قانون اتحادي فـــي شأن الآثار

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 فـــي شأن الآثار

نحن خليفة بن زايد آل نهيان    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
– بعد الاطلاع على الدستور، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، 
– وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.  
الوزارة : وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. 
الوزير : وزير الثقافة وتنمية المعرفة. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بالآثار في كل إمارة. 
الأثــر:

أ‌- الشيء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو رسمه أو صوره أو عدّله أو حفره أو سكنه الإنسان، أو تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مائة عام، أو تم الكشف عنه سواء كان على سطح الأرض، أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو الإقليمية متى كان يمثل قيمة نادرة أو فريدة من الناحية التاريخية، أو الفنية، أو العلمية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الطبيعية، أو المعمارية، أو الإنشائية، أو أية ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانية، أو يشكل مظهراً من مظاهر التطور الحضاري للدولة، بما في ذلك أي جزء أضيف إليه بعد هذا التاريخ، ولم يخل بالصفة التكوينية الأساسية له وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه. 
ب‌- البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية. 
ج- ما تعتبره الوزارة أو السلطة المختصة أثراً وطنياً وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة. 
الأثر الثابت: الأثر غير المنقول المتصل بالأرض. 
الأثر غير الثابت: الأثر المنقول المنفصل عن الأرض، والذي يمكن تغيير مكانه دون أن  يلحق به أو بالآثار المتصلة به أو بمكان العثور عليه الضرر.
الحفاظ على الآثار: الحفاظ على حالتها القائمة عليها، وصيانتها ، وترميمها، ومنع مسببات التلوث، والرشح وأخطار الصناعة والزراعة ، وتغيير المحيط المناخي والأثري لها ، وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الأثرية.
الموقع الأثري : المنطقة التي تحتوي على آثار بالإمارة، وتحدد حدودها السُلطة المختصة، بحسب تشريعاتها النافذة وظروف كل موقع منها على حدة. 
التنقيب عن الآثار: أعمال التحري والسبر والحفر، وغيرها من الأعمال التي تستهدف العثور على الآثار. 
بعثة التنقيب: فريق من الخبراء والمختصين والباحثين المصرح لهم بالتنقيب عن الآثار، والتابعين لهيئات أو مؤسسات أو جامعات أو معاهد أو متاحف مختصة وطنية كانت أو أجنبية. 
السجل الوطني: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار على مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها على النحو الذي تحدده الوزارة.
 السجل المحلي: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار بالإمارة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها، وذلك على النحو الذي تحدده السلطة المختصة.

الفصل الثاني: أحكام عامـة

المادة (2)

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي.

2. الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون.

المادة (4)

تعد الوزارة السجل الوطني، ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدوّنة فيه بناءً على إخطارات توافى بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (5)

تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (6)

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.

المادة (7)

تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على الآتي:

1. استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويُعاد للجهة التي تعود ملكيته لها.

2. المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها.

المادة (8)

يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

المادة (9)

تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية.

المادة (10)

تتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (11)

على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول.

المادة (12)

على كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقـرب مركـز للشرطـة خـلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.

المادة (13)

يحظر القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (14)

1. يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

2. إذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.

3. يستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.

المادة (15)

يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. ويحظر تزوير الآثار، أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.

المادة (16)

يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة.

المادة (17)

1. إذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة.

2. إذا كان الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خاصاً وكان مفقوداً، فيجب على السلطة المختصة أن تعيده إلى صاحب الحق فيه، وذلك بحسب التشريعات النافذة.

الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث: الآثار الثابتة

المادة (18)

لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها.

المادة (19)

على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري.

المادة (20)

لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.

المادة (21)

تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة، الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند وضع مشروعات التخطيط و بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري.

المادة (23)

يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري، وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها، وإظهار الاستعمالات المصرّح بها خاصةً ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية.

المادة (24)

على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة.

الفصـــــــــــل الرابــــــــــــع: الآثار غير الثابتة

المادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(16) من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكاً للدولة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكاً للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

المادة (26)

1. للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعاً وطنياً لعرضه مؤقتاً في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقاً لتشريعاتها النافذة.

2. يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك.

3. كما يجوز للسطلة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر.

المادة (27)

1. على كل من يحوز أثراً غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه.

2. يجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فوراً إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة.

3. إذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف، وجب على مالكه إبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام، وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

4. على مالك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية لإثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق الاطلاع و فحص هذه المستندات.

الفصل الخامس: التنقيب عن الآثار

المادة (22)

يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.

المادة (28)

1. التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللوزارة – بناءً على طلب من السلطة المختصة – القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسها أو من خلال بعثات التنقيب وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة.

2. يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركاً بين أكثر من إمارة.

المادة (29)

تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة خاصةً فيما يتعلق بالآتي: 1. تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة.

2. تسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب.

3. بذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها.

4. تقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب.

5. عدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب.

6. تمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب.

7. عدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب. وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها. وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني.

المادة (30)

على السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدّم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الإخلال بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة، وتلتزم الوزارة بسرية البيانات التي يتم تزويدها بها إن كانت ذات طبيعة سرية.

المادة (31)

تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة. وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة.

المادة (32)

تقوم الوزارة والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

الفصـــــــــل السادس: العقوبات

المادة (33)

يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

المادة (34)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. هدم أو أتلف أو شوّه أثراً.

2. قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله.

3. أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.

4. هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها.

5. زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (35)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار.

2. أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.

المادة (36)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون.

2. تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

3. قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص.

4. وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها.

المادة (37)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (38)

يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تمّ الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه، ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.

الفصـــــــل السابع: أحكام ختامية

المادة (39)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (40)

دون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (41)

يُلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعارض مع أحكـام هـذا القانـون.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button