الطاعن ” قام بتهديد المجنيّ عليها بنشر صور ومقاطع مصوّرة لها تحوي أمور مخدّشة للشرف والحياء إن لم ترضخ لطلبه بالحصول منها على مبلغ ماليّ؛ ومن ثمّ فإنّه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد .
) الطعن رقم 3٥٠7 لسنة 92 ق – جلسة 7/١١/2٠22 (
ـ
8- لما كان من المقرر أن النقد يكون مباحاً إذا كان لإبداء ال أري في أمر أو عمل ، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو ك ارمته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف ، ولا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبا ارت المهينة التي استعملها المتهم هي مما جرى العرف على المساجلة بها . وإذ كان ذلك ، وكان الب يّن من الحكم المطعون فيه أن العبا ارت التي قالها الطاعن ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي والتي استظهرها الحكم وتضمنها الفيديو، من شأنها لو صحت لاحتقر المجني عليه عند أهل وطنه ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقال ة أن ما نشر هو من قبيل النقد المباح يكون غير قويم .
) الطعن رقم ١١3١٥ لسنة 9١ ق – جلسة2١/2١/2٠22 ( ـ
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى عبا ارت التهديد بما مجمله ” أن المتهم استغل علاقة ربطت بينه وبين المجني عليها وقام بتهديدها بنشر صور فاضحة لها تم تصويرها إبان تلك العلاقة وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم نشره لها ” . واستدل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليها وشهادة …. وأقوال مجري التحريات وإيصال الإبداع النقدي في حسابه البنكي، ومفاد هذا الذي أورده الحكم أن التهديد كان بإفشاء أمور خادشة للشرف . لما كان ذلك، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبا ارت التي هدد الطاعن بها المجني عليها، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/ 2٠23 ( ـ
10- لما كان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبا ارت التي هدد الطاعن بها المجنى عليها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد هذه العبا ارت لدى سرده لأقوال المجنى عليها بقوله أن المتهم الطاعن : ) …. هدد المجنى عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور شخصية وجنسية لها وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبلغ مالي ( ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد .
) الطعن رقم 384١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 9/ 2/ 2٠23 (
ـ ـ
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما أقر به الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على التدوينات والمنشوارت محل الشكوى وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد جاء سرده لها في بيان مفصل ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 ( ـ
12 – لما كا ن الحكم الابتدائي المؤ يد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه إبلاغ المجني عليها/ … . بتضررها من الطاعنة لنشرها مقاطع مرئية مسجلة” فيديوهات ” من خلال استخدام شبكة معلوماتية ” تطبيق يوتيوب ” على شبكة المعلومات الدولية ” النترن ت ” عبر قناة باسم) ….(، تضمنت صواًر خاصة بها تحصلت عليها من خلال حساب الطاعنة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بو ك “، عنونتها بعبا ارت سب. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو في حق الطاعنة، أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها استدلالاً، مرفقاً بها صور ملتقطة من المقاطع المرئية محل الشكوى، وتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوازرة الداخلية، وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ كافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتِّب عليها، ومن ثم يضحى رمي الحكم بالقصور في هذا الشأن ولا محل له .
) الطعن رقم 22٠4١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/3/2٠23 (
13- لما كان الحكم المطعون فيه ب ين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجنى عليهم …. وشقيقها … . ووالدتها ….، وما تضمنته مذكرة شقيقها …. عضو هيئة ….، وما شهد به كل من الملازم أول مهندس/ …. بقسم المساعدات الفنية والمقدم دكتور/ …. رئيس فرع مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات والعميد/ … .
وكيل إدارة البحث الجنائي، وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية – من أن المتهم هو المستخدم للشريحة المُرسلة منها الرسائل، وما ثبت من كتاب شركة فودافون، وما ثبت من تقرير فحص هاتف المجني عليها، وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أن البصمة الإلكترونية بالصفحة المُسماة ) ….( قد استخدمت بواسطة جهاز متصل بشبكة إنترنت من خلال الهاتف المنزلي رقم … . والمسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم المتهم، وما ثبت من شهادة الجدول عن القضية رقم … . لسنة … . جنح قسم أول … . والمقيدة ضد المتهم بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وما ثبت من اطلاع المحكمة على الرسائل المُرسلة من المتهم لوالدة المجني عليها عبر تطبيق الواتس آب وصور المجني عليها المنشورة على صفحة الفيس بوك، وقد أورد مؤدى هذه الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وجاء استع ارض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها مَ حصَ تها التمحيص الكافي وأل مت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – فإن ذلك يكون مُحَقِّّقًا لحكم القانون، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوارق، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الواقعة لا شائبة فيها، وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رت به عليها، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهـى إليه، مما تنتفي معه قالة الاضط ارب في الصورة التي
اعتنقها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور والغموض والإجمال والإبهام والاضط ارب لا يكون له محل .
) الطعن رقم 2٥28١ لسنة 92 ق – جلسة ١٥/3/2٠23 (
ـ
14- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة المتمثلة في تقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية من إدارة مباحث مكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكات المعلومات ، وفحص مكونات ومحتويات جهاز الهاتف المحمول المضبوط ، والثلاث صور ضوئية من حوالات بريدية المرسلة إلى المتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بقالة القصور غير سديد .
) الطعن رقم 9838 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 ( ـ
15- لما كان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبا ارت التي هدد الطاعن بها المجني عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أورد هذه العبا ارت لدى سرده لأقوال المجني عليه بقوله أن المتهم الطاعن ” قام بإرسال رسائل على حسابه على موقع التواص ل الاجتماعي – فيس بوك – يتضمن فحواها تهديد بنشر أمور خادشه بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالياً ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن مادام الحكم قد أثبت في حقه توافر جريمتي إرسال العديد من الرسائل بكثافة للمجني عليه دون موافقته وتعمد ازعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالا ت– وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنه واحدة مع الشغل وهى عقوبة مبررة لتلك الجريمتين، ومن ثم يكون النعي غير سدي د .
) الطعن رقم 72٥2١ لسنة 92 ق – جلسة 9١/١٠/2٠23 (
ـ
ثالثاا : ما لا يعيبه في نطاق التدليل :
1 – لما كان المقرر أن الخطأ في الإسناد – بفرض وقوعه – لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لواقعة الدعوى وإ يارد أقوال النقيب/ …. ، من قيام المتهم بالترويج لأغ ارض جماعة الاخوان عبر حسابة الشخصي” …. ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” إذ إ ن ذلك – بفرض صحته – لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 74١7 لسنة 88 ق – جلسة 24/2١/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادم اً متساقط اً لا شيء فيه باقي اً يمكن أن يعتبر قوام اً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها استخدام الطاعن الهاتف الجوال المملوك لوالده وقد تم ضبطه بحيا زة الطاعن هو وجهاز الحاسب الآلي
وأن تلك الأدوات كانت في حيا زته ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدو ناته ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .
) الطعن رقم 3736 لسنة 88 ق – جلسة 7/3/2١2٠ (
ـ
3- لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها وأن اغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اط ارحها لها اطمئناناً إلى ما اثب تته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد اعتمد في قضاءه بالإدانة على أقوال الشهود واق ارر الطاعن بالتحقيقات ، ومن ثم فانه لا يعيبه – من بعد – اغفال الإشارة إلى تفريغ المحادثات المسجلة على ذاكرة هواتف المجني عليهم المحمولة وخاصة المحادثات التي تمت بين الشاهد الثالث – والد المجني عليها الأولى – والطاعن بمعرفة النيابة العامة – بفرض صحة زعم الطاعن – طالم ا أنها لم تكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ويضحى معه ما يثيره الطاعن بقالة التناقض بين أقوال شهود الاثبات وما ثبت من تفريغ المحادثات المسجلة على هواتفهم غير سديد.
) الطعن رقم 8١٥٠ لسنة 88 ق – جلسة ١/9/2١2٠ ( ـ
4- لما كان من المقرر أن الخطأ ف ي الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة الت ي خلصت إليها، وكان خطأ الحكم ف ي إي ارده بإرسال هاتف الطاعن لفحصه لم يكن قوام جوهر الواقعة ال ت ي اعتنقها الحكم، وليس ركناً من أركان الجريمة الت ي دين بها الطاعن، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ ف ي هذا الأمر، فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الاتهام في حق الطاعن، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الشأن .
) الطعن رقم 99٠2١ لسنة 9١ ق – جلسة 2١/3/2٠22 (
ـ
5- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى المجن ي عليها أقوالاً مما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما وإنما حصل شهادتها بما مؤداه أنها تتضرر من مستخدم الحساب الالكترون ي ) فيس بوك( لقيامه بإرسال رسائل تهديد لها لمطالبتها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الخاصة والخادشة لشرفها وذلك خلافاً لما يدعيه الطاعنان ، فإن رمي الحكم بمخالفة الثابت بالأوارق لا يكون له وجه .
) الطعن رقم 624١٥ لسنة 89 ق – جلسة ٥/7/ 2٠22 (
ـ
6- لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ومن ثم فلا ينال من س ـلامة الحكم قوله أن الطاعن اس ـتخدم ش ـريحة هاتفه المحمول للتواص ـل مع المجني عليها رغم عدم ذكر ذلك بالتقرير ، إذ إن هذا القول من جـانـب الحكم غير ذي أثر في تنـاول الأدلـة التي كونـت منهـا المحكمـة عقيـدتهـا واسـتقرت لديها ، إذ إن ما ذكره الحكم آنفا لا يتصـل بصـورة الواقعة ولا يمس قواعد الثبوت فيها وإنما لا يعدو أن يكون قولاً من الحكم اسـ تنتجه من تقرير الفحص الفني لدى سـ رده لمضـ مونالدليل المستمد منه ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا المقام غير سديد .
) الطعن رقم 237١١ لسنة 89 ق – جلسة ١٠/١٠/2٠22 ( ـ
7- لما كان من المقرر أن عدم ضبط الصور ومقاطع الفيديو مثار الاتهام أو عدم فحص أية أجهزة اتصالات – على فرض صحة ذلك – ليس من شأنه أن يقدح في سلامة عدم استدلال الحكم مادام قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن قام بتهديد المجني عليهم بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليهما الثانية والثالثة مخلة بالآداب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يؤبه له .
) الطعن رقم 6439 لسنة 92 ق – جلسة 2١/9/2٠23 ( ـ
8- لما كان لا تناقض بين تبرئة الطاعن عن تهمة الإرسال بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليه دون موافقته ورضاؤه وبين إدانته في تهمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ، لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ولما أثبته الحكم من اقت ارفه الجريمة ال تي دانه بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة ف ي المساق المار ذكره.
) الطعن رقم 44٠١ لسنة 92 ق- جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
دعوى جنائية أولاا : تحريكها :
1- لمّا كانت جريمة إرسال الرسائل الإلكترونيّة لشخص دون موافقته المعاقب عليها بمقتضى المادّة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنيّة المعلومات – باعتبارها الجريمة الأشدّ التي دين الطاعن بها – ليست من عداد الج ارئم المشار إليها في المادّة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائيّة، والتي يتوقّف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان الأصل المقرّر بمقتضى المادّة الأولى من قانون الإج ارءات الجنائيّة أنّ النيابة العامّة تختصّ دون غيرها برفع الدعوى الجنائيّة ومباشرتها طبقًا للقانون، وأنّ اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يردّ عليه القيد إلّا استثناء بنصّ من الشارع، وكانت النيابة العامّة قد أقامت الدعوى ضدّ الطاعن عن الجريمة المشار إليها، والتي خلت من أيّ قيد على حرّيّتها في رفع الدعوى الجنائيّة عن الأفعال المبيّنة بها، فإنّ ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، هذا فضلًا عن أنّ كلا الحكمين الابتدائيّ والاستئنافيّ قد عرضا للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيّة، وأطرحاه بردّ سائغ يتفق وصحيح القانو ن .
) الطعن رقم 344١ لسنة 9١ ق – جلسة 7/3/2٠22 (
ـ
2- لما كانت جريمة التسبب عمد اً بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة والمعاقب عليها بالمادتين 166مكرر، 309 مكرر من قانون العقوبات والمادة 76من القانون رقم 10لسنة 2003، التي دين بها الطاعن ليست في عداد الج ارئم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإج ارءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة إذ يجوز أن يكون شخصًا آخر- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا يجوز الطعن في الحكم بدعوى أن تقديم البلاغ عن الجريمة التي قضى فيها هذا الحكم كان من نجل المجنى عليه فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولًا.
) الطعن رقم 4٠2٥ لسنة 9١ ق – جلسة 9/3/2٠22 (
3- لما كانت جريمة إرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص دون موافقته – باعتبارهاالجريمة الأشد التي دانه بها الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل له بالحكم المطعون فيه – ليستمن الج ارئم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإج ارءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن محجة الصواب .
) الطعن رقم 346١ لسنة 9١ ق جلسة 4١/3/2٠22 ( ـ
4- لما كانت الج ارئم التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن ) التهديد بإفشاء صور خاصة بالمجني عليها والمصحوب بطلب مبلغ نقدي والاعتداء على حرمة حياتها دون رضاها بأن نقل صور لها في مكان خاص واستعمالها بغير رضاها وتعمد إزعاج المجني عليهما ومضايقتهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والشروع في الحصول منها على مبلغ نقدي بطريق التهديد ونشر صور المجني عليها على شبكة المعلومات الدولية ” ال نترنت ” ( ليست من الج ارئم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهم على شكوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محل ه .
) الطعن رقم 8348 لسنة 9١ ق – جلسة 4/١/2٠23 ( ـ
5- لما كان من المقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجارئم المنصوص عليها فيها ، ومنه ا الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات ، وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، وكان المشرع قد جعل من مُضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، ومن ثم تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإج ارء أثره القانوني ، وإذ كان الطاعن يسلم بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن المجني عليه قدم شكواه في تاريخ 2/5/ 2017 لدى سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وكان البين من مطالعة الحكم أن الواقعة قد حدثت في غضون شهر مارس من ذات السنة ، ومن ثم فإنه يكون قد أبلغ خلال المدة وهى ثلاثة شهور من تاريخ اكتشافه الجريمة ومرتكبها ، بما يضحىمعه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 ( ـ
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن البلاغ المقدم من المجني عليها قد حصل بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الواقعة بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية ، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً ع ن أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت ج ارئم التهديد كتابة بنسبة أمور مخدشة بالشر ف المصحوبة بطلب المعاشرة الجنسية ، وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كلها ليست من الج ارئم التي عددت حص اًر في المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
) الطعن رقم 388٥ لسنة 9١ ق – جلسة4١/2/2٠23 (
ـ
7- لما كانت النيابة العامة في شأن تحقيق شكوى وكيل المجني عليهم فيما أسنده إلى الطاعن من وقائع سب وقذف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” قامت بمخاطبة مجلس النواب للإذن باتخاذ الإج ارءات القانونية إلا أنه رفض ، فأصدرت ق اررها بحفظ الشكوى ولم تتناول فيه أسباباً موضوعية أو قانونية تتصل بتطبيق القانون على الوقائع مما مفاده أنها أرت من جانبها إرجاء البت في موضوع الشكوى ، ومثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة العامة أنها أوقفت سير التحقيق – الذي لم تكد تبدأه – نزولاً على حكم القانون ، وهو لا يبلغ في قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة الب ارءة وترجيح أن القضية بالحالة التي عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية ، فإن ما استطرد إليهالحكم استدلالاً – في هذا الشأن – لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها متىأقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله ، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير سن د .
) الطعن رقم 3١١7١ لسنة 92 ق – جلسة 2٥/2/2٠23 (
ـ
8- من المقرر أن جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادتين 166 مكراًر من قانون العقوبات و 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست من عداد الج ارئم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإج ارءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع ، وكان ت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة – المشار إليها – والتي دين بها المؤثمة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 44٠١ لسنة 92 ق- جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
ثانياا : انقضاؤها بالتصالح:
1- لما كانت المادة 42 بفقرتيها الأو لى والأخيرة من قانون مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد ج ر ى نصها عل ى أنه:ـ ” يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدع و ى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم بات اً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد) 14، 15، 17،16، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31( من هذا القانون، ويترتب ع ل ى الصلح انقضاء الدع و ى الجنائية ولا أثر للصلح ع ل ى حقوق المضرور من الجريمة ” .
لم ا كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفل المجني عليه بصفته ولي طبيعي عل ى نجله قرر بتنازله عن الدع و ى الجنائية قبل المتهم الذي يعد صلحاً مع المتهم عن الجارئم التي دين بها، مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدع و ى الجنائية بالصلح عن تلك الجارئ م .
) الطعن رقم 4٠37١ لسنة 9١ ق – جلسة 22/١/2٠23 ( ـ
2- لما كان الحكم قد اعتبر الج ارئم المسندة للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة لا تدخل ضمن الج ارئم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
) الطعن رقم 388٥ لسنة 9١ ق – جلسة4١/2/2٠23 (
ـ
ثالثاا : انقضاؤها بالتقادم:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالب ارءة على قوله :ـ ” وحيث إن الثابتبالأوارق أن الواقعة كانت بتاريخ 2013 أي قبل صدور القانون 94 لسنة 2015 ومن ثم تكون الواقعة ليست مُجرمة أثناء قيام المتهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم يكون الاتهام قد أقيم على غير سَند من الواقع والقانون ، ومن ثم يتعين على المحكمة وعملاً بالمادة 304/1 إج ارءات جنائية ب ارءة المتهم مما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خِّصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق مُوجبات القانون ، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام ـ من جهة الدعوى الجنائية ـ وإن لم يَكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم في الطعن لمَصلحتِّهم ـ مُقيدة في ذلك بقيود طعنهم ـ بحيث إذا لم يَكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يُقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يَجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمَصلحة القانون ؛ لأنه عِّندئذ تكون مَصلحتها وطَعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صِّرفة لا يؤبه بها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لا تنازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت في عام 2013 ، فضلاً عن أن الدعوى لم يُتخذ فيها أي إج ارء قاطع للتقادم من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم ـ طبقاً لكتاب إدارة الإج ارءات الجنائية المرفق ـ ، وكان ما وقع من المطعون ضده يشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 86 ، 98 ب، 98 ب مكرر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمُضي المدة ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بب ارءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو ما يلتقي في النتيجة مع الحكم بانق ضاء الدعوى الجنائية بمُضي المدة ، فإن النعي على الحكم يكون غير مُجدِّ ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن .
) الطعن رقم 39٠٠ لسنة 89 ق – جلسة 6١/١١/ 2٠2٠ (
ـ
2 – لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد انضم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وإنشاء واستخدام حسابين على موقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية وبث ما يهدف إلى تضليل ال سلطات الأمنية والتأثير على سير العدالة في شأن جريمة إرهابية إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة استخدام وسائل غير مشروعة لإج ارء الاتصالات وتعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 المعدل بشأن تنظيم الاتصالات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبا ت . لما كان ذل ك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما ي اره الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة، وكان ا لحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من مارس سنة 2018 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 18 من مارس سنة 2018، وقدم أسباب طعنه في 6 من مايو سنة 2018، إلا أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إج ارء من تاريخ الطعن حتى تاريخ نظره بجلسة 10 من يونيو سنة 2021، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إج ارء من إج ارءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعو ى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المد ة .
) الطعن رقم 7969١ لسنة 88 ق – جلسة ١٠/ 6/ 2١2٠ (
ـ
3 – لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوارق ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 (
ـ
دعوى مدنية
1- لما كان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبتالحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، وأنه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعية المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفة بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التع ويض ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير قويم .
) الطعن رقم 8822 لسنة 9١ ق – جلسة ١١/9/2٠22 (
ـ
2- لما كان نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لإغفاله اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها، فمردود بأن هذه البيانات لا تكون لازمة إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح ارفعيها والقضاء لهم بالتعويض الذي تقدره المحكمة حتى يتسنى الوقوف على مسوغات هذا القضاء، أما في حالة الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إي ارد ذلك البيان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/ 2٠23 (
ـ
3- لما كان القانون لا يشترط إي ارد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية في مكان معين من الحكم، وكان الب يّن من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهو …. ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
) الطعن رقم 6١2٥ لسنة 92 ق – جلسة 2٥/١١/2٠23 ( ـ
دفاع
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره:
1- لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها باستخ ارج ما يفيد ملكية المدعى بالحق المدني للموقع الالكتروني كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها.
) الطعن رقم 2٠٠8٥ لسنة 89 ق – جلسة 9١/١٠/2٠2٠ (
ـ
2- لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم کي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فلا يعيب الحكم إغفاله لتحريات القسم الفني للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ولإق ارر المدعو/ …. والشهادة الصادرة من المهندس الذي قام بتصميم الموقع وتشغيله على ا لإنترنت ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.
) الطعن رقم 2997 لسنة 88 ق – جلسة 22/١١/2٠2٠ ( ـ
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن المجني عليها هي التي أرسلت إليه تلك الصور بمحض إاردتها بما تنتفي معه أركان الجريم ة ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا فضلاً أن الدفع سالف البيان من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 77٠2١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١٠/3/2١2٠ (
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم وجود أية ابت ازز من الطاعنورد عليه في قوله” : لما كان الثابت من تحقيقات النيابة وأقوال شهود الاثبات أن المتهم قد وجهالتهديد كتابة إلى المجني عليها الأولى عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” واتساب” والمرفق صورة تلك المكاتبات بمعرفة النيابة العامة باستخدام صور المجني عليها مما أوقع الرعب في نفس المجني عليه فاستجابوا لطلبه وتحصل منه على المبالغ المالية ومن ثم تطمئن المحكمة إلى توافر عنصر الابت ازز من قبل الطاعن ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير صحيح ” كما أطرح الدفع بمشروعية حصول الطاعن على صور المجني عليها برضائها في قوله : ” ولما كان الثابت من أقوال المتهم لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة من أنه تحصل على صور المجني عليها شاهدة الاثبات الأولى دون رضائها وأنه قام بنقلها خلسة من هاتفها المحمول إلى هاتفه وتأيدت تلك الأقوال بما قررته المجني عليها الأولى وما ثبت بتحريات المباحث الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بتوافر عدم مشروعية حصول المتهم على تلك الصور ويكون دفاعه في هذا الصدد غير صحيح” . فإن ما رد به الحكم على هذين الدفعين فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير من دفاع في هذا الشأن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدًا .
) الطعن رقم 8١٥٠ لسنة 88 ق – جلسة ١/9/2١2٠ (
ـ
5- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب التصريح باستخ ارج صورة طبق الأصل من عقد ملكية الخط المحمول من الشركة مشغلته لتحقيق دفاع الطاعنة ، ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنهـا . هذا الى أن الحكم المطعون فيه ر د على دفاع الطاعنة بهذا الشأن برد سائغ ، فمن ثم يكـون النعي على الحكم المطعون فيه في غير محله .
) الطعن رقم 896 لسنة 9١ ق – جلسة 24/١/2٠22 ( ـ
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بو ك ” بهدف ارتكاب جريمة التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للشروط المقررة قانوناً المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وليس بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن النعي علىالحكم بانتفاء أركان هذه الجريمة في حق الطاعن لا يكون له محل .
) الطعن رقم 7١3١ لسنة 9١ ق – جلسة8/2/2٠22 ( ـ
7- لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إي اردها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم إغفاله الرد على دفاعها بأنها أكرهت من المتهم الأول وأنها لا تعلم بكي فية استحصاله على الصورة يكون غير مقب و ل .
) الطعن رقم 9367١ لسنة 88 ق – جلسة 7/6/ 2٠22 (
ـ
8- لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد ص ارحة على أدلة النفي التي تقدم لها مادام الرد عليها مستفاداً ضمن اً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما جاء بالفلاش ميموري المقدمة منه يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 24١٠٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 8١/9/2٠22 (
ـ
9- لما كان من المقرر وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على طل بي الاستعلام من شركات المحمول عن أصحاب الخطوط المبلغ عنها من قبل المجنى عليها والمستخدم لها وفحص الهاتف المضبوط بمعرفة قسم المساعدات الفنية كافياً وسائغاً ويستقيم به إط ارح هذين الطلبين ودون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوصيكون في غير محله .
) الطعن رقم 8476١ لسنة 89 ق – جلسة ١/١٠/2٠22 (
ـ
10- لما كانت المحكمة قد اعتبرت ما بدر من الطاعن من إنشائه حساب على موقع واتس أب وإرساله رسائل متضمنة عبا ارت من شأنها تشويه سمعة المجني عليه والإساءة إليه واعتبارها جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تكون قد أصابت وجه الحق، ويضحى منعى الطاعن من أن الحساب المرسل منه الرسائل حساب شخصي ولم ينشئ خصيصاً لارتكاب الجريمة ولا محل له .
) الطعن رقم 3١64١ لسنة 9١ ق – جلسة 2/ ١١/2٠22 ( ـ
11- لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن طلبه ندب قسم المساعدة الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات لتحديد مالك الخط المحمول كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا المنحى لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 48١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 (
ـ
12- لما كان البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء صلته بالهاتف المضبوط ، وأن النشر لم يُقصد به إطلاع كافة الناس عليه وهو خاص بين الطاعن الأول والمصدر السري وأن الأخير هو من اختلق الجريمة وأن النشر لم ينجم عنه ثمة ضرر للأسرة في المجتمع المصري ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ، هذا فضلاً عن أن هذه الدفوع من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حقمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ٠4٠6١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 (
ـ
13 – لما كان الحكم قد دان الطاعنين بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغ ارمة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري ، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبا اًر أو صواًر وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة – على خلاف ما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما – فإن منعاهما في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم ٠4٠6١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 ( ـ
14- لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإص ارر عليه في طلباته الختامية، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة ولئن أبدى في مستهل م ارفعته طلب التصريح باستخ ارج شهادة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائ ي بوازرة الداخلية، إلا أنه لم يصر عليه في ختام م ارفعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه دون أن ترد عليه، ومن ثم فإنه يعتبر دفاع اً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابت ه .
) الطعن رقم 8867 لسنة 9١ ق – جلسة 24/2١/2٠22 (
ـ
15- لما كان ما تثيره الطاعنة من انتفاء مسئوليتها عن تداول مقاطع الفيديو على مواقعالتواصل وحسابات غير خاصة بها، إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثباتوالتقارير وسائر ا لأدلة الأخرى الت ي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو – من بع د – لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها؛ إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت الت ي أوردتها، مما يفيد ض من اً أنها اطرحتها، ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم ف ي مناح ي دفاعه الموضوع ي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلا ل .
) الطعن رقم 2737١ لسنة 9١ ق- جلسة ١١/2/2٠23 (
ـ
16- لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما أورده الحكم في مجال تحصيله لمؤدى تقرير قطاع نظم المعلومات والمساعدات الفنية – على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه – وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للواقعة ، فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 3744١ لسنة 9١ ق – جلسة 6/٥/ 2٠23 ( ـ
17- لما كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه ، إلا أن القانون قد أعطى للنيابة استثناء من هذه القاعدة حق إجارء التحقيق في غيبة المتهم ، فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهي على بينة من أمرها ، كما أن المادة 274 من قانون الإج ارءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه ” لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ” قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسـه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذ كان ذل ك ، وكان الطاعن لم يطلب إلىالمحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدع يفي طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يلزم من أقوال أو دفاع ، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد .
) الطعن رقم ٥٥72 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 (
ـ
18 – لما كان رضاء المجني عليها بتصوير نفسها في أوضاع معينه – بفرض صحته – لا تعلق له بأركان جريمة التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إتيان أمر معين، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أبداه الطاعن في هذا الشأن – بفرض إثارته – ذلك أنه من المقرر أنه لا إل ازم على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلا ن .
) الطعن رقم 323 لسنة 92 ق – جلسة 6١/7/2٠23 (
ـ
19- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للطلبات المبد ا ه من الطاعن بشأن التحقيق مع مأمو ر ي الضبط القضائي لمخالفتهم القانون ، والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط العاملين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوازرة الداخلية مقيدين بسجل الخب ارء لدى الجهاز من عدمه في قوله : ) وحيث إنه عن الطلبات المبد ا ه من المستأنف احتياطياً بالتصريح بالاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عما إذا كان الضباط معدي تقرير الفحص الفني مقيدين بسجل الخب ارء لدى الجهاز من عدمه ، وطلب حضور الضباط معدي تقرير الفحص لاستجوابهم والتصريح من شركتي أوارنج وفودافون من ملاك بعض أرقام الهواتف المحمولة فمردود بأنه من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإص ارر عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من مطالعة جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة أن الحاضر مع المستأنف قد أبدى تلك الطلبات الاحتياطية وقدم مذكرة بدفاعه إلا أنه لم يتمسك بتلك الطلبات وطلب في م ارفعته حجز الاستئناف للحكم بما تكون معه تلك الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها في ختام م رافعته ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ( ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكونسديداً ، هذا فضلاً عن أن الطلب الذ ي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلىإثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلبات الطاعن سالفة الذكر لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو
استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منها مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبه ة في أدلة الثبوت الت ي اطمأنت إليها المحكمة ، ويكون ما يثيره الطاعن ف ي أسباب طعنه ف ي هذا الخصوص غير قويم.
) الطعن رقم 44٠١ لسنة 92 ق- جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
دفوع
1- الدفع بالحداثة :
لما كان الدفع بالحداثة المثار من الطاعن ، فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إج ارء تحقيق موضوعي، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن ، وليس فيها ما يظاهر ادعاء الطاعن بأنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمة ولم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائي اً بنظر الدعوى ، فليس به من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام ، فضلاً عن أن الثابت من صو رة قيد الميلاد المرفقة أن الطاعن من موالي د 14/6/2001 ، فإن ه لا يكون طفلاً وقت ارتكابه للجريمة ، ويض حى منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
) الطعن رقم 3٥2٠ لسنة 9١ ق – جلسة 7/2/2٠23 (
ـ
2- الدفع بانتفاء أ ركان الجريمة :
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر أركان الجريمة
) ج ارئم التهديد كتابة بإفشاء أمور تخدش الشرف” صور” بنشرها على مواقع التواصل الاجتماع ي بشبكة النترنت، والمصحوب بطلب مبالغ نقدية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، وتعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماع ي ونسبه زواًر للمجنى عليها ( واطرحه برد سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ذلك أن البين من الأوارق أن المتهم قام بتهديد المجنى عليها من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتما عي ” فيس بوك ” نسبه زواًر لها ونشر عليه صواًر مخدشه بالشرف لها والحصول بالتهديد على مبلغاً من المال فهذا يعد تهديد ويتوافر به الركن المادي لهذه الجريمة ولما كان القصد الجنائي مصحوباً بطلب توافر متى ثبت أن الجاني اقترف التهديد وهو يدرك أثره في إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه ، وكانت أوارق الدعوى أفصحت عن أن المتهم هدد المجنى عليها بغية مطالبتها بمبالغ مالية ، فإن أركان الجريمة المنصوص عليها ف ي المادة سالفة البيان تكون قد توافرت في حقه ولم توجب المادة بصيغتها العامة قدر معين من التهديد أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف به بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليها وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليها ارغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عن قدر التهديد أو نوع الطلب وقدر أو نوع الأمر المكلف به ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليها ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجان ي قصد ترويع المجنى عليها وحمله على أداء ما هو مطلوب، كما أنه من المقرر أن لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنا ئي ف ي جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوماً من الأفعال التي أتاها وعبا ارت الحكم وص ارحة عبا ارت التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من عبا ارت التهديد والأفعال التي أتاها الطاعن من ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب في نفس المجنى عليها بإرسال صور مخلة بشرفها إلى أهلها وزملائها ف ي العمل فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق ي ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة ال تي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ف ي هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 99٠2١ لسنة 9١ ق – جلسة 2١/3/2٠22 (
ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بإنتفاء أركان الجريمة التي دانه بها
) تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتدا ء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور للمجني عليها وإذاعة تلك الصور بغير رضاءها ( في قوله ” حيث إنه عن الدفع بانتفا ء التهمة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانوناً أنه يتحقق الركن المادي للجريمة بالحصول على حديث خاص طبقاً لأحكام قانون العقوبات المصري بتوافر أربعة عناصر هي 1ـ سلوك إج ارمي يتخذ شكل است ارق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات 2ـ استخدام جهاز أياً كان نوعه في است ارق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات 3ـ أن تكون المحادثات التي تم است ارق السمع إليها أو تسجيلها أو نقلها قد جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون 4ـ أ ن يكن است ارق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات قد تم بغير رضاء المجني عليها، ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم الماثل قد قام باخت ارق حساب المجني عليها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ـ فيس بوك ـ وتحصل منه على مجموعه من الصور الخاصة بها ومن محادثات شخصية لها دارت بينها وبين والديها وقام بإضافة صورة إباحية لها ومحادثات مخله بالشرف نسبها لها وأرسل تلك الصور والمحدثات إلى شقيقها ـ الشاهد الثالث ـ وصديقة ـ الشاهد الثاني ـ كما قام باستعمال ذات الصور في إتهامها بالزنا والتشهير بها في القضية رقم …. لسنة …. إداري مركز … . ما لم تمتثل لأمره وهو ارغامها على التنازل عن دعوتين أسرة نفقه زوجية ونفقة صغير سبق وأن اقامتهما ضده تحملان رقمي ….، …. لسنة …. أسرة ….
وكان ذلك بغير رضا منها متعدياً بذلك على حرمة حياتها الخاصة وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهم، ومن ثم فإن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وترفضه المحكمة “. وكان الحكم قد أطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح ـ لم يكن محل تعييب ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح.
) الطعن رقم 849١ لسنة 9٠ ق – جلسة 2/١١/2٠22 (
ـ
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها
) جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ( في قوله ) وحيث إنه
عن الدفع بانتقاء أركان الجريمة …. وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة وارتاح إليها ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً وأية ذلك وبرهانه ما أثبته العميد / …. مدير الادارة العامة لحماية الآداب من أنه في إطار حماية الآداب العامة وخاصة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والتكنول وجيا فقد وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة الكترونية على موقع الفيس بوك باسم” …. ” يقوم من خلالها بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وأنه يقوم من خلال الصفحة بتسهيل الدعارة نظير مبالغ مالية وذلك خلال حفلات الجنس الجماعي نظام تبادل الازواج فتم ضبطهما وكانت المحكمة تعول على إق ارر المتهمين بارتكابهما للواقعة عقب ضبطهما والذي ورد بما يتفق بما سطره ضابط الواقعة بشأن الحساب محل الواقعة والتي جاءت بما يتفق وما طالعته المحكمة من منشوارت تضمن فحواها عبارة منها صباح الخير احنا كابلز ….و. … حابين نتعر ف ، نفسنا نجرب هي مش م ارت ي بقولك كابلز صحبت ي خلف ي بس بنت انا هعمل جروب علشان لو هما حابين يتكلموا مع بعض، … . ، تمام على ميعادنا …. الساعة 7 مرفق صورة لسيدة دون إظهار الوجه فضلاً عما تم من ضبط هاتف المتهم الأول والذي تبين أنه تضمن رسائل وآثار ودلائل على ارتكاب الوقائع محل الاسناد الأمر الذى تستخلص معه المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام من الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصرية بالتحريض على ممارسة الدعارة من خلال قيام المتهم الأول إنشاء صفحة باسم … . من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعوا إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادى ودون تمييز وتقديم المتهمة الثانية لممارسة الجنس الجماع ي ويتحقق هذا السلوك الماد ي بالنشر عبر شبكة الإنتر نت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة الكترونية وذلك من خلال ما يدعو به المتهم الأول إلى نشر الرذيلة وهدم قيمة العفة من أجل إشباع رغباته غير المشروعة وقيادة المتهمة الثانية التي يقوم على تسهيل دعارتها وهو ما جاء وما يتفق مع صور المحادثات المدارة بين المتهم الأول والمصدر السرى والتي كان من شأنها العزم على ارتكاب الواقعة بتواجده بالموعد ومكان الضبط وإق اررهما بارتكا ب الواقعة عقب ضبطهما ، ولما كانت المحكمة لها السلطة التقديرية بشأن توصيف فعل المتهمين الاج ارمي كونهما تعديا على مبادئ وقيم المجتمع واتجاه إ اردتهما إلى تحقيق سلوك إج ارمي يعاقب عليه القانون ، ولا ينال ما ساقه وكيل المتهم الأول بمذكرة دفاعه من دفوع إذ يعد من قبيل الجدل الموضوع ي تلتفت عنه المحكمة ” . وكان الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح – لم يكن محل تعييب – فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح .
) الطعن رقم 64٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة 3/١١/2٠22 (
ـ
4- لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلًا نهائيًا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق م ارقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبا ارت التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم من أن الطاعن قام بإج ارء تسجيلات صوتية للمجني عليهن وتصويرهن صور إباحية وأرسل رسائل نصية لهن تتضمن تهديدًا بنشر تلك التسجيلات والصور لإرغامهن علي إقامة علاقة جنسية غير مشروعة وساق الأدلة التي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها هو استدلال سائغ على عدم توافر رضاء المجنى عليهن فضلًا عن توافر ركن التهديد ، ويكون منعى الطاعن ) الدفع بأن ما أرسل إليهن من صور ومقاطع مصورة كان ذلك برضائهن ( في هذا الخصوص في غير محله.
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 (
ـ
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر أركان المادة
327 من قانون العقوبات واطرحه بردٍ سائغ وكافٍ يتفق وصحيح القانون ذلك أن البين من الأوارق أن المتهم قام بتهديد المجني عليها بإرسال صور مخلة بها عبر مواقع التواصل الكتروني في حالة عدم دفع مبالغ مالية له فهذا يعد تهديد ويتوافر به الركن المادي لهذه الجريمة ، ولما كان القصد الجنائي مصحوباً بطلب توافر متى ثبت أن الجاني اقترف التهديد وهو يدرك أثره في إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وكانت أوارق الدعوى أفصحت عن أن المتهم هدد المجني عليها بغية مطالبتها بمبالغ مالية فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان تكون قد توافرت في حقه ولم توجب المادة بصيغتها العامة قدر معين من التهديد أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف به بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن تذعن المجني عليها ارغمه إلى إجابة الطلب بغض النظر عن قدر التهديد أو نوع الطلب وقدر أو ن وع الأمر المكلف به ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه وعما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجني عليها وحملها على أداء ما هو مطلوب، كما أنه من المقرر أن لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبا ارت الحكم وص ارحة عبا ارت التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من عبا ارت التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمي إلى إثارة الرعب في نفس المجني عليها بإرسال صور مخلة بشرفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 98١4١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١١/2١/2٠22 (
ـ
3- ببطلان إذن التفتيش :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات،واطرحه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتهالإصدار الإذن بالضبط هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إش ارف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر الضبط وكفايتها لتسويغ إج ارئه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالضبط، وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوارق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقب ولاً . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بتتبع الطاعن على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به لم يكن في حاجة إلي ه .
) الطعن رقم 7887١ لسنة 89 ق – جلسة 7/9/ 2٠22 (
ـ
4- ببطلان التسجيلات:
لما كان نص المادة 95 مكراًر من قانون الإج ارءات الجنائية قد جرى على أنه: ” لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الج ارئم المنصوص عليها في المادتين 166 مكراًر، 308 مكراًر من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغ ارفات والتليفونات وشكوى المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة في المدة التي يحددها “. ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإج ارءات المار ذكرها كي يوضع تحت الم ارقبة التليفون الذى استعان به الجاني في توجيه عبا ارت السب والقذف والتهديد إلى المجنى عليها بحسبان أن تلك الإج ارءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإج ارءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف والتهديد من تليفون المجنى عليها الذى يكون لها بإ اردتها وحدها – دون حاجة إلى الحصول إذن من رئيس المحكمة المختصة – تسجيلها، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المجنى عليها إذا وضعت على تليفونها الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب والتهديدات الموجهة إليها توصلاً إلى التعرف على الجاني . لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه ، هذا فضلاً أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى الت ي اعتمد عليها في قضائه، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
) الطعن رقم 47٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/٥/2٠22 (
ـ
5- ببطلان القبض والتفتيش:
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوتفيها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إج ارءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله” ولماكان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن التحريات قد انصبت في الواقعة بالأساس على أن هناك حساب اً شخص ي اً على موقع الفيس بو ك يتم استخدامه عن طريق ال نترنت المتصل برقم هاتف أرضي محدد ومملوك للمأذون بتفتيشه ووقعت منه الجريمة موضوع الدعوى وأن النيابة العامة أصدرت اذنها بضبط وتفتيش مالك ذلك الرقم وتفتيش مسكنه وتتبع أي وصلات خارجية أو متصلة بذلك الرقم الارضي بحسبان أن ه هو مستخدم ذلك الحساب فتبين لمأمور الضبط القضائي منفذ الإذن أن المأذون بتفتيشه مالك الرقم ليس هو مستخدم الحساب موضوع الجريمة وأن هذا الأخير أفاده بأن شقي قه المتهم المقيم معه بذات المسكن هو من يستخدم معه شبكة ال نترنت المتصلة برقمه الأرض ي فقام باستدعائ ه بناء على تلك الدلائل الكافية على اتهامه وبمناقشت ه ل ه أقر له باستخدامه للإنترنت المتصل بالرقم الأرضي المملوك لشقيق ه المأذون بتفتيشه وأنه هو صاحب الحساب محل الجريمة ويدخله من خلال هاتفه المحمول والذي قدمة لمأمور الضبط القضائي برضائه فتبين لمأمور الضبط من خلال اطلاعه على الهاتف أن المتهم هو صاحب الحساب المتح ر ى ع نه فقام بضبط ه وضبط الهاتف ، ومن ثم فأن ه فضلاً عن توافر دلائل كافية على اتهام ه تمثلت فيما أدلى به شقي قه من معلومات وتبيح القبض علي ه فان حالة التلبس قامت بحقه هي الأخرى من خلال مظاهر خارجية أنبأت عن ارتكابه للجريمة وهي استخدامه لشبكة الإنترنت المتصلة بالخط التليفوني المتح ر ى عنه الخاص بشقيقة وإق ارره لمأمور الضبط بأنه مالك الحساب محل الجريمة وتقديمه للهاتف المحمول الذي ارتكب الجريمة بواسطته ومشاهدته بنفس ه لآثار الجريمة ، ولا يقدح في ذلك أو ينال منه أن إذن النيابة العامة صدر مقتص ارً على شقيق ه ومسكنة فقط إذ إن لمأمور الضبط القضائي وفق اً للمادة ۲۹ إج ارءات جنائية أن يسأل المتهم وغي ره ويسمع أقوال من تكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها ، ومن ثم فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للمتهم لسؤاله عن استخدامه للإنترنت المتصل برقم شقيقه المقيم مع ه لا يعدو أن يكون توجي ه الطلب إلي ه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حولة في نطاق ما يطلبه جمع الاستدلالات دون أن يتضمن ذلك تعرض اً مادي اً أو مساس اً بحريت ه الشخصية أ و تقييد اً
لها وقد أسفر ذلك الاستدعاء وتلك المناقشة عن قيام حالة تلبس بارتكاب الجريمة محل الدعوى ، ومن ثم فإن القبض عل ي ه وتفتي ش ه يض ح ى وقد صادف صحيح القانون دون حاجة إلى ا لأمر بذلك من سلطة التحقيق” . وكان ما قاله الحكم من ذلك سائغ اً وصحيح اً في القانون ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التي انتهت إليها المحكمة يكون صحيح اً مشروع اً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناد اً إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد اً .
) الطعن رقم 74١7 لسنة 88 ق – جلسة 24/2١/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأن الجريمة تحريضية ورد عليه في قوله ” إن المتهم قد أنشأ صفحة خاصة به على أحد ب ارمج التواصل الاجتماعي عبر شبك ة ال نترنت للترويج لتجارته في المواد المخدرة ، وتم التواصل معه من خلال أحد مصادره السرية لضابط الواقعة وتقابل مع المصدر السري عقب الاتصال به هاتفياً والاتفاق معه على ش ارء كمية من جوهر الحشيش المخدر ـ في مكان الاستقبال بأحد الفناد ق ـ وتم ضبطه وبحوزته المخدر المضبوط عقب مشاهدة ضابط الواقعة له أثناء عرضه للمخدر على المصدر السري . ويكون من حق ضابط الواقعة الدفع بمصدره السري للكشف عن الجريمة وضبط المتهم ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ” . واذا كان هذا الذي ردّ به الحكم علي الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إج ارءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض على المصدر السري تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه مصدر الضابط السري برغبته في ش ارئه من الطاعن ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الج ارئم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم و يأمن جانبهم ، بمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إ اردة هؤلاء تبغي حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب الجريمة ، واذا كان القول بتوافرحالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغيرمعقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها علي أسباب سائغة ـ كما هو الحال في الدعوىالمطروحة ـ فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إج ارءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها . وأن اصطحاب الضابط مصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في ش ارء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض ا اردته واختياره ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . هذا إلى أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد علي دفعي الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس، وبطلان م راقبة محادثاته الهاتفية ما دام أن الحكم أخذه بإق ارره في التحقيقات بحيازته للمخدر المضبوط.
) الطعن رقم 8٠92١ لسنة 88 ق – جلسة 2١/4/2٠22 (
ـ
6- الدفع بعدم الاختصاص:
1- لما كانت جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس المصحوب بطلب أو بتكلي فبأمر والمؤثمة بالمادة 327/1 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد في عقوبتها عن باقيالج ارئم التي دين الطاعن بها والمؤثمة بالمواد 1 ، 70/1 بنداً ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 ، 11، 12 ، 25 ، 27 ، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن ج ارئم تقنية المعلومات ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على باقي الج ارئم وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإج ارءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الج ارئم أمام محكمة واحدة إذ كانت بعض الج ارئم من إخصا ص المحاكم العادية وبعضها من اختصا ص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجارئم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الج ارئم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انف ار د المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الج ارئم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية وهي المختصة بالفصل فيها ، فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
) الطعن رقم 2436١ لسنة 9١ ق – جلسة ١/١/ 2٠23 (
2- لما كانت جريمة القذف المتضمن الطعن في الأع ارض أو خدشاً لسمعه العائلاتالمؤثمة بالمادة ۳۰۸ من قانون العقوبات والتي رصد لها المشرع عقوبة الحبس والغ ارمة معاً في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۲، 3۰۳، 306، ۳۰۷ على ألا تقل الحبس عنستة شهور وألا تقل الغ ارمة في حالة النشر في إحدى الج ارئم أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية ، وكانت هذه الجريمة هي الجريمة الأشد في عقوبتها عن جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳، ومن ثم تكون عقوبة تلك الجريمة هي الواجبة التطبيق ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة، وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإج ارءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط ا لتي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الج ارئم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الج ارئم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الج ارئم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ال صادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الج ارئم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انف ارد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الج ارئم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية وهي المختصة بالفصل في الدعوى الماثلة ، فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً يكون على غير أساس .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 (
ـ
3- لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى عن ج ارئم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بإفشاء أمور خادشة للحياء والتهديد به وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد أخطأ فىتطبيق القانون باعتبار أن الجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد مما تختص به ا محاكم الجناياتومن ثم بالج ارئم المرتبطة بها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإج ارءاتالجنائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى أمام محكمة الجنايات ضد المطعون ضده بوصف أنه أفشى أمواًر خادشة للحياء والتهديد بإفشائها، وتعمد مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكر اًر، 171/5، 302/1، 303/1، 306، 309 مكراًر/ أ/ 1، 2، 327/1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 5/4، 6، 13/7، 70، 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ والمواد 1، 11، 12، 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات والمادتين 96/1 بند 1 والأ خير ،116 مكراًر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2۰۰8. لما كان ذلك، وكانت المادة ال اربعة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجارئم المنصوص عليها ف ى القوانين الآتية) ۱( .. . ) ۲( … )16( قانون تنظيم الاتصالات .. ” . وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱4 من قانون الإج ارءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الج ارئم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الج ارئم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الج ارئم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الج ارئم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذل ك ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم ف ي الج ارئم الت ي تقع هى ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحد من سلطتها ف ي هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن أن الج ارئم التي رفعت بها الدعوى مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ مكراًر “أ” / ۲ من القانون المار ذكره تعد هى الجريمة الأشد من الج ارئم الأخرى المؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والقانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة تقنية المعلومات. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء المحاكمالاقتصادية رقم 120 لسنة ۲۰۰۸ وأى تشريع آخر قد خلا من النص على انف اردها بالفصلوحدها دون غيرها بالج ارئم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها المحاكم العادية، فإن الحكمالمطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة جنايات … . المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 44 من القانون رقم
57 لسن ة 1959 بشأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ١2٥7١ لسنة 9١ ق- جلسة 3١/3/2٠23 ( ـ
4 – لما كانت قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الج ارئم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها ، أي العقوبة المقرر لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الج ارئم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على إف ارد المحاكم الاقتصادية بهذه الج ارئم ، وكانت جريمة التهديد بإفشاء الأس ارر المصحوب بطلب ذات الوصف الأشد المعاقب عليها بالسجن في حين أن جريمة إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات معاقب عليها بالحبس أو بغ ارمة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقاً لحكم المادة 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وجريمة انتهاك حرمة الحياه الخاصة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغ ارمة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لحكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ، وجريمة استعمال ب ارمج أو تقنيات معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغ ارمة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة 26 من القانون الأخير وجريمة إنشاء أو إدارة حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانون اً المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغ ارمة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عنثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 27 من ذات القانون ، فإنه يتعيّن أنتتبع الجارئم الأخيرة الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم ا ختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
) الطعن رقم 9٥68 لسنة 92 ق – جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
7- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها بأن الأوارق قد جاءت خلواً من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن مذكرةوكيل النيابة التي أبدى فيها أريه بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يمكن اعتبارها أم اًر نافذاً بأن لا وجه لإقامتها ، وكان من المقرر أنه من حق المحامي العام اط ارح أري وكيل النيابة وعدم الأخذ به ، ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص – بفرض صحته – طالما أن أمر المحامي العام بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا المنحى لا يكون قويم اً .
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 ( ـ
2- لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً ببارءته في القضية التي أشار إليها في أسبا ب طعنه، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
) الطعن رقم 4٥26١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/2/2٠23 ( ـ
8- بالجهل بالقانون والغلط فيه:
لما كان من المقرر إنه عن الدفع فيما يثيره المتهم من أنه لم يكن على علم بالحظرالقانوني لما ارتكبه، فمردود لما هو مقرر أن مجرد اعتقاده الخاطئ بمشروعية الواقعة وعدمفهمه للقانون هو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو لا يقبل منه لأن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي لدى المتهم باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصح يح أمر يفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافت ارض مخالفا للواقع في كثيارً من الأحيان بيد أنه افتارض تمليه الدواعي العلمية لحماية مصلحة المجموع ، ومن ثم يكون دفعه في هذا الشأ ن غير سديد .
) الطعن رقم 24٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 2١/١/2٠23 ( ـ
9- بنفي التهمة:
1- لما كان من المقرر أن الدفع بكيدية التهمة م ـن أوجه الدفوع الموضوعية ، ف ـإن م ـايثيره الطاعن بشأن خلـو الأوارق م ـن دليل على ارسال الصور من بريده اللكتروني وأن الاتهاممرده خلافات زوجية وقضايا بينه والمجنى عليها لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته ف ي مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعن على استقلا ل ، إذا الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت ال تي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
) الطعن رقم 246٥ لسنة 83 ق – جلسة 6/١/2٠١4 (
ـ
2- لما كان نعى الطاعن بالتفاته عن دفاعه بأن الجريمة مرتكبها شخص آخر وأن شخصاً آخر يمكنه سرقة الحساب الخاص لموقع التواصـل الاجتماعي واستخدامه – مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
) الطعن رقم 2688 لسنة 89 ق – جلسة 26/١٠/2٠١9 (
ـ
3- لما كان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بنفي صلته بالهاتف المستخدم في الإساءة للمجني عليه ، لا يعدو أن يكون دفاع اً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيا ت دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعي اً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن 3973 لسنة 89 ق -جلسة 4/١٠/2٠2٠ (
ـ
4- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التهمة ) ج ارئم اخت ارق الوسيطالإلكتروني الخاص بموقع الشركة إدارة المجني عليه وتعييبه وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمالأجهزة الاتصالات ( من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداًصريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 2٠٠8٥ لسنة 89 ق – جلسة 9١/١٠/2٠2٠ ( ـ
5- لما كان دفاع الطاعن أن صفحة حساباته بموقع التواصل الاجتماعي قد خلت من أي إساءة للمجني عليهما وبانتفاء صلته بالواقعة وإن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلط محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النق ض .
) الطعن رقم 3422١ لسنة 9٠ ق – جلسة 7/2/ 2١2٠ ( ـ
6- لما كان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الج رائ م )إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، والترويج بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وحيازة وسيلة لتحقيق الغرض المتقدم ( من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التـي أوردها الحكـم ، فإن ما يثيره الطاعـن فـي هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 3446١ لسنة 88 ق – جلسة 9/١١/2١2٠ (
7- لما كان دفاع الطاعن أن صفحة حساباته بموقع التواصل الاجتماعي يمكن اخت ارقها بواسطة الهاكر وبانتفاء صلته بالواقعة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن ن ف ي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 3٥3١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/2٠22 (
ـ
8- لما كان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ) التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها واخت ارق حسابها الخاص بالدخول إليه عمداً وبدون وجه حق وتعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات( وانعدام سيطرته المادية على مكان الضبط وشيوع الاتهام وأنه تم فحص الأجهزة قبل الضبط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 974٥ لسنة 89 ق – جلسة 2١/3/2٠22 (
ـ
9- لما كان نعى الطاعن بخلو التسجيلات من أ ي تهديدات أو ابت ازز أو الامتناع عن تسليم صورها مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية ال تي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت الت ي أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة ال تي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ف ي تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لايقبل معه معاودة التص دي أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 47٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/٥/2٠22 ( ـ
10- لما كان دفاع الطاعن أن صفحة حساباته بموقع التواصل الاجتماعي يمكن اخت ارقها بواسطة الهاكر وبانتفاء صلته بالواقعة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن ن ف ي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 8١3١ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/6/2٠22 ( ـ
11- لمـا كـان الدفع بانتفاء الصلة بالهاتف المستخدم في الواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
) الطعن رقم 8١3١ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/6/2٠22 ( ـ
12- لما كان دفاع الطاعن بأنه لم يرسل الرسالة محل الواقعة وأن شخصاً آخر أرسلها بعد اخت ارق جهازه عن طريق ب ارمج الهاكر ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 48١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8/١١/2٠22 ( ـ
13- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود صور المجني عليها على موقع اليكتروني خاص بها لا يمكن الدلوف اليه مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رد اً طالما كان الرد عليها مستفاد اً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعي اً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارت ه أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 289٥ لسنة 9٠ ق – جلسة ٥/2١/2٠22 (
ـ
14- لمّا كان من المقرّر أنّ الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديّته، ودفاع الطاعن القائم على عدم إبلاغ المجنيّ عليه، وعلى تحصّل الطاعن على صور المجنيّ عليها برضائها من الدفوع الموضوعيّة التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ما دام الردّ مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا بالإضافة إلى أنّ الثابت من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنّه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقرّرة لأشدّها، فإنّه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة التعدّي ع لى حرّيّة الحياة الخاصّة بالمجنيّ عليها بنقل صورها الشخصيّة بغير رضائها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة التهديد الكتابيّ بإفشاء ونشر أمور خادشة للحياء حال كون ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وأوقعت عليها عقوبتها عملًا بالمادّة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشدّ ، ومن ثمّ يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
) الطعن رقم 923١٥ لسنة 9٠ ق – جلسة 9١/ 2١/2٠22 (
ـ
15 – لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة مستدلاً علىذلك بخلو رسائل التهديد المرسلة للمجني عليهما من ثمة تهديد بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة بهما وأن الهاتف المرسل منه تلك الرسائل ليس ملكاً له بل ملك المحكوم عليها الأخرى في الدعوى وفقاً للثابت من كتابة شركة المحمول ) … . ( فضلاً عن خلو هذه الرسائل من ماهية الأمر المكلف به المجني عليهما والمطلوب تنفيذه منهما ، كل ذلك مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفات ه عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 2436١ لسنة 9١ ق – جلسة ١/١/ 2٠23 ( ـ
16- لما كان من المقر ر أن الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبانتفاء أركان الجريمة وبانتفاء الصلة بالواقعة، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية الت ي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة، لأ ن الرد يست فاد من أدلة الثبوت الت ي أوردها الحكم، كما أن ما تثيره الطاعنة بشأن سرقة هاتفها المحمول والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل قبل حدوث الواقعة، وأن الطاعني ن الثالث وال اربع مجرد موظفين بالتطبيق وأن الخامس مذيع به شأنه شأن المج نى عليهم، وبأن من سعى لتوظيف مذيعا ت ليس أي منهم، وبأن التطبيق يعمل به آلاف الأشخاص وتخضع مقاطع الفيديو المنشورة عليه لرقابة ذاتية بالذكاء الاصطناعي من شأنها محو أى محتوى غير أخلاقي، وبعدم وجود أح ارز تدل على وقوع جريمة، كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول واقعة الدعوى ومناقشة أد ل ة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها، وهو مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النق ض .
) الطعن رقم 2737١ لسنة 9١ ق- جلسة ١١/2/2٠23 (
17- لما كان ما تثيره الطاعنة من ق ارئن تشير إلى عدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوارق من دليل على ملكية الطاعنة لرقم الهاتف المنشأ عليه الحساب المستخدم على شبكة النترنت ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ١3١4١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/2/2٠23 ( ـ
18- لما كان النعي بخلو الأوارق من وجود الهاتف المحمول المفترض تواجد الصور والمحادثات عليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 3744١ لسنة 9١ ق – جلسة 6/٥/ 2٠23 (
ـ
19- لما كان دفع الطاعن بعدم ارتكابه للجريمة ، وبانتفاء صلته بالموقع اللكتروني “
…. ” وبالمقال ” محل الاتهام ” والذي كُتب ونُشر عبره ، وباستحالة كتابته للمقال ” محل الاتهام ” بالنظر إلى مستوى تعليمه، وبشيوع التهمة ، وبإنكاره للاتهام المسند إليه بتحقيقات النيابة العامة ، من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اط ارحها جميع الاعتبا ارت التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اط ارحها إياها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التيأوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 689١ لسنة 92 ق – جلسة 26/١١/2٠23 (
ـ
صحافة
1- من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف بطريق النشر مناختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دامموجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف ، وهذا العلم مفت رض إذا كانت العباارت موضوع القذف شائنة بذاتها ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف ، ف لا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأنه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه بصفته ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح ، فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وقد جرى نص المادة 20/2 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه : – ” كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العام ة ” ، كما جرى نص المادة 32 من القانون ذاته على أنه : ” لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائياً على الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية أو لا أساس له من الصحة أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العام ة ” ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت – كاف وسائغ في التدليل على توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته بطريق النشر – التي دان الطاعنين بها – ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من أن نشر الأخبار – محل الاتهام – تم بحسن نية سيما وأنها متعلقة بالمصلحة العامة بما يخرج الواقعة عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018، إذ إن الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بنشر أخبار في الموقع الإلكتروني لجريدة …. – التييعملون صحفيون بها – تحتوي على إسناد عبا ارت شائنة بذاتها للمجني عليه – الذي يعمل…. – ، تتمثل في أنه تم القبض عليه لاتهامه بتلقي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كرشوة مقابلتسهيله الاستيلاء على خط غاز بمنطقة عمله … . ، وهي عبا ارت إن صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه ، مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالمادتين 302/2 من قانون العقوبات ، 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018 – سالفة الذكر – ، سيما وأن الطاعنين لم يفلحوا في إقناع المحكمة بحسن نيتهم في نشر الأخبار – محل الاتهام – ، كما أنهم لم يست طيعوا التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندوها للمجني عليه في تلك الأخبار ، ومن ثم فإن ما ينعونه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 9262 لسنة 9٠ ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
ـ
2- لما كان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن ت ارقبه فيما يرتبه من ا لنتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها وم ارمي عبا ارتها لإن ازل حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف بطريق النشر من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبا ارت موضوع القذف شائنة بذاتها ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف ، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطع ن بأنه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه بصفته ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح ، فالعقابواجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، وقد جرى نصالمادة 20/ 2 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلىلتن ظيم الإعلام على أنه:” كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفاً المصلحة العامة . ” ، كما جرى نص المادة 32 من القانون ذاته على أنه : ” لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائياً على الطعن في أعمال موظف عام ، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة ” ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت – كاف وسائغ في التدليل على توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته بطريق النشر” التي دان الطاعنين بها ” ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من أن نشر الأخبار ” محل الاتهام ” تم بحسن نية سيما وأنها متعلقة بالمصلحة العامة بما يخرج الواقعة عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، إذ إن الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بنشر أخبار في الموقع الإلكتروني لجريدة صدى البلد “التي يعملون صحفيون بها ” تحتوي على إسناد عبا ارت شائنة بذاتها للمجني عليه” الذي يعمل ضابط شرطة – رئيس مباحث ….” ، تتمثل في أنه تم القبض عليه لاتهامه بتلقي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كرشوة مقابل تسهيله الاستيلاء على خط غاز بمنطقة عمله ب …. ، وهي عبا ارت إن صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه ، مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالمادتين 302/2 من قانون العقوبات، 32 من القانون رقم 180 لسنة 2018 “سالفة الذكر” ، سيما وأن الطاعنين لم يفلحوا في إقناع المحكمة بحسن نيتهم في نشر الأخبار” محل الاتهام ” ، كما أنهم لم يست طيعوا التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندوها للمجني عليه في تلك الأخبار ، ومن ثم فإن ما ينعونه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
) الطعن رقم 9262 لسنة 9٠ ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
3- لما كان من المقرر أن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أنتتجاوزها إلا بتشريع خاص ، كما أن حرية الإع ارب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحرياتلا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأف ارد إلا في حدود احت ارم كل منهم لحريات غيره حتى لايكون من وارء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير ، ولما كانت أحكام المادتين ۷۰، 76/1 بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات التي دين الطاعن بموجبها لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله .
) الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 26/2١/2٠22 (
ـ
ظروف مخفف ة
لما كان من المقرر أن إن ازل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم، ما دامت العقوبة الت ي أوقعتها تدخل في الحدود ال ت ي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب الت ي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأت ه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم إذ عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بال أرفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات – وإن لم تصرح بذلك ف ي أسباب حكمها – ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
) الطعن رقم 699١٥ لسنة 89 ق – جلسة ١١/2/2٠23 (
ـ
عقوبة
)1( الإعفاء منها :
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إعفائه من العقاب عملاً بحكم المادة 41 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات وأطرحه تأسيساً على خلو الأوارق من توافر شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة المذكورة ، لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون سالف البيان أجازت للمحكمة إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق عل ى كشف الحقيقة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في عدم تمتعه بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون سالف البيان إذ إنه يسلم في أسباب الطعن بأنه أدلي بإق ارره بعد القبض عليه والتحقيق معه ، فقد دلا بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق وكشف الجريم ة ، وكان إعمال تلك المادة في فقرتها الثانية مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع ولم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه أريه ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
) الطعن رقم 368١ لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/2/2٠22 ( ـ
2- لما كان من المقرر أن حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صاد اًر عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح لشفاء الضغائن أو الدوافع الشخصية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت جريمة القذف في حق الطاعن استخلاصاً سائغاً – وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعن إلى موظف عام – سكرتير خاص لمحافظ … . – مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يك ون سليماً . هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وه و ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـ) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 ( ـ
3- لما كان نص المادة 41 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن ج ارئم تقنية المعلومات قد جرى نصها ” على أنه يعفى من العقوبات المقررة للج ارئم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها ، إذا مكن الجاني أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة ” وكانت الطاعنة لا تدعي شيئا مما سلف فإن نعيها باستحقاقها للإعفاء يضحى دفعا قانونيا ظاهر البطلان ، هذا فضلاً أن مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن ج ارئم تقنية المعلومات أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مرتكبي الج ارئم المعاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون والكشف عن الج ارئم الخطيرة المنصوص عليها في المواد من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية
والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغه النتيجة التي يجزى عنها بالإعفا ء ، وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الج ارئم الخطيرة ، وإذ كان الثابت أن الأقوال التي أدلت بها الطاعنة في هذا الشأن – والتي جاءت بعد ضبط الواقعة لم تسهم أقوالها هذه في تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقت ارف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له.
) الطعن رقم 6٠2١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/2/2٠23 ( ـ
)2( العقوبة المبررة:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم التهديد وحيازة مقطع تسجيلي ونشره على شبكة المعلومات الدولية حاله كونه خادش للحياء العام دون رضاء المجني عليهما وسرقة بطاقة ذاكرة هاتف خلوي وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة التهديد المعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ” أ ” من قانون العقوبات التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من قصور الحكم في التدليل على جريمتي النشر والسرقة ما دامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي جريمة التهديد ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
) الطعن رقم 4٥467 لسنة 8٥ ق – جلسة 8١/ ١/2٠١7 ( ـ
2- لما كان لا يجدى الطاعنة ما تنعاه على الحكم في شأن جريمتي التقاط ونقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص المؤثمة بالمادة 309 مكرر/ ب من قانون العقوبات والإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة عن التهم التي دانها بها وتدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف لحمل المجني عليهما على القيام بعمل باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
) الطعن رقم 9367١ لسنة 88 ق – جلسة 7/6/ 2٠22 (
ـ
)3( عقوبة الجريمة الأشد :
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن هتك عرض المجنى عليها بالقوة وحيازة وإذاعة تسجيلات تحوى مشاهد منافية للآداب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد ازعاج غيره بإحدى وسائل الاتصالات ، وانتهى في منطق سليم إلى أن الج ارئم المسندة للطاعن وليدة نشاط إج ارمي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة هتك العرض بالقوة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ، ويكو ن ما يثيره الطاعن من منازعه بشان الج ارئم الأخرى وفى قيام الارتباط غير سديد .
) الطعن رقم 246٥ لسنة 83 ق – جلسة 6/١/2٠١4 ( ـ
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم التهديد وحيازة مقطع تسجيلي ونشره على شبكة المعلومات الدولية حاله كونه خادش للحياء العام دون رضاء المجني عليهما وسرقة بطاقة ذاكرة هاتف خلوي وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة التهديد المعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ” أ ” من قانون العقوبات التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من قصور الحكم في التدليل على جريمتي النشر والسرقة ما دامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي جريمة التهديد ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 4٥467 لسنة 8٥ ق – جلسة 8١/ ١/2٠١7 ( ـ
3- لما كانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الج ارئم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيُير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغ ارمة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ مكرار ” أ ” فقرة 1 من قانون العقوبات في الحبس وحده وجوباً على القاضي ، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تزوير وسيط إلكتروني المنصوص عليها في المادة 23/ 1 بندي ب، ج فقرة أخيرة من القانون رقم 15 لسنة 2004 وهي الحبس أو الغ ارمة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه تخيي اًر للقاضي مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغ ارمة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إل ازماً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الج ارئم المسندة إلى الطاعن فتكون جريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية بغير رضاها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس وجوباً مدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة ، وفقا لنص المادة ۳۰۹ مكراًر ” أ ” فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرار من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغي عقوبة الحبس وقضى بالغ ارمة والتي لم يضاعف حدها الأدنى بمقدار المثل تطبيقاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل سالف البيان ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، ول م تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
) الطعن رقم 28٥ لسنة 89 ق – جلسة 24/9/2٠2٠ ( ـ
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بج ارئم اخت ارق الوسيط الإلكتروني الخاص بموقع الشركة إدارة المجني عليه وتعييبه وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة اخت ارق الوسيط الإلكتروني باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره في صدد قصور الحكم في بيان أركان جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والأدلة القائمة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
) الطعن رقم 2٠٠8٥ لسنة 89 ق – جلسة 9١/١٠/2٠2٠ (
ـ
5- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمةواحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابي ة ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بخصوص جريمة إهانة رئيس الجمهورية ويضحى منعاه بشأنها غير مجد .
) الطعن رقم 2632 لسنة 89 ق – جلسة ١/١/2٠22 ( ـ
6- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن جريمة نشر بسوء قصد أخبار كاذبة باستخدام شبكة المعلومات الدولية ) internet ( ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات التي أثبتها الحكم في حقه . وأوقعت علي ه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد.
) الطعن رقم 388١١ لسنة 9٠ ق – جلسة 4/2/ 2١2٠ (
ـ
7- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الج ارئم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم ٠767١ لسنة 9١ ق – جلسة9/١١/2٠22 ( ـ
8- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن ج ارئم تعمد إزعاج المجني عليهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية وإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونسبه زوارً لشخص طبيعي واستخدامه في أمر يسئ للغير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته ما دامتالمحكمة قد دانته بجريمة التهديد المصحوب بطلب وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 منقانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 (
ـ
9- لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والسب ، بطريق وسائل الاتصال ، وأعمل في حقه نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وأوقع عليها عقوبة واحدة ، هي تلك المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد – والمعاقب عليها بالمادة 76 /2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وكانت تلك الجريمة ليست من عداد الج ارئم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإج ارءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإج ارءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة – الأشد المشار إليها – والتي دين بها المؤامة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السب وعدم بيان أركانها.
) الطعن رقم ٥34١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 22/2١/2٠22 (
ـ
10- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة نشر وترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها في مرحلة الثانوية العامة وذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إدارة واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتي ة بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً بغرض الإخلال بالنظام العام وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانونالعقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
) الطعن رقم 2437 لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١/2٠23 ( ـ
11- لما كانت النيابة العامة تن عى عل ى الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة استع ارض القوة والتلويح بالعنف ضد طفل وأخرين مع تعدد الجناة – والتي وقع بناء عليها ج ارئم الاعتداء عل ى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشت ارك في نشر مقطع فيديو على ا لإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات – موقع التواصل الاجتماعي” تك توك ” – بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشت ارك في استخدام حساب خاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب ج ارئم معاقب عليها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أخذ المطعون ضده بالعقوبة المقررة بنص المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات بعد أن أعمل قواعد الارتباط وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات – باعتبارها ذات العقوبة الأشد – وأوقع عليه عقوبة الغ ارمة في حين أن عقوبة جريمة استع ارض القوة المؤثمة وفقاً للفقرة الثانية بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تقرر عقوبة الحبس الوجوبي هي الواجبة التطبيق باعتبارها ذات العقوبة الأش د مما يعيب الحكم ويستو جب نقض ه . لما كان ذلك ، وكان ت المحكمة قد انتهت في قضائها بب ارءة المحكوم عليه عن جريمة استع ارض القوة والعنف مع المجني عليه بقصد ترويعه – وانقضاء الدع و ى الجنائية صلحاً عن باقي التهم المسندة إليه – على نحو ما سلف بيانه – فلا جد و ى من بحث ما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها بشأن إعمال أحكام الارتباط على نحو خاطئ ووجوب توقيع عقوبة الحبس عن جريمة استع ارض القوة والعنف باعتبارها ذات العقوبة الأشد، بعد أن أضحى غير ذي موضوع .
) الطعن رقم 4٠37١ لسنة 9١ ق – جلسة 22/١/2٠23 (
ـ
12- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلىالطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقرر للجريمة الأشد ـ وهي جريمة التهديد بإفشاء أمورخادشة للشرف المصحوب بطلب ـ فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة السب ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/2/ 2٠23 ( ـ
13- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ، وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وهي عقوبة مقررة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات باعتبارها الجريمة الأشد ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار جريمة السب المتضمن طعناً للشرف وخدش لسمعة العائلات الموثمة بالمادة 308 من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، إذ إن خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 63١٥٥ لسنة 9١ ق – جلسة4١/2/2٠23 (
ـ
14- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم ال مُس نَدة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد – وهي جريمة التهديـد بإفشـاء أمـور خادشه للشرف عبـر مواقع التواصل الاجتماعي ) فيس بوك ( المصحوب بطلب – فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة التبديد ، ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم 2٥28١ لسنة 92 ق – جلسة١٥/3/2٠23 (
ـ
غرامة
1- لما كان الحكم قد أخطأ في تطبيق عقوبة التعرض للمجنى عليها بالقول عن طريق استعمال أجهزة اتصالات لاسلكية بالنزول بها عن الحد الأدنى المقرر لها وهو غ ارمة ثلاثة آلاف جنية طبقاً لأحكام المادة 306 مكرر )أ( من قانون العقوبات والتي ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغ ارمة التي لا تقل عن ثلاث آلاف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية وذلك بقضائه بتغريم الطاعن ألف جنية بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن المحكوم عليه وحده، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم والمتعلق بالنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى حتى لا يُضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك و مصادرة الكفا لة .
) الطعن رقم 4٥38 لسنة 9١ ق – جلسة 24/٥/2٠22 ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه حكم المادة 171 ،
306 ، 308 مكرر من قانون العقوبات ، ومن ثم تكون العقوبة الحبس وألا يقل عن ستة شهور وبغ ارمة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن عن تلك الجريمة عشرين ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمجاوزته الحد الأقصى لعقوبة الغ ارمة مما يقتضي من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ۱۹59 أن تتدخل لتصلح ما تردى فيه الحكم من هذا الخطأ لمصلحة الطاعن كما سيرد بالمنطوق .
) الطعن رقم 4623١ لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١١/2٠22 (
ـ
3- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 أن الحدالأدنى للغ ارمة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر حال كون المجني عليه من ذوي الإعاقة هو مائةألف جنيهاً ، في حين أن الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله عن الحد الأدن ى المقرر للغ ارمة ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة تصحيح ذلك ، بيد أن الطعن مقام من الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة فلا تملك المحكمة تصحيحه حتي لا يضار الطاعنون بطعنهم وفقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 6378١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/2/ 2٠23 ( ـ
4- لما كان الحكم المطعون قد دان الطاعن عن جريمة اصطناع حساب إلكتروني على موقع للتواصل الاجتما ع ي ونسبه زواًر لأحد الأشخاص الطبيعيين بغرض الإخلال بالنظام العام والإض ارر بالأمن القوم ي للبلاد المؤثمة بالمادة 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018، ولم تنص تلك المادة على عقوبة الغ ارمة وقد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ مائة ألف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ ف ي تطبيق القانون، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن بالنقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطع ن . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح العقوبة بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغ ارمة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 699١٥ لسنة 89 ق – جلسة ١١/2/2٠23 (
ـ
فاعل أصلي
1- لمّا كانت المادّة ۳۹ من قانون العقوبات، إذ نصّت في البند ثانيًا على أن يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكوّن من عدّة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطّة تنفيذها، فإنّ كلّ من تدخّل في هذا التنفيذ بقدر ما يعدّ فاعلًا مع غيره فيها، ولو أنّ الجريمة لم تت مّ بفعله وحده، بل تمّت بفعل واحد أو أكثر ممّن تدخّلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نيّة التدخّل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائيّة من الجريمة بحيث يكون كلّ منهما قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعيّنة، وأسهم فعلًا في تنفيذها، ولمّا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول من أنّ كلًّا من الطاعن والمتّهم الآخر قد اتفقت إ اردتهما على تهديد المجنيّ عليها كتابة بإفشاء أمور تخدش الشرف )مقاطع مرئيّة وصور( ، بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعيّ بشبكة النترنت، وأنّ كلًّا منهما أسهم – تحقيقًا لذلك – بالدور الذي أعدّ له في خطّة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وفي مجال تدليله على ثبوت الاتفاق في حقّ المتهم ، فإنّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .
) الطعن رقم 3٥٠7 لسنة 92 ق – جلسة 7/١١/2٠22 ( ـ
2- لما كان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إ اردة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مُ ضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانون اً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيق اً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاع لاً أصلي اً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكا ن ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافي اً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على التهديد بإفشاء أمور تخدش الشرف والمصحوب بالمطالبة بمبلغ نق دي والشروع في الحصول عليه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمج ني عليه وتعمد إزعاج هبإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدورالجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن ك لاً منهما قصد قصد الآخرمن إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبق اً لنص المادة 39 من قانونالعقوبات اعتبار كل منهما فاعلاً أصلي اً في تلك الج ارئم .
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
قانون
سريانه :
1 – لما كا ن ا لبين من الاطلاع على الأوارق أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنأمام محكمة جنح …. الجزئية لمحاكمته عن جريمت ي اصطناع بريد الكترو ن ي ونسبته زو ار إلى أحد الأشخاص الاعتبارية واستخدامه ف ي أمر يس ئ إلى من نُسب إليه وا لد خ ول إلى النظام الخاص ” السيرفر” بشركة” …. ” مستخدم اً حق اً مخو لاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان ومستوى الدخو ل ، والمحكمة المذكورة قضت حضو ري اً بتوكيل ف ي 27/ 2/ 2019 ببارءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية المق ا مة قبله و ألزمت المد ع ى بالحق المدن ي مصاريفها ومبلغ خمسون جنيه اً مقابل أتعاب المحاما ة ، فاستأنفت النيابة العامة والمد ع ى بالحق المدن ي ، ومحكمة جنح مستأنف … . قضت بتاريخ 15/ 4/ 2019 بقبول الاستئنافين شك لاً و ف ى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد ا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً و إحالتها بحالتها إلى محكمة … . الاقتصادية للاختصاص بنظره ا ، تأسيساً على أن الجريمتين المسندتين للطاعن تعد من الجارئم الاقتصادية عملاً بأحكام القانون 120 لسنة 2008 . لما كان ذل ك ، وكانت التهمة المسندة إلى المتهم وإن كانت تقع ضمن الجارئم المنصوص عليها ف ي البند الحا د ي والعشرين من المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأ ن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وال ت ي تختص بنظره ا ، وكان هذا القانو ن الأخي ر قد نش ر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/8/ 2019 وقد نص في المادة الثالثة منه على أن يعمل به اعتبا اًر من أول أكت وبر سنة 2019، وكانت الفقرة الاربعة من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأ ن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 قد نصت على أن ه ) ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانو ن ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية ف ي تاريخ صدوره ا ( . وهو مفاده أن الدعاوى المحكوم فيها من قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إلي ه ، تظل محكومة من حيث الاختصاص وإجارءات الطعن فيها للقواعد الساريةوقت صدوره ا . لما كان ذل ك ، وكانت مح كمة جنح … . الجزئية قد قضت حضو ري اً بتوكيل ف يالدعوى بتاريخ 27/ 2/ 2019 وقبل سريان أحكام القانون المشار إلي ه ، ثم قضت محكمة جنحمستأنف … . بتاريخ 15/ 4/ 2019 بقبول الاستئنافين شك لاً و ف ى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنفوالقضاء مجدد ا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً و إحالتها بحالتها إلى محكمة … . الاقتصاديةللاختصاص بنظره ا ، فإن محكمة جنح مستأنف … . تكون قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى نظار لصدور حكم حضو ر ي توكيل بالبارءة قبل العمل بالقانون سالف الذك ر ، بما ينحسر عن هذه المحاكم ولاية الفصل ف ي الدعوى الصادر فيها أحكام قبل تاريخ العمل بهذا القانو ن . لما كان ذل ك ، وكانت محكمة جنح مستأنف … . قد أخطأت ف ي قضائها بعدم الاختصاص رغم أن القانون يجعل لها ولاية الفصل ف ي الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعو ى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطع ن .
) الطعن 8786 لسنة 9١ ق – جلسة 22/١٠/2٠22 (
ـ
2- لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستم ارر ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستم ارر هنا هي تدخل إ اردة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه.
) الطعن رقم ٠432١ لسنة 89 ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
ـ
قصد جنائي
1- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمةالموضوع أن الجاني اقترف التهديد وهو يدرك أثره في إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، وكانت أوارق الدعوى قد افصحت عن أن الطاعن هدد المجني عليها الأولى وأهليتها بغية مطالبتهم بمبالغ مالية فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات تكون قد توافرت في حقه ولم توجب المادة بصيغتها العامة قدر معين من التهديد أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه ارغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عن قدر التهديد أو نوع الطلب أو الأمر المكلف به ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي احدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالة الذي تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجني عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب ، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من عبا ارت التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب في نفس المجني عليها بإرسال صور مخلة بشرفها إلى أهلها فلا يصح مصادر تها في ما استنبطته بدعوى عدم بيان ماهية الصور المخلة بالشرف طالما كان استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
) الطعن رقم 8١٥٠ لسنة 88 ق – جلسة ١/9/2١2٠ ( ـ
2- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد بإفشاء المستندات المتحصل عليها بغير رضاء المجني عليها يتحقق متى كان الجاني مدركًا وقت الجريمة أن أقواله أو كتاباته من شـأن أيهما أن يزعج المجنى عليها وقد تكرهها في صـورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منها أو فعل ما هي مأمورة به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصـد إلى تنفيذ التهديد فعلًا ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم التحدث عن هذا القصد استقلالًا بل يكفي أنيكون مفهومًا من وقاع وظروف الدعوى، وكان الطاعن رميًا إلى إثارة الرعب والفزع في نفسالمجني عليها وذلك بتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور خاصة بها طلب منهاإرسـال مقاطع فيديو عارية لها، وهو ما تتوافر به جريمة التهديد بإفشاء مستندات متحصل عليهابغير رضاء المجني عليها المصحوب بطلب بكافة أركانها القانونية، فإن ما يثيره الطاعن فيهذا الصدد لا يعدو يكون جدلًا موضـوعيًا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصـرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 827١١ لسنة 89 ق – جلسة 29/3/2٠22 ( ـ
3- لما كان القص ـد الجنائي في جريمة النص ـب ) إنش ـاء و دارة ص ـفحة على موقع للتواصـل الاجتماعي بهدي ارتكاب جريمة النصـب ( من المسـائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفص ـل فيها محكمة الموض ـوع في ض ـوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحُكم عنه صـ ارحة وعلى اسـتقلال، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحُكم قد دلل تدليلاً سـ ائغاً في توافر القصـ د الجنائي لدى الطاعن وكان ما أورده الحُكم من أدلة له مأخذه الصـحيح في الأوارق ، فإن ما يثيره في هذا الخصـوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضـوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
) الطعن رقم 4٥١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 23/٥/2٠22 ( ـ
4- لما كان القصد الجنائي في جريمة اخت ارق حساب خاص يتحقق متى تعمد الجاني الدخول غير المرخص أو بطريقة غير مشروعة، على حساب خاص لشخص طبيعي أو اعتباري، يحتوي على مجموعة من المعلومات الخاصة بهذا الشخص، تخوله دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي، وليس لازماً على الحكم التحدث ص ارحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن، مادام ما أورده يشهد لقيامه – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – وكان الضرر ليس ركناً من أركان هذه الجريمة، وكان ما أورده الحكم – في مدوناته من أدلة وق ارئن – سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن هذا حسبه ، ليب أر مما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
) الطعن رقم 4٥١6 لسنة 9١ ق – جلسة 23/٥/2٠22 ( ـ
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنا ئ ي في حق الطاعن فيقوله: “… وكان القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجا ني على ارتكاب الفعل عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً ومتوخياً في ذلك تعطيل إ اردة المجنى عليه بطريق التهديد الذى طلب منه ، وباستع ارض المحكمة لأدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وطرحها على بساط البحث والتمحيص لاستجلاء الصورة الصحيحة للواقعة بعد تدقيق النظر وإمعان الفكر وكما استقرت في وجدان هذه المحكمة تتحصل في أن المتهم ….. البالغ من الع مر خمسة وثلاثون عاماً ويعمل كهربائي قد سعى إلى التعدي على خصوصية المجنى عليها …. من خلال الحصول على معلومات وبيانات خاصة بها وصورها بملابس النوم وأس اررها عبر شبكات التواصل الاجتماعي” الواتس أب ” وتهديده لها بالكشف عن هذه المعلومات والبيانات والصور وإفشاء أس اررها إذ لم تقم بالاستجابة إلى طلباته والتي تمثلت في طلب مبالغ مالية وإقامة علاقة غير شرعية معها ، وفى غضون أربعة أشهر من تاريخ الواقعة تمكن المتهم من اخت ارقه حساب المجنى عليه” الواتس أب والفيس بوك ” وسرقة صورها حال ارتدائها لملابس نومها والتي سبق أن أرسلتها لشقيقتها من قبل ، ثم أرسل للمجنى عليها قصيدة حب وهددها بنشر تلك الصور بعد أن أبلغها علمه بنشوب خلاف بينها وبين زوجها ونشر تلك الصور ولقطات جنسية لآخرين قام بنشرها على صفحتها وطلب منها مبلغ عشرة آلاف جنيهاً ثم خفضتها إلى خمسة آلاف جنيه كي لا ينشر تلك الصور وتحصل منها على كار تي شحن تليفون مبلغ مائتي جنيه فأبلغت المجنى عليها الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات أقر بالتحقيقات تفصيلاً بارتكابه الواقعة “. وهو ما يعد كافياً في بيان توافر أركان جريمة التهديد كتابة المصحوبة بطلب مبلغ نقدى ويعد رد اً سائغاً وكافياً على توافر القصد الجنا ئي في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفى سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 8476١ لسنة 89 ق – جلسة ١/١٠/2٠22 (
6- لما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائيفي جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات مادام أن فيما أوردته منوقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانو ن ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيدلأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أ ن تقرير الفحص الفني أثبت قيام الطاعن بإرسال رسائل تتضمن سب اً وقذف اً وتهديداً لسمعتها وهي من شأنها إزعاجها عبر تطبيق” واتس أب ” . مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص تلك الجارئ م ، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائ ي لديه يكون غير سدي د .
) الطعن رقم 4623١ لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١١/2٠22 ( ـ
7- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً من غير حاجه إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر ج ارئم الاشت ارك بالتحريض في التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس وبإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب مبالغ نقدية والسب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصال، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وتعـمد إساءة استخدام برنامج معلوماتي، وهو ما يتضمن إثبات توافر العلم لدى الطاعنين بارتكاب تلك الج ارئم، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً – من بعد – بالتدليل على استقلال على ت وافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، ويضحى ما يثيره الطاعنان بشأن انتفاء علمهما بارتكاب المتهم الأول لهذه الج ارئم مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستن باط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
) الطعن رقم 3622 لسنة 92 ق – جلسة 6/ ١١/ 2٠22 (
8- لما كان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبةإلى الطاعن والمُعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنيةالمعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ، وتستوي البواعث التيدفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائها وبما يَنتهك خصوصيتها يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنص اره العلم والإ اردة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي ، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سدي د .
) الطعن رقم ٠767١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/١١/2٠22 ( ـ
9- لما كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في أي من الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ) جريمتي اصطناع موقع إلكتروني باسم ” مباحث الإنترنت والإبلاغ عن ج ارئم الإنترنت ” على شبكة التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” ونسبه زواًر إلى أحد الأشخاص الاعتبارية وهى الإدارة العامة لمكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكات المعلومات نظره ا ، والتداخل في وظيفة حكومية ( بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه بياناً لهاتين الجريمتين بكافة أركانهما كما هما معرفتان به في القانون – ومع ذلك فقد عرضت محكمة الموضوع لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء أركان الجريمتين في حقه واطرحته برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
) الطعن رقم ٠432١ لسنة 89 ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
ـ
10- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يُزعن ارغماً إلى إجابة الطلب ، ولا يلزم التحدث استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبا ارت الحكم وص ارحة عبا ارت التهديدوظروف الواقعة كما أوردها ، ومن ثم يكون النعي بالقصور في هذا الشأن على غير أساس .
) الطعن رقم 7798 لسنة 9١ ق – جلسة ١/ ١/ 2٠23 (
ـ ـ ـ
11- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في ح ق ه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن أ نش أ حسابين )مجموعتين( على تطبيق) WHATSAPP ( باسم ” م ارجعات ، م ارجعات + …. ” على هاتفه المحمول وأدارهما وقام بنشر أسئلة وإجابات امتحانات مادة اللغة الإنجليزية بتاريخ …. ومادة الرياضيات بتاريخ …. للثانوية العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وذلك أثناء عقد لجان الامتحانات ل لثانوية العامة عام …. وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الج ارئم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقب ول .
) الطعن رقم 2437 لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١/2٠23 ( ـ
12- لما كان الدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم ، فإنه لما كانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف أن المتهم أنشأ وأدار حساب بقصد الإخلال بالنظام العام التي دانه بها المؤثمة بنص المادة 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إ اردته إلى الإخلال بالنظام العام وعلمه أنه يحدثه بغير حق لما هو مقرر لهذه الجريمة ، إلا أن هذه النية متوف رة بالقدر المتيقن في حق المتهم في الجريمتين المستندتين إليه بالوصف المحدد لما أتاه من أفعالًا من شأنها الإخلال بالنظام العام بأن قام بإنشاء وإدارة حسابًا ) مجموعة ( علي تطبيق ) WhatsApp ( بقصد نشر وتسريب أسئلةوإجابات الامتحانات التي تتعلق بمرحلة التعليم الثانوي وكان ذلك أثناء عقد لجنة الامتحانبقصد الغش ، وهذا ثابت على وجه اليقين من الظروف المحيطة بالدعوى وأدلتها .
) الطعن رقم 24٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 2١/١/2٠23 ( ـ
13- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني اقترف التهديد وهو يدرك أثره في إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، وكانت أوارق الدعوى قد أفصحت عن أن الطاعن هدد المجني عليها بغية مطالبتها بمبلغ مالي، فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات تكون قد توافرت في حقه، ولم توجب المادة بصيغتها العامة قدر معين من التهديد أو نوع محدد من الطلب أو الأمر المكلف، بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه ارغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عن قدر التهديد أو نوع الطلب أو الأمر المكلف به وبغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالة الذي تصاغ فيه عبا ارت التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجني عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب، وكان لا يلزم التحدث عن هذا القصد استقلالاً، بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبا ارت الحكم وظ روف الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من عبا ارت التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب في نفس المجني عليها بإفشاء أمور خادشة لشرفها، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته بدعوى عدم تنفيذ الطاعن لتهديده طالما كان استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سدي د .
) الطعن رقم ٥364١ لسنة 9١ ق – جلسة 8/ 2/2٠23 (
ـ
14- لما كان القصد الجنائي في جريمة القذف يتحقق متى كانت الألفاظ والعبا ارتالموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء ال أري في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من ك ارمته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة القذف أو السب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديد اً.
) الطعن رقم 4١٥7 لسنة 9١ ق – جلسة 3١/2/2٠23 (
ـ
15- لما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابتة قبله من أقوال المدعية بالحقوق المدنية بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، وتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكات المعلومات الذي انتهى إلى قيام مستخدم الحساب المسمى) ….( بنشر صورة شخصية للمجني عليها وكذا صورة بطاقتها مصحوبة بعبا ارت مسيئة لها بأنه وصفها بأنها سارقة بلفظ )ح ارمية( وقام بمشاركة منشوارت تضمنت عبا ارت خادشة لسمعة عائلتها بأن والدتها على علاقة غير مشروعة بشخص سيئ السمعة ومنشوارت أخرى تضمنت اتهام المجني عليها بس رقة والدتها ، والتحريات الفنية عن ذلك الحساب والذي تبين أنه مرتبط بشريحة هاتف الطاعن ، واطلاع المحكمة على اللقطات المطبوعة المرفقة بالتقرير ، وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجريمة ، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي لديه يكون غير سديد .
) الطعن رقم 63١٥٥ لسنة 9١ ق – جلسة4١/2/2٠23 (
16- لما كان الحكم قد أثبت قيام الطاعنة باستخدام حساباتها الشخصية الثلاث عليمواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك – انستجارم – يوتيوب ” بهدف ارتكاب الج ارئم التي دانهابها – محل الأوصاف الأربعة الأول – والمعاقب عليها قانوناً بأن نشرت من خلالها مقاطعمصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبا ارت وتلميحات وإيحاءات جنسية مجرمة واتجاه علمها وإ اردتها إلى ذلك، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره كافيًا لاستظها ر أركان جريمة استخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانون اً وسائغًا في التدليل على توافره في حقها ، فضلاً عن أنه قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عل ى الطاعنة عقوبة تلك الجريمة فقط بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة لها في النعي على باقي الج ارئم المسندة إليها، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
) الطعن رقم ٥٥4١١ لسنة 9١ ق – جلسة 24/٥/2٠23 (
ـ
محضر الجلس ة
1- لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ف ي ا لأوارق ؛ لأن ف ي عدم إياردها له أ و التحدث عنه ما يفيد اطارحه أو عدم التعويل عليه، فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استدعت شاهد الإثبات الأول وزوجته وتب يّن للمحكمة عقب فض الأح ارز) أن صور السيدة المُ فرغة بمعرفة مباحث الحاسبات والاتصالات والمثبتة بتحقيقات النيابة العامة العارية والش ب ه عارية للسيدة/ …. زوجة شاهد الإثبات الأول/ … . ، كما تبين وجود صورة أخرى لسيدة بملابس المنزل العارية تبين أنها لخطيبة شاهد الإثبات الأول السابقة والحاض ارن مع المتهمين طلبا الاطلاع على صور المحادثات المحرزة والمسحوبة من تطبيق ” الواتس أب ” دون الاطلاع على صور المجني عليها والمحكمة مكنتهم من ذلك( ، فإن منعى الطاعنين على الحكم خلوه من الإشارة إلى مضمون محاضر تفريغ النيابة العامة للمحادثات وتقرير مباحث الحاسبات والمعلومات لا يكون له مح ل .
) الطعن رقم 7٠6١٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١١/2٠22 (
ـ
2- لما كان الثابت من محضر جلسة …. أن المحكمة قامت بفض الأح ار ز المحتوية على مقاطع الفيديوهات المسجلة في حضور الطاعنة والمدافعين عنها، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وقد أبدوا ما شاء لهم من ملاحظات عليها بم ارفعتهم – حسبما يبين من محضر جلسة المحاكمة سالف البيان – فإن ما يثيره دفاع الطا عنة بدعوى عدم اطلاعه على مقاطع الفيديو يكون ولا محل له . لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره بشأن استناد المحكمة لمقاطع فيديو لم تكن ضمن الأح ارز، ما دامت مسئوليتها تبقى قائمة عن محتوى المقاطع المعروضة بالجلسة، هذا إلى أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب ص ارحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعينعليه تسجيله وإثباته، وكان البيّن من محضر جلسة الم ارفعة أن المحكمة مكنت الطاعنة منإبداء دفاعها كاملًا ولم تسجل عليها كتابة خلاف ذلك، وقد خلا محضر الجلسة مما يظاهرالقول بمصادرة حقها ف ي ه ذ ا المقام، فإن النع ي على الحكم ف ي هذا الخصوص لا يكون له مح ل .
) الطعن رقم 2737١ لسنة 9١ ق- جلسة ١١/2/2٠23 (
ـ
محكمة الموضوع
1- سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى :
1- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوارق، وأن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شـاهد فإن ذلك يفيد اط ارحها لجميع الاعتبا ارت التي سـاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشـاهد أو تضـاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان لا يشترط لثبوت التهديد بإفشـاء المستندات المتحصل عليها بغير رضـاء المجني عليها المصحوب بطلب وتكليف بأمر والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وق ارئنها، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضـمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان لا ينال من صـحـة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغت به المجني عليها، لأن مفاد ذلك أن مجربها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات الأولى المؤيدة بتحريات الشرطة وصحة تصويرها للوقعة ـ على النحو الذي حصله حكمها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 827١١ لسنة 89 ق – جلسة 29/3/2٠22 ( ـ
2 – لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها – بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت المادة 157 من قانون العقوبات ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورةالحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغيرمعقب مادام قضاؤها في ذلك سليم – كما هو الحال في الدعوى ال ارهنة – هذا فضلاً عن أنالطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ٠432١ لسنة 89 ق – جلسة 27/١١/2٠22 ( ـ
3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة
2003 بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب ، ويكون منعي الطاعن) الدفع بأن النشر
بطريق اليوتيوب لا يندرج تحت مظلة المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ( في هذا الصدد غير سديد.
) الطعن رقم 299١٥ لسنة 9١ ق – جلسة22/2١/2٠22 ( ـ
4- لما كان ما أوردة الحكم في مدوناته تتوافر به جناية تهديد المجني عليها بإفشاء صور مخدشة للحياء مصحوبًا بطلب مبلغ نقدي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي) فيس بوك ( واصطناع حساب مزور على ذلك الموقع بغرض الإساءة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور تخدش الخصوصية وتعمد إزعاجها بواسطة أجهزة الاتصال والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة لا تعدو أن تكون الجنحة المنصوص عليها بنص المادة 302 من قانون العقوبات ، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الم وضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
) الطعن رقم 384١٥ لسنة 9١ ق – جلسة9/2/2٠23 ( ـ
5- لما كان النعي بأن المحكمة التفتت عن طلبها تعديل القيد والوصف إلى الجنحة المؤثمة بالمادة 76 من ال قانو ن 10 لسنة 2003 وليست الجنحة المؤثمة بالمادة 25 من القانو ن 175 لسنة 2018 لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
) الطعن رقم ١3١4١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/2/2٠23 (
ـ
6- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوارق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات والمحادثات الكتابية بين المجني عليها والطاعن الثابتة بملاحظات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا يُنازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوارق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن 8234 لسنة 9١ ق -جلسة 2١/3/2٠23 (
ـ
2- سلطتها في تعديل وصف التهمة :
1- لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة علىالفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة لتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافهاوأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان الطاعن به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بالتهم المبينة بأسباب الطعن – وهي ذات الواقعة التي قدمت بها من النيابة – فإن بيان كيفية ارتكابه للجريمة سواء بما أرسله للمجني عليها أو إلى شقيقتها من عبا ارت تهديد وغيره من الأفعال وكذا استناده إلى التقريرين اللذين ورد بهما هذه العبا ارت لا يعتبر وصفاً جديداً ؛ إذ لا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة وتناولها الدفاع ، ومن ثم فلا يعد ذلك في حكم القانون تغيي اًر لوصف التهمة المُحال بها الطاعن بل هي مجرد تحديد لأفعالها مما يصح إج ارئه في الحكم دون تنبيه الدفاع بالجلسة ؛ ذلك أن المارفعة دارت على أساس ذات الوقائع التي انتهى الحكم إلى تقريرها ، وم ن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
) الطعن رقم 22١9 لسنة 89 ق – جلسة 3١/3/2٠22 ( ـ
2- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بتعديل الوصف وبتخصيص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 171 من قانون العقوبات إلى مواد القيد دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإنه – وبفرض صحته – لا يتضمن تعديلاً في وصف التهم أو الوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت م ارفعة المدافع عن الطاعن على أساسها ، وأن التعديل – كما يسلم الطاعن في أسباب طعنه – قد اقتصر على تخصيص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 171 من قانون العقوبات إلى مواد القيد وهى في حقيقتها وجوهرها مادة تعريفية تحدد مسئولية الشريك وطرق العلني ة ، وفي شأن الوصف اقتصر بإضفاء الوصف الصحيح على الفعل الذي ارتكبه الطاعن بالنسبة للج ارئم دون أن يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عنها ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علىالفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافهاوأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلكما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم به ، إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج ف ي واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم ، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله .
) الطعن رقم 63١٥٥ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/2/2٠23 ( ـ
3- لما كان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو كيفية ارتكاب الجريمة حسبما وردت بالأوارق ما دام أنه لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة استخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها الم ارفعة ، ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
) الطعن رقم ٥٥4١١ لسنة 9١ ق- جلسة 24/٥/2٠23 (
ـ
3- سلطتها في تقدير اراء الخبراء :
1 – لما كان من المقرر أنه لا معقب على قاض الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكان ت المحكمة ـ في حدود سلطتها التقديرية ـ قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنهتقرير ي الفحص من قيام الطاعن بإرسال الرسائل الالكترونية محل الجريمة لشهود الإثبات وأن الصوت الظاهر بمقطع الفيديو محل الجريمة هو للطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن ف ي هذا الخصوص يكون ولا محل له، لما هو مقرر من أن تقدير آ ارء الخب ارء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ال تي لها كامل الحرية ف ي تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائ ر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير ف ي تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديهـا وهو ما لـم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبيّن من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افت ارض لم يصح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ف ي هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوع ي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 246٥ لسنة 83 ق – جلسة 6/١/2٠١4 ( ـ
2 لمّا كان من المقرر أن تقدير آ ارء الخب ارء وما يوجه إليها من اعت ارضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريّة في تقدير القوة التدليليّة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير، ممّا لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النق ض .
) الطعن رقم 893 لسنة 9١ ق – جلسة 7١/١/2٠22 (
ـ
3- لما كان من المقرر أن تقدير آ ارء الخب ارء والمف اضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجهإلى تقاريرهم من اعت ارضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوةالتدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليهمنها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الفن ي متفق اً مع ما شهد به شهود الإثبات والتي تأيدت بالتحريات واطرحت في حدود سلطتها التقديرية – التقرير الاستشاري – وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء مُحرر التقرير الفني لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإج ارء.
) الطعن رقم 896 لسنة 9١ ق – جلسة 24/١/2٠22 ( ـ
4- لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة وضحت لديها وفى مقدورها أن تشق طريقها في المسائل المطروحة عليها ، وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ إلى ثبوت الواقعة، فإن المحكمة إذ رفضت للأسباب السائغة التي أوردتها وبعد أن وضحت لديها الواقعة طلب الطاعن ندب خبير لفحص الهاتف، يكون حكمها بمنأى عن الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . هذا فضلاً عن أن المدافع عنه لم يصر على هذا الطلب وعلى الطعن بالتزوير على الصور الضوئية للرسائل المقدمة من قبل المج ني عليه في طلباته الختامية التي اقتصر فيها على طلب ب ارءة الطاعن، فإنه على هذا الن حو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام م ارفعته ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعترضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد .
) الطعن رقم 87٠4 لسنة 9١ ق – جلسة3/9/2٠22 ( ـ
5- لما كان من المقرر أن تقدير آ ارء الخب ارء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلوماتواستندت إلى أريه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيهأمام محكمة النقض.
) الطعن رقم ٥6٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/١١/2٠22 ( ـ
6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لطلب دفاع الطاعن بندب خبير من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لبيان صاحب الحساب المسمى )…( وبيان رقم الهاتف أو البريد الليكتروني المستخدم في إنشاء هذا الحساب في قوله ) : – بعد أن أورد تقري ارت قانونية – لما كانت المحكمة قد ارتأت من خلال مطالعتها لكافة أوارق الدعوى ومستنداتها وكذا تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكات المعلومات ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدع وى ، وكانت الواقعة قد وضحت لديها دون حاجة إلى ندب خبير آخر ، سيما وأن شكوى المجني عليها اقتصرت على الأفعال المنسوبة إلى المتهم دون غيره وأن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها قبل المتهم بمفرده ، الأم ر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلب المتهم إعمالاً لسلطتها المخولة لها قانوناً في هذا الشأن ، وتكتفي بالإشارة إليه بالأسباب دون المنطوق ( . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي أرت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل دون حاج ة إلى ندبه ، وما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإج ارء ، وكانت المحكمة انتهت في حكمها استناداً إلى كل ما تقدم إلى عدم جدية هذا ا لدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 63١٥٥ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/2/2٠23 ( ـ
7- لما كان من المقرر أن تقدير آ ارء الخب ارء والمفاضلة بين تقاريرهم، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعت ارضات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المق دم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئ ن إليه منها والالتفات عما عدا ه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الفحصالفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، متفقاً مع أقوال المجني عليهااستدلالاً، وتأيد بتحريات الشرطة، وأعرضت – في حدود سلطتها التقديرية – عما أثاره دفاعالطاعنة بما تضمنه إدا رة شرطة الاتصالات، بشأن ملكية أخرى لخط الهاتف المحمول المُرسل منه رسائل السب في تاريخ الواقعة، وهي غير ملزمة من بعد بإج ارء تحقيق في هذا الشأن، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إج ارئه، فضلاً عن أن هذا النعي – بفرض صحته – غير منتج في نفي التهمة، ما دام الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يعوّل على ملكية الطاعنة أو حيازتها لخط الهاتف المحمول المشار إليه فيما أسنده إليها من اتهام، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاعها في هذا الشأن، واطرحه بردٍ سائغ، فمن ثم يكون النعي عليه غير سديد .
) الطعن رقم 22٠4١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/3/2٠23 ( ـ
8- لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخب ارء بما يبطل معه تقرير الخبير لمخالفته مواد قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية واطرحه في قوله :
) وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم قيد مجري الفحص بسجل جدول الخب ارء بما يترتب عليه بطلان تقرير الفحص فهو دفع ظاهر الفساد لا يستند إلى أي نص قانوني ، كما وأن وجود خب ارء تابعين للجهاز القومي للاتصالات لا يحول دون استعانة جهات التحقيق بالخب ارء من الجهات الأخرى وليس من شأنه أن ينال من عملهم ولا يترتب عليه بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم ، إضافة إلى أن تقدير آ ارء الخب ارء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعت ارضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ( ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على هذا الدفاع ، ذلك لأن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا ه ي أرت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل دون حاجة إلى ندبه ، وما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإج ارء – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة ج ارئم الحاسب ، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غيرسديد . هذا فضلاً عن أن الطاعن سلم في أسباب طعنه أن طلبه بندب خبير كان طلب علىسبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته ، أو الرد عليه ، إلا إذا كانت طلبات جازمة ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون مُلزَمة بالرد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس نصوص مواد القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردا على غير محل .
) الطعن رقم 44٠١ لسنة 92 ق- جلسة 24/١٠/2٠23 (
ـ
4- سلطتها في تقدير أقوال الشهود :
1- لما كان لا يبين أن شهادة الشاهد السادس النقيب/ …. والمستقا ه من التحريات التيأج ارها في شأن تحصيل الحكم لها كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجةالتي انتهت إليها. باعتبارها عنص اًر من العناصر التي بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها أو إسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله، فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم ت بن قضاءها بصفة أصلية على تلك الشهادة وإنما استندت إلى شهادة شهود آخرين وما ثبت من تقرير الإذاعة والتليفزيون واطلاع النيابة العامة على هاتف المجنى عليها والشاهدة الثاني ة ، فإن خطأ الحكم – وبفرض حصوله – حين نسب للشاهد السادس قيام الطاعن بإرسال رسائل كتابية من حساب ” …. ” تنطوي على عبا ارت تهديد دون أن يكون لذلك مردوداً بأقواله وتحرياته – بفرض صحة ذلك – لا يكون موجباً لنقضه، ولا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك الشهادة تأييداً وتعزي اًز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، مادام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسي اً في ثبوت الاتهام قب ل الطاعن، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون قويم اً .
) الطعن رقم 24١٠٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 8١/9/2٠22 ( ـ
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى ما سطره المجني عليه وشهود الإثبات الثلاثة الأول بمذك ارتهم، وأقوال باقي شهود الإثبات، وشهادة رئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة ج ارئم الحاسبات وشبكة المعلومات بجلسة المحاكمة، وصحة تصويرهم للواقعة، وحصلت هذه الأقوال من واقع التحقيقات ومحضر جلسة المحاكمة، بما لا تناقض فيه، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التص ـوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لتلك الأدلة، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، لا يثار لدى محكمة النقض .
) الطعن رقم 26١٥ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١٠/2٠22 ( ـ
3- لما كان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذبأقوالها، كما لها أن تأخذ بشهادتها ولو كانت بينها وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قدأفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، فإن مايثيره الطاعن حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 323 لسنة 92 ق – جلسة 6١/7/2٠23 (
ـ
5- سلطتها في تقدير الدليل :
1 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليس ت مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كلما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه ص ارحة في العبا ارت المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبا ارت ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبا ارت القذ ف ، وكانت العبا ارت التي أوردها الحكم تسو غ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى – قد اقتنعت بأن الطاعن هو المستخدم للحساب ال لكتروني المسمى” …. ” وأنه المدون للألفاظ والعبا ارت سند الاتهام ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الاثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وأنه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان استخدام حساب إلكتروني في التدوين على المواقع الإلكترونية أو نفي استخدامه مجرد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البي نة والق ارئن وشهادة الشهود رجوع اً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاض ي الجنائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن والقول بانتفاء صلته بالواقعة والحساب الإلكتروني المستخدم فيها محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 396١١ لسنة 9٠ ق – جلسة ٥/2١/2١2٠ ( ـ
2 لما كان ما يثيره الطاعن من قول بأن المس ـتخرج المطبوع لتدوينات الحس ـاب س ـند الاتهام قدم من المجني عليه وهو بمثابة الخصـ م للطاعن في الدعو ى الماثلة ويس ـعى لاختلاق دليل لإدانته وأن ذلك المسـتخرج لم يقدم من جهة فنية ، فإنه – بفرض صـحة ذلك – لا يترتب عليه بطلان ذلك الدليل ويكون لمحكمة الموضـ وع مطلق السـ لطة في تقدير القوة التدليلية لذلكالمسـتخرج المطبوع وأنه نسـخة مطابقة لأصـله الذي دون على الدعامة الإلكترونية باعتباره دليلاً من أدلـة الـدعوى تقـدره التقـدير الـذي ت اره بغير معقـب عليهـا ، ومتى أخـذت بـه فـإن ذلـك يفيـداط ارحهـا لجميع الاعتبـا ارت التي س ـاقهـا الـدفـاع لحملهـا على عـدم الأخـذ بـه ، ويكون مـا يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
) الطعن رقم 396١١ لسنة 9٠ ق – جلسة ٥/ 2١/2١2٠ (
ـ ـ
3- لما كان ما يثيره الطاعن من قول بأن الصور الضوئية للرسائل المرسلة من الطاعن سند الاتهام قدمت من المجني عليه واصطناعه لها سعيا لاختلاق دليل لإدانته وأن تلك الصور لم تقدم من جهة فنية لإثبات صحتها ، فإنه – بفرض صحة ذلك – لا يترتب عليه بطلان ذلك الدليل ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتلك الصور الضوئية المطبوعة وأنها نسخة مطابقة لأصلها الذي دون على الدعامة الإلكترونية، باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي ت اره بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد إط ارحها لجميع الاعتبا ارت ا لتي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
) الطعن رقم 87٠4 لسنة 9١ ق – جلسة3/9/2٠22 ( ـ
4- لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن طلبه ندب قسم المساعدة الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات لتحديد مالك الخط المحمول كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازم اً، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا المنحى لا يكون مقبولاً .
) الطعن رقم 48١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8 /١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان من المقرر أن عدم ضبط الصور ومقاطع الفيديو مثار الاتهام أو الت ارخيفي الإبلاغ – على فرض صحة ذلك – ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم مادامقد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن قام بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطعفيديو خاصة بها مخلة بالآداب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يؤبه له .
) الطعن رقم 9٠49 لسنة 9١ ق – جلسة8١/١/2٠23 (
ـ
محكمة النقض أولاا : سلطتها :
١- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالب ارءة على قوله :ـ ” وحيث إنالثابت بالأوارق أن الواقعة كانت بتاريخ 2013 أي قبل صدور القانون 94 لسنة 2015 ومن ثم تكون الواقعة ليست مُجرمة أثناء قيام المتهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم يكون الاتهام قد أقيم على غير سَند من الواقع والقانون ، ومن ثم يتعين على المحكمة وعملاً بالمادة 304/1 إج ارءات جنائية ب ارءة المتهم مما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خِّصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق مُوجبات القانون ، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام ـ من جهة الدعوى الجنائية ـ وإن لم يَكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم في الطعن لمَصلحتِّهم ـ مُقيدة في ذلك بقيود طعنهم ـ بحيث إذا لم يَكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يُقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يَجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمَصلحة القانون ؛ لأنه عِّندئذ تكون مَصلحتها وطَعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صِّرفة لا يؤبه بها . لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لا تنازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت في عام 2013 ، فضلاً عن أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إج ارء قاطع للتقادم من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم ـ طبقاً لكتاب إدارة الإجارءات الجنائية المرفق ـ ، وكا ن ما وقع من المطعون ضده يشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 86 ، 98 ب، 98 ب مكرر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمُضي المدة ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بب ارءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو ما يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المدة ، فإن النعي على الحكم يكون غير مُجدِّ ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن .
) الطعن رقم 39٠٠ لسنة 89 ق – جلسة 6١/١١/ 2٠2٠ (
ـ
2 – لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي التهديدكتابة بارتكاب جريمة ضد النفس المصحوب بطلب مبلغ مالي، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، وليس بجريم ت ي نشر أخبار وصور تنتهك خصوصية المجنى عليها دون رضاها على الشبكةالمعلوماتية، وتعمد استعمال برنامج معلوماتي في معالجة صور شخصية للمجنى عليها وربطها بمحتوى مناف للآداب اللتين أسندتهما النيابة العامة للطاعن والمعاقب عليهما بموجب المواد ۱ ، ۱۱، ۱۲ ، 25 ، 26 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات واللتين قضى بب ارءته منهما، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال الحكم أحكام نصوص القانون 175 لسنة 2018 على الواقعة يكون في غير محله، ولا يقدح في ذلك إيارد الحكم للمادتين ۱۱ ،
۱۲ من القانون رقم 175 لسنة 2018 سالف الذكر ضمن مواد القيد التي أخذ الطاعن بها ، إذ لا يعدو ذلك – في صورة الدعوى – مجرد خطأ مادي بحت يدرك للوهلة الأولى مما لا يترتب عليه بطلان الحكم، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف المادتين ۱۱، ۱۲ سالفت ي الذكر من مواد القيد وذلك عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 24١٠٠ لسنة 9٠ ق – جلسة 8١/9/2٠22 ( ـ
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه حكم المادة 171 ،
306 ، 308 مكرر من قانون العقوبات ، ومن ثم تكون العقوبة الحبس وألا يقل عن ستة شهور وبغ ارمة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن عن تلك الجريمة عشرين ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمجاوزته الحد الأقصى لعقوبة الغ ارمة ، مما يقتضي من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ۱۹59 أن تتدخل لتصلح ما تردى فيه الحكم من هذا الخطأ لمصلحة الطاعن كما سيرد بالمنطوق .
) الطعن رقم 4623١ لسنة 9١ ق – جلسة ٥/١١/2٠22 (
4- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بموجب المواد 86 مكرر / 1، 3 ، 171 ،
172 من قانون العقوبات وكانت المحكمة قد أعملت المادة 32/2 من القانون ذاته، وكانت عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد هي السجن ، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة الجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما أرت أخذ المتهم بال أرفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليه فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة استخدام موقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك ” في الترويج لاستخدام القوة والعنف والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والتحريض على القتل لتحقيق غرض إرهابي، وذكرت في حكمها أنها أرت معاملته طبق اً للمادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات ، وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 18/۱ من القانون ذاته ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن – المقررة أصلاً للجريمة التي دانت الطاعن بها – إلى عقوبة الحبس مع الشغل الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، مما يؤذن لهذه المحكمة وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات المقضي به ا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
) الطعن رقم 8٠97 لسنة 9٠ ق – جلسة 6/١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان نص المادة 395 من قانون الإج ارءات الجنائية بعد تعديله وإن كان في ظاهره إج ارئي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإج ارءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم باتأصلح للمتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان البيِّّن منمطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي أنه خلا من القضاء بإل ازم الطاعنين بالتعويض، فإ نالحكم المطعون فيه إذ قضى بمناسبة إعادة إج ارءات محاكمتهما حضورياً بإل ازم الطاعنين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 395 من القانون المذكور القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه، ورفض الطعن فيما عدا ذل ك .
) الطعن رقم 3622 لسنة 92 ق – جلسة 6/١١/2٠22 (
ـ
6- لما كان لا يفوت المحكمة هنا أن تنوه إلى أنه من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق م ارد الشارع في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية من الإشارة إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل ج ارئم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات ، والسب ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور لها على شبكة التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتها المؤثمة بموجب نصوص المواد 166 مكرر ، ، 171 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، فإن خطأ الحكم إغفاله ذكر نص المادة 309 مكرر فقرة ب من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة ضمن مواد العقاب عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أماممحكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
) الطعن رقم ٠767١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/١١/2٠22 (
ـ
7- لما كانت تنوّه – هذه المحكمة – أنّ الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الهاتفين الجوّالين المضبوطين ومحو وإعدام ما تضمّناه من صور وتسجيلات ومحادثات تخص المجنيّ عليها، رغم وجوب الحكم بها عملًا بحكم المادّة 309 مكرّارً من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنّه يكون خالف القانون بما يؤذّن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدّي لتصحيحه طبقًا للفقرة الثانية من المادّة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وأنّ مصادرة الهاتفين ومحو وإعدام ما تضمّناه من صور وتسجيلات ومحادثات تخصّ المجنيّ عليها، ويقتضيها النظام العامّ والمحافظة على الآداب العامّة، فإنّه من المتعيّن أن يصاد ار إداريًّا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافّة منعًا للضرر ورفعًا للخطر.
) الطعن رقم 7439 لسنة 9١ ق – جلسة 6١/١/2٠23 (
ـ
8- لما كانت المحكمة قد انتهت إلى توقيع عقوبة واحدة على الطاعن وهي تلك المقررة عن جريمة التهديد بإفشـاء صـور مخدشة للشرف المصحوب بتكليـف باعتبارها الجريمة الأشد، وذكرت في حكمها أنها أرت معاملته بال أرفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر، مما يؤذن لهذه المحكمة ـ لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثا نية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون، ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن، وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم ١9١٥٠ لسنة 9١ ق – جلسة 6/2/ 2٠23 ( ـ
9- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلىالطاعن جريمة واحدة ، وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وهي عقوبة مقررة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات باعتبارها الجريمة الأشد ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار جريمة السب المتضمن طعناً للشرف وخدش لسمعة العائلات الموثمة بالمادة 308 من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، إذ إن خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 63١٥٥ لسنة 9١ ق – جلسة 4١/2/2٠23 ( ـ
10 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقت ارفه ج ارئم التهديد كتابة بإفشاء أمور تخدش الشرف والمصحوب بطلب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب عن طريق الهاتف والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماع ي بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانون اً ووجوب تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط تلك الج ارئم ببعضها ارتبا ط اً لا يقبل التجزئ ة قد جرى منطوقه خط أً بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فإنه يتعين إن ازلاً لحكم القانون على الوجه الصحيح تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغ ارمة والاكتفاء بعقوبة الحبس المقضي بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والمصحوب بطلب .
) الطعن رقم 33١7١ لسنة 9١ ق – جلسة 2٠/2/2٠23 (
ـ
11 – لما كان لا يفوت المحكمة هنا أن تنوه إلى أنه من المقرر أن الخطأ في رقم مادةالعقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوعالإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبهلتحقيق م ارد الشارع في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل ج ارئم الإك اره على توقيع أوارق عقدي زواج عرفي ، والتهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف للمجني عليها والمصحوب بطلب ، والاشت ارك في تزوير محرر عرفي ، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها ، ونشر صور تنتهك خصوصية المجني عليها على ا لإنترنت من خلال إحدى وسائ ل تقنية المعلوما ت بغير رضاءها ، وإنشاء واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانون اً ، المؤثمة بموجب نصوص المواد 40/ثاني اً ، ثالثاً ، 41/ 1 ، 215 ، 325 ، 327 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 25 ، 26 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، فإن خطأ الحكم إغفاله ذكر نص المادة 309 مكرر)أ(/2،4 من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة ضمن مواد العقاب عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
) الطعن رقم ٥٥72 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 ( ـ
ثانياا : نظرها موضوع الدعوى :
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ح صل واقعة الدعوىبما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع وسط الصعيديتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى” ….” لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبا ارت من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم … . المسجل باسم/ …. وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص. وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه ” المتهم …. يتعدى على الأستاذ …. المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة شمال الفتح في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة “. لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغ ارمة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دو ن موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبا اًر أو صواًر وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”. وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الاخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأوى إليه الحكم مقوماته المسلمة . لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعهعلى موقع الفيس بوك ، فضلاً عن انه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادفواقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه، ليس من شأنه أن يمس الحياةالخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون بالنسبة لتلك التهمة والقضاء بب ارءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304 من قانون الإج ارءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أياً كان نوع أجهزة ا لاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة ج ارئم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس ب و ك والقيام بمشاركات، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محل ه . لما كان ذلك، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 2٠8١٥ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/ 2/2١2٠ (
ـ
2- لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان اً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإي ارد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاص اًر ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوب اً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة ، أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أو جه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضط ارب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى، وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعو ن فيه لم يبين بوضوح – سواء في معرض إي ارده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفى في ذلك بعبا ارت عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغ رض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإنه يكون معيب اً بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، بما يبطله ، ويوجب نقض ه ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه – بعد ضم المفردات –.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت/ …. بأنه في يوم …. بدائرة قسم شرطة …. – محافظة ….: ـ
1- انضم إلى جماعة إرهابية ” تنظيم داعش الإرهابي ” تهدف إلى ارتكاب ج ارئم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع ، ومصالحه ، وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأف ارد، وتعريض حياتهم وحرياتهم ، وحقوقهم العامة والخاصة التي كفلها الدستور والقانون للخطر، والإض ارر بالوحدة الوطني ة ، والسلام الاجتماع ي ، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها ، وممارسة نشاطها، منتهجين في ذلك القوة ، والعن ف ، والتهديد ، والترويع مع علمه بتلك الأغ ارض على النح و المبين بالتحقيقات .
2- أنشأ وإستخدم الصفحة المسماة” … . ” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” وشبكة المعلومات الدولية” النترنت ” بغرض الترويج للأفكار ، والمعتقدات ، الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، والتأثير على سير العدالةفي شأن الج ارئم الإرهابية ، ولتبادل الرسائل ، وإصدا ر التكليفات بين الجماعات الإرهابية والمنتمينإليها ، والمعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية في الداخل والخارج على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معا قبة المتهم طبقاً لمواد الاتها م .
وحيث إن واقعة الدعو ى- حسبما استقرت في يقين المحكمة واطم أن إليها وجدانها مستخلصه من الأوارق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أن تحريات المقدم/ …. وأعمال الفحص الفني التي قام بها النقيب مهندس/ …. بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وج ارئم الحاسب الآلي دلت على قيام المتهم … . باستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي ) الفيس بوك ( باسم …. – عن طريق جهاز متصل بجهاز ADSL مرتبط بخط تليفون أرضى برقم …. مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم المتهم في نشر منشوارت عن جماعة تنظيم الدولة الإسلامية) داعش ( الإرهابية بغرض الترويج لأفكارها الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ومنشوارت مناهضة للدولة ومؤسساتها ، وتم رصد استخدامه لهذا الحساب بتاريخ …. الساعة …. صباحاً بالتوقيت المحلي ، فإستصدر الشاهد الأول إذن اً من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه ونفاذاً له انتقل والشاهد الثاني إلى مسكن المتهم فضبطه وضبط جها ز ی اروتر وكمبيوتر وقام الأخير بفحصهما فتبين له وجود دلائل على استخدامهما في إدارة الحساب سالف البيان ، إذ يبين من صور الحساب محل الفحص أنها تضمنت عبا ارت منها” بكره تشوفوا مصر” أسفل صورة تشير إلى دمارها، وسب للرئيس … . و….، وبمواجهتهما للمتهم بما أسفر عنه الضب ط والتفتيش أقر لهما بملكيته للمضبوطات ولخط التليفون الأرضي المتصل بهما واستعمالهم في إدارة ذلك الحساب بغرض الترويج لأفكار تلك الجماعة ، وأنه كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واشترك في المظاه ارت واعتصا م اربعة العدوية التي مرت بها البلاد . وأقر بالتحقيقات ب ملكي ة المضبوطات سالفة البيان، وإنشائه، واستخدامه لصفحة الفيس بوك محل التداعي ، ودلت التحريات اللاحقة للشاهد الثالث على صحة الواقعة وفقاً لما قرره شاهدي الإثبات .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهممن شهادة كل من المقدم / …. ، والنقيبين / …. ، و…. ، وما قرره المتهم بالتحقيقات ، وماثبت بتقريري الفحص الفني ومرفقاتهما .
فقد شهد المقدم/ … . بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وج ارئم الحاسب الآلي بأن تحرياته وأعمال الفحص الفني التي قام بها الشاهد الثاني دلت على قيام المتهم باستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي ) الفيس بوك ( باسم المجلي … . عن طريق جهاز متصل بجهاز ADSL مرتبط بخط تليفون أرضى برقم …. مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باس م المتهم في نشر منشوارت عن جماعة تنظيم الدولة الإسلامية) داعش ( الإرهابية بغرض الترويج لأفكارها الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ومنشوارت مناهضة للدولة ومؤسساتها ، فإستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه ونفاذاً له انتقل والشاهد الثاني إلى مسكن المتهم فضبطه وضبط جها ز ی اروتر وكمبيوتر وقام الشاهد الثاني بفحصهما فتبين له وجود دلائل على استخدامهما في إدارة الحساب سالف البيان ، وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للمضبوطات، ولخط التليفون الأرضي المتصل بهما، وباستخدامهم في إدارة الحساب سالف البيان بغرض الترويج لأفكار تلك الجماعة ، وأنه كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين واشترك في المظاه ارت واعتصام اربعة العدوية .
وشهد النقيب مهندس/ ….. بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمضمون ما قرره الشاهد الأول وقدم تقريري الفحص الفني لجهاز الكمبيوتر المضبوط .
وشهد النقيب/ …. بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته اللاحقة دلت على صحة الواقعة وفقا لما قرره شاهدي الإثبات.
وبسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بملكيته للمضبوطا ت ، ولخط التليفو ن الأرضي المتصل بهما، وإنشائه، واستخدامه لصفحة الفيس بوك محل التداعي غير أنه قد تم سرقتها والتحكم فيها من مجهول .
وبمواجهة الشاهد الأول بالتحقيقات بما قرره المتهم – من دفاع على النحو السالف بيانه
- قرر بأن أعمال الفحص الفني نفت ذلك .
وثبت من تقرير الفحص الفني الأول المؤرخ … . المحرر بمعرفة الشاهد الثاني 1- وجودحساب على موقع الفيس بوك باسم ” … . ” يقوم مستخدمه بنشر منشوارت عن تنظيم الدولةالإسلامية داع ش ، ومنشوارت مناهضة للدولة، ومؤسساتها، مما يؤدى إلى زعزة الأمن والاستق ار ر وتكدير صفو الأمن العا م .2- تم رصد رقم تعريفي ) بصمة الكترونية ( لمستخدم الحساب محل الفحص …. بتاريخ …. الساعة 19 : 45 : 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. 3- بتتبع الرقم التعريفي ) البصمة الإلكترونية ( المشار إليه في التاريخ والتوقيت السابقين تبين أنه خاص بجهاADSL مرتبط بخط تليفون رقم … . والمسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم / … .
مقيم ك ….
وثبت من تقرير الفحص الفني الثاني المؤرخ …. المحرر بمعرفة الشاهد الثاني أنه بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط وجد به آثار ودلائل على استخدام ه في إدارة الحساب المسمى ) … ( موضوع الجريمة .
وأرفق بتقرير ي الفحص الفني سالفي البيان صواًر تفيد استخدام جهاز الحاسب الآل ي الخاص بالمتهم في ارتكاب الواقعة وصور من الحساب محل الفحص ثابت بها عبارة “بكره تشوفوا مصر” أسفل صورة تشير إلى دمارها وعبا ارت سب لرئيس الدولة …. و. … .
وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه وأقر بملكيته لخط التليفون الأرضي، والمضبوطات ، وإنشائه واستخدامه لصفحة الفيس بوك – موضوع الدعو ى – غير أنه قد تم سرقتها والتحكم فيها من مجهول ، وبجلسات المحاكمة مثل المتهم بشخصه وبرفقته وكيل وأنكر ما نسب إليه. ودفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائ ه على تحريات غير جدية ، وبخلو الأوارق من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة وبعدم معقولية الواقعة ، وبتلفيق الاتهام وبنفي التهمة ، واختتم م ارفعته بطلب الب ارءة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها وتصدق الضابط الذي أج ارها إذ جاءت صريحة وواضحة في تحديد بيانات وشخص المتهم ، وفي بيان الجريمة التي ارتكبها، وفي كفاية ما أوردته من دلائل كافية على ذلك بما تطمئن معه المحكمة إلى صحة وجدية تلك التحريات وترى معها مسوغ لإصدار الإذن من سلطة التحقيق ، ومن ثميكون الدفع علي غير سند صحيح جدير بالرفض .
وحيث إنه عن باقي أوجه الدفاع التي أثارها المتهم ، فمردود عليها بأنها دفاع موضوعي الغرض منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، والصورة التي اعتنقتها لواقعة الدعوى من أقوال شهود الإثبات ، والتقارير الفنية ، ومن ثم تلتفت عنها المحكمة .
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في الماد ة 29/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب مجرد إنشاء أو استخدا م موقع على شبكة الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة متى اتجهت إ اردة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعت ارف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة . لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال المتهم بالتحقيقات أنه أنشا وإستخدم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” باسم ” …. ” وهو ما تطمئن المحكمة لأقواله في هذا الشأن ، وتطرح ما قرره بشأن قيام مجهول بسرقة حسابه والتحكم في ه ، إذ جاء هذا القول مرسلاً لم يتأيد بثمة دليل ، كما نفاه الشاهد الأول ، كما أن الثابت من باقي الأدلة القولية والفنية – سالفة البيان – أن المتهم أنشأ واستخدم الصفحة موضوع الدعوى بغرض الترويج لأفكار جماعة تنظيم الدولة الإسلامية ) داعش ( الإرهابية عن طريق نشر منشوارت عنها ، ومنشوارت مناهضة للدولة ومؤسساتها ، بهدف زعزة الأمن، والاستق ارر بالبلاد وتكدير صفو الأمن العام ، وتم رصد استخدامه لها بتاريخ …. الساعة … . صباحاً بالتوقيت المحلي عن طريق جهاز AD SL مرتبط بخط ت ليفونی مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم المتهم ، ونفاذا للإذن تم ضبط المضبوطات ) جها ز ی اروتر ، وكمبيوتر( وبفحص الجهاز الأخير تبين احتوائ ه على آثار ودلائل على استخدام ه في الصفحة سالفة البيان، إذ يبين من صور الحساب محل الفحص أنها تضمنت عبا ارت منها “بكره تشوفوا مصر” أسفل صورة تشير إلى دمارها ، وسب للرئيسين …. و….، وبمواجهة شاهدي الإثبات الأول والثاني ، للمتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتي ش والفحص الفن ي ، أقر لهما بملكيته لخط التليفون الأرضي ،وللمضبوطات المتصلة به، وباستخدامه لصفحة الحساب موضوع الدعوى في الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية سالفة البيان ، وهو ما دلت عليه تحريات الشاهد الثالث، ومن ثم فقد توافر الركنين المادي والمعنوي لتلك الجريمة في حق المتهم .
وحيث إنه من المقرر بنص المادة الأولى/ أ من ذات القانون سالف البيان أن الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أي اً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من ج ارئم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغ ارضها الإج ارمية 1 – وأنه من البين من استق ارء نص المادتين 86، 86 مكرر من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضارر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ، وأ ن العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها بوصفها بالإرهابية ليست بصدور ت ارخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في ذلك ، بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى م ا تتغياه .
وحيث إنه من المقرر ان جريمة الانضمام إلى جماعة ارهابية في مفهوم نص المادة )12/2( من ذات القانون سالف البيان تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا، ويتوافر القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص هذا الغرض من مضمون اعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الاج ارمي، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك ، التنظيم يهدف إلى ارتكاب ج ارئم إرهابية أو الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات العامة أو الحقوق التي تكفل الدستور أو القانون بحمايتها أو الإض ارر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثباتأن المتهم انتهج فكر جماعة تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش الإرهابية ” ، وأنه كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وشارك في أعمال المظاه ارت ، واعتصام اربعة العدوية ، والعديد من أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وهو ما يكشف عن انضمامه لتلك الجماعة، وعلمه بأهدافها ، ومن ثم فقد توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة سالفة البيان في حق المتهم .
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات ، التي تأيدت بالتقارير الفنية ، فإنها تعرض عن إنكار المتهم لما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة ، وبجلسات المحاكمة ، وعن طلب وكيله بجلسا ت المحاكمة القضاء بب ارءته ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون مجادلة منه للتنص ل من الاتهام الذي أحاط به .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم أن المتهم/ … .
في يوم …. بدائرة قسم شرطة …. – محافظة….:
1- أنشأ وإستخدم موقعاً على إحدى شبكات الاتصالات ” فيس بوك ” وشبكة المعلومات الدولية ” الإنترن ت ” باسم ” … . ” بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية على ارتكاب أعمال إرهابية .
2- انضم إلى جماعة إرهابية ) تنظيم الدولة الإسلامية داعش ( تهدف إلى ارتكا ب ج ارئم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الأف ارد ، وتعري ض حياتهم و حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة التي كفلها الدستور والقانون للخطر ، والإض ارر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق ، وتنفيذ الأغ ارض التي تدعو إليها ، مع علمه بأغ ارضها .
الأمر الذي يتعين معه إدانته عم لاً بالمواد ۱، ۲ ، 12/ 2 ، 29/1 ، 39 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، والمادة 304/2 من قانو ن الإج ارءات الجنائية.
وحيث إن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطتا ببعضهما ارتباط اً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطا ت .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية ، فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بالمادة
313 إج ارءات جنائية.
) الطعن رقم 3792١ لسنة 88 ق – جلسة 9١/٥/2٠22 ( ـ
3- لما كا ن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإي ارد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة، ح تى يتضح وجه استدلالها بها، وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاص اًر، وكان من المُقَ رر أنه ينبغي أ لا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبيُّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدع و ى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد عل ى أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة عل ى وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضط ارب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدع و ى، وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدع و ى، أو بالتطبيق القانوني، ويعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها عل ى الوجه الصحيح . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح – سواء في معرض إي ارده واقعة الدع و ى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن، ودوره في ارتكاب جريمة استع ارض القوة والتلويح بالعنف مع طفل وآخرين بقصد ترويعهم والحصول عل ى منفعة منهم المنسوبة إليه، وكان الحكم قد اكتف ى في ذلك بعبا ارت عامة مُجْمَلة، ومُج هلة لا يبين منها حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبهامن الوضوح والبيان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما يبطلهويوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 في جميعالتهم المسندة إل ى الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطع ن .
ولما كانت الدع و ى صالحة للفصل فيها – عل ى النحو البين من مطالعة المفرداتالمنضمة – دون حاجة إ لى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدع و ى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم11 لسنة 2017.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم….
لأنه في غضون شهر …. عام …. بدائرة قسم شرطة …. محافظة. … - قام بنفسه وبواسطة متهمين أطفال آخرين مقيد قبلهم الاتهام في) القضية رقم …. صور منسوخة( باستخدام القوة والعنف ضد المجني عليه …. ، وذلك بقصد ترويعه والحصول على منفعة من وارئه وقد كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، والمساس باعتباره، وذلك بأن استقل وباقي المتهمين الأحداث – الد ارجتين الناريتين رقمي …. (،) …. ( وقاموا حال سيرهم بهما بمباغتة المجني عليه حال ترجله وعرقلته مما أسقطه أرضا، وقد كان ذلك حال قيام المتهم الحدث/ … .، بتوثيق ذلك الفعل بكامي ار هاتفه المحمول المضبوط قاصدين من وارء ذلك تحقيق منفعة ألا وهي إذاعة ذلك الفيديو المصور بغير رضا المجني عليه عل ى الحساب الشخصي للمتهم الحدث/ … . على موقع التواصل الاجتماعي” تك توك ” بغرض الشهرة وتحقيق أرباح اً مالية حال كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الج ارئم محل الاتهامات التالية بأمر الإحالة، ع لى النحو المبين بالتحقيقات .
- اعتدى عل ى مبادئ في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بتعديه ع ل ى المجني عليه الطفل … . بارتكاب الج ارئم محل الاتهامات الأول، والخامس، والسابع، والتاسع على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث/ … . والمقيد قبله الاتهام في) القضية رقم … . صور منسوخة( في إذاعة المقطع المصور الخاص بالمجني عليه الطفل … . بأن اتفق معه ع لى نشرهعلى الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تك توك، حال كون ذلك قدتم بغير رضاء المجني عليه، وقد تمت تلك الجريمة بناء ع لى ذلك الاتفاق على النحو البينبالتحقيقات .
- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في نشر مقطع مصور على الشبكةالمعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات ينتهك خصوصية المجني عليه الطفل ….، دون رضاء بأن اتفق معه ع لى نشره ع ل ى الحساب الشخصي الخاص به ع ل ى موقع التواصل الاجتماعي ” تك تو ك ” ، وقد تمت تلك الجريمة بناء عل ى ذلك الاتفاق ع لى النحو المبين بالتحقيقات .
-اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه “الطفل” …. لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الثالث والخامس فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق ع لى النحو المبين بالتحقيقات . - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الحدث سالف الذكر في استخدام حسابه الخاص المنشأ ع ل ى موقع التواصل الاجتماعي” تك توك ” حال كونه يهدف إ لى ارتكاب الج ارئم محل الاتهامات من الأول لل اربع فتمت تلك الجريمة بناء عل ى ذلك الاتفاق عل ى النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 30/ 1، 4۰/ ثاني اً، ثالثاً ، ۳۰۹ مكرر أ، ۳۷5 مكرر ، ۳۷5 مكرر/1 من قانون العقوبات، والمواد 1، ۱۲ ، ۲5 ، ۲6 ، ۲۷ ، 38/ 1 من القانون رقم ۱۷5 لسنة ۲۰۱۸ في شأن تقنية المعلومات والمواد ۲ ، ۱۱۰ مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة ۱۹۹6.
وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام السالف إلي أقوال الشهود ال ارئد مصطف ى رمضان وما قرره المجني علية محمود حمزة سعيد استدلالاً ، ومما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية .
إذ شهد الارئد … . – معاون مباحث قسم …. – بالتحقيقات بأنه وحال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي تم رصد ظاهرة في شوارع دائرة القسم حيث تم رصد مقاطع فيديوهات محتواها مرور أربعة أشخاص يستقل كل اثنين منهم د ارجة بخارية ويقوم أحدهما بعرقلة المارةوطرحهم أرضاً أثناء سيرهم بالشارع ثم قيامهم بنشر تلك المقاطع المصورة ع لى مواقع التواصلالاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة وزيادة نسبة المشاهدات وباستخدام التقنيات الحديثة وبإج ارءالتحريات السرية تمكن من تحديد هوية المتهمين، وأضاف بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيامالمتهم وأخرين بارتكاب الوقائع الموثقة بالمقاطع المصورة وأنهم جميعاً اتفقوا على ارتكاب تلكالوقائع وأن أحد تلك المقاطع خاص بالمجني عليه وأن قصد المتهمين من نشر تلك المقاطع هو تحقيق نسبة مشاهدات تضمن لهم الشهرة والربح المادي .
وبسؤال المجني علية … . – استدلا لاً – قرر بأنه وبتاريخ الواقعة فوجئ بد ارجة نارية يستقلها شخصان وقيام الجالس في الخلف بعرقلته ولاذا بالف ارر وأنه أبصر أخر يقوم بتصوير واقعة التعدي عليه بهاتفه وأنه فوجئ بتاريخ لاحق بانتشار الفيديو سالف البيان ع لى مواقع التواصل الاجتماعي وعقب ضبط المتهمين وبعرضهم علية تعرف ع لى المتهم القائم بتصويره.
وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بتفريغ أجهزة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم وأخرين تبين احتوائها ع لى عدد من مقاطع فيديو يظهر بها أشخاص يستقلون د ارجات نارية يقوموا بعرقلة المواطنين بالطريق العام ويفرون هاربين وأنه بالفحص الفني لمقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة لم يتبين وجود أي مظاهر تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة بمضمونها ويتعذر تحديد ساعة وتاريخ الوقت الفعلي لتصوير تلك المقاطع علي وجه الدقة .
وباستجواب المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأنه قام بنشرها ع لى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أع لى نسب مشاهدة وتحقيق الشهرة وأنكر قيامه بالتعدي ع ل ى المجني عليه، وبجلسه المحاكمة مثل المتهم ومعه محام وأنكر مما أسند إليه وطلب الحاضر معه القضاء بب ارءته .
وحيث إن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت علي أنه 🙂 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستع ارض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذ ى مادي أو معنوي به أو الإض ارر بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول ع لى منفعة منه أو التأثير في إ اردته لفرض السطوة عليه أو إرغامه عل ىالقيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومةالسلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإج ارءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمنأو السكينة العامة، م تى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنت ين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخد ارت أو منومة أو أية مواد أخ ر ى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أن ثى أو ع لى من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة(.. فقد دلت ع لى أن أياً من الج ارئم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية، كما أن جريمة استع ارض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصـد الجنائي العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إ اردة وعن علم بأن هذا الفع ل يرتب عليه ترويع المجني عليه أو تخويفه أو المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وحيث إنه وكان الثابت للمحكمة من استع ارضها لأوارق الدع و ى وما دار فيها من تحقيقات وما ورد في أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت تهمة استع ارض القوة بالعنف مع المجني عليه ” طفل ” بقصد ترويعه والحصول ع لى منفع ة منه في حق المتهم أنها خلت من دليل يقيني ع لى أن المتهم قد ارتكب الجريمة المار بيانها، إذ إن ما ساقته النيابة العامة من أدلة الثبوت في مقام التدليل ع لى مقارفة المتهم لذلك الاتهام الذي أسندته إليه لا يفيد بذاته ولا يقطع بأنه ارتكب تلك الجريمة، إذ خلت أقوال شاهد الإثبات الأول – والتي ركنت النيابة العامة لشهادته بها – ضمن ما استندت إليه – في ثبوت تلك الجريمة – من اتفاق المتهم مع باقي المتهمين الأخرين ع لى ارتكابها وإنما اقتصرت أقواله ع لى اتفاقه مع باقي المتهمين على نشر مقطع مصور عل ى الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات ينتهك خصوصية المجني عليه الطفل ….، دون رضاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تك توك ” ، كما أن البين مما قرره المجني عليه بالتحقيقات أنه لم ينسب إ لى المتهم ثمة دور في ارتكابها، خاصة وأنه عقب ضبطالمتهمين جميعا ومنهم المتهم – الطاعن – وبعرضهم علية تعرف ع لى المتهم القائم بتصويرهفقط، ولا ينال من ذلك ما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدل ة الجنائية أنه بتفريغ أجهزةالهواتف المضبوطة بحوزة المتهم وأخرين احتوائها ع لى عدد من مقاطع فيديو يظهر بها أشخاصيستقلون د ارجات نارية يقوموا بعرقلة المواطنين بالطريق العام ويفرون هاربين، إذ إنه لا يرق ى إل ى أن يكون دليلاً بذاته أو ح تى قرينة بعينها على الواقعة الم ارد إثباتها، ولا يتبق ى في أوارق الدع و ى س و ى تحريات الشرطة وأقوال مجريها – شاهد الإثبات الأول – إلا أنها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبن ى عل ى الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو بب ارءته صاد اًر في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة م ا دامت تلك التحريات مطروحة ع لى بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً للقضاء بالإدانة، هذا إلى أن الإق ارر المنسوب صدوره من المتهم لشاهد الإثبات الأول لا يعدو أن يكون مجرد قول للأخير لا تطمئن إليه هذه المحكمة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبن ى ع لى الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبا ارت المجردة، فإن الاتهام المسند إلى المتهم عن جريمة استع ارض القوة بالعنف مع المجني عليه ” طفل ” بقصد ترويعه والحصول على منفعة منه يضح ى محوطاً بشك كبير ولا تطمئن هذه المحكمة إليه، مما يتعين الحكم بب ارءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإج ارءات الجنائية .
وحيث إنه عن الهاتف المحمول المضبوط، فإنه يتعين القضاء بمصادرته عملاً بنص المادة30 /2 من قانون العقوبات، والمادة 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات .
وحيث إنه عن باقي الاتهامات المسندة إل ى المتهم بأمر الإحالة ” ج ارئم الاعتداء ع ل ى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشت ارك في نشر مقطع فيديو ع لى ا لإنترنت من خلال إحد ى وسائل تقنية المعلومات – موقع التواصل الاجتماعي” تك توك ” – بغير رضاء المجني عليه ، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطياتشخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشت ارك في استخدام حساب خاصعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب ج ارئم معاقب عليها قانون اً ” .
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغر ى طبقاً للمادة 32 / 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكب رى بالعقوبة دون الب ارءة، لأن تماسك الجريمة المرتكبة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إ ل ى الجريمة المقرر لها بالعقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولما كان المتهم قد قُدِّّم للمحاكمة بتهم استع ارض القوة بالعنف مع المجني عليه ” طفل ” بقصد ترويعه والحصول ع لى منفعة منه وج ارئ م الاعتداء عل ى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاشت ارك في نشر مقطع فيديو ع لى ا لإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات – موقع التواصل الاجتماعي” تك تو ك ” – بغير رضاء المجني عليه، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشت ارك في استخدام حساب خاص عل ى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب ج ارئم معاقب عليها قانوناً فعاقبته محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عن هذه التهم مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة جريمة تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره باعتبارها الأشد ، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد قضت بب ارءة المتهم من ا لتهمة الأولى ، ومن ثم فقد انفك الارتباط بينها وبين باقي ج ارئم تقنية المعلومات المؤثمة بالقانون رقم ۱۷5 لسنة ۲۰۱۸ وأصبحت الج ارئم الأخيرة مطروحة ع لى المحكمة.
لما كان ذلك، وكانت المادة 42 بفقرتيها الأولى والأخيرة من قانون مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد ج ر ى نصها ع لى أنه: ـ ” يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدع و ى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم بات اً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد) 14، 15، 17،16، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31( من هذا القانون، ويترتب ع لى الصلح انقضاء الدع و ى الجنائية ولا أثر للصلح ع لى حقوق المضرور منالجريمة “. لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفل المجني عليهبصفته ولي طبيعي ع لى نجله قرر بتنازله عن الدع و ى الجنائية قبل المتهم الذي يعد صلحاً معالمتهم عن الج ارئم التي دين بها، مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدع و ى الجنائية بالصلح عنتلك الج ارئم .
) الطعن رقم 4٠37١ لسنة 9١ ق – جلسة 22/١/2٠23 ( ـ
4- لما كانت النيابة العامة اتهمت المتهمة في القضية رقم … لسنة …. جنح اقتصادي ة - …. بوصف أنها:
- في يوم .. من …. سنة …. بدائرة قسم شرطة …. – محافظة: ….
- تعمدت إزعاج المجني عليها / …. وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / …. دون موافقتها .
- نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية صور وأخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليها / …. دون رضاها سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
وأحالتها إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية …. لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بعد أن قيدت بجداولها برقم … . لسنة …. جنح اقتصادي . ….
وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما مثلت المتهمة بوكيل عنها وادعت مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل الادعاء المدني المقابل. - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ …. :
أولاً : بتغريم المتهمة مبلغ خمسون ألف جنيهاً، وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فضلاً عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : برفض الادعاء المدني المقام من المتهمة، وألزمت ارفعته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
استأنف وكيل المحكوم عليها، وبجلسة .. من …. سنة …. ، قضت محكمة الجنحالاقتصادية ب…. – الدائرة الاستئنافية – حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوعبرفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات.
فطعنت المحكوم عليها بالنقض وبجلسة…. قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر موضوعه.
وحيث مثلت المدعية بالحق المدني ومعها محام صمم على الطلبات وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وإل ازم المتهمة بالمصاريف ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام.
والمحكمة عرضت على المدعية بالحق المدني تقرير الفحص الفني المعد من قبل ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وسألتها عن صلتها بالمدعو….
الوارد اسمه بالتقرير وكذا الصورة الشخصية الواردة بذات التقرير فقررت أن المذكور هو زوج المتهمة وأن الصورة خاصة بالمتهمة أيضاً والحاضر عن المتهمة دفع بانتفاء أركان الجريمة وأن المتهمة نشرت على الموقع ما تعرضت له من إساءه من حساب إلكتروني مجهول وشرح ظروف الدعوى منتهياً إلى طلب الب ارءة .
وحيث تنوه المحكمة إلى أنها تلتزم في نظرها للدعوى وقائع الاتهام الذي قدمت به المتهمة للمحاكمة فقط دون غيرها مما تضمنه شكوى الشاكية .
ومن حيث إن النيابة العامة قد قدمت المتهمة للمحاكمة لمعاقبتها بموجب المواد 166 مكرر من قانون العقوبات ، ۱ ، ۲5 ، ۳۸/1 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ و ۱ ، ۷۰ ، 76/2 من القانون ۱۰ لسنة 2003، وركنت في إسناد الاتهام إلى المتهمة إلى تقرير الفحص الفني المعد من قبل ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وما تضمنه من معلومات بشأن الفحص الفني للمشاركة المؤرخة …. الصادرة من حساب المتهمة باسم…. ” ” على تطبيق فيس بو ك وأن ذلك الحساب مرتبط بالهاتف رقم” …. ” وما ثبت من كتاب قطاع الشئون القانونية بشركة المحمول أوارنج ومحضر تحريات مباحث تليفونات الإسكندرية من أن المتهمة هي المالك والمستخدم للهاتف رقم” …. “. لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي قدمت عنها المتهمة للمحاكمة هي نشرها المشاركة المشار إليها بتقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخة…. الساعة 2:46 على موقع الفيس بوك وتحديداً المجموعة المغلقة المسماة ” ….” وأن المحتوى الذي نسب لها نشرهفانتهكت به خصوصية الشاكية دون رضاها، وترتب عليه أن أزعجتها بإساءة استعمال أجهزةالاتصالات هو ال اربط الالكتروني للحساب الشخصي للشاكية على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك “. لما كان ذلك، وكان البين من التقرير المشار إليه أن المحتوى الذي قامت الطاعنة بنشره على المجموعة المغلقة ” …. ” على موقع الفيس بوك، هو اربط الكتروني لحساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي قالت المتهمة أنها تلقت منه إساءة لشخصها ومقارنته بال اربط الخاص بحساب الشاكية على ذات الموقع وهو ) ….. ( كما تضمنت صورة شخصية للمتهمة ونسخة مصورة للشاشة في خصوص الرسالة المرسلة لزوجها …. وما حملته من عبا ارت إساءة للمتهمة، فإن نشر الطاعنة عنوان حساب الشاكية على صفحة المجموعة الخاصة التي تضم الشاكية بين أعضاءها ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لها أو ينتهك خصوصيتها دون رضاها باعتبار أن ذلك العنوان لا يخفى على أعضاء تلك المجموعة بل ولا يخفى أيضاً على كافة المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ إن ذلك العنوان الالكتروني بطبيعته لا يحمل أيه خصوصية ولا يحجبه الموقع عن مستخدميه، كما وأنه ليس في نشر الطاعنة للمواد المعلوماتية التي تضمنت الإساءة لشخصها هي أمام ذويها بما تضمنته من صورتها الشخصية – والتي تحققت هذه المحكمة – محكمة النق ض – من أنها المعنية بالعباارت المرسلة للزوج، …. وأنها هي صاحبة الصورة موضوع النشر، وذلك وفق ما قررت به المدعية بالحق المدني بجلسة المحاكمة ومن واقع وثيقة زواج المتهمة من المدعو …. وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها والمرفقين بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة الاقتصادية – وعرض ذلك المحتوى ع لى أعضاء المجموعة المغلقة المنوه عنها، ما يتضمن إزعاجاً للمجني عليها أو إساءة من المتهمة لاستعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة ۲5 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات، أو المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، مما يتعين معه القضاء بب ارءة المتهمة مما أسند إليها من إتهام عملاً بالمادة 304 من قانون الإج ارءات الجنائية . لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية، ولما كانت المحكمة – على النحو سالف بيانه – قد انتهت إلى ب ارءة المتهمة مما نسب إليها، بما ينتفي لديها ركن الخطأ في المسئولية المدنية، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنيةقبلها. ولما كان الفصل الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهمة يحتاج إلى تحقيق موضوعيتنأى عنه وظيفة هذه المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالتها للمحكمة المدنية المخ تصة للفصل في موضوعها على نحو الذي سيرد بالمنطوق .
) الطعن رقم 69١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 9١/3/2٠23 (
ـ
مراقبة الشرط ة
لما كانت تنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بوضع المحكوم عليه تحت م ارقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها إعمالاً لنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة 43 من قانون حالات وإج ارءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959.
) الطعن رقم ١٠72١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/ 6/2٠22 (
ـ
مسئولية جنائية
1- لما كان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
) الطعن رقم 893 لسنة 9١ ق – جلسة 7١/١/2٠22 ( ـ
2- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه وبين الطاعن في معرض نفى التهمة عنهما ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديد اً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إط ارح الصلح ويكون منعى الطاعن ف ي هذا الصدد غير سدي د ، هذا الى ما هو مقرر من المقرر أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة به ا ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر.
) الطعن رقم ٥74١٠ لسنة 9١ ق – جلسة ١١/١/2٠23 (
ـ
3- لما كان ما يشير إليه الطاعن في طعنه من أن المجني عليهما تنازلا عن اتهامه بموجب إق ارر موثق بالشهر العقاري بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا السبب لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط هذا السبب بعنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، ولم يكن في استطاعة المحكمة الإلمام به ، هذا إلى أن تنازلهما عن اتهامه – بفرض صحة ذلك – لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .
) الطعن 7636١ لسنة 9١ ق -جلسة 4١/2/2٠23 (
ـ
مصادر ة
1- لما كان البند الأخير من المادة 309 مكراًر من قانون العقوبات الت ي دين المطعون ضده بها ينص على أنه” ويحكم ف ي جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ” . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة ه ي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الج ارئم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من ج ارئم مرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الج ارئم، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية م ارعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من ج ارئم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكراًر من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المق ضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 47٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة 28/ ٥/2٠22 ( ـ
2- من المقرر أن تنوه المحكمة بأنّ الحكم المطعون فيه ، وإن أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمحو أو بإعدام التسجيلات المتحصّلة عن الجريمة عملًا بنصّ الفقرة الأخيرة من المادّة ۳۰۹ مكرّارً “أ” من قانون العقوبات ممّا لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدّي لتصحيحه طبقًا للفقرة الأخيرة من المادّة 35 من القانون رقم 57 لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض إلّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم – الأمر المنتفي في هذه الدعوى، إلّا أنّه لمّا كان مصادرة تلك التسجيلات بمحوها أو إعدامها يقتضيها النظام العامّ لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، فإنّه من المتعيّن أن تصادر إداريًّا كتدبير وقائيّ وجوبيّ لا مفرّ من اتخاذه في مواجهة الكافّة رفعًا للضرر ودفعًا للخطر – دون مصادرة الهاتف المضبوط – مكتفية بالإشارة إلى ذلك بأسباب هذا الحكم دون النصّ عليه في منطوقه .
) الطعن رقم 3٥٠7 لسنة 92 ق – جلسة 7/١١/2٠22 (
ـ
3- لما كانت تنوّه – هذه المحكمة – أنّ الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الهاتفين الجوّالين المضبوطين ومحو وإعدام ما تضمّناه من صور وتسجيلات ومحادثات تخص المجنيّ عليها، رغم وجوب الحكم بها عملًا بحكم المادّة 309 مكرّارً من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنّه يكون خالف القانون بما يؤذّن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدّي لتصحيحه طبقًا للفقرة الثانية من المادّة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وأنّ مصادرة الهاتفين ومحو وإعدام ما تضمّناه من صور وتسجيلات ومحادثات تخصّ المجنيّ عليها، ويقتضيها النظام العامّ والمحافظة على الآداب العامّة، فإنّه من المتعيّن أن يصاد ار إداريًّا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافّة منعًا للضرر ورفعًا للخطر.
) الطعن رقم 7439 لسنة 9١ ق – جلسة 6١/١/2٠23 (
ـ
4- لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الج ارئم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من ج ارئم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخ ازنة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة وم ارقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية م ارعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من ج ارئم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة محو وإعدام المحادثات والصور المتحصلة من جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف للمجني عليها والمصحوب بطلب وهو حمل المجني عليها الأولى بالموافقة على استم ارر علاقتها بالطاعن والتوقيع على أوارق الزواج العرفي ، وحمل المجنى عليه الثاني على دفع مبلغ مالي نظير عدم نشرها والمنصوص عليها في المادة 309 مكرر)أ(/2،4 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أغفل القضاء بمحو وإعدام تلك المحادثات والصور إعمالاً للمقرر بنص تلك المادة من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه ” ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ” مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – إلا أن يكون ذلك لمصلحة المته م – الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كان محو تلك الصور المسجلة وإعدامها أمر يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أم اًر إدارياً بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضرر ود أًر للخطر.
) الطعن رقم ٥٥72 لسنة 92 ق – جلسة ١١/7/2٠23 (
ـ
نصب
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : تتحصل الواقعة فيما أبلغ بهقرره المجنى عليه …. بالتحقيقات من أنه تواصل مع المتهمين الأول والثاني عن طريق شبكة المعلومات الدولية بعد عرض هاتفه المحمول للبيع ، وتقابل معهما ، وي ارفقه الشاهد الثاني، وقام ببيع هاتفه لهما بمبلغ أربعة آلاف ومائة وخمسون جنيه ، أعطاه المتهم الأول ثلاث آلاف جنيه وأعطاه الثاني مبلغ ألف ومائتي جنيه ورقات مالية فئة مائتي جنيه ، وحال مارجعته المبلغ، تبي ن أنه مقلد وغير صحيح ، وحال طلبه است رداده هاتفه منهما تصادف مرور الشاهد الثالث، فاستغاث به المجنى عليه ، وسلمه الأوارق المالية المزورة ، فقام بضبط المتهمين الأول والثاني، وبتفتيش ه الأول عثر معه على أوارق مالية مائتي جنيه مقلدة ومبلغ خمسة آلاف جنيه وستمائة جنيه ، وبتفتيشه المتهم الثاني عشر معه على اثنين هاتف محمول ، أحدهما خاص بالمجنى عليه ، وبمواجهته المتهمين أقر بإح ارزهما المضبوطات للترويج ، وقد دلت تحريات الشاهد ال اربع أن المتهمين يقومان بترويج العملات الوطنية المقلدة وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مقلدة وينخدع بها الشخص العادي . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوارق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للج ارئم التي دان الطاعن بها )جارئم حيازة
عم ت ورقية محلية مقلدة بقصد الترويج والشروع في ترويجها وفى النصب( وتودى إلى ما
رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
) الطعن رقم 224١٥ لسنة 87 ق – جلسة 9/9/ 2٠١9 (
ـ
نقض
)1( المصلحة في الطعن:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم التهديد وحيازة مقطع تسجيلي ونشره على شبكة المعلومات الدولية حاله كونه خادش للحياء العام دون رضاء المجني عليهما وسرقة بطاقة ذاكرة هاتف خلوي وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة التهديد المعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ” أ ” من قانون العقوبات التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من قصور الحكم في التدليل على جريمتي النشر والسرقة ما دامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الج ريمة الأشد وهي جريمة التهديد ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم 4٥467 لسنة 8٥ ق – جلسة 8١/ ١/2٠١7 ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالب ارءة على قوله :ـ ” وحيث إن الثابت بالأوارق أن الواقعة كانت بتاريخ 2013 أي قبل صدور القانون 94 لسنة 2015 ومن ثم تكون الواقعة ليست مُجرمة أثناء قيام المتهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم يكون الاتهام قد أقيم على غير سَند من الواقع والقانون ، ومن ثم يتعين على المحكمة وعملاً بالمادة 304/1 إج ارءات جنائية ب ارءة المتهم مما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خِّصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق مُوجبات القانون ، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام ـ من جهة الدعوى الجنائية ـ وإن لم يَكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم في الطعن لمَصلحتِّهم ـ مُقيدة في ذلك بقيود طعنهم ـ بحيث إذا لم يَكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يُقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يَجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمَصلحة القانون ؛ لأنهعِّندئذ تكون مَصلحتها وطَعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صِّرفة لا يؤبه بها . لما كان ذلك ،وكانتالنيابة العامة لا تنازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت في عام 2013 ، فضلاًعن أن الدعوى لم يُتخذ فيها أي إج ارء قاطع للتقادم من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسبابحتى تاريخ نظره بجلسة اليوم ـ طبقاً لكتاب إدارة الإج ارءات الجنائية المرفق ـ ، وكان ما وقع من المطعون ضده يشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 86 ، 98 ب، 98 ب مكرر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمُضي المدة ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بب ارءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو ما يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الد عوى الجنائية بمُضي المدة ، فإن النعي على الحكم يكون غير مُجدِّ ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن .
) الطعن رقم 39٠٠ لسنة 89 ق – جلسة 6١/ ١١/2٠2٠ (
ـ
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، ومن ثم فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي السب والقذف ، ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله .
) الطعن رقم 87٠4 لسنة 9١ ق – جلسة 3/ 9/ 2٠22 ( ـ
4- لمّا كان الثابت من مدوّنات الحكم المطعون فيه أنّه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقرّرة لأشدّها وهي جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور تخدش الشرف )مقاطع مرئيّة وصور( بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعيّ بشبكة الإنترنت، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر، فإنّه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الج ارئم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشدّ، وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادّة 32 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم 3٥٠7 لسنة 92 ق – جلسة 7/١١/2٠22 (
ـ
5- لما كان لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمتي تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف ، مادام البين من مدوناته أنه طبق المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الج ارئم التي أدانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة نشر معلومات تنتهك خصوصية الغير دون رضائه عن طريق الشبكة المعلوماتية .
) الطعن رقم 48١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8/ ١١/2٠22 (
ـ
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الج ارئم الأخ رى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم ٠767١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/١١/2٠22 ( ـ
7- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الج ارئم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن ج ارئم تعمد إزعاج المجني عليهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية وإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونسبه زوارً لشخص طبيعي واستخدامه في أمر يسئ للغير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بإرسال رسائل إلكت رونية بكثافة لشخص دون موافقته ، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة التهديد المصحوب بطلب وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 (
ـ
8- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر أركان جريمة الاعتداء علىحرمة الحياة الخاصة التي دانه عنها، ما دام أن المحكمة قد اعتبرت الج ارئم المُ سندة إلى الطاعنجريمة واحدة وأعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه العقوبة المقررة لأشدهاوهي التهديد كتابة بالقتل وبإفشاء أمور خادشه بالشرف والحياء بغرض الحصول على منفعة -المبالغ المالية التي أثبتها الحكم – بحقه و بأرت من المطاعن الموجهة إليها .
) الطعن رقم 9٠49 لسنة 9١ ق – جلسة8١/١/2٠23 (
ـ
)2( أسباب الطعن . ما يقبل منها:
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم توافر القصد الجنائي وأنه نقد مباح واطرحه في قوله ” لما كان المشرع قد أباح الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية المجتمع من عبث الخارجين على القانون ، ومن ثم إذا كان النقد طعنًا في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلًا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يقبل من طعن ويجب توافر شروطه أولها أن يكون الطعن حاصلًا بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها وثانيًا ألا ينقد الطاعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وأن يثبت الطاعن صحة مطاعنه فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب ، ومن ثم فلا خلاف على النقد المباح شريطة ألا يستطيل إلى المساس بشخص وشرف وسمعة من نسب إليه إذا كانت هذه الأمور المنسوبة له تستوجب عقابه أو احتقاره بين أهل وطنه . ولما كان ما نشره المتهم على صفحة الفيس بوك وهي صفحة مفتوحة للكافة أن المجنى عليهم متورطين مع نائ بة المحافظ …. وأن ذلك يسئ إلى سمعتهم ويحط من شأنهم وقدرهم وهم أعضاء مجلس البرلمان وقد تعدت الحدود الوظيفية لهم ولم يقم الد ليل عليها ما يكون معه الدفع قد ورد في غير محله تلتفت عنه المحكمة ” ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع غير كافٍ فلم يدلل الحكم على عدم توافر شروط النقد المباح للمصلحة العامة أو أن غرض الطاعن من فعله كان للتشهير والتجريح ، فإن الحكم يكون قاص رًا قصورًا يعجز محكمة النقض عن م ارقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه وتحديد جلسه لنظر الموضوع بالنسبة للطاعن فقط .
) الطعن رقم 247٠ لسنة 89 ق – جلسة ١/ 2١/ 2٠2٠ (
ـ ـ ـ
2- لما كان يبين من مطالعة الحكمين الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اعتمدا فيبيان الواقعة وإدانة الطاعنة على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقريرلم يورد منه إلا قوله ” أنه بشأن قيام مستخدم حساب الفيس بوك المسمى ” …. ” بالتشهيربالشاكية والاساءة لسمعتها من خلال مشاركات في مجموعة مغلقة باسم” …. ” وأن المنشورمحل الواقعة عبارة عن مشاركة المؤرخة … . نصها ” وادي أقرب الناس لياااااا الدليل على خيانتهم أهو يا …. كنتي فاك ارني بهبد وبقول أي كلااام صح طيب تمام ” ” وده لينك أكونت استاذة ….” ….. “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الاخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم مقوماته المسلمة .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون تقرير ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وما تضمنه من منشوارت متعلقة بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، في بيان واف يكشف عن وجه استشهاده به على توافر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ووجه استشهاده به ثبوت التهمة في حقها بالمخالفة لما توجبه المادة ۳۱۰ من قانون الإج ارءات الجنائية، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من م ارقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخر ى .
) الطعن رقم 69١٠٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8١/2١/2٠22 ( ـ
3- لما كان البيّن مما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبا ارت عامة لا تتضمن بيانًا بأركان جريمة إنشاء أو إدارة حساب بقصد الإخلال بالنظام العام التي دانه بها ، وقصر عن بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها ، ذلك أن جريمة إنشاء أو إدارة حساب بقصد الإخلال بالنظام العام التي دانه بها المؤثمةبنص المادة 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 14/ 8/2018 بشأن مكافحةج ارئم تنقية المعلومات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيه متى تعمد الجانيارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إ اردته إلى الإخلال بالنظام العام وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالًا أو أن يكون في ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي ، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
) الطعن رقم 24٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 2١/١/2٠23 ( ـ
4- لما كان إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإج ارءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة عل ى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإي ارد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة، ح تى يتضح وجه استدلالها بها، وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاص اًر، وكان من المُقَ رر أنه ينبغي أ لا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبيُّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدع و ى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد عل ى أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة عل ى وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضط ارب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدع و ى، وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدع و ى، أو بالتطبيق القانوني، ويعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها عل ى الوجه الصحيح . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح – سواء في معرض إي ارده واقعة الدع و ى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن، ودوره في ارتكاب جريمة استع ارض القوة والتلويح بالعنف مع طفل وآخرين بقصد ترويعهم والحصول عل ى منفعة منهم المنسوبة إليه، وكان الحكم قد اكتف ى في ذلك بعبا ارت عامة مُجْمَلة، ومُج هلة لا يبين منها حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبهامن الوضوح والبيان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبي ب ، والفساد في الاستدلال، بما يبطلهويوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 في جميعالتهم المسندة إل ى الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطع ن .
) الطعن رقم 4٠37١ لسنة 9١ ق – جلسة 22/١/2٠23 (
ـ
)3( أسباب الطعن. ما لا يقبل منها:
1- لما كان الحكم من المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم تزوير وسيط الكتروني واستعماله وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور للمجني عليها عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها واستعمالها في غير علانية ، وليس بجريمة السب والقذف وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هذه الجريمة لا يكون له محل .
) الطعن رقم 28٥ لسنة 89 ق – جلسة 24/9/2٠2٠ ( ـ
2- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن أي من الطاعنين قد أبدى اعت ارضًا على تقريري المساعدات الفنية من أنه لم يتبع الأصول الفنية في الفحص والدخول على بيانات الحساب ، وإذ أفصح الحكم المطعون فيه عن اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين ، فإن ما يثار في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلاتها في شأنه أمام محكمة النقض.
) الطعن رقم ٥6٥6١ لسنة 9١ ق – جلسة ١٠/١١/2٠22 ( ـ
3- من المقرر أن دفع المتهمة الثالثة ببطلان تقرير الفحص الفني وبطلان الدليل المستمد منه لما قرره مجري الفحص بانتفاء صلتها بموقع الشركة الإلكتروني وأن المسئول عن إدارته شخص أجنبي ، وأن الاتهام الموجه إليها بشأن جريمة توجيه الدعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها اثبت تمامها في عام 2012 بينما جاءت نتيجة التقرير الفني لفحص الموقع الإلكتروني أنه انشأ في عام 2013 ، كما أن تاريخ انشاء السجل التجاري كان في عام ۲۰۱۳ فمردود بأنه ليس بلازم لثبوت جريمة دعوة الجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها من خلال المواقع الالكترونية أن يقوم بإدارة هذه المواقع المتهمين بأشخاصهم ، كما أن الدعوة لذلك النشاط من خلال شبكة الإنترنت تمت أيضاً من مواقع الكترونية مختلفة ومن وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعهاوليس الموقع الخاص فقط، هذا إلى أن الثابت من صورة قيد السجل التجاري إن المتهمة الثالثةسجلت شركة … . باسمها على أساس النشاط العقاري وهو نشاط غير حقيقي وصوري وثبتمن أقوال الشهود وتحريات الشرطة التي تطمئن لهم المحكمة إن المتهمة تعلم بنشاط الشركةبتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية وأنهم قد أودعواسلفاً أموالهم بشركة كومكس التي تغير اسمها إلى شركة … . الأمر الذى يشير إلى قيام النشاط قبل انشاء السجل التجاري للشركة الأخيرة وهو ما ارتاح له وجدان المحكمة ، وإن دفاع المتهمة في هذا الخصوص مجرد جدل في تقدير الأدلة والذى افصحت المحكمة سلفاً عن اطمئنانها إليها واستخلاص ما تؤدي اليه مما تستقل به هذه المحكمة ، فإن ما تثيره المتهمة الثالثة في هذا الشأن يكون غير مقبول .
) الطعن رقم ٥4١2١ لسنة 88 ق – جلسة 22/١١/2٠22 ( ـ
4- لما كان الطاعن – على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة – لم يدفع ببطلان التفتيش لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان لا بطلان فيما قام به النقيب المهندس/ …. من إج ارءات فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله، وما خلصت إليه الإج ارءات التي اتخذها، وأخصها فحصه الفني لجهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن من وجود حساب الفيس بوك المرتكب من خلاله الواقعة، والرسائل المرسلة إلى المجني عليها، والتي تتضمن صور ومقاطع فيديو لها وهي عارية، وعبا ارت تهديدها، وابت اززها مادي اً بنشر الفيديو، ما لم تدفع له مبلغ عشرين ألف جني ه، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن، ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم 2637١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١١/2١/2٠22 ( ـ
5- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص التقاط المجني عليها صورها العارية، ونشرها برضاها، فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان الحكم قد عرض للدفعين بانقطا ع صلت ه بالواقعة، وعدم سيطرته على خط الهاتف المستعمل في الجريمة واطرحهما برد سائغ وتدليل مقبول، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
) الطعن رقم 2637١ لسنة 9٠ ق – جلسة ١١/2١/2٠22 (
ـ
6- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوارق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد ص ارحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء ملكيته لخط الهاتف الجوال المرسل منه الرسائل محل الجريمة ، وعدم صحة أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
) الطعن رقم ٥74١٠ لسنة 9١ ق – جلسة ١١/١/2٠23 (
ـ
)4( حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون :
1- لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن …. بجريمتي التهديد كتابةبإفشاء أمور مخدشة بالشرف والمصحوب بطلب مبالغ نقدية وتعمد إزعاج المجني عليها بواسطةأجهزة الاتصالات ، وأوقع عليه عقوبـ ة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ه ي المقررة لجريمة التهديد بنشر صور مصحوب بطلب مبالغ نقدية طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات ، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعن ذاته عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقر رة لجريمة التهديد بنشر صور خادشه للشرف والمصحوب بطلب مبالغ نقدية هي السجن طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر ـ التي أعملها الحكم في حق الطاعن ـ تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة الت ي أباح النزول إليها جوا زياً إلا أنه يتعين على المحكمة ، إذا ما أرت أخذ المتهم بال أرفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد ف ي هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة ذات الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوا ت ، وهى العقوبة المقررة لجريمة التهديد بنشر صور خادشه للشرف والمصحوب بطلب مبالغ نقدية التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها على الطاعن … . ورفض الطعن فيما عدا ذل ك .
) الطعن رقم 624١٥ لسنة 89 ق – جلسة ٥/7/ 2٠22 (
ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الج ارئم – التي دان الطاعن بها – مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، طبقًا للمادة 32/2 من قانون العقوبات، وعاقبه بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد مع تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات- الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالق ارر بقانون رقم 57 لسنة 1959 – تصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 26١٥ لسنة 9٠ ق – جلسة 24/١٠/2٠22 ( ـ
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم تهديد المجنى عليهن بإفشاء صور تسجيلات إباحية مخدشة للشرف وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة غير مشروعة ، وتعمد إزعاج المجنى عليهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية ، وإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونسبه زوارً لشخص طبيعي واستخدامه في أمر يسئ للغير، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته ، وعاقبه بالمادتين 166 مكرر ، 327/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13/ 7 ، 70/ 1بن د2 ، 76 م ن القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 15 ،
24 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن ج ارئم تنقية المعلومات بعد أن أعمل في حقه نص المادة ۳۲ عقوبات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكانت عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس المصحوب بطلب كنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات – ذات العقوبة الأشد – هي السجن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوارً على الخطأ في تطبيقه ، فإنه يتعين إعمالًا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بنقض الحكم وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
) الطعن رقم 4286١ لسنة 9٠ ق – جلسة 8/2١/2٠22 (
ـ
4- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بج ارئم الإتجار بالبشر وإنشاء وإدارة حسابخاص على شبكة معلوماتية) الفيس بوك ( واستخدامه في ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناًوالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ، وأعملت في حق الطاعن المادة32/2 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة جريمة الإتجار في البشر باعتبارها الجريمة الأشد ، وذكرت في حكمها أنها طبقت المادة ۱۷ عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 5 من القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالق ارر بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة سنة مع الشغل بالإضافة إلى عقوبتي الغ ارمة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
) الطعن رقم ٥6١١١ لسنة 9١ ق – جلسة 24/١/2٠23 (
ـ
5- لما كانت المحكمة قد انتهت إلى توقيع عقوبة واحدة على الطاعن وهي تلك المقررة عن جريمة التهديد بإفشـاء صـور مخدشة للشرف المصحوب بتكليـف باعتبارها الجريمة الأشد، وذكرت في حكمها أنها أرت معاملته بال أرفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر، مما يؤذن لهذه المحكمة ـ لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة ا لثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون، ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن، وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 17 من قان ون العقوبات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
) الطعن رقم ١9١٥٠ لسنة 9١ ق – جلسة 6/2/ 2٠23 ( ـ
6- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور مخد ش ة بالشرف والمصحوببطلب أو تكليف عم لاً بالمادة 327/ 1 من قانون العقوبات هي السج ن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوا ت ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما ق ض ى به على الطاعن من عقوبة السجن المشدد وهي عقوبة لم ينص عليها القانون المنطبق على واقعة الدعو ى ، وم ن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقض اً جزئي اً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها على الطاعن ولذات المد ة ، عم لاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة ۱۹59 بشأن حالات وإجارءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانو ن .
) الطعن رقم ١683١ لسنة 9١ ق – جلسة 6/2/ 2٠23 ( ـ
7- لما كان الحكم المطعون قد دان الطاعن عن جريمة اصطناع حساب إلكتروني على موقع للتواصل الاجتما ع ي ونسبه زواًر لأحد الأشخاص الطبيعيين بغرض الإخلال بالنظام العام والإض ارر بالأمن القوم ي للبلاد المؤثم ة بالمادة 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018، ولم تنص تلك المادة على عقوبة الغ ارمة وقد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ مائة ألف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ ف ي تطبيق القانون، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن بالنقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح العقوبة بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغ ارمة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 699١٥ لسنة 89 ق – جلسة ١١/2/2٠23 ( ـ
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بج ارئم التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والمصحوب بطلب مبالغ نقدية واستعمال الصور الخاصة المتحصل عليها عن طريق النقل بجهاز الهاتف المحمول والحصول بالتهديد على مبلغ نقدي والتعدي على حرمة الحياةالخاصة وتعمد إزعاج المجني عليه بواسطة أجهزة الاتصالات وعاقبه بالمواد 166 مكرر، ۳۰۹مكرار/1،3، ۳۰۹ مكرار/ أ/1، 326، ۳۲۷/1 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانونمكافحة ج ارئم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 والمواد 1، ۷۰، 76/ 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بعد أن أعمل في حقه نص المادة 32 عقوبات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكانت عقوبة جريمة التهديد بإرسال صور مخدوشة للشرف والحصول على مبلغ نقدي نتيجة هذا التهديد طبقا للمواد آنفة البيان هي السجن. لما كان ذلك وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يؤذن لمحكمة النقض أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتصحح هذا الخطأ، وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد المنصوص عليه، مما يتعين معه تصحيحه ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها على الطاعن ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
) الطعن رقم 39٥6 لسنة 9١ ق – جلسة 26/2/2٠23 (
ـ
)5( عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه :
1- لما كانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الج ارئم المنسوبة إلى الجاني هي بتقديرالقانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاًلترتيبها في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيُير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغ ارمة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ مكرار ” أ ” فقرة 1 من قانون العقوبات في الحبس وحده وجوباً على القاضي ، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تزوير وسيط إلكترون ي المنصوص عليها في المادة 23/ 1 بندي ب، ج فقرة أخيرة من القانون رقم 15 لسنة 2004 وهي الحبس أو الغ ارمة التي لا تقل عن عش رة آلاف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه تخيي اًر للقاضي مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغ ارمة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إل ازماً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الج ارئم المسندة إلى الطاعن فتكون جريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية بغير رضاها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس وجوباً مدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة ، وفقا لنص المادة ۳۰۹ مكراًر ” أ ” فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرار من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغي عقوبة الحبس وقضى بالغ ارمة والتي لم يضاعف حدها الأدنى بمقدار المثل تطبيقاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل سالف البيان ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، ول م تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
) الطعن رقم 28٥ لسنة 89 ق – جلسة 24/9/2٠2٠ (
ـ
2- لما كانت المحكمة تنوه إلى أن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر الج ارئم المسندة إلىالطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها – وهي جريمة إنشاء موقع على شبكةالمعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية المعاقب عليها وفقاًلنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين – فإنه إذ قضى بمعاقبته عن الجريمة المذكورة بالسجن لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، كما أخطأ كذلك حين أغفل القضاء بمصادرة الهاتف الجوال محل الجريمة على خلاف ما توجبه المادة 39 من القانون الأخير ، الأمر الذي كان يؤذن بتصحيح الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيحه حتـى لا يضار الطاعن بطعنه .
) الطعن رقم 3446١ لسنة 88 ق – جلسة 9/١١/2١2٠ (
ـ
3- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة ج ارئم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الج ارئم ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها ف ي المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغ ارمة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309مكرر/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الج ارئم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية – وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من القانون العقوبات – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309مكرر/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، ويكون الحكم إذ قضي بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة ج ارئم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابةالعامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملابنص المادة” 43″ من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
) الطعن رقم 893 لسنة 9١ ق – جلسة 7١/١/2٠22 ( ـ
4- لمّا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حقّ الطاعن اقت ارفه جريمتي إرسال الرسائل الإلكترونيّة لشخص دون موافقته، وتعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأعمل المادّة 32 من قانون العقوبات، وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشدّ وهي الجريمة الأولى، وكانت المادّة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنيّة المعلومات قد رصدت لتلك الجريمة عقوبة الحبس مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر وبغ ارمة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت المحكمة الاستئنافيّة قد قضت بحبس المتهم شه ارً مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه، فإنّها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة المقيّدة للحرّيّة عن الحدّ الأدنى المقرّر بمقتضى المادّة السالفة، ممّا كان يوجب تدخّل محكمة النقض لإن ازل حكم القانون على وجهه الصحيح، إلّا أنّه لا محلّ لتصحيح الحكم؛ لأنّ النيابة العامّة لم تطعن عليه، ولا يصحّ أن يضارّ الطاعن بطعنه .
) الطعن رقم 344١ لسنة 9١ ق – جلسة 7/3/2٠22 ( ـ
5- لما كان الحكم قد أخطأ في تطبيق عقوبة التعرض للمجنى عليها بالقول عن طريق استعمال أجهزة اتصالات لاسلكية بالنزول بها عن الحد الأدنى المقرر لها وهو غ ارمة ثلاثة آلاف جنية طبقاً لأحكام المادة 306 مكرر )أ( من قانون العقوبات والتي ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغ ارمة التي لا تقل عن ثلاث آلاف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية وذلك بقضائه بتغريم الطاعن ألف جنية بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن المحكوم عليه وحده، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم والمتعلق بالنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى حتى لا يُضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانونحالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلكومصادرة الكفالة .
) الطعن رقم 4٥38 لسنة 9١ ق – جلسة 24/٥/2٠22 (
ـ
6- من المقرر إن المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بوضع المحكوم عليه تحت م ارقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها إعمالاً لنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة 43 من قانون حالات وإج ارءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959.
) الطعن رقم ١٠72١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/6/2٠22 (
ـ
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أغفل القضاء بمصادرة الهاتف الجوال محل الجريمة على خلاف ما توجبه المادة 30 من قانون العقوبات، الأمر الذي كان يؤذن بتصحيح الحكم المطعون فيه، بيد أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
) الطعن رقم 289٥ لسنة 9٠ ق – جلسة ٥/2١/2٠22 ( ـ
8- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 أن الحد الأدنى للغ ارمة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر حال كون المجني عليه من ذوي الإعاقة هو مائة ألف جنيهاً ، في حين أن الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله عن الحد الأدنى المقرر للغ ارمة مما كان يؤذن لهذه المحكمة تصحيح ذلك ، بيد أن الطعن مقام من الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة فلا تملك المحكمة تصحيحه حتي لا يضار الطاعنون بطعنهم وفقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعنأمام محكمة النقض.
) الطعن رقم 6378١ لسنة 9١ ق – جلسة 9/2/ 2٠23 (
ـ
)6( ما يجوز الطعن فيه من الاحكام:
1- لما كانت المادة 237 من قانون الإج ارءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه أمام المحكمة ، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغ ارمة عليه فإنه يجوز له في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عن ه ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون حضوري اً، ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النق ض .
) الطعن رقم ١١3١٥ لسنة 9١ ق – جلسة 2١/2١/2٠22 ( ـ
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۷ والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح والم ارد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم الب ارءة ورفض الدعوي المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القضائية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو القبض عليه لأن السقوط وإعادة النظر في الدع و ى أمام محكمة الجنايات مقصور على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإج ارءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو بالقبض عليه ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم المقدم من النيابة العامة يكون جائ از، وكان الطعن قد استو ف ى الشكل المقرر له في القانون مما يتعي ن معه قبوله شك لاً .
) الطعن رقم 784٥ لسنة 9١ ق – جلسة 8١/3/2٠23 (
ـ
)7( ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام:
1- لما كان من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسـألة سـابقة على النظر في شـكله ومن ثم يتعين الفص ـل في ذلـك بـداءة. لمـا كـان ذلـك، وكـانـت المـادة 30 من قـانون حـالات وإج ارءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بالقانون رقم 57 لسـنة 1959 المسـتبدل بالقانون رقم 74 لس ـنـة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكـام الص ـادرة في مواد الجنح المعـاقـب عليها بـالغ ارمـة التي لا تجـاوز عشـ رين ألف جنيـه ، وكـانـت الجريمـة التي دان الحكم المطعون فيـه الطـاعن الأول بهـا معـاقبـاً عليهـا بـالفقرة الثـانيـة من المـادة 200 مكراًر )أ( وكـان نص هـذه المـادة قد جرى على أنه : ” يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويض ـات في الج ارئم التي ترتكب بواس ـطة الش ـخص الاعتباري من الصـ حف أو غيرها من طرق النشـ ر، ويكون مسـ ئولاً بالتضـ امن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسـ ئول. وتكون مسـئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشـ ارف على النشـر مسـئولية شـخصـية. ويعاقب على أي من الج ارئم المش ـار إليها في الفقرة الس ـابقة بغ ارمة لا تقل عن خمس ـة آلاف جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشـر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشـ ارف.” ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغ ارمة التي لا تجاوز عشـرة آلاف جنيه ، ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصـادر فيها ، مما يتعين معه القضـاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول مع مصـ ادرة الكفالة وتغريمه مبلغاً مسـ اوي اً لها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسـنة 1959 المسـتبدلة بالقانون رقم 74 لسـنة 2007 ، ولا ينال من ذلـك أن يكون الحكم المطعون فيـه قـد أورد خطـأ مـادة العقـاب 200 مكراًر بـدلاً من المـادة 200 مكراًر )أ( من قانون العقوبات مادام قد وصـف الفعل وبين الواقعة المسـت وجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق .
) الطعن رقم 9262 لسنة 9٠ ق – جلسة 27/١١/2٠22 (
ـ
2- لما كان مفاد المادتين 6، ۱۱ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ۲۰۱۹ – المعمول به وقت صدور الحكم المطعون فيه – أنهما لا تجي از الطعن بالنقض، فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إلاإذا كانت التعويضات المطلوبة تجاوز عشرة ملايين جنية – النصاب الانتهائي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً قبل المطعون ضدها بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز، ويتعين معه القضاء بذلك، ومصادرة الكفالة، وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها، مع إل ازمها بالمصاريف، عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإج راءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالق ارر بقانون رقم 57 لسنة 1959، المستبدلة بالقانون رقم
74 لسنة ۲۰۰۷، والمادة 12/3 من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكر ه .
) الطعن رقم 22٠4١ لسنة 9١ ق – جلسة 3١/3/2٠23 (
ـ
هتك عر ض
لما كا ن من المقرر أن الركن الماد ي ف ي جريمة هتك العرض يتحقق بأ ي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أث اًر بجسمها ، كما أن القصد الجنائ ي يتحقق في هذه الجريمة بانص ارف إ اردة الجان ي إلى الفعل ونتيجته ولا عبره بما يكون قد دفع الجان ي إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه ، ويكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إ اردة المجنى عليها وبغير رضائها ، ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ـ وهو الحال ف ي الدعوى المطروحة ـ ، ذل ك أن مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها ، مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق م ارقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبا ارت الت ي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مضموناً لأقوال المجنى عليها والتي لم يجادل الطاعن في صحة معينها من الأوارق أن الطاعن قام بتصويرها بغرفة نومها بملابس تظهر عورتها مستغلاً علاقة الزوجية الت ي تربطه بها ثم قام بنشر تلك الصور عبر شبكة ال نترنت وارسلها لشهود الاثبات عبر البريد اللكتروني . وساق الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ف ي غير محله .
) الطعن رقم 246٥ لسنة 83 ق – جلسة 6/١/2٠١4 (
ـ
ً
- المادة رقم 66١ مكرر –
كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواص ت التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغارمة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ - المادة رقم ١7١ –
المعدلة بالقانون رقم 47١ لسنة 2٠٠6 المنش ور بتاريخ ١٥/7 / 2٠٠6 .
كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الع نية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هرا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفع ل .
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق ال سلكي أو بأية طريقة أخر ى .
ويكون الفعل أو اليماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يارها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
ـ - المادة رقم 3٠2 –
المعدلة بقانون رقم 47١ لسنة 2٠٠6 المنش ور بتاريخ ١٥/7/ 2٠٠6 .
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١7١ من هرا القانون أمواًر لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لرلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بس مة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلازم الجهات الدارية بتقديم ما لديها من أوارق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذي إقامة الدليل لثبات ما قري به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابق ة .
ـ - المادة رقم 3٠3 –
المعدل بقانون رقم 47١ لسنة 2٠٠6 المنش ور بتاريخ ١٥/7 / 2٠٠6 .
يعاقب على القري بغارمة لا تقل عن خمسة آلاي جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
فإذا وقع القري في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غارمة لا تقل عن عشرة آلاي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .
ـ - المادة رقم 3٠8 –
المعدل بقانون رقم 9٥ لسنة 996١ المنش ور بتاريخ 3٠/6/ 996١ .
إذا تضمن العيب أو الهانة أو القري أو السب الري ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة )١7١( طعناً في عرض الأفارد أو خدشاً لسمعة العائ ت تكون العقوبة الحبس والغارمة معاً في الحدود المبينة في المواد 79١ و١8١ و 82١ و3٠3 و3٠6 و 3٠7 على ألا تقل الغارمة في حالة النشر في إحدى الجارئد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
ـ - المادة رقم 3٠8 مكرر –
كل من قري غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3٠3.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشري أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 3٠6 .
و ذا تضمن العيب أو القري أو السب الري ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفارد أو خدشاً لسمعة العائ ت يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
.3٠8
ـ
312