مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم دور الحضانة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2022 بشأن تنظيم دور الحضانة

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− 
بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة.
− وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم،
− وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتعليم المبكر، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوكالة: الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.
رئيس الوكالة : رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المختصة بتنظيم دور الحضانة من النواحي الاجتماعية، أو الثقافية، أو الصحية، أو الأمنية، أو الجهات المخولة بإصدار الترخيص التجاري لدور الحضانة لمزاولة أنشطتها، كل في حدود اختصاصه.
الطفل: كل طفل من سن يوم واحد إلى (4) أربع سنوات ميلادية.
أنشطة دار الحضانة: البرامج والأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال والعناية بهم ومتابعتهم، بكافة أبعادها الصحية والتربوية، وتطوير قدراتهم الجسدية والمعرفية واللغوية والانفعالية والاجتماعية.
دار الحضانة: كل منشأة مرخصة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ومخصصة لتقديم أنشطة دار الحضانة، وتشمل الحضانات الخاصة والحضانات في مقار العمل وغرف الرعاية.
الحضانات الخاصة: كل منشأة تختص بتقديم خدمة رعاية الأطفال، يُنشئها ويشرف عليها شخص طبيعي أو اعتباري خاص، بما في ذلك الحضانات الملحقة بالمدارس الخاصة والحضانات في مقار العمل.
غرف الرعاية: مكان مخصص لاستقبال ورعاية الأطفال منذ ميلادهم وحتى إتمامهم سنتين ميلاديتين.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوكالة لمزاولة أنشطة دار الحضانة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الرخصة المهنية: وثيقة تصدرها الوزارة للكوادر العاملة في مجال التعليم وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. رعاية الأطفال وتهيئتهم اجتماعيًّا وأخلاقيًّا وتربويًّا ونفسيًّا وجسديًّا، وتنشئتهم النشأة السليمة.
2. تنظيم الأنشطة وخدمات الرعاية التي تقدمها دور الحضانة، والتي من شأنها تحسين جودة حياة الطفل.
3. حوكمة عمل دور الحضانة في الدولة.
 

المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

1. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة دور الحضانة في الدولة.
2. يُستثنى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم بقانون دور الحضانة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
 

المادة (4) الترخيص

1. تتولى الوكالة إصدار الترخيص لدور الحضانة.
2. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أيٍّ من أنشطة دار الحضانة أو تشغيل أي منشأة لمزاولة تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوكالة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء ترخيص دور الحضانة.
4. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يتم ترخيص الحضانات الملحقة بالمدارس الخاصة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص المشار إليه،
بالتنسيق مع الوكالة.

المادة (5) شروط الترخيص

يُشترط للحصول على ترخيص دار حضانة ما يأتي:-
1. تقديم طلب الحصول على الترخيص إلى الوكالة متضمنًا كافة الوثائق والمستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
3. أن يكون لدار الحضانة اسم يميزها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
4. أن يكون موقع دار الحضانة ومبناها موافقًا للمعايير والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
5. تعيين مدير لإدارة دار الحضانة مستوفٍ للاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
6. أية اشتراطات أخرى تُحددها الوكالة.

المادة (6) شروط طالب الترخيص الطبيعي

يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصًا طبيعيًّا ما يأتي:-
1. ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
2. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على الموافقات الرسمية اللازمة.
5. أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية لدار الحضانة، وذلك طبقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
6. أية اشتراطات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (7) شروط طالب الترخيص الاعتباري

يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصًا اعتباريًّا ما يأتي:
1. أن يكون مرخصًا لدى الجهات المعنية، وأن يكون من بين أغراض تأسيسه إنشاء وإدارة دار الحضانة.
2. أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية لدار الحضانة، وذلك طبقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
3. أن تتوفر في جميع الشركاء الشروط الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
4. أن يكون له شخص طبيعي نائب عنه، تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
5. أيّة شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
 

المادة (8) تعديل بيانات الترخيص أو التنازل عنه

لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تعديل النشاط المرخص به إلا بعد موافقة الوكالة، وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تعديل بيانات الترخيص أو التنازل عنه.

المادة (9) التزامات دار الحضانة

تلتزم دار الحضانة بما يأتي:-
1. عدم تغيير اسم دار الحضانة أو عنوانها أو الشركاء في الرخصة أو مبناها أو مرافقها أو إجراء أي تعديل جوهري على أنشطتها إلا بعد موافقة الوكالة.
2. قبول وتسجيل جميع الأطفال دون تمييز على أساس العِرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي وغيرها، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الفردية وذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
3. ضمان حصول الكوادر العاملة على الرخصة المهنية، وأية رخص أخرى قد تطلبها الجهات المعنية وفق الضوابط المعمول بها لدى تلك الجهات.
4. توفير كافة المتطلبات التعليمية والإدارية والصحية والبيئية داخل مقر دار الحضانة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
5. توفير البيئة المؤهلة والبرامج الداعمة لقبول ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
6. وضع لائحة داخلية لدار الحضانة وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
7. استيفاء اشتراطات المباني والمواصفات والمقاييس اللازمة وشروط الأمن والسلامة للأبنية والمساحات الخارجية والمساحات الداخلية، والمواد المستخدمة في صنع الأدوات والأثاث والألعاب والوسائل والآلات والأجهزة الخاصة بكل نشاط وفقًا لما تُحدده الوكالة.
8. استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باستخدام وسائل النقل وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
9. حماية الأطفال المسجلين لديها بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) والحفاظ على سلامتهم داخل مرافق دار الحضانة وحافلاتها أو خلال أي نشاط تنفذه خارجه.
10. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطفال، وعدم نشرها أو مشاركتها إلا وفق الضوابط التي تُحددها الوكالة.
11. تزويد الوكالة، بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
12. تسهيل مهام الموظفين المخولين من الوزارة أو الوكالة وغيرها من الجهات المعنية، بحسب الأحوال، للقيام بأعمال التقييم والرقابة.
13. إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالأطفال والعاملين لديها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
14. المحافظة على النظام العام والآداب العامة والقيم والتقاليد الإماراتية والهوية الوطنية.
15. عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.
16. عدم استغلال مرافق دار الحضانة لغير الأغراض المرخصة لها، وعدم القيام بأي أنشطة إضافية دون موافقة الوكالة.
17. أية التزامات أخرى تُحددها الوكالة بموجب القرارات الصادرة عنها.

المادة (10) الحضانات الخاصة

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، على الحضانات الخاصة الالتزام بما يأتي:-
 ‌  أ. الحصول على اعتماد الوكالة للمنهاج التعليمي.
 ‌ ب. الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والهوية الوطنية والمعرفة بالثقافة والبيئة الإماراتية.
 ‌ ج. عدم إجراء أي تعديل على المنهاج التعليمي المعتمد أو تدريس أي منهاج آخر إلى جانب المنهاج التعليمي المعتمد، إلا بعد موافقة الوكالة.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الوكالة، إصدار قرار يُحدد ضوابط تنفيذ البند (1) من هذه المادة.

المادة (11) رسوم الالتحاق بدور الحضانة

1. تعتمد الوكالة الرسوم التي تتقاضاها دور الحضانة عند منحها الترخيص، وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. يُحظر على دور الحضانة تعديل قيمة الرسوم التي تفرضها أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوكالة.
 

المادة (12) شؤون العاملين

1. تخضع الكوادر العاملة في دار الحضانة للتشريعات النافذة في الدولة.
2. تلتزم دار الحضانة بإنشاء ملف خاص لكل عامل لديها، تُرفق به مؤهلاته العلمية وشهادة الخبرة وعقد العمل ونسخة من جواز سفره وتقاريره السنوية، متضمنًا تقارير تقييم الأداء، والمخالفات التي ارتكبها والجزاءات التي طبقت عليه، وأية مستندات أخرى تُحددها الوكالة.
3. على دار الحضانة إخطار الوكالة، بمرشح بديل عن مدير دار الحضانة في حال شغور منصبه، لأي سبب كان.
 

المادة (13) وثيقة أخلاقيات الكوادر العاملة

تصدر الوكالة وثيقة أخلاقيات تتضمن الضوابط والقيم والمسؤوليات التي تلتزم بها جميع الكوادر العاملة في دور الحضانة.

المادة (14) الرقابة

1. تتولى الوكالة الرقابة على امتثال دور الحضانة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات الصادرة من الجهات المعنية، وفق الضوابط والمعايير التي تصدرها الوكالة في هذا الشأن.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، تخضع الحضانات الملحقة بالمدارس الخاصة للرقابة على الامتثال وفق الإطار الوطني المعتمد للامتثال.
 

المادة (15) تقييم جودة الأداء

1. يتولى المركز الوطني لجودة التعليم بالتنسيق مع الوكالة، وضع معايير موحدة لتقييم جودة أداء دور الحضانة ضمن الإطار الوطني المعتمد لتقييم جودة التعليم.
2. يتولى المركز الوطني لجودة التعليم أو الجهة التعليمية وبالتنسيق مع الوكالة، تنفيذ برامج تقييم أداء دور الحضانة وإعداد تقارير بالنتائج واقتراح التوصيات التطويرية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تجاه دور الحضانة بناءً على نتائج تقييم جودة أدائها.
 

المادة (16) الهبات والتبرعات

يُحظر على دور الحضانة القيام بالأعمال التالية، دون موافقة الوكالة:-
1. جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو التصرف في أيٍّ منها، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
2. تقديم الدعم المادي لأية جهة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
 

المادة (17) المخالفات والجزاءات

1. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بأيٍّ من الجزاءات الإدارية الآتية:-
 ‌  أ. الإنذار.
 ‌  ب.  الغرامة الإدارية على ألا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
 ‌  ج. الإغلاق المؤقت أو تعليق النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
 ‌  د. الإغلاق النهائي.
2. تُحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الوكالة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
3. للوكالة إغلاق دار الحضانة نهائيًّا وبشكل فوري في حال ارتكابها أي أعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو في حال كونها مضرة بالأمن العام في الدولة أو مخلة بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة، ويجوز للوكالة توقيع الغرامة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
4. لا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة.

المادة (18) العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. زاول أي من أنشطة دار الحضانة أو قام بتشغيل أي منشأة لمزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة.
2. تنازل عن ترخيص دار الحضانة أو قام بتعديل النشاط المرخص دون موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة.
3. عدَّل قيمة الرسوم التي تتقاضاها دار الحضانة أو فرض أية رسوم إضافية دون الحصول على موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة.
4. جمع تبرعات أو تلقى معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو قام بالتصرف في أيٍّ منها أو قدَّم الدعم المادي لأي جهة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، دون الحصول على موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة.

المادة (19) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على توصية من رئيس الوكالة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (20) توفيق الأوضاع

على كافة دور الحضانة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (21) رسوم الخدمات

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تُقدمها الوكالة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (22) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام والخدمات

للوكالة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للوكالة تعهيد بعض مهامها وخدماتها إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (23) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الوكالة وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية، اللائحة التنفيذية.

المادة (24) القرارات التنفيذية

دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر رئيس الوكالة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (25) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 بشأن دور الحضانة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون إلى المدى الذي لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button