مرسوم بشأن التعليم الإلزامي

مرسوم بشأن التعليم الإلزامي

مرسوم بشأن التعليم الإلزامي

نحن محمد بن زايد آل نهيان                      رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

–    بعد الاطلاع على الدستور،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”،
–    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي،
–    وعلى المرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص،
–    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
–    وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
 مرسوم بشأن التعليم الإلزامي

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الجهات التعليمية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، بحسب الأحوال، المعنية بشؤون التعليم في الدولة.
الطفل: كل إنسان يُولد حياً ولم يتم (18) الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل، أو من يُعهد إليه برعايته بحكم قضائي.
المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله.
المقيم: كل من يحمل إقامة سارية على أرض الدولة وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على القائمين برعاية الطفل في الدولة.
 

المادة (3) حق التعليم

1. التعليم حق لكل مواطن أو من يصدر بمعاملتهم معاملة مواطني الدولة في قطاع التعليم بموجب قرار يصدر عن رئيس الدولة، وتوفره الدولة مجاناً في جميع مراحله داخل الدولة.
2. التعليم حق لكل مقيم في الدولة، وعلى القائم برعاية الطفل المقيم إلحاقه بالتعليم الابتدائي، وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا الشأن لدى الوزارة بعد التنسيق مع الجهات التعليمية.

المادة (4) إلزامية التعليم

1. يكون التعليم للمواطن إلزامياً بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي، ويكون الزامياً لغير المواطن حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النظام التعليمي لكافة مراحل التعليم المدرسي، وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة لقيد الطفل وانتقاله من مرحلة إلى أخرى.
3. يقع الإلزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل.

المادة (5) التزامات القائم على رعاية الطفل

يلتزم القائم على رعاية الطفل بما يأتي:-
1. إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقرر لذلك، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة.
2. توفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي.
3. متابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والمساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعلم.
4. إشراك الطفل من ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” في التعليم المدرسي، وذلك وفقاً لتقرير تقييم وتشخيص حالة الطفل الصادر من الجهة المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة التربوية والأداء التعليمي للطفل.
5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
 

المادة (6) حالات الإعفاء من الالتحاق بالتعليم

1. يعفى القائم على رعاية الطفل من الحاقه بالتعليم في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
   أ. إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة أو الجهة التعليمية.
  ب. وقـوع ظـرف للطفـل أو القـائم برعايـة الطفـل يـحـول دون الحـاق الطفـل بالمؤسسة التعليميـة أو استكماله التعليم.
   ج فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم
   د. أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم يـقـانـون ضـوابط الإعفاء المتعلقة بالفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من هذه المادة.
3. يكون الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار من الوزير، ويظل الإعفاء قائماً مدة قيام سببه، فإذا زال السبب وجب على القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم تلقائياً. 

المادة (7) المخالفات والجزاءات

1. إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، وفق نص المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
2. في حال استمرار المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، لمدة تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.
3. على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها.

المادة (8) العقوبات

1. يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم وفق حكم المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2,000) ألفي درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
3. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاق الطفل خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة.

المادة (9) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، إلى المدى الذي لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.

المادة (11) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button