حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
– وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الشهادة العلمية: مُحرَّر رسمي يثبت اجتياز الشخص لمرحلة أو سنة دراسية، أو يُثبت حصوله على تأهيل عِلمي أو مهني أو حِرَفي، وتكون صادرة من جهة تعليمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة، قائمة قانوناً، ومُرخصاً لها بمزاولة النشاط الذي يسمح لها بمنح هذه الشهادة.
الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها: مُحرَّر صادر من جهة تعليمية أو تدريبية لا وجود قانوني لها داخل أو خارج الدولة، أو صادر من جهة غير مُرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
السلطة المختصة: وزارة التربية والتعليم وأي جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
جهات العمل بالدولة: أي جهة عمل حكومية أو غير حكومية، أياً كانت طبيعتها، أو تبعيتها، وفي أي منطقة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مُرخص لها للعمل بها في أي جهة من جهات العمل بالدولة، أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.
المادة (3) نطاق تطبيق هذا القانون
تُطبق أحكام هذا القانون على كل إقليم الدولة بما فيه المناطق الحرة.
المادة (4) شروط الشهادة العلمية
يتعين توافر الشروط التالية في الشهادة العلمية:
أ. أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة.
ب. أن تقرر السلطة المختصة بأنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومُرخصاً لها بإصدارها.
ج. أي شروط إضافية تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) عدم الاعتداد بالشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها
لا يُعتد بأي شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُحظر على أي شخص استخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناءً عليها، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تمكينه من الاستفادة منها تحت أي صفة من الصفات.
المادة (6) العقوبات
أ. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز (30,000) ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بالخطأ أياً من الأفعال الآتية:
1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
ج. تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في البـند (ب) من هذه المادة، في حالة حصول الشخص على عمل أو على أي استفادة مادية أو أدبية بناءً على هذه الشهادة.
د. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية:
1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
4. حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها على لقب علمي أو أي منفعة أدبية أخرى.
ه. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قَبِلَ شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة.
و. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية:
1. أصدر أو شارك، بأي وسيلة، في إصدار شهادة علمية من جهة غير مُرخص لها.
2. أعلن أو روج عن أي جهة غير مُرخص لها تُصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.
المادة (7)
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حَصَلَ عليها المحكوم عليه بأي عقوبة نص عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.
المادة (8) تصحيح الأوضاع
لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات لمعالجة الأوضاع الناتجة، قبل العمل بهذا القانون، عن استخدام شهادات علمية صادرة من جهات غير مُرخص لها.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (11) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.