مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2018 في شأن
مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة )))
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 6( لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية
والشركات الاستثمارية الإسلامية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 14 ( لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 4( لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق
المالية والسلع وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 4( لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 8( لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 13 ( لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير
وعبور الماس الخام وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 39 ( لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في
المسائل الجنائية،
))) نشر في الجريدة الرسمية – عدد 637 )ملحق( – بتاريخ 30 / 09 / 2018 م.
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 51 ( لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 6( لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 2( لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ذات النفع العام،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 6( لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 5( لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والعتاد العسكري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 7( لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 8( لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 11 ( لسنة 2015 في شأن الرقابة على الإتجار في الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 7( لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 7( لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 8( لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 14 ( لسنة 2018 م في شأن المصرف المركزي وتنظيم
المنشآت والأنشطة المالية،
– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
11 10
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم
غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل
التنظيمات غير المشروعة.
الأموال: الأصول أيًا كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو
ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفّرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات
أو الصكوك القانونية أيّاً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك
تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها ، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً
أيّاً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر
الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو
أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي
تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن
استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة،
ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كليًا أو
جزئيًا إلى أموال أخرى.
الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها
متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير
المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو
التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم
صادر من محكمة مختصة.
المادة ) 1()))
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة
إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها
النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون
في الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة، سواء
ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند ) 1( من المادة ) 2( من هذا المرسوم
بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين ) 29 ، 30 ( من القانون الاتحادي رقم
) 7( لسنة 2014 المشار إليه.
))) المادة ) 1( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
13 12
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير
المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو
الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال
هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات
تتعلق بالجريمة.
المادة ) 2()))
. 1يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة
أصلية، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
. أحوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها
غير المشروع.
. بأخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها
أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
. جاكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
. دمساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
. 2تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية
دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
. 3لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع
للمتحصلات.
المادة ) 3(
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 المشار إليه، والقانون
الاتحادي رقم ) 7( لسنة 2014 المشار إليه:
. 1يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمدًا أياً مما يأتي:
))) المادة ) 2( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطًا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو
المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو
غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم
بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو
تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين ، ويشمل ذلك دون حصر
الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو
مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي
أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة
فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من
خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري
نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون، أو العمليات المتعلّقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
العملية: كل تصرف أو استعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع،
والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت
المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي
سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل
وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
15 14
. 2للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم
الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها
إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر
بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
. 3للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات
التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط،
واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد
أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
. 4لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف
المركزي إلا عن طريقه.
. 5يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام
المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم،
فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم
يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
. 6يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة
لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل
المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز ) 14 ( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
. 7للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبًا بإدارة
الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة،
والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول
حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال
محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
. 8تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
. أأحد الأفعال المحددة في البند ) 1( من المادة ) 2( من هذا المرسوم بقانون، إذا كان
عالمًا بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو
معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون
قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
. ب قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها
بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب
جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع
علمه بحقيقتهما أو غرضهما.
. 2 يعد مرتكبًا جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمدًا أيًا مما يأتي:
. أأحد الأفعال المحددة في البند ) 1( من المادة ) 2( من هذا المرسوم بقانون، إذا كان
عالمًا بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين
له أو معدة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها
الغير مشروع.
. بقدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد
استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير
مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.
المادة ) 4(
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائيًا عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمدًا،
وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص
عليها قانونًا.
المادة ) 5(
. 1للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت
المالية لمدة لا تجاوز ) 7( سبعة أيام عمل وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من
يفوضه.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
17 16
وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة
الجريمة.
المادة ) 8(
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها عملات أو أدوات
مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقًا لنظام الإفصاح الذي
يصدره المصرف المركزي.
المادة ) 9()))
تنشأ بالمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية » مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير
المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها
إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
. 1الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
الأصول الافتراضية، والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة
بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء
مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
. 2تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات
المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول
إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا
فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو
بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات
المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استنادًا إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام
هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة
بغير موافقة الوحدة.
))) المادة ) 9( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
المادة ) 6()))
. 1مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة ) 5( من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة
الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل
التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
. 2للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ
الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو
توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو
الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
المادة ) 7(
. 1للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود
دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق
والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي
ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها
وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في
الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
. 2لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة،
ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها
أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها،
وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
. 3لا يسأل جزائيًا من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو
تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقبًا عليها قانونًا، ما لم يكن قد حرض
على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
. 4تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة،
والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة، والمحجوزة والمصادرة،
))) المادة ) 6( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
19 18
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من
التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من
التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
. 4تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
. 5تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير
المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات
المعنية وتحليلها.
. 6تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب.
. 7اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
. 8أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
المادة ) 13 ()))
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام
بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الرقابية وأي
قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
. 1إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية
والجمعيات غير الهادفة للربح.
. 2إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن
غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
. 3إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات
الموقعة.
. 4أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
))) المادة ) 13 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
. 3إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع
قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها
وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها
التقنية.
. 4أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة ) 10 (
. 1للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
. 2تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إليها من
الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
. 3لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من
الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة ) 11 (
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمى «اللجنة الوطنية
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة » ويصدر
بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة ) 12 ()))
تختص اللجنة بما يأتي:
. 1وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واق راح الأنظمة والإجراءات
والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
. 2تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
. 3التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات
الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة
))) المادة ) 12 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
21 20
المادة ) 15 ()))
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو
بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر
عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل
يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم
أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك:
المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون
المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف
يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن
المعاملات المشبوهة.
المادة ) 16 (
. 1تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ . تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل
مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات
المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب . اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة
للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم
الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط
تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج . عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو
باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
))) المادة ) 15 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021
المادة ) 14 ()))
. 1دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع
الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها،
عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات
الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:
أ. الإنذار.
ب . الغرامة الإدارية التي لا تقل عن ) 50.000 ( خمسين ألف درهم ولا تزيد على
) 5.000.000 ( خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج . منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة
الرقابية.
د . تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو
المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب
مؤقت.
ه . إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية
ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب
تغييرهم.
و . إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز. إلغاء الترخيص.
. 2باستثناء الفقرة )ز( من البند ) 1( من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات
الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة
المخالفة.
. 3في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر
المختلفة.
))) المادة ) 14 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 /. 2021
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
23 22
. 2لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول
الافتراضية.
المادة ) 17 ()))
تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًا
لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم
بقانون.
المادة ) 18 (
. 1للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها
بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقًا
للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات
أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:
. أتحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة
عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي
إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك
تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات
الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية
واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
. بتسليم واس رداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقًا
للتشريعات النافذة في الدولة.
. 2للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع
السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدول
الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم
))) المادة ) 17 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
د . وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من
إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر،
وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة
الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه
هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
ه . التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات
الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة
الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و . الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء
أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة
عاجلة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز . أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
. 2لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
. أالتزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.
. باحتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات
إتاحتها للجمهور.
. جاحتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها
عند الطلب.
المادة ) 16 ( مكرراً )))
. 1يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول
الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال
من الجهات الرقابية المختصة.
))) المادة ) 16 مكرراً( أضيفت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ
.2021/09/26
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
25 24
المادة ) 21 (
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها
أي قانون آخر.
المادة ) 22 ( )))
. 1يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ) 10 ( عشر سنوات والغرامة التي لا
تقل عن ) 100.000 ( مائة ألف درهم ولا تزيد على ) 5.000.000 ( خمسة ملايين درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند ) 1( من
المادة ) 2( من هذا المرسوم بقانون.
. 2وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ) 300.000 ( ثلاثمائة ألف
درهم ولا تزيد على ) 10.000.000 ( عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل
الأموال في أي من الأحوال الآتية:
. أاستغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
. ب ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
. جارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
. دالعود.
. 3يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
. 4يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن ) 10 ( عشر سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن ) 300.000 ( ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على ) 10.000.000 ( عشرة
ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
. 5يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن ) 300.000 ( ثلاثمائة ألف درهم ولا
تزيد على ) 10.000.000 ( عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل
تنظيمات غير مشروعة.
. 6للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف
العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية
بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى
))) المادة ) 22 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ
على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله،
وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة ) 19 ( )))
. 1على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا
المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية
المعلومات المستلمة.
. 2في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استنادًا
إلى أي مما يأتي:
أ . أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب . أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج . أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا
يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د . اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن
الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
ه . أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
. 3 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة
للتعاون الدولي.
المادة ) 20 (
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط
متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من
محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
))) المادة ) 19 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
27 26
السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة
لأحكام المادة ) 17 ( من هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 25 ( مكرراً )))
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ) 3( ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ) 50,000 (
خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية
لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.
وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة ) 26 ( من هذا المرسوم
بقانون.
المادة ) 26 ( )))
. 1تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
. أالأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
. بأي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها
في الفقرة )أ( من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها
بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
. 2تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو
ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
. 3لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية
في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة
المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة
الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
. 4مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه
))) المادة ) 25 مكرراً( أضيفت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ
.2021/09/26
))) المادة ) 26 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط
متحصلاتها.
المادة ) 23 ()))
. 1يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ) 500.000 ( خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على
) 50.000.000 ( خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو
وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
. 2تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل
التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
. 3للمحكمة في حالة إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند
) 1( من المادة ) 2(، أو المادة ) 8( من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة
نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
. 4للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى
نفقة المحكوم عليه.
المادة ) 24 (
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ) 100.000 ( مائة ألف درهم ولا تزيد على
) 1.000.000 ( مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال
جسيم منه حكم المادة ) 15 ( من هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 25 ()))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ) 100.000 ( مائة ألف
درهم ولا تزيد على ) 500.000 ( خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
أخطر أو نبه شخصًا أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن
))) المادة ) 23 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
))) المادة ) 25 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
29 28
المادة ) 29 ()))
. 1إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
. 2مع عدم الإخلال بحكم البند ) 1( من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح
الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة
الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة
للحرية.
. 3لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو
تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي
المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
. 4لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم ) 7( لسنة 2014
المشار إليه.
. 5تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة
أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة ) 28 ( من هذا
المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
المادة ) 30 (
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع
عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمدًا معلومات يجب الإفصاح
عنها، أو قدم عمدًا معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة ) 8( من
هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون
الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
))) المادة ) 29 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على
قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
المادة ) 26 ( مكرراً)))
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ) 6( ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ) 200,000 ( مائتي ألف
درهم ولا تزيد على ) 5,000,000 ( خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
خالف أحكام المادة ) 16 ( مكرراً من هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 27 (
لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات
إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إداراتها
وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونًا، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج
على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم
يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
المادة ) 28 ( )))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ) 7( سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل
عن ) 50.000 ( خمسين ألف درهم ولا تزيد على ) 5.000.000 ( خمسة ملايين درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في
الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف
انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
))) المادة ) 26 مكرراً( أضيفت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ
.2021/09/26
))) المادة ) 28 ( استبدلت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 26 ( لسنة 2021 . نشر بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 26 / 09 / 2021 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
31 30
قرار مجلس الوزراء رقم ) 10 ( لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة )))
مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
))) نشر في الجريدة الرسمية – عدد 647 – بتاريخ 14 / 02 / 2019 .
المادة ) 31 (
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على ) 100.000 ( مائة ألف درهم ولا تقل عن
) 10.000 ( عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 32 (
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة
مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو
لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة ) 33 (
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة ) 34 (
. 1يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
. 2يلغى القانون الاتحادي رقم ) 4( لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب.
المادة ) 35 (
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 13 / محرم/ 1440 ه.
الموافق: 23 / سبتمبر/ 2018 م.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
33 32
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند ) 1( من المادة ) 2( من المرسوم بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين ) 29 ( و) 30 ( من القانون الاتحادي
رقم ) 7( لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم
غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل
التنظيمات غير المشروعة.
الأموال: الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو
ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات
والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك
تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً
أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر
الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو
أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على
تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن
استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، والتي لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات
الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة،
ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو
جزئياً إلى أموال أخرى.
الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها
متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير
المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
الفصل الأول
التعريفات
المادة ) 1()))
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة
إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها
النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في
الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء
ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
))) استبدلت المادة ) 1( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
35 34
العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين ) 2( و) 3( من
هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي
خدمات الأصول الافتراضية.
العملية: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال:
الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياُ على العميل بشمل نهائي
أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة
فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من
خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري
نشاطاً أو أكثر، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه
لأي من الأنشطة الآتية:
. 1التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية.
. 2التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية.
. 3تحويل الأصول الافتراضية.
. 4حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول
الافتراضية.
. 5تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول
الافتراضية أو المشاركة فيها.
علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن
غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب
جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة
المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء
معاملات لصالحه.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو
التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم
صادر من محكمة مختصة.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل
أو نيابة عنه.
المنشأة المالية الوسيطة: المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة
المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية
مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.
الأنشطة أو العمليات المالية: أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة ) 2( من هذا
القرار.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو
المهنية المنصوص عليها في المادة ) 3( من هذا القرار.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو
غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم
بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو
تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر ، ويشمل ذلك دون حصر
الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي
لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في
أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي
أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً
للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
37 36
معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو
يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي
عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو الجهة الرقابية.
الأشخاص المنكشفون سياسياً: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم
وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين،
والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين
التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل
إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها،
ويشمل التعريف ما يأتي:
. 1أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم
والوالدين.
. 2الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
. أالأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو
أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
. بالأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني
أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم
غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، وتعديلاته.
المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر
يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى
المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية
وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة
أرقام ) 1، 2، 3، 5 إلى 9، 11 إلى 15 ، 26 ، 29 (، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام
) 1، 3 إلى 11 ، 18 ، 21 إلى 23 ، 25 (، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية
أرقام ) 24 ، 28 ، 29 ، 31 ( والمسؤوليات )أ، ب، ج، د(.
التحويل البرقي: عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة
عن محول يجري من خلالها إيصال أموال إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان
المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.
البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب
إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت
المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد
الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من
علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير
المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو
الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال
هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات
تتعلق بالجريمة.
العميل ذو المخاطر العالية: العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة
عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في
الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
39 38
الفصل الثاني
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية
والجمعيات غير الهادفة للربح)))
الفرع الأول
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة
القسم الأول
ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة
المادة ) 2()))
تُعد من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
. 1تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة
مع أحكام الشريعة الإسلامية.
. 2تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
. 3تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
))) استبدل عنوان الفصل الثاني بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ
.2022/03/31
))) استبدلت المادة ) 2( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
. 4تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام
الشريعة الإسلامية.
. 5تقديم خدمات الوساطة النقدية.
. 6المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
. 7تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
. 8إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
. 9تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
. 10تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
. 11الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية
المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو
الأدوات المالية القابلة للتداول.
. 12المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
. 13إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
. 14حفظ الأموال.
. 15التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
. 16عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين لنوع وفروع التأمين على الأشخاص
وعمليات تكوين الأموال في شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.
. 17أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
المادة ) 3(
يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية
أو المهنية الآتية:
. 1الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء
وبيع العقارات.
. 2تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة
عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ ) 55,000 ( درهم.
. 3المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
41 40
المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم
فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
أ . شراء العقارات وبيعها.
ب . إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
ج . إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
د . تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ه . إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
و . بيع وشراء الكيانات التجارية.
. 4مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح
عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
أ . العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
ب . العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في
منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
ج . توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان
إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
د . القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو
تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
ه . العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمى لمصلحة شخص آخر.
. 5المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
القسم الثاني
تحديد المخاطر وخفضها
المادة ) 4()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة
لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
. أمراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق
الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى
المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
. بتوثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
. 2تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر
التي تم تحديدها وفقاً للبند ) 1( من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم
الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
. أوضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها
معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة
تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة ) 20 ( من هذا القرار.
. باتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل
على سبيل المثال:
( )1الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية
العميل والمستفيد الحقيقي ومهنته وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من
خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.
( )2الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب
العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً.
( )3تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن
العميل والمستفيد الحقيقي.
( )4اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر وثروة العميل والمستفيد الحقيقي.
))) استبدلت المادة ) 4( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
43 42
( )5زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا
كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي
تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة.
( )6إجراء الدفعة الأول من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة
لمعايير عناية واجبة مماثلة.
( )7الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع
العميل.
. 3إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة، يجوز للمنشآت
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة
المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في
ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر
المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
. أالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
. بتحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
. جخفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
. داستنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم
إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
القسم الثالث
العناية الواجبة تجاه العملاء
المادة ) 5(
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية
العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو
قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر
المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل
بالشروط الآتية:
. أأن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
. بأن يكون التأجيل ضرورياً لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
. جتطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
. 2يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة
المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل
عملية التحقق.
المادة ) 6(
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:
. 1البدء في علاقات عمل.
. 2إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ ) 55,000 ( درهم، سواء
كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
. 3إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ ) 3,500 (
درهم.
. 4وجود اشتباه في الجريمة.
. 5وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها
سابقاً.
المادة ) 7(
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة
تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:
. 1التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات
التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم
والمخاطر التي يمثلونها، بما في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه مصدر الأموال.
. 2التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير
العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص
سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
45 44
المادة ) 8()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية
العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً،
والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو
معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
. أبالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
الاسم كما هو مب يّّن في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان
الميلاد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من
بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين.
. ببالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
( )1الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
( )2عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً
فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
( )3النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.
( )4أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى
الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
. 2يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي
شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص
بالطريقة المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة.
. 3يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من
علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
. 4يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل
العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
))) استبدلت المادة ) 8( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
المادة ) 9()))
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة تراعي
مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي
للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المستندات أو
البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
. 1العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
. أالحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له
حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة )% 25 ( أو أكثر.
. بعند وجود شك في تحيد هوية الشخص الطبيعي وفقا للبند السابق، أو الشك بأن
الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد
الحقيقي، أو عند ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية،
فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في
الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير
مباشرة.
. جفي حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين «أ » و «ب » من هذا
البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول
الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
. 2العملاء من الترتيبات القانونية:
تحديد هوية الوصي أو الموصي، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص
طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية
على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحصول على معلومات
كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما
ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
ويجب عليها فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى، تحديد هوية الأشخاص
الطبيعيين الذي يشغلون مناصب معادلة أو مشابهة.
))) استبدلت المادة ) 9( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
47 46
المادة ) 10 ()))
تُعفى المنشآت المالية والأع ال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط
الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو
مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:
. 1شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي
وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
. 2شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
المادة ) 11 ()))
. 1بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت
المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين
على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة والتأمين
التكافلي العائلي وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد المستفيد أو
تسميته على النحو الآتي:
. أبالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء كان
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
. ببالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو
الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات
كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند
صرف التعويضات أو المستحقات.
. جالتحقق من هوية المستفيد في الحالتين السابقتين عند صرف التعويضات أو
المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
. 2وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر العميل والمستفيد من وثائق
))) استبدلت المادة ) 10 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
))) استبدلت المادة ) 11 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية
تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا تب يّّن لها أن ذلك المستفيد شخصاً اعتبارياً
أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة
والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد
من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي
حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
المادة ) 12 (
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة
على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها
مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول
عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.
المادة ) 13 (
. 1يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو
الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه
العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
. 2للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب
الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة
تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة
مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
المادة ) 14 (
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
. 1عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية
لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
. 2عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو
بأرقام دون أسماء أصحابها.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
49 48
القسم الرابع
الأشخاص المنكشفون سياسياً
المادة ) 15 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى
تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا
الفصل، أن تتبع ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
. أوضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي
يعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
. بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها
بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
. جاتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين
الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
. دالقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم
وظيفة بارزة في منظمة دولية:
. أاتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء
الأشخاص.
. باتخاذ التدابير المذكورة في )ب، ج، د( من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود
علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
. 2مع مراعاة البند ) 1( من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين
على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد
أو المستفيد الحقيقي شخصاً منكشفاً سياسياً من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو
المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
))) استبدلت المادة ) 15 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
ويجب عليها عند وجود مخاطر أكثر ارتفاعاً إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو
المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها، وإجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل،
والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
القسم الخامس
تقارير المعاملات المشبوهة
المادة ) 16 (
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي
تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن
تحدّثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الالتزام بما تصدره
الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.
المادة ) 17 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا
توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً
تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم
فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية
المهنية أو العقدية:
. أإبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام
الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
. بالاستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
. 2يستثنى من حكم البند ) 1( من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من
أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان
الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني
))) استبدلت المادة ) 17 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
51 50
للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم
الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن
بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها
قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها
للسرية المهنية.
. 3لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
الأصول الافتراضية، وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثليها المرخص لهم قانوناً،
أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية ناتجة عن إفشاء السر، عند إبلاغ الوحدة أو
تقديم معلومات لها بحسن نية، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو
وقوعها بالفعل.
المادة ) 18 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها
والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن
إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات
المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع
الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة ) 31 ( من
هذا القرار.
. 2لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن
القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام
بعمل مخالف للقانون.
))) استبدلت المادة ) 18 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
القسم السادس
الاعتماد على طرف ثالث
المادة ) 19 ()))
. 1مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر والدول التي
تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز للمنشآت
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير
العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل،
وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه
التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
. أالحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات
الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من
إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند
الطلب.
. بالتأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير
العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
. 2يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث
يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:
. أتطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين
سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث
والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة ) 31 ( من هذا
القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
. بالحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات
وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
))) استبدلت المادة ) 19 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
53 52
القسم السابع
الرقابة الداخلية والفروع
والشركات التابعة في الخارج
المادة ) 20 (
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات
وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة
وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات
التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:
. 1تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا
القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
. 2إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
. 3ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
. 4إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
. 5إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي
الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
. 6وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات
الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
القسم الثامن
مهام مسؤول الامتثال
المادة ) 21 ()))
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه
الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:
. 1ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
))) استبدلت المادة ) 21 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
. 2الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها
واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
. 3مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون
وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها،
وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها إلى الجهة
الرقابية المعنية بناء على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
. 4وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى
المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير
المشروعة وسبل مواجهتها.
. 5التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين
المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
القسم التاسع
الدول عالية المخاطر
المادة ) 22 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية
الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات
مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تحددها اللجنة بانها عالية المخاطر أو
الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
. 2يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير المضادة
وأي تدابير أخرى تطلبها الجهات الرقابية من تلقاء نفسها أو بناء على ما تحدده اللجنة
فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
))) استبدلت المادة ) 22 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
55 54
القسم العاشر
المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة
المادة ) 23 (
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيّم مخاطر
غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة
وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام
تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
. 2يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل
إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة
تلك المخاطر وخفضها.
القسم الحادي عشر
الاحتفاظ بالسجلات
المادة ) 24 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع
السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية
والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو
انتهاء علاقة العمل مع العميل.
. 2يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع
السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه
العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق
الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه،
وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق
الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية
عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ
))) استبدلت المادة ) 24 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة،
وذلك كله بحسب الأحوال.
. 3يجب أن تكون سجلات العمليات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث
تكون كافية للسماح بإعادة تركيب أو ترتيب العمليات الفردية وبتحليل البيانات
وتتبع العمليات المالية، بالشكل الذي يمكنه معه أن يوفر عند الاقتضاء دليلاً للادعاء
ضد النشاط الإجرامي.
. 4يجب على المنشآت المالية والأع ال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع
معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج
تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على
الفور للجهات المعنية بناءً على طلبها.
الفرع الثاني
التزامات خاصة بالمنشآت المالية
القسم الأول
علاقات المراسلة المصرفية
المادة ) 25 (
. 1يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى
مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
. أالامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها،
أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
. بجمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسلة متلقية، لغرض تحديد هويتها
والتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة
للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
57 56
كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
. جتقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
. دالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
ه . فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
. 2فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من
أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية
الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة
تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسلة.
القسم الثاني
خدمات تحويل الأموال أو القيمة
المادة ) 26 (
. 1يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة
الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة
من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان
التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
. 2يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم،
وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال
أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الالتزام
بهذه البرامج.
القسم الثالث
التحويلات البرقية
المادة ) 27 ()))
. 1يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو
تزيد على مبلغ ) 3,500 ( درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
. أاسم المحول والمستفيد بالكامل.
. برقم حساب المحول والمستفيد، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن
يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبعها.
. جعنوان المحول أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميلاده، أو رقم
تعريف العميل لدى المنشأة المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن
هذه البيانات.
. 2في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع
لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول،
ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون
المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
. 3يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن
مبلغ ) 3,500 ( درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند ) 1( من هذه المادة، دون
الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول
ارتكاب الجريمة.
. 4يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات
المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار إليها في البند ) 1(
من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات
المعنية بوسائل أخرى.
. 5عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة
))) استبدلت المادة ) 27 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
59 58
والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم
الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات
إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة
أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
. 6يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه
المادة.
. 7يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد
التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة ) 24 ( من هذا القرار.
المادة ) 28 (
. 1يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول
والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
. 2في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود
التحويل البرقي الدولي رفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك
التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل
الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو
من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة ) 24 ( من هذا القرار.
. 3يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات
البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع
سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك
التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
المادة ) 29 (
. 1يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية
الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت
تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
. 2يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية
الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ ) 3,500 ( درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
. 3يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر
لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات
المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
. 4يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد
التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة ) 24 ( من هذا القرار.
المادة ) 30 (
. 1يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات
الصلة المنصوص عليها في المواد ) 27 ( و) 28 ( و) 29 ( من هذا القرار، سواء كانت
ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
. 2إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم
في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
. أجمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة
من عدمه.
. بإذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله إلى وحدة
المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.
القسم الرابع
المجموعات المالية
المادة ) 31 ()))
يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة
الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك
المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في
))) استبدلت المادة ) 31 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
61 60
المادة ) 20 ( من هذا القرار، ما يأتي:
. 1سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء
وإدارة مخاطر الجريمة.
. 2توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة
إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى
المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة، بما يشمل معلومات
تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن
المعاملات المشبوهة، ومعلوماتها الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة،
وفي جميع الأحوال يتم توفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء
ومتى كان ذلك متلائماً ومتناسباً مع إدارة المخاطر.
. 3توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
المادة ) 32 (
. 1يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي
تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون
وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة
الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين
ولوائح الدولة الأخرى.
. 2إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق
مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية
لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها
بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي
تتلقاها منها في هذا الشأن.
الفرع الثالث
التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح
المادة ) 33 (
تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:
. 1تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف،
بما يمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة.
. 2وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
. 3إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة
للقطاعات المالية في مختلف الدول.
الفرع الرابع
مزودو خدمات الأصول الافتراضية)))
المادة ) 33 مكررا 1()))
. 1يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول
الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً
أو مقيداً أو مسجلا بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة.
. 2للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية كل بحسب اختصاصه، إصدار
القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، مع مراعاة المخاطر
))) أضيف الفرع الرابع من الفصل الثاني بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 –
بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
))) أضيفت المادة ) 33 مكررا 1( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ
.2022/03/31
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
63 62
التي تم تحديدها وبما يحقق الامتثال لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
. 3في جميع الأحوال، تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من
تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من
يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالمخالفة للبند ) 1( من هذه
المادة، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
. أمراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة
عبر الشبكة المعلوماتية أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير
مرخص أو مقيد أو مسجل.
. بإنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات
العامة من الجمهور في هذا الشأن.
. جالتنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها مثل تقارير المعاملات
المشبوهة أو نتائج جمع المعلومات الأخرى التي تجريها.
. دمراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف
أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول
الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى سلطات إنفاذ القانون ذات صلة.
. 4مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا القرار، للجهات المعنية وفقا للتشريعات
النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة
بالمثل، تنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجرائم الأصلية أو جرائم غسل الأموال
أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ذات الصلة بالأصول الافتراضية
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأكبر قدر ممكن، وبغض النظر عن
طبيعة واختلاف مسميات الجهات الرقابية أو وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية
في الدول الأخرى.
المادة ) 33 مكررا 2()))
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم وإدارة وخفض مخاطرها
المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الوارد في البندين ) 1( و ) 2( من المادة
) 4( من هذا القرار.
المادة ) 33 مكررا 3()))
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من ) 5- 9(، و) 12 – 15
/ 1(، و) 16 ، 17 / 1، 18 / 1، 19 – 32 ، 35 ، 38 ، 39 (، و) 60 ( من هذا القرار، وبمراعاة ما يأتي:
. 1اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة تساوي أو
تزيد على مبلغ ) 3,500 ( درهم.
. 2حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات
المحول المطلوبة بشكل دقيق، وطلب معلومات المستفيد من عملية التحويل، وعليه
تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية
-إن وجدت- فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
. 3حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول
والمستفيد من عملية التحويل المطلوبة بشكل دقيق، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة
عند الطلب.
. 4تطبق كافة المتطلبات الواردة في هذا الفرع من هذا القرار على المنشآت المالية عند
قيامها بعملية إرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.
))) أضيفت المادة ) 33 مكررا 2( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ
.2022/03/31
))) أضيفت المادة ) 33 مكررا 3( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ
.2022/03/31
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
65 64
الفصل الثالث
الشفافية والمستفيد الحقيقي
الفرع الأول
التزامات خاصة بالمسجل والشركات
المادة ) 34 (
. 1يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور
على النحو الآتي:
. أوصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
. بإجراءات إنشائها.
. جإجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة )ب( من
البند ) 1( من المادة ) 8( من هذا القرار.
. دإجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
. 2يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة )ب( من البند
) 1( من المادة ) 8( من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
. 3يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة
على النحو الوارد في البند ) 1( من المادة ) 9( من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من
دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
المادة ) 35 (
. 1تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة )ب( من البند ) 1( من المادة
) 8( من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي
يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة
بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
. 2تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند ) 1( من المادة ) 9( من هذا القرار
وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم
عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته
في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
. 3يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له
بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة.
. 4لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
. 5تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن
معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات
تسجيلها.
المادة ) 36 (
يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين
بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار إليها في المادتين ) 34 ( و) 35 (
لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.
الفرع الثاني
التزامات خاصة بالترتيبات القانونية
المادة ) 37 ()))
. 1يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي
على النحو الوارد في البند ) 2( من المادة ) 9( من هذا القرار.
. 2يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة
بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون
))) استبدلت المادة ) 37 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
67 66
والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
. 3يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الإفصاح عن وضعهم إلى المنشآت المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند إقامتهم
لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحد المعين وفقا لأحكام هذا القرار، وأن
يقدموا لها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها والأصول التي سيتم الاحتفاظ
بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل حال طلبها ذلك.
. 4يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة بصورة دقيقة،
وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على
ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ
انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
. 5للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها
الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات
الأصول الافتراضية، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
. أالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
. بمحل إقامة الوصي.
. جالأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية
المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن أي وصي تربطهم به علاقة
عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
الفرع الثالث
حظر التذرع بالسرية المصرفية
أو المهنية أو العقدية
المادة ) 38 (
لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم
بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
. 1تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة
المصرفية أو التحويلات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد
) 19 ( و) 25 ( و) 27 ( إلى ) 30 ( من هذا القرار.
. 2تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة
بمكافحة الجريمة.
الفرع الرابع
سرية المعلومات
المادة ) 39 (
. 1يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر
الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة
أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
. 2وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرةً أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما
يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
69 68
الفصل الرابع
وحدة المعلومات المالية
الفرع الأول
استقلالية الوحدة
المادة ) 40 (
. 1تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي
الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
. 2يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع
المصرف المركزي في إمارات الدولة.
. 3تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى
ذات الصلة بالجريمة.
الفرع الثاني
اختصاصات الوحدة
المادة ) 41 (
تختص الوحدة بما يأتي:
. 1وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي،
على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم
لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.
. 2إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد
تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها
وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها
وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخولين بذلك.
. 3توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء
داخل الدولة أو خارجها.
. 4إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو
بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.
. 5إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص
تحليلاً عاماً من البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات
الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
المادة ) 42 ()))
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:
. 1تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في
قاعدة بياناتها.
. 2الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
الأصول الافتراضية، والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة
بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء
مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل
المحددين من قبل الوحدة.
. 3تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
. أتحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول
عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع
مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو
العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
))) استبدلت المادة ) 42 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
71 70
. بتحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول
عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات
وأنماط الجريمة.
. 4تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية، بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك
لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
. 5التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها المتعلقة
بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة الجريمة.
. 6إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى
جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها.
. 7تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة
والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى
بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة ) 43 (
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:
. 1تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات
المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول
إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً
فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو
بشرط المعاملة بالمثل.
. 2تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم
إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات.
. 3لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة إلا لأغراض
مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
. 4متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
. 5متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها
عضواً بالمجموعة.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
73 72
الفصل الخامس
الجهات الرقابية
الفرع الأول
الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية)))
المادة ) 44 ()))
تتولى الجهات الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي
خدمات الأصول الافتراضية، كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان
الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي
قرارات أخرى ذات صلة، وتختص بما يأتي:
. 1إجراء تحديد مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية وتقييمها وتحديثها،
على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول
الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
. 2تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال
وتمويل الإرهاب تتناسب مع المخاطر المحددة.
. 3وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند
الاقتضاء.
. 4وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها
))) استبدل عنوان الفرع الأول من الفصل الخامس بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد
724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
))) استبدلت المادة ) 44 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في
الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
. 5وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك
المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول
الافتراضية، أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
. 6إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن
غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على
المخاطر.
. 7تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناء على ما
يأتي:
. أالتقييم الوطني للمخاطر.
. بالسمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة
حرية التصرف الممنوحة لها وفقا للمنهج القائم على المخاطر.
. جمخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي
تطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وفقا لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية
لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
. 8القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال
والمهن غير الماليةالمحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق قرارات مجلس
الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار
الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية
والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو
تقصيرها في تطبيق التعليمات.
. 9التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير
المقررة وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
75 74
التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها
تلك الفروع والشركات.
. 10التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة
المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما يشمل تطبيق الرقابة المجمعة
على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد
فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما
يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
. 11مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم
الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة
المالية وعملياتها.
. 12وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة
والمتعلقة بما يأتي:
. أتدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تحددها اللجنة.
. بأي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في الدول الأخرى.
. جأي قرارات أخرى تصدرها اللجنة.
. 13تزويد الخاضعين لرقابتها بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها
لإجراءات مواجهة الجريمة.
. 14الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة
لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة
قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
. 15تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
. 16إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار
والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة وآلية التظلم منها.
. 17الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
الفرع الثاني
الجهة الرقابية على الجمعيات
غير الهادفة للربح
المادة ) 45 (
تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:
. 1الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير
الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد
التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها
للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها
بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
. 2مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع
إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل
على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
. 3تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات
المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم
وتمويل الإرهاب.
. 4تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة
للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة
استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات
غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
. 5الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على
المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
. 6التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي
تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
77 76
الفصل السادس
تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق
الفرع الأول
التدابير المؤقتة
المادة ) 46 (
. 1للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من
قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تجاوز ) 7( سبعة أيام
عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة،
والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
. 2يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند ) 1( من هذه المادة، القيام
بما يأتي:
. أإخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك
الأموال.
. بإخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً
به مبررات التمديد.
. 3يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء
التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في
البند ) 1( من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
. 4تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة
بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر
هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
. 5يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال
أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
. 7امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي
يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
. 8الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك
المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
. 9إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ
إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن
الجمعية الغير هادفة للربح هي:
. أواجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
. بيجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال
أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
. جتقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد
توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
. 10تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن
الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو
تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
79 78
حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق
تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
الفرع الثاني
إجراءات التحقيق
المادة ) 49 (
. 1يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع
الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية
المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات
غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال
أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
. 2للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
. 3تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة
ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
. 4يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال
والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
. 5لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن
كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف
الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ
الطلب دون تأخير.
. 6لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف
المركزي إلا عن طريقه.
المادة ) 47 (
. 1للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم
الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها
إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر
بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
. 2للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ
القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات
والوسائط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر
التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
. 3لكل ذي مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة
الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة
بالتصرف في الدعوى الجزائية.
. 4يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة
لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل
المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز ) 14 ( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
. 5يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم
بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب
جدي قبل انقضاء تلك المدة.
المادة ) 48 (
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال
والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن
بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما
لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
81 80
تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية
القانونية أو السرية المهنية.
. 3أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
. 4اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن
الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
. 5كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات
مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً
للتشريعات النافذة في الدولة.
. 6كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف
أركانه في الدولة الطالبة.
الفرع الثاني
تبادل المعلومات بين الجهات
المعنية والجهات النظيرة
المادة ) 53 (
للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل
القيام بما يأتي:
. 1تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة
بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة
أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
. 2تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت
عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
. 3الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي
لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة
مسبقة منها.
الفصل السابع
التعاون الدولي
الفرع الأول
أحكام عامة في التعاون الدولي
المادة ) 50 (
للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات
والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض
مع التشريعات النافذة في الدولة.
المادة ) 51 ()))
يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية،
وبشكل خاص المتعلقة الجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة
ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر
التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
المادة ) 52 ()))
في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي
استناداً إلى أي مما يأتي:
. 1أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
. 2أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي
خدمات الأصول الافتراضية بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد
))) استبدلت المادة ) 51 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
))) استبدلت المادة ) 52 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
83 82
. بإجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت
المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
. جالسياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية
الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
. 2الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من
أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح
عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
. 3طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها
عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
المادة ) 56 (
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط
المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق
مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:
. 1تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات
الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد
المتحصلات والوسائط وتعقبها.
. 2استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات
والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق
ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
. 4استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من
أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
. 5رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعال من قبل الجهة الأجنبية
الطالبة للتعاون الدولي.
المادة ) 54 (
. 1تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات
والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون
ما يأتي:
. أتسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية
المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
. بتبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
. جاستخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن
الجهات الأجنبية النظيرة.
. 2تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول
الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات
القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن
معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
المادة ) 55 (
للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات
التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:
. 1تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير
مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ
الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
. أالإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية
85 84
المادة ) 59 (
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه
في المادة ) 58 ( من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في
الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها
الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:
. 1نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان
بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
. 2ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكن من الدفاع عن
نفسه.
. 3وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
. 4وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودها
المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
. 5بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
. 6أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
. 7بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.
الفرع الرابع
تنفيذ قرارات مجلس الأمن
المادة ) 60 (
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل
السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله
ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
الفرع الثالث
التعاون القضائي الدولي
المادة ) 57 ()))
للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة
اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في
الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة
بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
. 1تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن
الجريمة المستخدمة أو التي شُُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا يحول كون
المتهم مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية دون اتخاذ
هذه الإجراءات.
. 2أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم
سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي
خدمات الأصول الافتراضية أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني،
وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات
السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
. 3تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في
الدولة.
المادة ) 58 (
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط
متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من
محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
))) استبدلت المادة ) 57 ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 24 ( لسنة 2022 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 724 – بتاريخ 31 / 03 / 2022 .
86
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة ) 61 (
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة ) 62 (
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ: 28 يناير 2019 م.
الموافق: 22 جمادى الأولى 1440 ه.