قانون حقوق الطفل «وديمة

قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016

بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة (((»

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1 لسنة 1972 ( بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء

وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 11 لسنة 1972 ( في شأن التعليم الإلزامي،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 17 لسنة 1972 ( في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 9 لسنة 1976 ( في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 8 لسنة 1980 ( في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5 لسنة 1983 ( في شأن دور الحضانة،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5 لسنة 1985 ( بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3 لسنة 1987 ( بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 لسنة 1992 ( بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 43 لسنة 1992 ( في شأن تنظيم المنشآت العقابية،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 14 لسنة 1995 ( في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات

العقلية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 21 لسنة 1995 ( في شأن السير والمرور وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3 لسنة 1996 ( بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض

الجرائم،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 2 لسنة 2001 ( في شأن الضمان الاجتماعي،

))) نشر في الجريدة الرسمية – عدد 593 – بتاريخ 15 / 03 / 2016 م.

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 28 لسنة 2001 ( بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات

والمقاييس وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 7 لسنة 2002 ( بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 1 لسنة 2003 ( بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 3 لسنة 2003 ( بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 28 لسنة 2005 ( في شأن الأحوال الشخصية،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 29 لسنة 2006 ( في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 51 لسنة 2006 ( في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 11 لسنة 2008 ( بشأن الموارد البشرية في الحكومة

الاتحادية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 15 لسنة 2009 ( في شأن مكافحة التبغ،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 18 لسنة 2009 ( في شأن قيد المواليد والوفيات،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1 لسنة 2012 ( في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 5 لسنة 2012 ( في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 5 لسنة 2013 ( بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

والعتاد العسكري،

وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني

الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

11 10

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ) 1(

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،

ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.

الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.

الطفل: كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.

القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.

الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.

اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية

 حسب الأحوال  بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد

في هذا القانون.

سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً للطفل يحول دون

تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.

إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة

للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية

حقوقه المختلفة.

العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي

إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.

المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في

جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق

وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى

يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي

أو بالمحاكاة.

المادة ) 2(

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي:

. 1الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل

ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.

. 2حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني

ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعا وقانونا كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب

أبنائهم.

. 3تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة

التآخي الإنساني.

. 4حماية المصالح الفضلى للطفل.

. 5توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة

والتسامح والاعتدال.

. 6تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي

والاجتماعي.

. 7نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.

. 8إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة

حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على

الذات.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

13 12

المادة ) 3(

يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية

في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه

الاجتماعي أو إعاقته.

المادة ) 4(

. 1الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها

وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها

عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.

. 2تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي

تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ

الإجراءات اللازمة ومنها:

. أضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة

بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة.

. بإعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ

والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده.

. جعدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق

والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهد فيها.

المادة ) 5(

للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقا للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات

من يقوم على رعايته طبقا للقانون.

المادة ) 6(

تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات

المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.

الفصل الثاني

الحقوق الأساسية

المادة ) 7(

. 1للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه.

. 2تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقا للقانون.

المادة ) 8(

للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً

للعقائد الدينية والعرف.

المادة ) 9(

يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقا للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن.

المادة ________________) 10 (

للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

المادة ) 11 (

. 1للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقا للقوانين السارية في الدولة.

. 2يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانونًا باستخراج الأوراق التي تثبت

واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين

السارية في الدولة.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

15 14

المادة ) 12 (

. 1للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام

العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.

. 2وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود

القوانين المعمول بها.

المادة ) 13 (

يٌحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله

أو مراسلاته ، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع

صور إباحية الأطفال وفقا للتشريعات السارية.

المادة ) 14 (

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي:

. 1حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

. 2حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم

طبيعتها أو لظروف القيام بها.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.

الفصل الثالث

الحقوق الأسرية

المادة ) 15 (

. 1يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان

الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

. 2يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية

الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.

المادة ) 16 (

مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي

رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.

المادة ) 17 (

للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقا للقوانين

المعمول بها في الدولة.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

17 16

الفصل الرابع

الحقوق الصحية

المادة ) 18 (

للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقا لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية

المعمول بها في الدولة.

المادة ) 19 (

تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية

والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

المادة ) 20 (

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة

وبعدها وفق التشريعات السارية.

كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:

. 1وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.

. 2القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما

يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض

والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي

في هذا الشأن.

. 3تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية

الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على

العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الإتجار بها أو ترويجها.

. 4دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.

. 5الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات

اللازمة.

. 6وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق

أهداف هذا القانون.

. 7القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليا ووجدانيا واجتماعيا ولغويا.

. 8اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض

المزمنة.

المادة ) 21 (

يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

. 1بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري

تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة.

. 2التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.

. 3بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على

صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

. 4استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو

مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

19 18

الفصل الخامس

الحقوق الاجتماعية

المادة ) 22 (

تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي

والاجتماعي وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة ) 23 (

للأطفال الذي ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة

الدولة وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة ) 24 (

مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية

الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:

. 1الأسرة الحاضنة.

. 2مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.

الفصل السادس

الحقوق الثقافية

المادة ) 25 (

للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في

تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام

والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.

المادة ) 26 (

يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة

أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة

للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.

المادة ) 27 (

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها وضوابط

دخول غيرها من الأماكن.

المادة ) 28 (

على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من

الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر

الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون و اللوائح

الأخرى المعمول بها.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

21 20

المادة ) 29 (

يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات

المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة

المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو

الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.

المادة ) 30 (

تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل ، تختص بتنمية

الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.

الفصل السابع

الحقوق التعليمية

المادة ) 31 (

لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع

الأطفال وفقا للقوانين السارية.

المادة ) 32 (

تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية:

. 1منع تسرب الأطفال من المدارس.

. 2تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.

. 3حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند

اتخاذ القرارات أو وضع البرامج.

. 4تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في

المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.

. 5وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال

والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي

تحدده اللائحة التنفيذية.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

23 22

الفصل الثامن

الحق في الحماية

المادة ) 33 (

يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو

العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:

. 1فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.

. 2تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد.

. 3التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.

. 4اعتياد سوء معاملة الطفل.

. 5تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.

. 6تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع

أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

. 7تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.

. 8عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.

. 9تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الإتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من

الأشكال.

.         10إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

المادة ) 34 (

يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي

القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل

من القائم على رعايته ، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.

المادة ) 35 (

يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون

رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه

بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال

مرحلة التعليم الإلزامي.

المادة ) 36 (

مع مراعاة ما ورد في البند ) 2( من المادة ) 2( من هذا القانون يحظر تعريض الطفل

للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه

التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

المادة ) 37 (

يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

. 1استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.

. 2إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.

. 3حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.

. 4تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية

أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.

. 5مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية

الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه

الأفعال.

. 6استغلال الطفل استغلالا جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء

بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

25 24

المادة ) 38 (

يحظر ما يأتي:

. 1استغلال الطفل في التسول.

. 2تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون.

. 3تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو

الأخلاقية أو العقلية.

الفصل التاسع

آليات الحماية

المادة ) 39 (

. 1تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات

لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في

هذا القانون.

. 2تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:

. أاختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها.

. بالشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.

المادة ) 40 (

يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي:

. 1التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو

النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر.

. 2التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال وكافة الحالات

المنصوص عليها بالمادة ) 33 ( من هذا القانون.

المادة ) 41 (

لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:

. 1جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة

إن اقتضى الأمر.

. 2الدخول بمفرده أو مصطحبا من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن

صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته.

. 3اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة

التنفيذية لهذا القانون.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

27 26

. 4الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص

بالطفل.

المادة ) 42 (

. 1لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما

يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

. 2يكون الإبلاغ وجوبيا على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن

تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

المادة ) 43 (

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو

الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة

بالمادة ) 33 ( من هذا القانون.

المادة ) 44 (

لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة

أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام

المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

المادة ) 45 (

على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

الفصل العاشر

تدابير الحماية

المادة ) 46 (

مع مراعاة أحكام المادتين ) 47 و 51 ( من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق

مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته

البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

لهذا القانون.

المادة ) 47 (

مع مراعاة حكم المادة ) 51 ( من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم

المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما

يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:

. 1إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:

. أالتزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع

الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل.

. بتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة  بحسب

الأحوال  بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.

. جاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته

البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

. 2إيداع الطفل مؤقتا لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية

ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

29 28

المادة ) 48 (

في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم

تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره

الثلاثة عشرة عاما.

ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء

تعديلها بما يضمن  قدر الإمكان  إبقاء الطفل في محيطه العائلي.

المادة ) 49 (

يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل

الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما بحقهم رفض التدبير المقترح عليهم.

المادة ) 50 (

. 1على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب

في الحالتين الآتيتين:

. أعدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتصال علمه بالحالة.

. بنقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل

الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عام.

. 2على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة

العامة.

المادة ) 51 (

. 1بمراعاة أحكام المواد ) 33 ( و) 34 ( و) 35 ( و) 36 ( و) 37 ( و) 38 (، يعتبر ضررا بليغا أو

خطرا محدقا كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية

أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لايمكن تلافيه بمرور الوقت.

. 2مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر

بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه

من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية وله في ذلك

الاستعانة بالسلطات العامة.

. 3على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص

عليها في البند ) 2( من هذه المادة، وذلك خلال ) 24 ( ساعة من وقت إخراج الطفل ،

ويصدر القاضي المختص قراره خلال ) 24 ( ساعة من عرض الطلب.

المادة ) 52 (

يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع

الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام

هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة ) 53 (

على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات

والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.

المادة ) 54 (

. 1يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم

إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالا مباشرا مع الأطفال

أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.

. 2يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من

الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات

مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.

. 3وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن

في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء

مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة

اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجيًا بعد انتهاء مدة

حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في

مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

31 30

المادة ) 55 (

ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال

بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة

أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

المادة ) 56 (

تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة:

. 1بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة

والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا

القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها.

. 2بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية

ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة.

. 3تسري أحكام البندين ) 1 و 2( من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما

استثني منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.

المادة ) 57 (

تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية:

. 1ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط

الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء.

. 2مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.

المادة ) 58 (

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث

المرورية وفقا لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي:

. 1حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية

للمركبات بجميع أنواعها.

. 2وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

المادة ) 59 (

مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة

طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية

للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة

خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

33 32

الفصل الحادي عشر

العقوبات

المادة ) 60 (

يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ) 5.000 ( خمسة آلاف درهم كل من خالف

حكم من أحكام البند ) 2( من المادة ) 11 ( أو المواد ) 28 ( أو ) 34 ( أو المادة ) 35 ( أو البند ) 2(

من المادة ) 42 ( من هذا القانون.

المادة ) 61 (

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ) 5.000 ( خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ) 50.000 (

خمسين ألف درهم كل من:

. 1خالف حكم المادة ) 43 ( من هذا القانون.

. 2منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو إعاقته عن مباشرة عمله.

. 3أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.

المادة ) 62 (

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ) 5.000 ( خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من

أحكام البند ) 2( من المادة ) 21 ( من هذا القانون.

المادة ) 63 (

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ) 15.000 ( خمسة

عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البندين ) 1،

3( من المادة ) 21 ( من هذا القانون.

المادة ) 64 (

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ) 100.000 ( مائة ألف

درهم ولا تزيد على ) 1.000.000 ( مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف

أي حكم من أحكام البند ) 4( من المادة ) 21 ( أو المادة ) 29 ( من هذا القانون.

المادة ) 65 (

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ) 1،

2، 5، 6( من المادة ) 37 ( من هذا القانون.

المادة ) 66 (

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ) 100.000 ( مائة ألف درهم

ولا تزيد على ) 400.000 ( أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي

حكم من أحكام المادة ) 26 (، أو البندين ) 3 ، 4( من المادة ) 37 ( من هذا القانون.

المادة ) 67 (

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن

) 5.000 ( خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة ) 27 ( من هذا القانون.

المادة ) 68 (

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ) 20.000 ( عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة ) 14 ( أو حكم المادة ) 38 ( من هذا

القانون.

فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته

البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفا مشددا.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

35 34

المادة ) 69 (

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ) 50.000 ( خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من خالف حكم المادة ) 36 ( من هذا القانون.

المادة ) 70 (

في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني بعدم العلم بسن المجني عليه.

المادة ) 71 (

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل الثاني عشر

الأحكام الختامية

المادة ) 72 (

لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل

بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات

أخرى معمول بها.

المادة ) 73 (

يٌصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال

ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ) 74 (

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ) 75 (

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة أبوظبي

بتاريخ: 28 جمادي الأولى 1437 ه.

الموافق: 8 مارس 2016 م.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

37 36

قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن

اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة

2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة ((( »

مجلس الوزراء:

–         بعد الاطلاع على الدستور،

–         وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات

الوزراء، وتعديلاته،

–         وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل «وديمة ،»

–         وبناء على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة ) 1(

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل

منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.

الوزير: وزير تنمية المجتمع.

السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.

الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.

الطفل: كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.

القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.

الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.

اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية

))) نشر في الجريدة الرسمية – عدد 642 – بتاريخ 29 / 02 / 2018 م.

حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما

ورد في القانون وهذا القرار.

سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون

تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.

إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة

للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية

حقوقه المختلفة.

العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي

إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.

المصلحة الفضلى للطفل: جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في

جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

وحدة حماية الطفل: الوحدات التنظيمية التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية

التي تختص بتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

مؤسسة الرعاية الاجتماعية: المؤسسة التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية التي

تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والإيواء للأطفال المعنفين أو المحرومين من الرعاية الأسرية.

المأوى العلاجي: المنشأة الطبية أو الاجتماعية أو النفسية التي تقدم خدمات العلاج

والتأهيل لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

المؤسسة التعليمية: المؤسسة الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في مراحل التعليم

داخل الدولة تحت إشراف الوزارة أو الجهة التعليمية.

النموذج المعتمد: نموذج تقييم حالة الطفل الذي تعتمده الوزارة بالتنسيق مع الجهات

المعنية.

القانون: القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل «وديمة .»

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

39 38

المادة ) 2(

شروط تشغيل الأطفال

. 1تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل

الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على

رعايته كتابياً إلى الوزارة.

. 2يشترط لتشغيل الطفل ما يأتي:

. أألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة.

. بأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه.

. جأية شروط أخرى تحدد من قبل الوزارة، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.

. 3تصدر الوزارة تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد

البشرية والتوطين.

. 4تعد الوزارة نموذجا لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد

تقرير دوري كل ) 3( ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.

. 5تقوم الوزارة بدراسة التقارير وتقديم التوصيات اللازمة إلى وزارة الموارد البشرية

والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في العمل وأية

ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

. 6يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفاً أو مهناً تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس

وتحقيق ذاتهم، وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقاً للضوابط

التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة ) 3(

الأماكن المحظورة على الأطفال

. 1يحظر دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى الأماكن الآتية:

. أأماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين.

. بالأماكن المخصصة للتدخين.

. جمختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.

. دالمصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.

. هأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة.

. والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض.

. زورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة.

. حأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.

. طأماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

. يأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.

. كأماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات.

. لأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية.

. مالأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة.

. نأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل.

. سأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة.

. عالمحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.

. 2يستثنى من الحظر الوارد في البند ) 1( من هذه المادة، الزيارات والأنشطة المدرسية،

وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس

والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

. 3إذا تم اصطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند ) 1( من هذه المادة، فيجب

مراعاة ما يأتي:

. أالمحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأخلاقية.

. بالالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المشرفة على المكان.

. جتوافق سن الطفل مع المكان الذي يتم اصطحابه إليه ودرجة استيعابه لما يشاهده.

المادة ) 4(

. 1على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع

عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان

ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال

المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.

. 2يجب على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له

بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

41 40

إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل

في المؤسسات التعليمية

المادة ) 5(

تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية؛

لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم

في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك

لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.

المادة ) 6(

. 1تقوم المؤسسات التعليمية بإبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن

الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة

يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه بحدوثها.

. 2يقوم اختصاصي حماية الطفل بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقاً للنموذج المعتمد

وتحديد الأسباب، واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ورفعه

لوحدة حماية الطفل.

. 3تتولى وحدة حماية الطفل بعد تقييم الحالة باتخاذ الإجراءات الآتية:

. أإبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات النافذة في

الدولة.

. بإيداع الطفل للعلاج في المستشفى، وتسلم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة

الطفل، وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء )جنسي أو جسدي أو

سوء التغذية أو المرض( إن دعت الحاجة لذلك.

. جتحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهات المختصة

إن دعت الحاجة لذلك.

. دوضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو

الاعتداء عليه، بالتنسيق مع ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته.

المادة ) 7(

اختصاصات وحدة حماية الطفل

تتولى وحدة حماية الطفل الاختصاصات الآتية:

. 1تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

. 2تقييم الحالة المبلغ عنها وفقاً للنموذج المعتمد.

. 3اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، وفقاً لأحكام القانون وهذا

القرار.

. 4وضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المتعرضين

للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل

مع الأطفال.

. 5التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي

للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة.

. 6متابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم، وتقييم

أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم.

. 7التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال

المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم.

. 8وضع خطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم على رعايته في حال وضع الطفل في

مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية، أو الأسر الحاضنة.

. 9نشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يمكن أن تقع عليه بشتى الوسائل

الممكنة.

.         10المساهمة في الإصلاح بين الطفل ووالديه أو القائم على رعايته أو أي طرف آخر بما لا

يتعارض مع القانون وهذا القرار.

.         11متابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل إذا اقتضى الأمر ذلك.

.         12توجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية الطفل بأساليب التنشئة الاجتماعية

السليمة والصحيحة، وتبيان المخاطر المحدقة به، والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر.

.         13توثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، وحفظ بيانات كل حالة في سجلات سرية لا يطلع

عليها إلا المختصون بحماية الطفل.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

43 42

المادة ) 8(

اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الاختصاصات الآتية:

. 1متابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها

بصورة دورية بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.

. 2اختيار الأسرة الحاضنة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

. 3وضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو

الأسرة الحاضنة.

. 4اعتماد برنامج تدريبي لتأهيل اختصاصي حماية الطفل قبل تعيينهم.

. 5إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات عن حالات انتهاك حقوق الطفل.

. 6إعداد السياسات والبرامج الخاصة بحماية الطفل ومتابعة تنفيذها.

. 7تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع الطفل، وتعريفهم على الصعوبات التي

قد تواجههم في التعامل معه، وطرق معالجة تلك المشكلات.

. 8وضع قواعد سلوك وآداب اختصاصي حماية الطفل.

المادة ) 9(

شروط اختصاصي حماية الطفل

. 1يشترط في اختصاصي حماية الطفل ما يأتي:

. أأن يكون من مواطني الدولة.

. بأن يكون كامل الأهلية.

. جأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف

أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

. دأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة

والطفولة، أو حاصلا على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن ) 3(

ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل.

. هأن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.

. 6مع مراعاة الفقرات )أ، ب، ج( من البند ) 1( من هذه المادة، يشترط في اختصاصي

حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، أن يكون حاصلا على مؤهل في القانون أو

العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن ) 3( سنوات في مجال حماية الطفل.

المادة ) 10 (

التدابير الوقائية

يقوم اختصاصي حماية الطفل باتخاذ التدابير الوقائية التالية بعد موافقة الجهة التابع لها:

. 1إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات

أو يواجهه من تحديات.

. 2العمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال

الدورات والورش التدريبية.

. 3التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه.

. 4توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو

ممارسته لبعض الأنشطة.

المادة ) 11 (

اليمين القانونية

يقوم اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجهة

التي يتبعها أو من يفوضه، بالصيغة الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بدقة وأمانة وإخلاص، وأن أتقيد بتشريعات دولة

الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ علمي من

معلومات وأسرار.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

45 44

المادة ) 12 (

تدابير الحماية

على اختصاصي حماية الطفل، اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو

صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الآتي:

. 1إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقا لتقديره

لمستوى الخطر المحدق بالطفل.

. 2إجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع

تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

. 3إعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل المختصين.

. 4إلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه

الطبيعي.

. 5القيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل

ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات.

. 6منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد

سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.

. 7رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن

السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.

. 8رفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على

رعاية الطفل في حال إصراره على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها.

. 9رفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة

بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل،

وفقاً لما نص عليه القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ) 24 ( أربعا وعشرين ساعة من

وقت تلقي البلاغ.

.         10تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة لاستقبال الطفل، والتأكد من حصوله على جميع

حقوقه في نطاقها.

المادة ) 13 (

شروط الأسرة الحاضنة

يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي:

. 1أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن ) 25 ( خمس وعشرين سنة ميلادية.

. 2أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك.

. 3أن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل.

. 4ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو

رد إليه اعتباره.

. 5أن يثبت خلوها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في

صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.

. 6أن تكون قادرة على إعالة أفرادها والطفل مادياً.

. 7أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه

وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد.

. 8أية شروط أخرى يقررها الوزير بناء على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع

أحكام القانون وهذا القرار.

المادة ) 14 (

التزامات الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها

تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بما يأتي:

. 1الاعتناء بالطفل، وتوفير كافة الحاجات الأساسية اللازمة له، من مأكل وملبس ومشرب

ومأوى.

. 2حسن معاملة الطفل، ورعايته تربوياً وصحياً ونفسياً وجسدياً وأخلاقياً.

. 3عدم التخلي عن رعاية الطفل أو تسليمه لأسرة حاضنة أخرى أو والديه أو أحدهما ولو

لفترة مؤقتة إلا بعد موافقة الجهة القائمة على متابعة الطفل.

. 4إبلاغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على حالة الأسرة، كطلاق أو وفاة أحد الزوجين أو زواج

أحد أبناء الأسرة، أو تغيير محل إقامتها.

. 5إبلاغ الوزارة عند إلحاق الطفل بالمدرسة، أو تغيبه عن المنزل، أو هروبه، أو وفاته، أو

انقطاعه عن الدراسة.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

47 46

. 6استشارة الجهة القائمة على متابعة الطفل عند الرغبة في السفر للخارج بصحبة الطفل

أو بدونه.

. 7تكون واجبات الرعاية للطفل من الأسرة الحاضنة بدون مقابل.

المادة ) 15 (

ضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى

. 1في حال عدم توفر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة ) 47 ( من القانون،

يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية

ملائمة عامة كانت أو خاصة وفقاً للضوابط الآتية:

. أالحصول على إذن من النيابة العامة.

. بأن تتوفر لدى الأسرة الحاضنة الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لرعاية

الطفل.

. جأن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في

القانون وفي هذا القرار.

. دأن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي يودع الطفل لديها معتمدة لدى الوزارة.

. 2يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل بأي من الجهات المحددة في البند ) 1( من هذه

المادة والتي أودع لديها الطفل، إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.

المادة ) 16 (

إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه

في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل

. 1يجب على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم

الاعتداء الجنسي على الأطفال، اتباع الإجراءات الآتية:

. أإجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه.

. بمخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي، مشفوعا بنتائج

الفحوصات والاختبارات النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج

عنه، وأنه ما زال يشكل خطورة اجتماعية.

. 2تقوم النيابة العامة حال تلقي طلب الإحالة إلى المأوى العلاجي باتباع الإجراءات الآتية:

. أرفع الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر الإيداع في المأوى العلاجي.

. بتولي إجراءات إيداع الشخص في المأوى العلاجي بناء على الأمر الصادر من

المحكمة المختصة.

. 3يباشر المأوى العلاجي تأهيل الشخص المودع، من أجل عودته إلى الحياة الطبيعية من

خلال برنامج متكامل على أيدي متخصصين، ولا يفرج عنه إلا وفقا لما يأتي:

. أيرفع المأوى العلاجي تقريرا إلى النيابة العامة للنظر في الإفراج عن الشخص المودع

في نهاية مدة البرنامج المقرر له، وبعد إثبات الفحوصات والاختبارات أنه أصبح لا

يشكل خطورة اجتماعية على الأطفال.

. بتعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المختصة لطلب الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة ) 17 (

ضوابط تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية

. 1على السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية

الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من

أنواع الأذى، وفقا للضوابط الآتية:

. أإلزام ملاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.

. بالتأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.

. جمجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقا للتشريعات المعمول بها في تلك

الجهات.

. 2تتولى السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع الضوابط

والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل

العامة، على أن يراعى فيها:

. أتوافر كافة وسائل حماية سلامة الطفل.

. بملاءمة الألعاب الترفيهية لسن الطفل، ووضع التنبيهات اللازمة في حال عدم

ملاءمتها للأطفال المصابين بأمراض معينة، وشروط استخدامها.

. جوضع اشتراطات لاستخدام الأطفال لوسائل النقل العامة في الحالات التي تتطلب

ذلك.

قانون حقوق الطفل “وديمة” لدولة الإمارات العربية المتحدة

49 48

المادة ) 18 (

إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة

. 1تشكل في كل إمارة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة لجنة أو

أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ) 3( ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن

يكون من بينهم ممثل عن وحدة حماية الطفل، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام

عملها وآلية اتخاذ قراراتها.

. 2مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم

بالحضانة، أن تطلب من اللجنة المشار إليها في البند ) 1( من هذه المادة، تقديم تقرير

مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب

الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.

. 3يكون إعداد التقرير المشار إليه في البند ) 1( من هذه المادة، وفقاً للإجراءات الآتية:

. أقيام المختص في وحدة حماية الطفل بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي

ستحكم له المحكمة بالحضانة، لهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية

والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية

اللازمة للطفل.

. بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مدى أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم

له المحكمة بالحضانة لاحتضان الطفل وفقاً للنموذج المعتمد.

. جالتأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من أي

مرض يمثل خطراً على الطفل المحضون، وذلك بموجب شهادة طبية من جهة طبية

معتمدة.

. دإرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له

المحكمة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال.

. هتوقيع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار

المعتمد بعدم ارتكاب جريمة خارج الدولة.

أحكام ختامية

المادة ) 19 (

تعد الوزارة قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة

والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضد

الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة ) 20 (

لا تخل أحكام هذا القرار بأي إجراءات أخرى معتمدة لدى الجهات المعنية تضمن حماية

أفضل للطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة ) 21 (

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة ) 22 (

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة ) 23 (

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا :

بتاريخ: 6 ربيع الأول 1440 ه.

الموافق: 14 نوفمبر 2018 م.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button