مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 19 (
لسنة 2019 بشأن الإعسار)))
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
–بعد الاطلاع على الدستور،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء، وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية،
وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات
المدنية والتجارية، وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 11 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 18 ( لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وتعديلاته،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 18 ( لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 4( لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 7( لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات
القضائية،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
))) نشر في الجريدة الرسمية عدد 661 )ملحق 1( – بتاريخ 29 / 08 / 2019 .
–وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 9( لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 13 ( لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم
الاتحادية،
–وعلى القانون الاتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة،
–وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 14 ( لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم
المنشآت والأنشطة المالية،
–وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
التعاريف ونطاق السريان
التعريفات
المادة ) 1(
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في القانون الاتحادي رقم ) 11 (
لسنة 1992 المشار إليه.
المدين: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ
صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار.
أموال المدين: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية
للمدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في
هذا المرسوم بقانون.
15 14
أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من
الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.
طرف ذو مصلحة: شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المُعلن من مصرف
الإمارات العربية المتحدة المركزي.
التدابير: تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن
وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
جدول الخبراء: جدول الخبراء المعتمدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ) 9( لسنة
2016 المشار إليه.
الخبير: الخبير المقيّد في جدول الخبراء.
الأمين: الأمين المعيّّن من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء.
الخطة: خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم
بقانون.
الإعسار: مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.
نطاق التطبيق
المادة ) 2(
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون
اتحادي رقم ) 9( لسنة 2016 المشار إليه.
الباب الثاني
تسوية الالتزامات المالية
الفصل الأول
طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية
تقديم الطلب
المادة ) 3(
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً
لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:
. 1مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل
الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات
السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة ) 12 ( اثني عشر شهراً التالية
لتقديم الطلب.
. 2بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن
سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن،
إن وجدت.
. 3بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة
التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
. 4بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
. 5تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا
يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو
تلك التي تستحق في المستقبل.
. 6الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
17 16
. 7مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
. 8تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
. 9بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر ) 12 ( اثني
عشر شهراً.
. 10أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
عدم استكمال البيانات المطلوبة
المادة ) 4(
. 1إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة
) 3( من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.
. 2إذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين
أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.
تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف
المادة ) 5(
. 1على المدين سداد الرسوم القضائية.
. 2تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية
المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.
. 3على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ
الذين تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات
التسوية المالية.
. 4للمحكمة بناء على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية
المنصوص عليها في البند ) 2( من هذه المادة إذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية
النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع
الدائنين الآخرين.
اتخاذ التدابير
المادة ) 6(
للمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير
اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، أو خلال إجراءات تسوية
الالتزامات المالية.
الفصل في الطلب
المادة ) 7(
. 1تفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على ) 5( خمسة
أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه.
. 2إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
. 3يترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن
في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله،
ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
. 4استثناءً من حكم البند ) 3( من هذه المادة، للدائن إذا كان له دين مضمون برهن
الحق في التنفيذ على ضماناته متى استحق دينه بشرط الحصول على إذن من المحكمة،
وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال ) 10 ( عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه بدون
خصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين
والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون إذا كان هناك أكثر من دائن له
ضمان على ذات المال.
. 5يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا
يترتب على الطعن وقف إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ويعتبر القرار الصادر في
الطعن نهائياً.
. 6يترتب على قرار المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية وقف التزام المدين
بطلب إعساره وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية
الالتزامات المالية ما لم يُخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة، وفقاً لأحكام
هذا المرسوم بقانون.
19 18
. 7لا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون الآجلة
وقت تقديم هذا الطلب.
تعيين الخبير
المادة ) 8(
. 1على المحكمة أن تعين في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر
لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية.
. 2إذا تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم
بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة
تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين.
. 3تبلغ المحكمة الخبير بقرار تعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح
الإجراءات، وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب.
. 4يشترط أن لا يكون الخبير دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة
الرابعة.
. 5يتولى الخبير مهامه بمجرد إبلاغه بقرار التعيين.
. 6على الخبير خلال ) 5( خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر
ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار
تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة
للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وتسليمها للخبير خلال مدة لا
تزيد على ) 20 ( عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.
. 7للخبير أن يطلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو من أي شخص آخر لديه
معلومات تتعلق بإجراءات التسوية، وفي حال الامتناع عن تزويده بتلك البيانات أو
المعلومات، يعرض الأمر على المحكمة.
. 8على المدين القيام بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يُخطر المحكمة بها حول دائنيه
أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يُحددها الخبير.
. 9للخبير أن يتقدم للمحكمة بأي طلب لمساعدته على أداء مهمته على الوجه المطلوب
بما في ذلك طلب صرف أي مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.
تقديم مستندات الدين
المادة ) 9(
. 1على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة أن يسلموا الخبير ضمن المدة
المحددة في البند ) 6( من المادة ) 8( من هذا المرسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة
ببياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم الإماراتي على
أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات.
. 2للخبير أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم إيضاحات عن الدين أو
استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق
حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل.
تقرير الديون
المادة ) 10 (
. 1على الخبير إعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم، ومبلغ الدين
المستحق وتاريخ استحقاقه، وبيان أصحاب الديون المضمونة والضمانات المقررة لكل
منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يراها الخبير
لازمة لأداء مهامه.
. 2مع مراعاة البند ) 1( من هذه المادة على الخبير أن يعد تقريراً عن أموال المدين
ومديونيته وجميع الظروف التي لها علاقة بتعثره أو توقفه عن الدفع ويقدمه
للمحكمة خلال ) 20 ( عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين في
البند ) 6( من المادة ) 9( ))) من هذا المرسوم بقانون لتقديم مستندات ديونهم، وأن
يبين في تقريره إمكانية تسوية الالتزامات المالية من عدمه في ضوء موارد دخل المدين.
. 3للمحكمة بناء على طلب الخبير منحه مدة إضافية لإعداد التقرير الوارد في البند ) 2(
من هذه المادة.
))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها : المادة ) 8(.
21 20
تدقيق التقرير
المادة ) 11 (
. 1تتولى المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين.
. 2إذا رأت المحكمة استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية تصدر قراراً بتكليف
الخبير بإعداد الخطة.
رفض الطلب
المادة ) 12 (
في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض
طلب تسوية الالتزامات المالية، في الحالات الآتية:
. 1إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأيّ تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف
أي جزء من أمواله.
. 2إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.
. 3إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد
على ) 50 ( خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
الفصل الثاني
إعداد الخطة لتسوية الالتزامات المالية
عرض الخطة على الدائنين
المادة ) 13 (
. 1على الخبير أن يُعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع
نسخة لدى المحكمة خلال ) 22 ( يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير
بإعداد الخطة.
. 2للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
. 3على الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر يحدد مكانه وزمانه لمناقشة
الخطة والتصويت عليها، على أن يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تزيد على ) 10 (
عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة وفقاً للبند ) 1( من هذه
المادة.
. 4للخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع المنصوص عليه في البند ) 3( من هذه المادة بأي
وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
. 5للخبير دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال إجراءات إعداد الخطة، أو تأجيل موعد
اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديه وأي ظروف أخرى ذات
أهمية لعقد الاجتماع.
. 6على المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً.
. 7لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق
المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي
الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.
استبدال الضمانات
المادة ) 14 (
. 1للخبير أن يعرض ضماناً بديلاً على أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة
لتنفيذ الخطة، وأن لا تقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون.
. 2إذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها
أن تأمر باستبدال الضمان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة
الدائن المضمون.
التصويت على الخطة
المادة ) 15 (
. 1لا يكون اجتماع الدائنين المنصوص عليه في البند ) 3( من المادة ) 13 ( من هذا المرسوم
بقانون صحيحاً ما لم يحضره أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين، شريطة
أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون التي تم التحقق منها.
23 22
. 2إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، يُدعى الدائنون لاجتماع ثانٍ خلال ) 10 ( عشرة
أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن يمثل
الحاضرون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون، وإذا لم يتحقق ذلك يقوم الخبير برفع
الأمر للمحكمة لتقرير إمكانية إنهاء إجراء التسوية المالية للمدين.
. 3يقتصر حق التصويت على أصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، ولا يجوز
لغيرهم من الدائنين التصويت ما لم تأذن المحكمة لهم بذلك.
من لا يملك حق التصويت
المادة ) 16 (
. 1لا يجوز للأشخاص المبينين تالياً المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه:
. أزوج المدين.
. بأيّ شخص يعوله المدين مالياً.
. جأقرباء المدين حتى الدرجة الثانية.
. 2يتولى الخبير إدارة اجتماع الدائنين، وعليه التحقق خلال الاجتماع من أهلية من له
حق التصويت.
تعديل الخطة
المادة ) 17 (
. 1للمدين أو لأي من الدائنين اقتراح أي تعديلات على الخطة خلال الاجتماع، ويُصوت
الدائنون في الاجتماع على أي تعديلات على الخطة.
. 2للخبير عقد اجتماع ثان للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة.
الموافقة على الخطة
المادة ) 18 (
. 1تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن
ثلثي قيمة الديون التي تم التحقق منها.
. 2يمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة أو امتنعوا عن التصويت عليها أو لم
يشاركوا فيها أجلاً لا يزيد على ) 15 ( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديق على
الخطة للانضمام إليها.
. 3يعتبر الدائن الذي لم يحضر الاجتماعات المقررة للتصويت على الخطة موافقاً عليها إذا
كان قد زود الخبير بطلباته وتم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع.
. 4إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة
ورتب ذلك إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها
أو بناء على طلب أحد الدائنين.
تمديد أجل التصويت
المادة ) 19 (
للمحكمة بناء على طلب الخبير، في حالة عدم الحصول على الموافقة المطلوبة على الخطة،
أن تمنح المدين أجلاً لا يزيد على ) 10 ( عشرة أيام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت على
الخطة أو تعديلها لعرضها على الدائنين.
المصادقة على الخطة
المادة ) 20 (
. 1على المحكمة التحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها
على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ
التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة.
. 2تصدر المحكمة قراراً بالمصادقة على الخطة إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها
في المواد السابقة وتكون ملزمة لجميع الدائنين.
. 3إذا قررت المحكمة رفض التصديق على الخطة، تقضي بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية
أموال المدين وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
. 4على الخبير خلال ) 5( خمسة أيام عمل التالية لقرار المحكمة بالمصادقة على الخطة أو
رفضها، إخطار الدائنين بقرار المحكمة.
25 24
الفصل الثالث
تنفيذ الخطة
إدارة تنفيذ الخطة
المادة ) 21 (
. 1يعمل الخبير بصفة مشرف على الخطة طوال مدة تنفيذها، وعليه متابعة تنفيذ سير
الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها، وله الحصول على أي بيانات لازمة
لتنفيذ مهامه.
. 2لا يؤثر تعيين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة
تسوية الالتزامات المالية، كما أنه لا يعفيه من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة
عن مزاولة أعماله.
بيع ممتلكات المدين
المادة ) 22 (
على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن
الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي
إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.
تقرير تنفيذ الخطة
المادة ) 23 (
. 1على الخبير إعداد تقرير عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ) 3( ثلاثة أشهر، وتقديم نسخة
منه إلى المحكمة، ويجوز لأي من الدائنين الحصول على نسخة من التقرير.
. 2تكون إجراءات تسوية الالتزامات المالية سرية، ولا يجوز لأي شخص شارك في إجراءات
تسوية الالتزامات المالية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الإفصاح
عنها للغير إلا وفقاً للتشريعات النافذة.
تعديل الخطة بعد بدء تنفيذها
المادة ) 24 (
إذا وجد الخبير ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في
حقوق أو واجبات أي طرف فيها، فعليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات،
وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك
التعديلات، ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال ) 5( خمسة أيام عمل من
تاريخ تقديم طلب الخبير، لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات على التعديلات المطلوبة، وذلك
خلال ) 10 ( عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل
كلياً أو جزئياً أو برفضه، على أن تراعي في قرارها مصلحة الدائنين.
الفصل الرابع
إنهاء وانتهاء وبطلان خطة إجراءات التسوية المالية
إنهاء وانتهاء إجراءات التسوية
المادة ) 25 (
. 1تقرر المحكمة إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية:
. أإذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين.
. بإذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد
استحقاقها لمدة تزيد على ) 50 ( خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء
بهذه الديون.
. جإذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية
الالتزامات المالية مع الدائنين.
. دإذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات
المالية للمدين.
. هإذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة.
27 26
. 6إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، تصدر المحكمة بناءً على
طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة، وينشر في صحيفتين
يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة
الإنجليزية.
بطلان الخطة
المادة ) 26 (
. 1تصدر المحكمة قراراً ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب
أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم
بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.
. 2لأي طرف ذي مصلحة أن يرفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام البند ) 1( من هذه المادة
خلال ) 6( ستة أشهر من يوم اكتشاف الفعل، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى إذا
قدم بعد انقضاء ) 2( سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطة.
. 3إذا حكمت المحكمة ببطلان الخطة، تبرأ ذمة أي ضامن كفل تنفيذ الخطة، ولا يلتزم
الدائنون بإعادة أي مبالغ استلموها من المدين مقابل الديون المستحقة لهم قبل
الحكم ببطلان الخطة.
أثر بطلان الخطة
المادة ) 27 (
تقضي المحكمة في قرارها ببطلان الخطة أو إنهائها وفقاً لأحكام البند ) 1( من المادة ) 25 (
والمادة ) 26 ( من هذا المرسوم بقانون، بمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام
الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن
سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطلان أو انتهاء الخطة لمدة تزيد على
) 40 ( أربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون.
الباب الثالث
إعسار المدين وتصفية أمواله
الفصل الأول
مباشرة إجراءات إعسار المدين
تقدم المدين بالطلب
المادة ) 28 (
. 1يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف
عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على ) 65 ( خمسة وستين))) يوم
عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
. 2يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قيمة المديونية))) التي تلزم
المدين بتقديم الطلب المشار إليها في البند ) 1( من هذه المادة.
. 3على المدين أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المشار إليها في المادة ) 3( من هذا المرسوم
بقانون.
حق الدائن في تقديم الطلب
المادة ) 29 (
. 1لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن ) 1,000.000 ( مليون درهم)))
))) عُدلت المدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 – نُشر في الجريدة الرسمية عدد 702 – بتاريخ 2021 / 05 / 16 .
))) حُددت قيمة المديونية ب 250.000 )مائتا وخمسين ألف درهم(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 – نُشر في الجريدة الرسمية عدد 702
– بتاريخ 2021 / 05 / 16 .
))) عُدل المبلغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 – نُشر في الجريدة الرسمية عدد 702 – بتاريخ 2021 / 05 / 16 .
29 28
التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام
هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم
يبادر المدين بالوفاء به خلال ) 65 ( خمسة وستين يوم))) عمل متتالية من تاريخ تبلغه
بالإعذار.
. 2يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقاً به
الوثائق الآتية:
. أالمستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي
ضمانات مرتبطة به إن وجدت.
. بنسخة من الإعذار المشار إليه في البند ) 1( من هذه المادة.
. جتسمية الدائن لأمين يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تعديل القيم المالية والمدد
المادة ) 30 (
لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، أن يُصدر قراراً بتعديل القيم المالية والمدد
المشار إليها في المادتين ) 28 ( و) 29 ( من هذا المرسوم بقانون.
تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف
المادة ) 31 (
. 1مع مراعاة أحكام المادتين ) 28 ( و) 29 ( من هذا المرسوم بقانون، على مقدم الطلب
تسديد الرسوم القضائية.
. 2تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار
وتصفية الأموال وإخطار المدين بتقديرها خلال موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم
الطلب.
))) عُدلت المدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 – نُشر في الجريدة الرسمية عدد 702 – بتاريخ 2021 / 05 / 16 .
. 3على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في
التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة
لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
. 4يجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية
المنصوص عليها في البند ) 2( من هذه المادة في حال لم تتوفر لدى المدين الأموال اللازمة
لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب على أن يتم تحصيلها بالامتياز على
جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.
. 5إذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أثناء إجراءات تسوية
الالتزامات المالية، فلها أن تقرر إيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية إضافية لتغطية
أتعاب ونفقات ومصاريف الأمين.
الفصل الثاني
تعيين الأمين وممارسته لمهامه
تعيين الأمين
المادة ) 32 (
. 1على المحكمة إذا قررت افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تعيين أميناً يتولى
القيام بهذه الإجراءات.
. 2إذا سبق أن خضع المدين لإجراءات تسوية الالتزامات المالية، يجوز للمحكمة تعيين
الخبير الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام المادة ) 8( من هذا المرسوم بقانون كأمين للإعسار.
نشر قرار التعيين
المادة ) 33 (
على الأمين خلال ) 5( خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار
المدين وتصفية أمواله أن يقوم بنشر قرار المحكمة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي
الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
31 30
تقديم المطالبات وتدقيقها
المادة ) 34 (
. 1على الأمين أن يطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال ) 20 ( عشرين يوم عمل من
تاريخ نشر قرار المحكمة في الصحيفتين، ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم
يكن لعذر يقبله الأمين.
. 2يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي
ويسلمه للمحكمة خلال ) 10 ( عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المدة المحددة في البند
) 1( من هذه المادة، ويجوز للمحكمة تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
. 3إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوطنية بسعر
الصرف بتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار ما لم يتفق الدائن والمدين على
خلاف ذلك.
. 4للمحكمة بناء على طلب الأمين أن تساعده لأداء مهمته بما في ذلك صرف مبالغ لتغطية
النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.
قبول المطالبات ومنح الأجل
المادة ) 35 (
. 1تحدد المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين المطالبات التي تقبلها وتوافق
عليها.
. 2على المحكمة الفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال ) 15 ( خمسة عشر يوماً من
تاريخ استلامها لتقرير الأمين.
. 3للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن
تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين، لا يزيد على ) 3( ثلاثة أشهر قابلة للتمديد
لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار
بمصلحة الدائنين.
. 4يجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية
الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار
الصادر في الطعن نهائياً.
. 5إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تحل آجال جميع
الديون التي على المدين سواءً كانت عادية أو مضمونة برهن أو امتياز.
الفصل الثالث
تصفية الأموال
إدارة إجراءات تصفية الأموال
المادة ) 36 (
. 1إذا صدر قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتولى الأمين تصفية جميع
أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا
المرسوم بقانون.
. 2يلتزم المدين بالإفصاح عن أي ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه لأي سبب بعد صدور
قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمها إلى
أموال المدين الخاضعة للتصفية.
. 3مع مراعاة البند ) 2( من هذه المادة على الأمين، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك،
اتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية للمطالبة بأي ممتلكات تدخل في الذمة المالية
للمدين.
. 4للأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله
بأفضل سعر ممكن، على أن لا تجاوز مدة هذا الإذن ) 6( ستة أشهر، ويجوز للأمين
تمديدها لمدة لا تجاوز ) 2( شهرين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين.
. 5تأذن المحكمة، بناءً على طلب من المدين أو الأمين، باحتفاظ المدين بأي من أمواله
إذا ما رأت المحكمة أن هذه الأموال ضرورية لتمكين المدين من متابعة وظيفته أو
مهنته أو حرفته.
. 6يتولى الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها.
. 7للمحكمة أن تصرح للأمين ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني
وفقاً للشروط التي تحددها.
33 32
. 8على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين
وذلك تحت إشراف المحكمة، ويرد للمدين أي فائض منها.
. 9يتم توزيع حاصل البيع على الدائنين وفق الأولوية المحددة في المادة ) 42 ( من هذا
المرسوم بقانون، وإذا كانت الأصول التي تم بيعها موضوعة محل ضمان لأحد الدائنين،
يُسدد الأمين من حصيلة بيع هذه الأصول إلى الدائنين وفقاً لأفضليتهم.
طلب المعلومات
المادة ) 37 (
للأمين أن يطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار والتصفية، بما في
ذلك زوج المدين الحالي أو السابق أو أي شخص يحوز ممتلكات أو أموال مملوكة للمدين
أو أي شخص يكون مديناً للمدين، وتكلفه بتحديد ما في ذمته للمدين.
حق الاسترداد
المادة ) 38 (
مع مراعاة نص المادة ) 8( من هذا المرسوم بقانون، يتعين على الخبير أن يضمن نشر قرار
افتتاح الإجراءات دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب
استرداد الأموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين، وعليه ان يتقدم
بالطلب خلال شهرين من تاريخ نشر القرار مبيناً به نوع وطبيعة مواصفات تلك الأموال
وطبيعة الحق الوارد عليها.
للخبير، بناء على أمر من المحكمة، أن يرد الأموال الموجودة في حيازة المدين إلى أصحابها،
بعد التحقق من ملكيتهم لها.
الأموال المستثناة من إجراءات التصفية
المادة ) 39 (
لا تدخل ضمن أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإعسار أو التصفية ما يأتي:
. 1المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين.
. 2أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن
يعولهم، ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال ) 5( خمسة أيام عمل من تاريخ
صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال ) 5( خمسة أيام عمل ويكون قرارها غير قابل
للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
بيع مسكن المدين
المادة ) 40 (
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأمين أن يتقدم بطلب للمحكمة بعد
الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله لاستصدار قرار ببيع المنزل الذي يتخذه المدين سكناً له
مما يجوز التصرف فيه قانوناً، وعلى المحكمة عند نظرها هذا الطلب مراعاة ما يأتي:
. 1مصلحة دائني المدين.
. 2إذا كان للمدين منزل آخر يصلح للسكنى.
. 3عدد أفراد أسرة المدين المقيمين معه في المنزل ممن يعولهم.
. 4مدى كفاية الثمن المتأتي من بيع منزل المدين لشراء منزل ملائم يصلح لسكنى المدين
ومن يعيلهم وفقاً لظروفه الاجتماعيّة السائدة عند نشر قرار إعساره وتصفية أمواله.
. 5أي جوانب إنسانية أو اجتماعية أخرى متعلقة بالمدين.
. 6عدم وجود مانع قانوني أو تنظيمي من التصرف بمنزل المدين.
الممنوعين من شراء أموال المدين
المادة ) 41 (
. 1لا يجوز للمدين مباشرة أو من خلال وكيل شراء أو تقديم عرض لشراء كل أو بعض
أموال المدين المعروضة للبيع.
. 2لا يجوز للأشخاص التالي ذكرهم شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك
يحقق مصلحة للدائنين:
. أزوج المدين، أو أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
. بأي شخص آخر كان خلال السنتين السابقتين لتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات
إعسار المدين وتصفية أمواله شريكاً أو موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.
35 34
ترتيب الأولوية على أموال المدين
المادة ) 42 (
. 1يتولى الأمين بعد موافقة المحكمة توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية، على أن
يكون ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن قبل غيرهم من الدائنين أصحاب الديون
الممتازة أو العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم.
. 2تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة، ويكون لها أولوية على أصحاب الديون
العادية، ويتم ترتيب سدادها وفقاً لما يأتي:
. أالرسوم والمصاريف القضائية، وأتعاب ومصاريف الخبير والأمين.
. بالنفقات أو المصاريف التي تم صرفها بقرار من المحكمة لخدمة مصلحة الدائنين
المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.
. جمستحقات نهاية الخدمة والأجور المستحقة لعمال ومستخدمي المدين.
. دديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.
. هالمبالغ المستحقة للجهات الحكومية.
توزيع أموال عائد بيع أموال المدين
المادة ) 43 (
. 1للأمين أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع
الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة ) 42 ( من هذا
المرسوم بقانون.
. 2على الأمين أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة
للمصادقة عليها.
. 3يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأمين مهامه، وذلك
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأمين والدائن.
. 4تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها
وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتُحفظ في خزينة المحكمة حتى يفصل فيها نهائياً.
. 5يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال
الضامنة لدينه، فإذا لم تكفِ قيمة الأصول المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين
المضمون برهن أو امتياز فيعد باقي الدين غير المسدد بمرتبة الدين العادي.
. 6يجب على الأمين تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.
. 7إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته يتم
إيداع الدين لدى خزينة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع بمثابة مخالصة.
الإجراءات في أحوال خاصة
المادة ) 44 (
. 1إذا قام المدين بعرقلة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بشكل يحول دون قيام الأمين
بواجباته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز للأمين اللجوء إلى المحكمة لإصدار أمر
على عريضة باتخاذ أي إجراء مناسب ضدّ المدين.
. 2إذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، وجود أي أموال
خاصة بالمدين لم يكشف عنها، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي يتم
تصفيتها.
تقرير سير إجراءات التصفية
المادة ) 45 (
يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات الإعسار والتصفية.
الفصل الرابع
انتهاء إجراءات الإعسار والتصفية
إقفال إجراءات الإعسار والتصفية
المادة ) 46 (
. 1بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال
كافة إجراءات التصفية على أن يتضمن قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها
وما تم الوفاء به منها، وتكلف الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين
37 36
واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
. 2على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه
لأعماله.
. 3للمحكمة بناء على طلب من المدين أو الأمين، أن تصدر حكماً في أي وقت بعد صدور
قرار افتتاح إجراءات الإعسار، بانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية إذا تبين لها ما يأتي:
. أزوال الأسباب التي أدت إلى افتتاح إجراءات الإعسار.
. بأن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين.
وتزول تبعاً لذلك جميع آثار الإعسار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
. 3بعد صدور قرار إقفال إجراءات الإعسار والتصفية، يحق لأي دائن قبلت المحكمة دينه
ولم يتم الوفاء بكامل الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه،
ويعد قبول الدين المشار إليه في المادة ) 35 ( من هذا المرسوم بقانون بمثابة حكم نهائي
فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
. 4إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين على المحكمة إصدار حكم
بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية.
الفصل الخامس
اتخاذ التدابير ضد المدين
المادة ) 47 (
للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو
التصرفات الآتية:
. 1الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو
تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله.
. 2التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها.
. 3القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات
ذات الصلة والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها.
. 4نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على ) 5.000 ( خمسة آلاف درهم دون
موافقة الأمين.
. 5عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر
مقبول.
الفصل السادس
إعسار تركة المدين المتوفى
المادة ) 48 (
تسري إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون،
على المدين المتوفى مع مراعاة ما يأتي:
. 1يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون
حاجة إلى تعيين الورثة.
. 2يقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود
التركة.
المادة ) 49 (
على الأمين إخطار ورثة المتوفى بتحديد من يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا
لم يتفقوا على من يمثلهم خلال ) 10 ( عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، تقوم المحكمة
بناءً على طلب الأمين بتكليف أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية، وللمحكمة عزل ممثل
الورثة وتعيين غيره.
39 38
الفصل السابع
آثار الإعسار
تصرفات المدين بعد افتتاح الإجراءات
المادة ) 50 (
يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي:
. 1حلول آجال ديون المدين.
. 2عدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين في ماله سواءً كان بعوضٍ أو بغير عوض، ما لم
تقرر المحكمة خلاف ذلك، ولها أن تأمر طرف ثالث بإعادة أي أموال للمدين أو أي أمر
آخر تعتبره مناسباً للمحافظة على حقوق الدائنين، وعلى المحكمة في جميع الأحوال
أن تستمع إلى أقوال الأطراف في التصرف، قبل التقرير ببطلان أو صحة ذلك التصرف.
. 3عدم نفاذ إقرار المدين بأي دين في مواجهة دائنيه.
. 4منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز للمدين من
تاريخ افتتاح الإجراءات أن يُسدد أي دفعات تزيد على ) 5000 ( خمسة آلاف درهم
دون موافقة الأمين.
. 5لا يشمل منع المدين من التصرف في أمواله فيما يتعلق بتكاليف معيشته أو من يعولهم
وفقاً لما تقرره المحكمة أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل
صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
. 6لا يجوز للمدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أمواله، إلا بموافقة
مسبقة من المحكمة.
وقف الإجراءات
المادة ) 51 (
. 1لا يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ
إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا المرسوم
بقانون.
. 2يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كافة إجراءات
التنفيذ القضائي ضد أموال المدين.
. 3استثناء من حكم البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة
برهن أو الديون الممتازة التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد
الحصول على إذن المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال ) 10 ( عشرة أيام
عمل من تاريخ طلب الإذن، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إعلان أو تبادل
المذكرات.
. 4يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا
يترتب على الطعن وقف إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ويعد القرار الصادر في
الطعن نهائياً.
الفوائد والضمانات المقدمة
المادة ) 52 (
يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية ما يأتي:
. 1وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المُستحقة
أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.
. 2وقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص مَنَحَ ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله
ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين وذلك في حدود
ذلك الضمان.
نفاذ العقود
المادة ) 53 (
. 1لا يترتب على قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية فسخ أو إنهاء أي عقد ساري
المفعول بين المدين والغير، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته
التعاقدية ما لم يكن الدائن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات
الإعسار بالدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بفسخ العقد إثر تخلف المدين عن الوفاء
بالتزاماته، أو تبين للأمين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتقابلة المنصوص
عليها في العقد، وللمحكمة في هذه الحالة بناءً على طلب الأمين أو أي شخص ذي
41 40
مصلحة أن تصدر حكماً بفسخ العقد إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أموال المدين أو
يحقق مصلحة لجميع الدائنين ولا يضر بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
. 2على الأمين عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أن لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء
بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، وسداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده
إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين
أجلاً للسداد.
منع التصرفات والقيد في السجل
المادة ) 54 (
مع مراعاة حكم المادة ) 50 ( من هذا المرسوم بقانون، يترتب على الحكم بإشهار إعسار
المدين وتصفية أمواله ما يأتي:
. 1منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة ) 3( ثلاث سنوات من تاريخ
الحكم بإشهار إعساره.
. 2منع المدين من الدخول في التزامات، بعوضٍ أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء
حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة ) 3( ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم
بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة
يقدمها المدين.
. 3قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية
أموالهم في السجل الخاص، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات
الواجب إدراجها والجهة المختصة بتنظيمه، وغيرها من الشروط والأحكام ذات الصلة.
الفصل الثامن
رد اعتبار المدين المشهر إعساره
مضي المدة
المادة ) 55 (
ما لم تقضِ أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حُرم منها المدين وفقاً لأحكام
هذا المرسوم بقانون بتحقق أي مما يأتي:
. 1انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله.
. 2انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد
أوفى بنسبة ) 50 %( مما عليه من الديون.
. 3انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا
كان قد أوفى بنسبة ) 75 %( مما عليه من الديون.
رد الاعتبار بسبب الوفاء بالدين
المادة ) 56 (
يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة ) 55 ( من
هذا المرسوم بقانون إذا أوفى بجميع ديونه التي سبق وأن قبلتها المحكمة قبل الحكم بإشهار
الإعسار والتصفية.
التسوية والإبراء
المادة ) 57 (
يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة
) 55 ( من هذا المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتين:
. 1إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها.
. 2إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار
المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.
43 42
رد اعتبار المدين المتوفى
المادة ) 58 (
يرد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد
المنصوص عليها في المادة ) 55 ( من هذا المرسوم بقانون، اعتباراً من تاريخ الحكم بإشهار
الإعسار وتصفية الأموال.
طلب رد الاعتبار
المادة ) 59 (
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم
إشهار الإعسار والتصفية، وتقوم المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم بطلب رد
الاعتبار.
الاعتراض على طلب رد الاعتبار
المادة ) 60 (
. 1لكل دائن قبلت المحكمة ديونه ولم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد
الاعتبار خلال ) 15 ( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويكون الاعتراض بطلب
يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
. 2تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند ) 1( من هذه المادة، بإخطار
الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر
الطلب.
. 3تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة
الاستئناف.
. 4إذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء ) 6( ستة أشهر
من تاريخ رفضه.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالخبير والأمين
الاستبدال
المادة ) 61 (
. 1يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الخبير أو الأمين، أو تعيين خبراء أو أمناء إضافيين.
. 2للمحكمة استبدال الخبير أو الأمين بناء على طلب الدائن أو المدين إذا ثبت لها أن
استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف
الإجراءات.
. 3للخبير أو للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تعين بديلاً
عنه، وأن تحدد للخبير أو الأمين الذي تم إعفائه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.
. 4يكون تعيين الخبير أو الأمين البديل بذات إجراءات التعيين المقررة بأحكام هذا المرسوم
بقانون، وعليه خلال ) 5( أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أن ينشر ملخص قرار
تعيينه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية
والأخرى باللغة الإنجليزية، وعلى الخبير أو الأمين الذي تم استبداله أن يتعاون بالقدر
اللازم لتمكين الأمين أو الخبير البديل من تولي مهامه.
. 5للمحكمة تقييم المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات محل الاعتبار وقت استبدال الخبير
أو الأمين ولها أن تمنح الخبير أو الأمين الجديد مهلة كافية قبل استكمال الإجراءات.
الأتعاب
المادة ) 62 (
تحدد المحكمة أتعاب الخبير أو الأمين الذي تم تعيينه، ويتم الوفاء بأتعابه من المبالغ أو
الكفالة المصرفية المودعة لدى خزينة المحكمة، فإذا لم تكف هذه المبالغ أو الكفالة المصرفية
بسداد جميع أتعابه، فيتم الوفاء بالمتبقي منها وفقاً لأحكام المادة ) 42 ( من هذا المرسوم
بقانون.
45 44
استيفاء الأتعاب
المادة ) 63 (
. 1يستوفي الخبير أو الأمين أتعابه وبدل النفقات والمصاريف التي تكبدها من أموال
المدين، ويجوز بقرار من المحكمة صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصاريف.
. 2إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالأتعاب والنفقات والمصاريف، فللخبير أو
الأمين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لسداد مستحقاته من خزينة المحكمة، وإذا تم
سداد أي مستحقات من خزينة المحكمة يتم استردادها بالامتياز على جميع الدائنين
من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.
. 3لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب ونفقات ومصاريف الخبير
والأمين ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال
) 5( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن
عليه بأي طريق من طرق الطعن.
الباب الخامس
العقوبات
المادة ) 64 (
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر.
المادة ) 65 (
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ) 10.000 ( عشرة آلاف درهم ولا تزيد على
) 100.000 ( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:
. 1إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
. 2إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
. 3إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو
يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
. 4إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً
خاصاً يُكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة ) 66 (
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ) 20.000 ( عشرين ألف
درهم ولا تزيد على ) 60.000 ( ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر
إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
. 1أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء
خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي
المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
. 2سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة ) 6( الستة أشهر السابقة على
تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.
47 46
. 3تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار
بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله.
. 4سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة ) 67 (
. 1إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار
وتصفية الأموال، تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين، بوقف أي إجراءات
جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها
المدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو قبل طلب افتتاح
إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
. 2إذا قررت المحكمة وقف الإجراءات الجزائية وفقاً لأحكام البند ) 1( من هذه المادة
يستمر الوقف إلى حين انتهاء أو بطلان إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو صدور
قرار المحكمة بإشهار إعسار المدين، وذلك حسب الأحوال، ويدخل الدائن حامل الشيك
الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءاً من مجموع ديون المدين.
. 3إذا حصل المدين على قرار من المحكمة بتسوية ما عليه تجاه الدائن حامل الشيك
خلال أي مرحلة من مراحل إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو إجراءات الإعسار
وتصفية الأموال، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بنظر القضية
الجزائية وفقاً لأحكام المادة ) 401 ( من قانون العقوبات، لإصدار قرار بانقضاء الدعوى
الجزائية أو وقف تنفيذها بحسب الأحوال.
المادة ) 68 (
لا يجوز الطعن في أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة أثناء إجراءات تسوية الالتزامات
المالية أو إجراءات إشهار الإعسار وتصفية أموال المدين باستثناء الحالات التي ينص عليها
صراحة في هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 69 (
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة ) 70 (
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 28 /ذي الحجة/ 1440 ه.
الموافق : 29 /أغسطس/ 2019 م.
ملاحظات ملاحظات
يُطلب من دار نشر معهد دبي القضائي
قانون
الإعسار
لدولة الإمارات العربية المتحدة
نسعى في معهد دبي القضائي إلى
تقديم تجربة معرفية رائدة لتنمية
البحث العلمي ورفد المكتبة القانونية
بإنتاج معرفي متميز، خدمةً للقانونيين
والعدليين وبناءً لمنظومة تنافسية
مبتكرة تعكس رؤية المعهد ورسالته
باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز
العدلي والتنافسية العالمية