مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
– وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الطيران المدني في الإمارة.
الجهات الأمنية: الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الطيران: الإقلاع عن سطح الأرض والبقاء في الجو من خلال ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، ولغاية ملامسة سطحها مرة أخرى.
الطائرة بدون طيار: أيّ آلة أو مركبة أو ما يماثلها من الأجسام تستطيع الطيران بدون وجود قائد لها على متنها ويتم التحكم فيها عن بعد أو بشكل ذاتي، وتعتبر أنظمة التحكم بها جزء منها وتستخدم للأغراض المدنية.
المجال الجوي: أجواء الدولة في امتدادها الأفقي والعمودي.
المسارات الجوية: المسارات المحددة في المجال الجوي، التي يُصرّح بالطيران فيها من خلال الطائرات بدون طيار.
المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء أو المنشآت، تتوفر فيها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، مخصصة لهبوط الطائرة بدون طيار وإقلاعها ومبيتها وصيانتها، وتشمل المباني والأبراج والمدارج والأجهزة والمعدات والأنظمة وغيرها الملحقة بها.
التسجيل: قيد جميع الطائرات بدون طيار في السجل، والتصرفات التي ترد عليها من نقل الملكية وحيازة وتأجير واستغلال وغيرها من التصرفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
السجل: السجل الموحد المُنشأ وفقاً للمادة رقم (4) من هذا المرسوم بقانون، والذي تُقيد فيه بيانات الطائرات بدون طيار على مستوى الدولة وبيانات التصاريح والشهادات الصادرة بشأنها، والتصرفات التي ترد عليها.
الترخيص: رخصة تصدرها الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في كل إمارة تسمح بمزاولة الأنشطة المتعلقة بتداول الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها.
التداول: كافة أنشطة البيع والحيازة والتأجير والاستغلال والاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو النقل بين المنافذ.
عمليات التشغيل: كافة عمليات استخدام وتشغيل الطائرة بدون طيار والتجارب التشغيلية لها والأنشطة المرتبطة بها، وتشمل عمليات التشغيل للأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية والبحثية.
الأنشطة المرتبطة: الأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار مثل التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل أو الفحص أو الصيانة، أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل وإنشاء البنية التحتية والمطارات ومحطات التزويد بالوقود والطاقة، أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالطائرات بدون طيار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة بعد التنسيق مع السلطات المختصة.
التصريح: الموافقة الصادرة من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، بالسماح للمالك أو المُشغّل باستخدام أو تشغيل الطائرة بدون طيار أو القيام بأيّ من عمليات التشغيل.
الشهادة: مستند رسمي يثبت استيفاء الشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة المتعلقة بالطائرات بدون طيار، وتصدر من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
خارطة معلومات الطائرة بدون طيار: خارطة تُحدد فيها المناطق المعتمدة والمقيدة والمحظورة وتحتوي على معلومات نطاق الطيران وقيوده.
المناطق المعتمدة: مناطق ذات أبعاد محددة ويُسمح فيها باستخدام وتشغيل الطائرة بدون طيار في الطيران دون أيّ شروط، وفقاً لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار.
المنطقة المقيدة: مناطق ذات أبعاد محددة ويُسمح فيها باستخدام وتشغيل الطائرة بدون طيار في الطيران وفق شروط محددة، ووفقاً لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار.
المنطقة المحظورة: مناطق ذات أبعاد محددة ويكون الطيران فيه محظوراً على الطائرة بدون طيار، وفقاً لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار.
المُشغّل: الشخص المُصرّح له بالقيام بأي عملية من عمليات التشغيل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
قائد الطائرة بدون طيار: الشخص المؤهّل والمصرّح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بتشغيل الطائرة بدون طيار.
المُراقب: الشخص المُؤهل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والمُكلّف من المُشغّل لمساعدة قائد الطائرة بدون طيار للقيام بتشغيلها بشكل آمن، أو بمراقبة عمليات التشغيل المتعلقة بالطائرة المُسيّرة ذاتياً.
عضو الطاقم: أي شخص مُؤهل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ومُكلّف من المُشغّل للقيام بواجبات تتعلق بأنظمة الطائرة بدون طيار، طيلة وقت الطيران.
المالك: الشخص الذي يملك الطائرة بدون طيار أو أنظمتها أو البنية التحتية أو المطارات الخاصة بها أو محطات التزويد.
شهادة السلامة: الوثيقة الصادرة عن الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، والتي يُسمح بموجبها للمُشغّل القيام بعمليات التشغيل.
الاقتناء: الاحتفاظ بالطائرة بدون طيار في النطاق المكاني الذي يحدّده التصريح ويشمل ذلك الحيازة والإحراز.
مقيّم السلامة المستقل: الشخص المُصرّح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بالتحقق من مدى استيفاء المالك أو المُشغّل لشروط ومتطلبات وإجراءات السلامة المعتمدة لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. ضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار والمحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي في الدولة.
2. تنظيم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار والرقابة عليها.
3. إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في الدولة والأنشطة المرتبطة بها بشكل آمن وفعال وتوحيد النظم والإجراءات الخاصة بها في الدولة.
4. الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد اختصاصات الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار والأنشطة المرتبطة بها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يلي:
أ. الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها أو تشغيلها من قبل الجهات الأمنية.
ب. الطائرات بدون طيار التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الهيئة.
ج. الطائرات بدون طيار التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية التي يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الهيئة.
المادة (4) اختصاصات الهيئة والسلطة المختصة
1. تتولى الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة الاختصاصات التالية:
أ. إنشاء السجل الموحد لقيد الطائرات بدون طيار المملوكة من قبل الأشخاص والجهات الحكومية على مستوى الدولة، وتحديد بيانات وآليات التسجيل فيه، وربط هذا السجل بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ب. تحديد واعتماد شروط وإجراءات إصدار التصاريح والشهادات اللازمة للقيام بعمليات التشغيل.
ج. تحديد واعتماد ضوابط ومعايير التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار.
د. وضع واعتماد نظم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيار، وإدارة وتقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وإصدار الأدلة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن.
ه. تحديد واعتماد فئات وشروط وإجراءات إصدار شهادات التأهيل للمُشغّل وقائد الطائرة بدون طيار والمُراقب وعضو الطاقم، وذلك بحسب نوع الطائرة بدون طيار وأنظمة التحكم بها.
و. تحديد واعتماد الارتفاعات والبعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية شريطة عدم التأثير على عمليات الملاحة الجوية للطائرات المدنية والعسكرية.
ز. تحديد واعتماد المناطق المعتمدة والمقيدة والمحظورة، التي يُسمح فيها باستخدام الطائرات بدون طيار، وإعداد خارطة المعلومات للطائرة بدون طيار، وتحديد إجراءات النشر والإعلان عنها.
ح. اعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يُسمح للطائرات بدون طيار بالتحليق فيها.
ط. تحديد واعتماد أنواع وفئات الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها والأنشطة محل الاستخدام، والشروط والمتطلبات والمواصفات الواجب توفرها فيها.
ي. تحديد واعتماد الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار.
ك. أيّ اختصاصات أخرى أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من مجلس الوزراء.
2. كما تتولى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال الاختصاصات التالية:
أ. تلقي طلبات تسجيل الطائرات بدون طيار للأشخاص والجهات الحكومية وقيدها في السجل.
ب. إصدار التصاريح والشهادات اللازمة للقيام بعمليات التشغيل وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لديها، بما فيها:
1) إصدار شهادة المُشغّل حسب تصنيفات الأنشطة الواردة في المادة (6).
2) إصدار شهادة التأهيل للمُشغّل وقائد الطائرة بدون طيار والمُراقب وعضو الطاقم.
3) إصدار الشهادات لجهات تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار.
ج. إصدار الشهادات لجهات التدريب والتأهيل على أنظمة الطائرات بدون طيار واستخدامها.
د. إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار والتصاميم والمخططات الهندسية ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها أو لتشغيلها أو تعديلها.
ه. إصدار الشهادات لجهات تقييم السلامة واعتماد مقيّمي السلامة المستقلين.
و. التفتيش على المصرّح لهم وعلى الحاصلين على شهادات، للتأكد من التزامهم بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والتصاريح الصادرة تنفيذاً له.
3. تتولى السلطة المختصة توفير كافة البيانات والشهادات والتصاريح الصادرة عنها إلى الهيئة، وقيدها في السجل الموحد.
4. تتولى الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المحلية إصدار التصاريح والشهادات اللازمة في حال وجود عمليات تشغيل متداخلة بين إمارات الدولة.
المادة (5) اختصاصات الجهات الحكومية
1. تتولى الجهة الحكومية المحلية المعنية بتراخيص الأنشطة الاقتصادية إصدار التراخيص لأنشطة تداول الطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، والتفتيش على مدى التزام المُرخص لهم بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في حدود الاختصاص المناط بها.
2. تتولى الجهات الجمركية في الدولة التأكد من وجود بيان حالة منتج أو شهادة المطابقة للمواصفات القياسية عند الإفراج عن أيّ طائرات بدون طيار في أيّ من المنافذ الجمركية.
3. تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالتنسيق مع الهيئة، وضع شروط ومتطلبات وإجراءات استخدام الأنظمة الراديوية الخاصة بالطائرات بدون طيار وأنظمتها في الدولة.
4. تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إعداد الأنظمة والمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) للطائرات بدون طيار، ومنح شهادة المطابقة الخاصة بها والرقابة عليها.
5. لمجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة، أن يشترط لمنح أي من التصاريح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تقديم وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة ضد أي من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استخدام الطائرة بدون طيار وأنشطة التشغيل المرتبطة بها.
المادة (6) استخدامات الطائرات بدون طيار
1. يجوز استخدام وتشغيل الطائرات بدون طيار في الدولة لممارسة أيّ ممّا يأتي:
أ. الأنشطة التجارية.
ب. الأنشطة الخدمية.
ج. الأنشطة العلمية والبحثية والتجريبية.
د. الأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية.
ه. تقديم بعض الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية والقيام بعملية الرقابة والتفتيش والمتابعة أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالمجالات التي تدخل في اختصاصاتها.
و. أيّ أنشطة أخرى يُحددها مجلس الوزراء.
2. يُحدّد بقرار من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة، شروط الاستخدام والتشغيل للأنشطة المشار إليها، ويجوز للسلطة المختصة إضافة أيّ شروط أخرى لهذه الأنشطة.
المادة (7) تسجيل الطائرات بدون طيار
1. يجب على المالك تسجيل الطائرة بدون طيار لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل القيام بعمليات التشغيل، كما يجب عليه إخطار الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال في حال رغبته بإلغاء تسجيلها، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لديها.
2. يُحظر استخدام أو تشغيل أيّ طائرة بدون طيار قبل قيدها في السجل، ودون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أيّ وسيلة أخرى تُحددها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها ولتتبعها.
المادة (8) التشغيل في المناطق المقيدة والمحظورة
1. يُحظر القيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية في المناطق المقيدة أو المحظورة.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال السماح للجهات الحكومية والشركات بتشغيل الطائرات بدون طيار في المناطق المقيدة أو المحظورة للأغراض المرتبطة بالمصلحة العامة، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الأمنية.
المادة (9) الأفعال أو الأنشطة المحظورة
يُحظر على أيّ شخص القيام بأيّ من الأفعال أو الأنشطة التالي ذكرها، قبل الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة أو السلطة المختصة أو الجهة الحكومية بحسب الأحوال:
1. قيادة طائرة بدون طيار، أو استخدامها، أو المساعدة في قيادتها أو القيام بعمليات التشغيل أو المراقبة أو أيّ عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها.
2. الطيران فوق المناطق المقيدة أو المحظورة.
3. تركيب أو تجهيز الطائرات بدون طيار بآلات التصوير أو أيّ أجهزة أو معدات أخرى قد تستخدم للتصوير أو التسجيل.
4. إجراء تعديل على الطائرة بدون طيار أو أجزائها أو أنظمتها يغيّر من وظائفها ومواصفاتها المسجلة.
5. مباشرة أي من أنشطة التداول المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون شاملاً استيراد أو إدخال أو تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو تأجير أو استغلال أو حيازة أو اقتناء الطائرات بدون طيار أو أيّ من أجزائها أو أنظمتها.
6. تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو فحص أو صيانة الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو التدريب على قيادتها أو إنشاء مراكز الخدمة الخاصة بها.
7. إنشاء البنية التحتية للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار أو إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار ومحطاتها، أو إجراء أيّ تعديل عليها.
8. أيّ أفعال أو أنشطة أخرى تُحددها الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، وبمراعاة التنسيق بينهما لضمان توحيد هذه الأفعال والأنشطة.
المادة (10) التزامات المُشغّل ومن في حكمه
على المُشغّل وقائد الطائرة بدون طيار والمُراقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، الالتزام بما يأتي:
1. التقيد بالمسارات الجوية المحددة في التصريح والارتفاعات والبعد الأفقي الذي تُحدده الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2. التقيد بالشروط والمتطلبات والإجراءات المحددة في تصاريح ممارسة العمليات التدريبية أو التجارب التشغيلية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. الالتزام بشروط ومعايير السلامة عند استخدام المطارات أو الأماكن المخصصة لإقلاع وهبوط الطائرات بدون طيار وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. عدم القيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية إلا في المنطقة المعتمدة.
5. مراعاة مسافة السلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والممتلكات والطائرات المدنية والعسكرية والمنشآت والمباني والطائرات بدون طيار الأخرى من خطر الاصطدام.
6. إبلاغ الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في حال فقد أو خروج الطائرة بدون طيار عن حدود المنطقة المعتمدة، واتّباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
7. الالتزام بضوابط ومعايير التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8. عدم إجراء أيّ تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار من دون موافقة الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
9. أيّ التزامات أخرى تُحددها الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (11) شهادة السلامة
1. على المُشغّل الحصول على شهادة السلامة قبل استخدام الطائرة بدون طيار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيار أو محطات التزويد بالوقود أو الطاقة الخاص بالطائرة بدون طيار أو بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية.
2. يتم إصدار هذه الشهادة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتكون هذه الشهادة سارية طيلة المدة المحددة لها، ما لم يتم إلغاؤها لأي من الأسباب التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (12) إصدار التصريح أو الشهادة والتنازل عنهما
1. تتولى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، إصدار التصريح أو الشهادة، وتُحدد الهيئة البيانات الواردة فيهما.
2. يلتزم المصرح له أو صاحب الشهادة بتنفيذ ما تضمنه التصريح والشهادة الصادرة له.
3. لا يجوز التنازل عن التصريح والشهادة أو نقلهما إلى الغير إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لما تُحدده الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
4. للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال رفض منح التصريح أو تجديده، ولها تقييده بأيّ قيود وذلك للاعتبارات التي تراها.
المادة (13) سحب أو إلغاء التصريح أو الشهادة
1. للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، السحب المؤقت للتصريح أو الشهادة الصادرين طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إلغاؤهما، قبل انتهاء مدتهما.
2. ويُحدد بقرار من الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة الحالات التي يجوز فيها السحب المؤقت للتصريح أو الشهادة أو إلغاؤهما، والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل من صدر بشأنه قرار السحب المؤقت أو الإلغاء وآلية التظلم منه.
3. للمُصرح له طلب إلغاء التصريح من تلقاء نفسه مع الاستمرار في إقتناء الطائرة بدون طيار في النطاق المكاني الذي يُحدده التصريح، ويجوز للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال منحه مهلة للتصرف فيها.
المادة (14) وفاة المصرّح له أو فقد أهليته أو حله أو إفلاسه
إذا توفي المُصرّح له أو فقد أهليته أو تم حله أو شهر إفلاسه، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم أو المصفي أو أمين التفليسة إخطار الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية أو الحل أو الحكم بشهر الإفلاس. وللورثة أو الممثل القانوني، بحسب الأحوال، التصرف في الطائرة بدون طيار لأحدهم أو للغير شريطة التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (15) العقوبات
لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (16)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. قام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية قبل تسجيل الطائرة بدون طيار لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، أو بعد إلغاء تسجيلها.
2. قاد أو تسبب في تحليق الطائرة بدون طيار بدون تصريح أو على وجه يعرّض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
3. قام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية للطائرة بدون طيار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيار أو بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية، وذلك قبل الحصول على شهادة السلامة.
4. قام بإجراء أيّ تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار دون موافقة الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
5. استخدم الطائرة بدون طيار بما يُشكّل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
المادة (17)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم كل من باشر أحد الأنشطة التالية قبل الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة أو السلطة المختصة أو الجهة الحكومية بحسب الأحوال:-
1. تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو فحص أو صيانة الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة أو التدريب عليها أو التأهيل.
2. القيام بأي فعل من أفعال التداول المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون شاملاً استيراد أو إدخال أو تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو تأجير أو استغلال أو حيازة أو اقتناء الطائرات بدون طيار أو أيّ من أجزائها أو أنظمتها.
3. إنشاء البنية التحتية أو إنشاء مطار خاص، للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار أو أجرى تعديل عليها.
4. تزويد الطائرات بدون طيار بالوقود أو الطاقة.
المادة (18)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
أ. استخدم الطائرة بدون طيار على وجه يُعرّض أمن وسلامة المجال الجوي أو الملاحة الجوية للخطر.
ب. تشغيل الطائرات بدون طيار في المناطق المقيدة أو المحظورة دون تصريح من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
ج. الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بدون طيار.
د. السيطرة على الطائرة بدون طيار أو اختراق أنظمة تشغيلها بصورة غير مشروعة بقصد ارتكاب جريمة.
ه. تركيب جهاز أو مادة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيار بصورة غير مشروعة.
و. تركيب أي أجهزة أو معدات بقصد جمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة، أو تصوير المنشآت والمباني والمناطق المقيدة أو المحظورة، وذلك في غير الحالات المصرّح بها قانوناً أو من دون الحصول على موافقة بذلك من الهيئة أو السلطة المختصة.
ز. تعمد إخفاء المخالفات والحوادث المتعلقة بالطائرات بدون طيار أو الوقائع الماسة بأمن وسلامة المجال الجوي.
2. إذا ترتب على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق ضرراً بالأموال أو الممتلكات عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
3. كما يعد ظرفاً مشدداً استخدام الطائرات بدون طيار عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
المادة (19)
تُضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.
المادة (20)
للمحكمة عند الحكم بالإدانة، بالإضافة إلى العقوبة المقررة للجريمة، أن تقضي بحسب الأحوال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. إلغاء الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على سنة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (16).
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (17).
3. مصادرة الطائرة بدون طيار والأشياء المضبوطة التي تحصّلت من الجريمة أو التي استُعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تُستعمل فيها، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (16)، البندين (1) و(2) من المادة (17)، والمادة (18)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (21) المخالفات والجزاءات الإدارية
تُحدّد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (22) التصالح
1. للنيابة العامة التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (16)، (17) من هذا المرسوم بقانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى ولا يزيد على ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ما لم يثبت أن القصد من إرتكابها هو الإضرار بأمن ومصالح الدولة.
2. في جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح ولا أثر للتصالح على حقوق المتضرر من الجريمة في اللجوء للقضاء المدني لطلب التعويض.
المادة (23) الضبطية القضائية
1. يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الحكومية بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود اختصاص كل منهم.
2. يحق لمأمور الضبط القضائي التحفّظ على الطائرة بدون طيار وأجزائها في حال ضبطها وثبوت عدم حصولها على التصاريح إلى حين استصدار التصاريح اللازمة، وتُحدّد بقرار من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجراءات الخاصة بالتحفظ على الطائرة بدون طيار والإفراج عنها.
المادة (24) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (25) التفويض في بعض الاختصاصات
لمجلس الوزراء تفويض بعض اختصاصات الهيئة لأي سلطة مختصة أو جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يُقدرها.
المادة (26) توفيق الأوضاع
على كل شخص يملك أو يحوز أو يتداول أو يُشغل طائرة بدون طيار توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه أو عند انتهاء ترخيصه أيهما أقرب، ويجوز تمديد فترة توفيق الأوضاع لمدد مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (27) القرارات التنفيذية
تُصدر الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (28) الإلغاء
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.