قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2015 في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، تعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1972، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان،
– وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة البيئة والمياه. 
الوزير : وزير البيئة والمياه. 
الهيئة : هيئة سباقات الخيل المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2006. 
رياضة سباقات الخيل والفروسية : أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية، مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر، ترويض الخيل، وجمال الخيل، والسرعة، والقدرة والتحمل، وقفز الحواجز والبولو . 
السلطة المختصة : السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة بشؤون رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة. 
الخيل : الخيل المخصصة للمشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية. 
المالك : مالك الخيل، أو القائم على رعايتها. 
المنشأة : أية جهة في الدولة تمارس نشاط إيواء أو تربية الخيل، أو تدريبها، أو اشراكها في رياضة سباقات الخيل والفروسية أو تداول الأعلاف، أو المكملات الغذائية المخصصة لها، أو تداول الأدوية والمواد البيطرية . 
المختص : يشمل الفارس، ومدرب الخيل والطبيب البيطري، وكذلك الفنيين والعاملين في الإسطبلات وأي شخص يتعامل مع الخيل بهدف مشاركتها في رياضة سباقات الخيل والفروسية. 
الوسائل : تشمل استخدام الأساليب والأدوات الكهربائية والميكانيكية و الإلكترونية أو غيرها التي تؤثر في نتيجة السباق. 
المواد المحظورة : تشمل العقاقير والوسائل وأية مواد أخرى محظورة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . 
الرقابة : تشمل إجراء الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها وفحصها ، وتحليلها مخبرياً، وإجراء التحقيق بشأنها ثم إعلان النتيجة. 
التداول : استيراد المواد المحظورة أو تصديرها أو حيازتها أو تحضيرها أو تجهيزها أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو توزيعها أو تقديمها أو عرضها أو بيعها أو تزويد الغير بها. 
المواد المقيدة : هي المواد التي تستخدم لعلاج الخيل ويحظر استخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات .

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 
1. مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة. 
2. حماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش. 
3. دعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها، بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية. 
4. التثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.

المادة (3) تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة

1. يحظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة. 
2. يسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات.

المادة (4)

تقوم الوزارة بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات منح هذه الموافقات للأغراض العلاجية والبحثية، وإلغائها، ومدتها.

المادة (5)

1. تحدد اللائحة التنفيذية قوائم المواد المحظورة والمواد المقيدة في رياضة سباقات الخيل والفروســـية. 
2. تعدل القوائم المشار إليها بالحذف أو الإضافة بقرار من الوزير.

المادة (6) اختصاصات الوزارة والسلطة المختصة

تقوم الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال بالمهام الآتية: 
1. وضع واتخاذ إجراءات الرقابة على تداول واستخدام المواد المحظورة في رياضة سباقات الخيل والفروسية سواء في أوقات إقامة السباقات أو خارجها. 
2. الرقابة على الخيل المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية التي تقام في الدولة. 
3. إنشاء واعتماد المختبرات المتخصصة في فحص العينات التي تؤخذ من الخيل للتأكد من عدم إعطائها أي مواد محظورة. 
4. أخذ العيِّنات من الخيل، ونقلها إلى المختبرات المعتمدة لتحليلها، والحفاظ على هذه العينات وسلامتها وإعلان نتائجها، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن. 
5. إنشاء برنامج وطني لرصد المواد المحظورة وفقاً للاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن. 
6. ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة. 
7. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتوفير المعلومات اللازمة عن هذه المواد، وعن آثارها السلبية على صحة الخيل، والعواقب الناجمة عن استخدامها. 
8. إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وأساليب الوقاية منها وطرق الكشف عنها. 
9. تبادل الخبرات مع المنظمات والجهات المتخصصة بمكافحة المواد المحظورة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. 
10. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال مكافحة المواد المحظورة. 
11. تلقي الشكاوى المتعلقة بتداول أو استخدام أو محاولة استخدام المواد المحظورة، والتحقق من صحة البيانات الواردة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
12. أية مهام أخرى يحددها مجلس الوزراء تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

المادة (7) الأفعال المحظورة

يحظر القيام بالأفعال الآتية: 
1. وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت. 
2. استخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. 
3. إفشاء المختصين لبيانات العينات وكل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالخيل التي أخذت منها تلك العينات وملاكها. 
4. وجود مادة محظورة أو عناصرها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من جسم أو دم الخيل. 
5. رفض اخضاع الخيل للفحوصات أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة. 
6. الامتناع عن تقديم المعلومات اللازمة عن مكان ومصدر المواد المحظورة. 
7. التلاعب أو محاولة التلاعب، بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة. 
8. مساعدة المالك أو الاتفاق معه، أو تحريضه، أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل. 
9. أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة.

المادة (8) واجبات المنشأة

تلتزم المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير بيطرية بوجود بطاقة بيان على هذه المنتجات، تتضمن مكوناتها وتركيبها الكيميائي وآثارها الجانبية ومصدرها وتاريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها.

المادة (9) التزامات المالك والمختص

يلتزم المالك والمختص بما يلي: 
1. إخطار الوزارة أو السلطة المختصة على الفور عن ارتكاب أية منشأة أو فرد لأي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أي من المواد المحظورة.

المادة (10) العقوبات

1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم. 
2. تتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم. 
3. بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال اتخاذ التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:
    ‌أ. الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
    ‌ب. حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات.
    ‌ج. إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات.
    ‌د. إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة. 
4. وفي حال العود يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية.

المادة (11) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة (12) تطبيق أنظمة المسابقات الرياضية

لا يحول تطبيق العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة لرياضة سباقات الخيل والفروسية.

المادة (13) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة أقصاها ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة (14)

يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button