قانون اتحادي رقم بشأن تنظيم السكك الحديدية

قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2020 بشأن تنظيم السكك الحديدية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شان الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
-وبناءً على ما عرضه وزير تطوير البنية التحتية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة (1) التعاريفالنصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير : وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهة المختصة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركة التي تملك الحكومة الاتحادية أو المحلية حصة فيها.
السكك الحديدية : أنظمة النقل الحديدية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو كلاهما والمحكومة بمسارات محددة مصممة للسير على قضبان أحادية أو متعددة أو أية منظومة موجهة أخرى تصنف على أنها سكك حديدية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السكك الحديدية الاتحادية : السكك الحديدية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بالتوافق مع الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي تربط إمارات الدولة ببعض أو ترتبط بسكك حديدية خارج حدود الدولة وما يصاحب ذلك من مرافق وأراض.
السكك الحديدية لدول مجلس التعاون : السكك الحديدية التي تربط دولتين أو أكثر من دول المجلس.
الشبكة : منظومة مسارات السكك الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات وأراض يتم استخدامها لدعم مركبات السكك الحديدية وتوجيهها وتشغيلها أو فيما يتصل بذلك.
خدمات السكك الحديدية : خدمات نقل الركاب أو البضائع على السكك الحديدية الاتحادية، ولا تُعد خدمات صيانة أصول السكك الحديدية الاتحادية تشغيلاً لتلك الأصول.
الرخصة : الوثيقة الصادرة عن الوزارة بإدارة البنية التحتية أو تشغيل خدمات السكك الحديدية.
أصول السكك الحديدية : شبكات أو محطات أو مرافق شحن أو مرافق صيانة ذات علاقة بالسكك الحديدية الاتحادية أو أية مركبة سكك حديدية تستخدم على السكك الحديدية الاتحادية، وكافة المنشآت والمرافق والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية الاتحادية وتمكينها من العمل بأمان كخطوط السكك الحديدية وهياكلها وطرق الخدمة ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والإشارات والعلامات ومصادر الطاقة الكهربائية والمباني والمحطات والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور والأرصفة والحواجز الحديدية والأعمال المساندة لها وأعمال الصرف الصحي وأية إنشاءات أو أعمال مرتبطة بالسكك الحديدية.
البنية التحتية : أصول السكك الحديدية، فيما عدا مركبات السكك الحديدية.
السعة التشغيلية : الحجم الأقصى لعدد القطارات والركاب وأطنان التحميل التي يمكن تنفيذها خلال فترة زمنية معينة باستخدام البنية التحتية والالتزام بالضوابط والمعايير المطبقة.
المحطة : العقارات والمرافق المخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع ومستلزماتها.
مدير البنية التحتية : الشخص الاعتباري المسؤول عن حيازة وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة أي جزء من أجزاء البنية التحتية باستثناء تقديم خدمات السكك الحديدية.
المُشغِّل : الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم خدمات السكك الحديدية.
المفتش : موظف الوزارة المخول بالتحقق من سلامة خدمات أو أصول السكك الحديدية وتشغيلها والتحقيق الفني بالحادث أو الواقعة وإصدار التوصيات اللازمة.
واقعة سكك حديدية : أي فعل أو امتناع عن فعل كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث سكك حديدية ولم تنتج عنه عواقب ضارة.
حادث سكك حديدية : أية واقعة سكك حديدية غير متوقعة وغير متعمدة نتج عنها عواقب ضارة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
التحقيق الفني : إجراء يتم بغرض تحديد أسباب الحادث أو الواقعة والآثار الناجمة عنهما وتحديد الوسائل الكفيلة بالمعالجة وضمان عدم التكرار.
مركبة سكة حديدية: العربات والقاطرات والمعدات المتحركة القابلة للسير على السكك الحديدية التي تتحرك بقوتها الذاتية أو من خلال قطرها بمركبة أخرى.
مرفق الشحن : المكان المخصص لتحميل البضائع أو تفريغها أو تخزينها.
مرفق صيانة : أي عقار أو منقول يستخدم لغرض صيانة مركبات سكك حديدية أو فيما يتصل بذلك ولو كان يستخدم لأغراض أخرى.
إشعار التحسين : إشعار صادر عن المفتش حال وجود مخالفة تتعلق بسلامة السكك الحديدية الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
إشعار الحظر: إشعار صادر عن المفتش بتعليق أو وقف أي نشاط مخالف لسلامة السكك الحديدية الاتحادية.

معايير تمكين التشغيل البيني : الإرشادات المشتركة لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية لدول المجلس وأية وثائق أخرى متصلة بتمكين التشغيل البيني تعتمدها دول المجلس.
مناطق السلامة : مسار السكك الحديدية والأراضي المحاذية لقضبان السكة الحديدية الخارجية على أقصى جانبي مسار السكة الحديدية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مناطق الحماية : الأراضي المجاورة لمناطق السلامة وأية أراضي يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهة المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقيم السلامة المستقل : أي شخص اعتباري مصرح له من الوزارة لمراجعة أدلة السلامة والتحقق من مدى التزام مدير البنية التحتية أو المشغل بمتطلبات السلامة وفقًا لشروط وأدلة السلامة ومتطلبات الوزارة.
تصريح السلامة : الموافقة الصادرة عن الوزارة بالموافقة على نظام إدارة شؤون السلامة الخاص بأي من مدراء البنية التحتية أو بأي من المشغلين المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لهذا التصريح.
نظام إدارة شؤون السلامة : نظام إدارة منهجي وشمولي لإدارة المخاطر المهددة للسلامة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة (2) نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الاتحادية، والعاملين على تطويرها وتشغيلها وتنظيمها وصيانتها، وعلى مشغلي خدمات السكك الحديدية الاتحادية، ومستخدِميها.

المادة (3) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم، تطوير، تشغيل، صيانة وإنشاء السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
2. توفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس.
3. تحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة.
4. تشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما.
5. تشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

المادة (4) اختصاصات الوزارة

لغايات أحكام هذا القانون، تتولى الوزارة في شأن السكك الحديدية الاتحادية الاختصاصات الآتية: 
1. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم السكك الحديدية. 
2. إعداد وتحديث استراتيجية النقل الخاصة بالسكك الحديدية الاتحادية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة وكل مدير من مدراء البنية التحتية.
3. وضع وتحديث السياسات والأنظمة المتعلقة بتنظيم سلامة السكك الحديدية.
4. القيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية وفق أحكام هذا القانون.
5. تحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها لترخيص مدراء البنية التحتية ومشغلي السكك الحديدية الاتحادية ومراقبة أدائهم.
6. إصدار تصاريح السلامة وتحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها لإصدارها، ومراقبة تطبيق شروط السلامة.
7. تطوير واعتماد معايير أداء السكك الحديدية الاتحادية بمشاركة الجهات المختصة بما في ذلك متطلبات تمكين التشغيل البيني مع السكك الحديدية في دول المجلس.
8. تطوير وتنفيذ خطط وبرامج أعمال التفتيش والتدقيق فيما يتصل بسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
9. التحقيق الفني في وقائع أو حوادث السكك الحديدية ورفع النتائج والتوصيات للجهات المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10. النظر في التظلمات التي ترد إليها من أي شخص بما في ذلك التظلمات المتعلقة بقرارات الوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11. تسوية المنازعات المتصلة بأصول وخدمات السكك الحديدية ذات الصلة بهذا القانون وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12. رفع تقرير سنوي شامل حول قطاع السكك الحديدية الاتحادية لمجلس الوزراء.
13. تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
14. أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات صلة يكلفها بها مجلس الوزراء.

المادة (5) الاستعانة بالوزارة

يجوز لأية إمارة أن تطلب من الوزارة القيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية على سكك حديدية لا تشكل جزءاً من السكك الحديدية الاتحادية.

الفصل الثاني: تنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية

المادة (6) ترخيص مدير البنية التحتية والمشغل

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 لا يجوز لأي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغِّل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص.

المادة (7) تعليق أو إلغاء الترخيص

يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر منها في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التنظيمية الصادرة تطبيقاً له، أو فقدانه لأحد شروط منح الترخيص.

المادة (8) التعاقد مع المشغل

لا يجوز لمدير البنية التحتية التعاقد مع أي مشغِّل غير مرخص من الوزارة.

المادة (9) الترخيص لمشغلي دول المجلس

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 يجوز للهيئة الترخيص لأي من المشغلين المرخصين لإحدى دول المجلس.

المادة (10) الإعفاء من الترخيص

يجوز إعفاء كل من يحمل رخصة سارية صادرة من الجهات المعنية بدول المجلس من  الحصول على الرخصة، وذلك في حال موافقة مجلس الوزراء على الاعتراف المتبادل بالتراخيص بين دول المجلس المعنية.

المادة (11) تخصيص السعة التشغيلية

على مدير البنية التحتية إخطار الوزارة عند إبرام عقود مع أي من المشغِّلين بتخصيص مسارات السكك الحديدية الاتحادية الواقعة تحت إدارته.

المادة (12) ضوابط تخصيص السعة التشغيلية

1. تصدر قرارات السماح للمشغِّلين بتشغيل مركبات سكك حديدية على السكك الحديدية الاتحادية وقرارات تخصيص مسارات مركبات السكك الحديدية على أي جزء من السكك الحديدية الاتحادية من قبل مدير البنية التحتية المعيَّن لإدارته.
2. يتم تخصيص المسارات في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية الاتحادية لأية مركبة سكك حديدية تبدأ رحلتها أو تنتهي خارج الدولة وفقاً للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة المبرمة بين الدولة وأية دولة من دول المجلس.

المادة (13) معايير السكك الحديدية

على مدير البنية التحتية والمشغل الالتزام بالمعايير المنظمة لمستويات أداء وسلامة السكك الحديدية الاتحادية ومعايير تمكين التشغيل البيني المتفق عليها والصادرة عن دول المجلس.

المادة (14) مناطق السلامة

1. تخصص مناطق لسلامة السكك الحديدية الاتحادية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يقتصر استخدام مناطق السلامة على تركيب المعدات اللازمة للتشغيل الآمن لمركبات السكة الحديدية، كمنظومات إشارات السكك الحديدية ومعدات السلامة المرورية ومعدات السيطرة المرورية ومعدات الحماية البيئية.
3. يتولى إدارة منطقة السلامة مدير البنية التحتية المسؤول عن ذلك الجزء من السكك الحديدية الاتحادية.

المادة (15) مناطق الحماية

تخصص مناطق لحماية السكك الحديدية الاتحادية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة (16) الأعمال المحظورة في مناطق الحماية

يُحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقاً للقرارات التنظيمية:
1. تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية.
2. استخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي شكل من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية.
3. تركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح.
4. القيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية.
5. وضع أية مواد أو مخلفات.
6. أية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدِميها.
وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض في التعويض العادل.

المادة (17) الحالات الاستثنائية أو الطارئة

1. يجوز لمدير البنية التحتية في الحالات الاستثنائية أو الطارئة وضع المواد والمعدات اللازمة أو إقامة هياكل حماية في مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض بالتعويض العادل.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الحالات الاستثنائية أو الطارئة وإجراءات المطالبة بالتعويض المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (18) تقاطع بنى تحتية

لا يجوز أن تتقاطع أي بنى تحتية لأي شخص مع البنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية بما في ذلك الطرق أو السكك الحديدية الأخرى أو خطوط الخدمات أو أنابيب النفط أو الغاز أو غيرها إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19) حظر العبور

يُحظر عبور السكك الحديدية الاتحادية من غير المناطق المخصصة لذلك، مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة ذات الصلة.

الفصل الثالث: قواعد تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية

المادة (20) القواعد المنظمة لنقل الركاب والبضائع

تحدَّد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، القواعد المنظمة لنقل الركاب والبضائع عن طريق السكك الحديدية الاتحادية وشروط وضوابط الاستفادة من خدماتها ومحطاتها والمحافظة عليها وعلى بنيتها التحتية.

الفصل الرابع: سلامة وأعمال تفتيش وأمن السكك الحديدية الاتحادية

المادة (21) التزامات مدير البنية التحتية والمشغل

يلتزم مدير البنية التحتية والمشغِّل كل حسب اختصاصه بما يأتي:
1. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية وأصولها.
2. سلامة خدمات السكك الحديدية الاتحادية المقدمة وسلامة تشغيل أصولها.
3. وضع وتطبيق التدابير المناسبة للسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة السكك الحديدية الاتحادية.

المادة (22) المسؤولية عن ضمان السلامة

1.يلتزم مدير البنية التحتية والمشغِّل كل حسب اختصاصه بإعداد وحفظ وصيانة وإدامة أنظمة إدارة شؤون السلامة ووثائق السلامة الخاصة بهما، وذلك من أجل ضمان ما يأتي: 
 ‌   أ. سلامة خدمات السكك الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصول السكك الحديدية.
 ‌  ب. صحة وسلامة جميع الموظفين، والأشخاص الآخرين أثناء تأدية أعمالهم والذين يدخلون إلى أماكن تخضع لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغِّل ذي الصلة، أو الذين يحدث اتصال بينهم وبين جزء السكك الحديدية الاتحادية ذي الصلة.
 ‌   ج. حماية الأشخاص من التعرض لأية أضرار أو إصابات.
2.تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (23) مطابقة المواصفات

دون الإخلال بأحكام المادة (21) و (22) من هذا القانون، يكون كل من المصنِّعين أو مقدمي خدمات الصيانة أو مقدمي خدمات السكك الحديدية أو هيئات المشتريات مسؤولين عن مطابقة مركبات السكك الحديدية أو التجهيزات أو الملحقات أو المعدات أو الخدمات أو أصول السكك الحديدية التي يورّدونها وفقاً للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في الدولة.

المادة (24) تصريح السلامة

لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من أنواع أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على تصريح سلامة.

المادة (25) الحصول على تصريح السلامة

1.يتم إصدار تصاريح السلامة وفقاً لما يأتي:
     أ. لتشغيل كل نوع من أنواع أصول السكك الحديدية الاتحادية.
 ‌   ب. يقوم مدير البنية التحتية أو المشغِّل بتقديم نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الوزارة لاستيفاء اشتراطات السلامة.
 ‌   ج. على مدير البنية التحتية أو المشغِّل تقديم تقرير مراجعة لنظام إدارة شؤون السلامة من مقيم سلامة مستقل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية تعتمده الوزارة يقوم بالتحقق من مدى كفائة نظام إدارة شؤون السلامة ومدى ملاءمته.
2. إذا تبين للهيئة أن الشخص الحاصل على تصريح السلامة لم يعد مستوفياً لشروط منح تصريح السلامة يجوز لها تعليق ذلك التصريح أو إلغاؤه. 
3. تحدد القرارات التنظيمية إجراءات وشروط وضوابط ومعايير منح تصريح السلامة وتعليقه أو إلغائه، وضوابط شروط مقيم السلامة المستقل.

المادة (26) الإعفاء من تصريح السلامة

يجوز للهيئة إعفاء المشغِّل الحاصل على تصريح سلامة ساري المفعول صادر عن الجهات المعنية في إحدى دول المجلس من شرط الحصول على تصريح سلامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (27) اشتراطات الصحة والسلامة المهنية

تنسق الوزارة والجهات المختصة فيما يتصل بالتحقق من استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية اللازمة للسكك الحديدية الاتحادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس: أعمال التفتيش وأمن السكك الحديدية الاتحادية

المادة (28) ضمان أمن وسلامة السكك الحديدية

على مدير البنية التحتية والمشغل كل حسب اختصاصه القيام بما يأتي:
1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكك الحديدية الاتحادية وبنيتها التحتية وأصولها ومستخدميها وفقاً لما تحدده الجهات المختصة. 
2. إبلاغ الوزارة عن أية وقائع أو حوادث تقع في نطاق اختصاصها على السكك الحديدية الاتحادية وإجراء تحقيق فني فيها وتقديم تقرير للهيئة بنتائج ذلك التحقيق وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تقديم المعلومات والوثائق والتحليلات المتعلقة بنشاطاته الخاضعة لهذا القانون للهيئة متى طُلب منه ذلك.

المادة (29) لجنة التحقيقات الفنية

يشكِّل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لجنة تحقيقات فنية مستقلة من ذوي الكفاءة والخبرة التخصصية في المجالات الفنية والأمنية والشرطية، تقوم بإجراء التحقيقات الفنية في حوادث ووقائع السكك الحديدية الاتحادية.
يصدر الوزير قراراً باختصاصات اللجنة، ونظام عملها، وشروط وضوابط تعيين المحققين، وآلية عملهم.

المادة (30) تحقيقات الجهة المختصة

لا تحول التحقيقات الفنية المبينة في هذا الفصل دون إجراء أية تحقيقات أخرى تجريها الجهات المختصة.

الفصل السادس: الرسوم والتعرفة

المادة (31) مهام المفتش واختصاصاته

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام المفتش، واختصاصاته التي تتضمن القيام بأعمال التفتيش على شروط السلامة، وإجراءات إصدار إشعارات التحسين وإشعارات الحظر والتحقيق الفني وكتابة التقارير، وإجراءات وشروط التظلم.

المادة (32) رسوم الخدمات

تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة وعرض وزير المالية، الرسوم التي تحصلها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (33) تعرفة نقل البضائع والركاب

يحدد بقرار من مجلس الوزراء، بعد التنسيق مع السلطة المحلية المختصة ضوابط تحديد تعرفة نقل البضائع والركاب على السكك الحديدية الاتحادية، وإعفاء بعض فئات المجتمع من تلك التعرفة

الفصل السابع: العقوبات

المادة (34)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة (35)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.

المادة (36)

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم كل من تعمّد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

المادة (37)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام عمداً بتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أصول السكك الحديدية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة، وتشدّد العقوبة في حال الوفاة.
ويحكم في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

المادة (38)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

المادة (39)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أياً من منقولات السكك الحديدية.

المادة (40)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره بتصادم مركبة سكك حديدية أو بخروجها عن مسارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة.

المادة (41)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر أو سمح أو سهّل عبور المشاة أو المركبات أو الحيوانات عبر السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن العبور وقوع حادث.

المادة (42)

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية.
2. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

المادة (43) التصالح

1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من الوزارة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
3. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.

الفصل الثامن :الأحكام الختامية

المادة (44) السجلات

تُنشئ الوزارة سجلات خاصة بالسكك الحديدية الاتحادية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات ومدة الاحتفاظ بها وعملية إنشائها وتحديثها والشروط والضوابط المنظمة لعمليات القيد والإتلاف لمحتوياتها.

المادة (45) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (46) التقارير الدورية

على كل من مدير البنية التحتية والمشغِّل أن يرفعا إلى الوزارة بشكل دوري تقريراً حول أنشطة النقل الخاصة بهما وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (47) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (48) القرارات التنظيمية

يصدر الوزير القرارات التنظيمية بشأن سياسات وإجراءات الوزارة في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (49) الالغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button