قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات

قانون اتحادي رقم (12) لسـنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
– بعد الاطلاع على الدستور، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، 
– وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة . 
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة. 
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة. 
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. 
الجهات المعنية: الشركات والمؤسسات والجهات المختصة بإدارة النفايات والمرخصة للعمل من قبل السلطة المختصة. 
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 
المنشأة: المنشآت الصناعية و السياحية والتجارية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت العاملة في مجال النفط ومشتقاته واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
المورد: المنشأة التي تقوم بتوريد المنتجات أياً كان نوعها إلى الدولة. 
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة. 
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، كالمواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال. 
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها وتشمل: النفايات البلدية الصلبة، ونفايات الصرف الصحي، والنفايات الخطرة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الصناعية، والنفايات العضوية، والنفايات البحرية، ونفايات الزيوت. 
النفايات البلدية الصلبة: نفايات الأفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو غيرها. 
نفايات الصرف الصحي: مياه الصرف الصحي والفضلات الصلبة الناتجة عن عمليات المعالجة (الحمأة). 
النفايات الخطرة: نفايات الأنشطة والعمليات المختلفة والأجهزة والمعدات المستعملة والنفايات الطبية أو غيرها من النفايات المحتفظة بخواص المواد الخطرة. 
نفايات البناء والهدم: جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو ترميم أو هدم المباني، والتي تشمل الأبنية السكنية وغير السكنية والطرق والجسور وغيرها. 
النفايات الصناعية: النفايات الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية سواءً الخطرة أو غير الخطرة، ويتم تحديدها بناءً على عملية التصنيع أو الفحوصات المخبرية. 
النفايات الزراعية: النفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، وتشمل نفايات المحاصيل الزراعية والحدائق والنفايات النباتية والمخلفات الحيوانية والأسمدة. 
النفايات البحرية: النفايات الناتجة عن الوسائل البحرية من السفن وناقلات النفط أو غيرها، والعمليات البحرية، والعمليات البرية القريبة من المناطق الساحلية. 
نفايات الزيوت: جميع الزيوت المراد التخلص منها من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتشمل زيوت مركبات النقل والمعدات الصناعية والآلات وزيوت الطهي. 
إدارة النفايات: فصل وجمع النفايات ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها. 
فصل النفايات: فصل النفايات المتولدة من مصدرها الأساسي بغرض إعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها، أو التخلص السليم منها. 
منتج النفايات: أي منشأة ينتج عن نشاطها تولد النفايات. 
مرفق إدارة النفايات: الشخص الاعتباري الذي يعمل إما بواسطة أو بالنيابة عن منتج النفايات، في إدارة النفايات. 
مكبات النفايات: مواقع للتخلص من النفايات، ويتم تحديدها من قبل السلطة المختصة. 
إعادة استخدام النفايات: إعادة استخدام النفايات دون تعرضها لأية عملية. 
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد الخام منها لاستخدامها في العمليات التجارية والصناعية مرة أخرى.

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.

المادة (3) نطاق التطبيق والسريان

تسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (4) مسؤولية إدارة النفايات

تتولى السلطة المختصة مسؤولية إدارة النفايات في نطاق اختصاصها المكاني، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. توفير خدمات إدارة النفايات، ولها إسناد هذه المهام إلى الجهات المعنية.
2. إعداد الخطط والبرامج والتدابير اللازمة لإدارة النفايات لتحسين الممارسات السليمة بيئياً.
3. إخطار الوزارة سنوياً عن خطتها لإدارة النفايات.

المادة (5) مسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة

يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) حظر بعض أنواع المواد المنتجة للنفايات

يجوز للوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة القيام بما يأتي: 
1. حظر طرح أو استيراد المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو ذات الاستخدام قصير الأجل في الأسواق والتي تسبب أضراراً بيئية. 
2. حظر استخدام أو استيراد المواد التي يصعب التخلص منها أو التي يمثل التخلص منها خطراً على البيئة. 
3. إلزام الشركات والمؤسسات المصنعة بتجنب استخدام أو استيراد مواد ينتج عنها نفـايات لا تتواجد عمليات ملائمة بيئياً للتخلص منها.

المادة (7) إعادة استخدام النفايات أو تدويرها

1. يجوز للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة القيام بما يأتي:
أ‌- إلزام المنشأة بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة لديها إذا كان ذلك أقل ضرراً على البيئة من التخلص منها.
ب‌- إلزام المنشأة بإعادة استخدام بعض أنواع النفايات المناسبة لإعادة استخدامها، أو بمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها.
2. تقوم السلطة المختصة بتشجيع إنشاء مصانع إعادة التدوير لاسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

المادة (8) التخلص من النفايات

1. يحظر على أي شخص رمي أو دفن أو حرق النفايات أو التخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأية مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض. 
2. لا يجوز التخلص من النفايات إلا في مكبات النفايات المرخصة من قبل السلطة المختصة.
3. تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتخلص من النفايات المتبقية من معالجة النفايات البلدية الصلبة والناتجة عن محطات تحويل النفايات إلى مصادر طاقة، في مكبات النفايات ذات المعايير الهندسية والبيئية المعتمدة.

المادة (9) شروط مكبات النفايات

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمكبات النفايات.

المادة (10) إعادة استخدام المنتجات الثانوية

المواد الخام الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية لا تعتبر نفايات إذا كانت قابلة للاستخدام كمنتجات ثانوية لذات الصناعة أو صناعات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11) النفايات البلدية الصلبة

تتخذ السلطة المختصة التدابير والإجراءات اللازمة للتقليل من توليد النفايات البلدية الصلبة، وفصلها عند المصدر، من خلال توفير حاويات بألوان مختلفة وموحدة وإنشاء مراكز جمع النفايات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل وألوان الحاويات واستخدامها.

المادة (12) نفايات الصرف الصحي

تتولى السلطة المختصة أو من ترخصه إنشاء مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي وتشغيلها، ويتم معالجة هذه النفايات وفقاً لمعايير المعالجة المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13) النفايات الخطرة

تتولى السلطة المختصة إدارة النفايات الخطرة ضمن معايير حماية البيئة والصحة والسلامة، وإعداد وتنفيذ برنامج دوري يرصد مخلفات النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في عناصر النظام البيئي في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون السلطة المختصة مسؤولة عن ضمان جمع النفايات البلدية الصلبة الخطرة بصورة مفصولة عن النفايات الأخرى.

المادة (14) نفايات البناء والهدم

تتولى السلطة المختصة إدارة نفايات البناء والهدم وفقاً للمعايير المتبعة للفصل من المصدر، وعدم خلطها مع النفايات الأخرى، ونقلها إلى أقرب مرفق إدارة النفايات لإعادة تدويرها.

المادة (15) النفايات الصناعية

تتولى المنشأة إدارة نفاياتها الصناعية من خلال إعادة استخدامها أو تدويرها أو التخلص السليم منها، مع التزام المنشأة بالإجراءات المحددة لذلك من قبل السلطة المختصة. كما تكون السلطة المختصة مسؤولة عن نفايات المركبات والآلات الصناعية والمعدات، من خلال معالجتها وإعادة تدويرها أو التخلص النهائي منها أو تصديرها.

المادة (16) النفايات الزراعية

تتولى السلطة المختصة فصل النفايات الزراعية، لتسهيل ودعم إنتاج الأسمدة العضوية عالية الجودة وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة، وعليها اتخاذ التدابير الخاصة بمنع حرق النفايات الزراعية.

المادة (17) النفايات البحرية

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 المشار إليه أو أي تشريع آخر نافذ يحل محله، يتم التنسيق بين السلطة المختصة وسلطات الموانئ بشأن إنشاء مرافق مناسبة في موانئ الدولة البحرية، لاستقبال النفايات من سفن الشحن ومن مشغلي المنشآت البحرية الأخرى، وتقوم السلطة المختصة بنقل النفايات التي تم جمعها من هذه المرافق والتعامل معها حسب كل فئة.

المادة (18) نفايات الزيوت

1. تتولى السلطة المختصة متابعة إجراءات جمع ومعالجة وإعادة تدوير نفايات الزيوت، وضمان عدم خلطها مع بعضها أو مع أية مواد أو نفايات أخرى.
2. تقوم السلطة المختصة بإرسال تقارير دورية للوزارة عن نوعية نفايات الزيوت وكمياتها وطرق معالجتها.

المادة (19) الإدارة المشتركة للنفايات

يجوز للسلطات المختصة التنسيق فيما بينها لإنشاء مرافق مشتركة لمعالجة النفايات والتخلص منها، والسماح بنقل النفايات من إمارة لأخرى، مع مراعاة أعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والممارسات المتاحة على أن يتم إخطار الوزارة مسبقاً بهذا التنسيق وما يترتب عليه من نتائج.

المادة (20) نقــل النفايات

يجوز للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة السماح للجهات المعنية التي تدير مرافق معالجة النفايات وتحت إشرافها، بنقل النفايات بين مناطق الدولة التي تقع فيها تلك المرافق، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (21) إعادة تأهيل المكبات غير الصحية

تتولى السلطة المختصـة أو من ترخصـه معالجة وإعادة تأهيل المكبـات غير الصحية الواقعة ضمـن نطاقها الجغرافي.

المادة (22) التثقيف والتوعية

تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة بإعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت حول الخفض من توليد النفايات، والترويج لإعادة تدويرها.

المادة (23) قاعدة بيانات وطنية للنفايات

تتولى الإدارة المختصة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات، على أن تقوم السلطة المختصة بتوفير كافة البيانات المتعلقة بإدارة النفايات بشكل دوري.

المادة (24) رسوم البوابة

يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لرسوم التخلص من النفايات في المكبات، وتؤول حصيلة الرسوم للسلطة المختصة.

المادة (25) المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية

كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار كما يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها.

المادة (26) الجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المخالفة:
1. وقف الترخيص. 
2. الإغلاق المؤقت.
3. الإغلاق النهائي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية ومدد وقف الترخيص والإغلاق المؤقت.

المادة (27) العقوبات

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (28)

تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

المـادة (29)

يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (30.000) ثلاثين ألف درهم كل شخص طبيعي يقوم برمي أو دفن أو حرق كمية من النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

المادة (30)

يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (20.000) عشرين ألف درهم كل من خالف الأحكام الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (31) التصالح

1. لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه الجرائم التي يجوز الصلح فيها.
2. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو من السلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة.
3. يكون التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح. 
4. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.

المادة (32) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (33) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (34) إلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button