مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 10 ( لسنة 2019
في شأن الحماية من العنف الأسري)))
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 9( لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة
الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 11 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 14 ( لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 28 ( لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 2012 بشأن مجهولي النسب،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل )وديمة(،
– وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة ) 1(
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
. 1مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها.
. 2حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.
. 3تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية
والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة.
المادة ) 2(
نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جرائم العنف الأسري المنصوص عليها فيه.
المادة ) 3(
مفهوم العنف الأسري
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو
إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو
وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي
أو اقتصادي.
المادة ) 4(
مدلول الأسرة
في تطبيق أحكام المادة ) 3( من هذا المرسوم بقانون، تشمل الأسرة كلاً من:
. 1الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم.
. 2أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.
. 3والد ووالدة أي من الزوجين.
. 4الأقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
. 5الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
11 10
المادة ) 5(
أنواع العنف الأسري
تعد الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفاً أسرياً، وذلك بمراعاة أحكام
التشريعات النافذة في الدولة:
. 1الإيذاء الجسدي: ويقصد به أيّ اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم
يترك أثراً.
. 2الإيذاء النفسي: ويقصد به أيّ فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
. 3الإيذاء الجنسي: ويقصد به أيّ فعل يشكل اعتداء أو تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه، أو
باستغلاله بأي وسيلة.
. 4الإيذاء الاقتصادي: ويقصد به أيّ فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو
حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.
المادة ) 6(
أمر الحماية
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية
يلزم المعتدي بما يأتي:
. 1عدم التعرض للمعتدى عليه.
. 2عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر
الحماية.
. 3عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته.
. 4تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.
. 5أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير
حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب
علاقتهم به.
المادة ) 7(
مدة تطبيق أمر الحماية والتظلم منه
. 1يجب ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة على ) 30 ( ثلاثين يوماً، ويجوز
لها تمديده لمدتين متماثلتين بما لا يزيد على ) 60 ( ستين يوماً.
. 2إذا انقضت المدد المشار إليها في البند ) 1( من هذه المادة، يكون تمديد أمر الحماية
بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على ) 6( ستة أشهر.
. 3يجوز لكل من المعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال ) 7( سبعة أيام
من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.
العقوبات
المادة ) 8(
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ) 3( ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ) 1.000 ( ألف
درهم ولا تزيد على ) 10.000 ( عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
أمر الحماية الصادر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين
بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 9(
. 1مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ) 5.000 ( خمسة آلاف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها
في المادة ) 5( من هذا المرسوم بقانون.
. 2تعد من جرائم العنف الأسري وفقاً لأحكام المادة ) 3( من هذا المرسوم بقانون، الجرائم
المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة
1987 ، المشار إليه، أو في أي قانون آخر، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
. 3للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص
عليها في المادة ) 5( من هذا المرسوم بقانون خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.
12
المادة ) 10 (
الصلح
على النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري أن تعرض الصلح
على المعتدى عليه وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ) 35 (
لسنة 1992 المشار إليه.
أحكام ختامية
المادة ) 11 (
لمجلس الوزراء إصدار القرارات واللوائح والنظم اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون
وتنفيذ أحكامه، بناءً على اقتراح من وزير تنمية المجتمع.
المادة ) 12 (
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 13 (
النشر والنفاذ
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ الذي يحدد بقرار من
مجلس الوزراء.)))
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 29 /أغسطس/ 2019 م.
الموافق: 28 /ذي الحجة/ 1440 ه.