تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة،
-وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة:وزارة الطاقة والبنية التحتية.
السلطة المختصة:السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة بإصدار تراخيص المركبات أو إدارة شبكة الطرق ومكوناتها من جسور وأنفاق أو إدارة السير والمرور.
الشخص المفوض:منتسب قوة الشرطة أو مأمور الضبط القضائي المعني بإنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
الطريق:كل سبيل مفتوح لسير المركبات الثقيلة ويشمل الطرق المعبدة وغير المعبدة والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة.
المركبة الثقيلة:كل وسيلة نقل بري معدّة لنقل البضائع يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف، ولا تشمل وسائل النقل المعدّة للسير على خطوط السكك الحديدية.
المالك:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للمركبة الثقيلة.
المشغل:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن تشغيل المركبة الثقيلة، سواء كان مالكاً أو مستأجراً للمركبة.
السائق:الشخص الطبيعي الذي يقود المركبة الثقيلة.
الحمولة:البضائع أو السلع أو الأحمال باختلاف أوصافها وأنواعها.
الوزن المحوري:وزن المركبة الثقيلة بواسطة محور الشاحنة محورها الشاحنة المنفرد أو مجموعة المحاور الترادفية.
الوزن الفارغ للمركبة الثقيلة:وزن المركبة الثقيلة بواسطة جميع محاورها وهي فارغة من أية حمولة، ويشمل وزن سائقها والمبردات والزيوت التي تستوعبها، والعجلة الاحتياطية وعدة التصليح.
الوزن الاجمالي للمركبة الثقيلة:وزن المركبة الثقيلة بواسطة جميع محاور المركبة الثقيلة محاورها المركبة الثقيلة بما في ذلك وزن الحمولة.
الوزن الإجمالي الأقصى للمركبة الثقيلة:الوزن الأقصى المسموح به للمركبة الثقيلة وهي محمّلة، وذلك بناءً على التصميم المعتمد من الصانع أو المعدِّل.
الأبعاد القصوى للمركبة الثقيلة:الحدود القصوى للطول والعرض والارتفاع المحدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء.
تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. حماية واستدامة البُنى التحتية لشبكة الطرق في الدولة.
2. تعزيز السلامة المرورية على الطرقات من خلال الحد من الحمولات الزائدة وما يمكن أن تسببه من خسائر مادية وبشرية.
3. توفير بيئة تنافسية عادلة ومستدامة في سوق النقل.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة وفق الضوابط التي تُحددها التشريعات النافذة في هذا الشأن، على أن تُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.
المادة (4) أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة، بعد التنسيق مع السلطة المختصة، ما يأتي:
أ. جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى.
ب. جداول الأبعاد القصوى المسموح بها.
2. لا يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى، باستثناء حالات الحمولة التي لا تسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان أو الأبعاد المشار إليها، والتي يصدر بموجبها تصريح من الوزارة أو من السلطة المختصة وفق الضوابط التي يُحددها قرار مجلس الوزراء.
المادة (5) التزامات مشغل المركبة الثقيلة
تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
يلتزم المشغل بما يأتي:
1. عدم تجاوز الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء.
2. التأكد من حسن توزيع وتثبيت الحمولة على المركبة الثقيلة.
3. وضع إجراءات إدارية وتدريبية وتشغيلية فعّالة لضمان عدم تجاوز الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى المحدّدة، ولضمان حسن توزيع وتثبيت الأحمال على المركبة. الثقيلة.
4. تثبيت لوحة في مكان مناسب على المركبة الثقيلة توضّح تفاصيل الوزن الفارغ والوزن الإجمالي للمركبة الثقيلة، وللوزارة أو السلطة المختصة إصدار التعليمات المتعلقة بتحديد أماكن تثبيت اللوحة.
5. تنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة عن الشخص المفوض وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة.
6. أيّ التزامات أخرى تفرضها الوزارة أو السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة.
المادة (6) صلاحيات الشخص المفوض
1. على الشخص المفوض، في حال تجاوز المركبة الثقيلة حدود الأوزان المسموح بها ضبط المخالفة وتحرير محضر بذلك.
2. للشخص المفوض أن يوجه سائق المركبة الثقيلة باتخاذ أي من التدابير التالية، إذا تبين له أنه سيترتب على تجاوز المركبة الثقيلة حدود الأوزان المسموح بها، خطورة على الطريق أو مستخدميه أو أن الحمولة ستزيد إذا استعملت المركبة الثقيلة على الطريق:
أ. إيقاف أو حجز المركبة الثقيلة ومنعها من السير على الطريق إلى أن يتم إنقاص الوزن إلى الحد المسموح به.
ب. تحريك المركبة الثقيلة إلى مكان آخر يعينه الشخص المفوض.
ج. تخفيف الحمولة أو إعادة توزيعها لإزالة التجاوزات قبل معاودتها السير.
د. تعديل مسار رحلته واتباع طريق آخر.
المادة (7) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (8) مأمورو الضبط القضائي
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية -بحسب الأحوال- بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (9) توفيق الأوضاع
على كل مالك لمركبة ثقيلة، توفيق أوضاع المركبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
المادة (10) تنفيذ أحكام المرسوم بقانون
تتولى السلطة المختصة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الطرق الواقعة تحت مسؤوليتها وإدارتها.
المادة (11) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.