مرسوم بقانون اتحادي بشأن المواصفات والمقاييس

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
– وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
 
 

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، 
ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة :ىالإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير : وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المعنية : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة.
أدوات القياس : الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها.
المختبر :الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة.
المعايرة:العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها (م ق/ أ ع م).
اللائحة الفنية : قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق.
الشارة :أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الوزارة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
تقييم المطابقة : أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهات تقييم المطابقة:الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات، وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
 

المادة (2) اختصاصات الوزارة

تختص الوزارة بما يأتي:
1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها.
2. اقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
3. اقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
4. اقتراح وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء.
5. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتماده من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
6. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
7. اقتراح وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
8. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها.
9. موائمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية ويصدر بها قرار من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
10. تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معاً ويصدر بها قرار من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
11. التنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة.
12. تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية 
أو خارجية معتمدة.

13. منح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها.
14. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس.
15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
16. إعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها المنتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17. تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة.
 

المادة (3) المواصفات القياسية

1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة (مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة) أو (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الوزارة.
2. للوزير اعتماد مواصفات قياسية اختيارية على أن يراعى عند إقرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية:
    ‌أ.  المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة.
‌    ب.  حماية المستهلك.
‌    ج.  ضمان المصلحة العامة.
‌    د.  دعم الاقتصاد الوطني وسياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي والتجاري.
3.  يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير
ويتم الإشارة إليها بعبارة (لائحة فنية).
 

المادة (4) تسجيل الشارات

الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات، وتقوم الوزارة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة (شارات الوزارة)، وللوزارة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يتم نشر الشارات بعد إصدارها أو اعتمادها في الجريدة الرسمية.

المادة (5) الجرائم والعقوبات

لا تحول العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (6)

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:
1.  انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي.
2.  إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الوزارة.
 

المادة (7)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
 

المادة (8)

يعاقب كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة وفقاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.

المادة (9)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك خلافاً للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
 

المادة (10)

للمحكمة في حالة العود، إضافةً إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائياً.

المادة (11)

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (12) تفويض الجهات المعنية

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ووفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.

المادة (13) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (14) القرارات التنفيذية

مع مراعاة الاختصاصات المناطة لمجلس الوزراء، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية بشأن المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة لحين استصدار ما يحل محلها بموجب هذا المرسوم بقانون.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button