مرسوم في شأن التعليم الخاص

مرسوم في شأن التعليم الخاص

مرسوم في شأن التعليم الخاص

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007 بشأن التعليم الخاص،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)،
– وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النصّ بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الجهة التعليمية: الجهة الحكومية المحلية في الدولة المعنية بشؤون التعليم الخاص كل في حدود اختصاصها.
التعليم الخاص: التعليم في المدرسة الخاصة.
المدرسة الخاصة: أيّة منشأة تعليمية غير حكومية في الدولة تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى ما قبل مرحلة التعليم العالي وقد تكون ربحية أو غير ربحية.

مرسوم في شأن التعليم الخاص

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تـحقيق ما يأتي:
1. تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة.
2. رفع جودة التعليم في المدارس الخاصة، وتحسين البيئة التعليمية فيها.
3. استقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص.
4. ضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.
5. تنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
6. التحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.

المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على المدارس الخاصة في الدولة.

المادة (4) الجهة المختصة بتطبيق المرسوم بقانون

تتولى الوزارة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتتولى الجهة التعليمية تطبيقه ضمن حدود اختصاصاتها.

المادة (5) الترخيص

1. يـحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أية مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على الترخيص.
2. تخطر الجهة التعليمية الوزارة بالتراخيص الصادرة عنها.
3. يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد للجهات التعليمية تنفيذ أية أمور تشغيلية أو تنظيمية ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

المادة (6) اسم المدرسة الخاصة

يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم يميّزها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) شروط الترخيص

يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:
1. تقديم طلب الحصول على الترخيص لدى الوزارة أو الجهة التعليمية متضمناً الدراسة الأكاديمية والمالية.
2. أن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية.
3. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
4. أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. تعيين مدير للمدرسة الخاصة.
6. أية اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) شروط طالب الترخيص الطبيعي

مرسوم في شأن التعليم الخاص

يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً ما يأتي:
1. ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على الموافقات الرسمية اللازمة.
5. أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. أية اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (9) شروط طالب الترخيص الاعتباري

يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يأتي:
1. أن يكون مرخصاً لدى الجهات المعنية، وأن يكون من بين أغراض تأسيسه إنشاء وإدارة المدارس الخاصة.
2. أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقـاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. أن تتوفر في جميع الشركاء الشروط الواردة في البنود (4،3،2،1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
4. أن يكون له شخص طبيعي نائب عنه، تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
5. أيّة شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) التنازل عن الترخيص

لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط التنازل عن الترخيص.

المادة (11) التزامات المدرسة الخاصة

مرسوم في شأن التعليم الخاص

يجب على المدارس الخاصة الالتزام بما يأتي:
1. توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها.
2. تعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وفق المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إدارة المدرسة الخاصة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المحافظة على الجودة الأكاديمية وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. تنفيذ المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالمدرسة الحكومية على المدرسة الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة وفق ما تحدده الوزارة بهذا الخصوص.
6. تقديم تقرير سنوي للوزارة أو للجهة التعليمية عن وضع المدرسة الأكاديمي والمالي والإداري.
7. تقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة أو الجهة التعليمية.
8. تسهيل مهام الموظفين المخولين من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية للقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها.
9. إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
10. حصول المعلمين ومديري المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية من الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
11. المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية، والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة.
12. احترام الهوية والسيادة الوطنية.
13. تمتع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
14. عدم تغيير اسمها، أو عنوانها، أو الشركاء في الرخصة، أو مبناها، أو مرافقها، أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه، أو إجراء أي تعديــل جوهـري على أنشطتها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية.
15. عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة دون غيره.
16. عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.
17. عدم استغلال المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأغراض المرخصة لها، وعدم القيام بأي أنشطة إضافية أخرى أو دورات تدريبية قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
18. عدم إقامة المحاضرات أو الندوات التي ليس لها صلة بالنشاط التعليمي قبل الحصول على موافقة الوزارة 
أو الجهة التعليمية.
19. الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية المسبقة قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها.
20. أية التزامات أخرى تحددها الوزارة أو الجهة التعليمية بموجب القرارات الصادرة عنها.

المادة (12) المدرسة الخاصة غير الربحية

يجوز بموجب هذا المرسوم بقانون إنشاء مدارس خاصة غير ربحية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (13) الرسوم التعليمية

1. تعتمد الوزارة أو الجهة التعليمية الرسوم التعليمية عند منح المدرسة الخاصة الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. يحظر على المدرسة الخاصة الزيادة والتغيير في الرسوم التعليمية أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (14) المنهاج التعليمي

مرسوم في شأن التعليم الخاص

1.  يصرح للمدرسة الخاصة عند الترخيص بتطبيق منهاج تعليمي واحد فقط، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية إضافة منهاج آخر.
2. تعتمد الوزارة أو الجهة التعليمية المنهاج التعليمي المصرح بتدريسه في المدرسة الخاصة.
3. يحظر على المدرسة الخاصة تدريس أي منهاج تعليمي يخالف حدود ترخيصها، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة أو الجهة التعليمية.
4. تلتزم المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة باللوائح والمعايير المطبقة على المدرسة الحكومية.
5. يجب على المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً تعليميا ًغير منهاج الوزارة تضمين مناهجها مواد: التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والتربية الأخلاقية المعدة من قبل الوزارة، وفي جميع الأحوال يحظر أن تتضمن جميع المناهج أية مخالفة لقوانين الدولة، أو ثقافة المجتمع وقيمه الإسلامية والاجتماعية والثوابت الوطنية، أو أن تحتوي على ما يدعو إلى التشجيع على العنف أو العنصرية، أو إثارة الشقاق والفتن بين أفراد المجتمع.
6. يمنع على المدرسة الخاصة تدريس أيّ من المواد المذكورة في البند (5) من هذه المادة من غير المقررات المعتمدة من الوزارة.
7. تلتزم المدرسة الخاصة باتباع سياسة السلاسل التعليمية حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. تلتزم المدرسة الخاصة بالحصول على اعتمادات المجالس الدولية المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (15) التقويم المدرسي والإجازات الرسمية

1. يجب على جميع المدارس الخاصة تطبيق التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير وبالتنسيق مع الجهة التعليمية.
2. يكون دوام الطلبة في المدرسة الخاصة، ولفترة واحدة صباحاً فقط، إلاّ في الأحوال التي تستدعي غير ذلك بموجب قرار يصدر من الوزارة أو الجهة التعليمية.
3. يجب على جميع المدارس الخاصة الالتزام بالإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة.

المادة (16) الامتحانات

مرسوم في شأن التعليم الخاص

1. تلتزم المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بلائحة التقييم والامتحانات التي تطبق على المدرسة الحكومية.
2. تلتزم المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً تعليمياَّ غير منهاج الوزارة، بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة
أو الجهة التعليمية على تطبيق إجراءات ونظم التقييم والامتحانات.
3. يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بتطبيق الاختبارات القيـاسية والتشخيصية والاختبارات الوطنية والدولية التي تفرضها الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (17) معادلة الشهادات

1. تعتبر الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة معادلة للشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الحكومية، ويتم تصديقها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.
2. تتم المعادلة والتصديق على الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجاً دراسياً غير منهاج الوزارة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وطبقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (18) شؤون الطلبة

مرسوم في شأن التعليم الخاص

يجب على المدرسة الخاصة أن تكون لديها سياسة واضحة ومعلنة لشؤون الطلبة، على أن يراعى في هذه السياسة ما يأتي:
1. المساواة وعدم التمييز بين الطلبة بسبب العِرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، وغيرها مما يثير التفرقة.
2. التعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم بمهنية عالية وبدون تحيز.
3. الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بقيد وقبول وانتقال الطلبة بين المدارس الخاصة المختلفة، وكذلك إجراءات ومعايير المتابعة وتقديم الخدمات.
4. توفير البيئة المؤهلة والبرامج الداعمة للاحتياجات التعليمية الخاصة لقبول الطلبة من أصحاب ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقواعد التي تحددها الجهات المعنية.
5. أية أحكام وضوابط أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطلبة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (19) الأنشطة والبرامج المدرسية

يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بما يأتي:
1. إعداد برنامج متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا المرسوم بقانون.
2. التقيد بالأنشطة والفعاليات التي تقررها الوزارة أو الجهة التعليمية.
3. الحصول على الموافقات المسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية على الفعاليات والاحتفالات وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (20) سلامة وحماية الطلبة

1. يجب على المدرسة الخاصة أن تلتزم بسياسة الأمن والسلامة التي تضعها الوزارة أو الجهة التعليمية.
2. يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بوسائل النقل المدرسي وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
3. تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة المقيدين لديها خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة ومرافقها وحافلاتها، أو خلال أي نشاط طلابي خارجها.

المادة (21) لائحة السلوك

1. تلتزم المدرسة الخاصة بلائحة السلوك الموحدة والصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للمدرسة الخاصة وضع ضوابط وإجراءات داخلية إضافية خاصة بها بشأن الانضباط السلوكي، شريطة اعتمادها من الوزارة أو الجهة التعليمية وبما لا يتعارض مع لائحة السلوك الموحدة والصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.

المادة (22) شؤون العاملين

1. يخضع العاملون في المدرسة الخاصة للتشريعات السارية في الدولة.
2. تلتزم المدرسة الخاصة بإنشاء ملف خاص لكل عامل من العاملين لديها، ترفق به مؤهلاته العلمية، وشهادة الخبرة، وعقد العمل، ونسخة من جواز سفره، وتقاريره السنوية، والتي تشمل تقارير تقييم الأداء، والمخالفات التي ارتكبها، والجزاءات التي طبقت عليه، وإجازاته السنوية، وأية مستندات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بالإجراءات والتعليمات والشروط والمعايير المتعلقة بتعيين العاملين لديها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. لا يجوز إنهاء خدمة مدير المدرسة الخاصة أو أي من المعلمين فيها أثناء الفصل الدراسي بدون موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية أحكام أو ضوابط أخرى متعلقة بتنظيم شؤون العاملين.

المادة (23) رخصة مزاولة المهنة

1. يشترط لتعيين المعلم أو تجديد عقد عمله في المدرسة الخاصة أن تكون لديه رخصة معلم سارية المفعول صادرة من الوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تلتزم المدرسة الخاصة في تعيين أعضاء الهيئة التعليمية بالشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (24) وثيقة أخلاقيات المهنة

تعد الوزارة وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم في المدرسة الخاصة، وتحدد بموجبها الضوابط والقيم والمسؤوليات التي يلتزم بها جميع العاملين في المدرسة الخاصة بمن فيهم المعلمون.

المادة (25) الرقابة التعليمية

1. تخضع المدرسة الخاصة لعملية الرقابة والضبط من قبل الوزارة والجهة التعليمية لتحديد مدى التزام المدرسة الخاصة وامتثالها بالشروط والأحكام واللوائح والمعايير الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
2. يعتبر التزام المدرسة الخاصة بمعايير الرقابة والضبط شرطاً أساسياً لاستمرارها في مزاولة نشاطها.

المادة (26) تقييم جودة أداء المدرسة الخاصة

1. تتولى الوزارة أو الجهة التعليمية وضع معايير موحدة لتقييم جودة أداء المدارس الخاصة.
2. تتولى الوزارة أو الجهة التعليمية تنفيذ عمليات تقييم أداء المدارس الخاصة.
3. ترفع الوزارة تقريراً سنوياً عن نتائج تقييم المدارس الخاصة إلى مجلس الوزراء بناءً على تقارير التقييم الواردة إليها من الجهات التعليمية.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الواجب على الوزارة أو الجهة التعليمية اتخاذها تجاه المدرسة الخاصة بناءً على تقييم جودة أدائها.

المادة (27) الهبات والتبرعات

1.يحظر على المدرسة الخاصة القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة أو الجهة التعليمية:
‌   أ.جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو التصرف في أي منها، 
سواء أكان ذلك من داخل الدولة أو خارجها.
‌  ب.تقديم الدعم المادي لأية جهة، سواء أكانت داخل الدولة أو خارجها.
2.في حال الحصول على موافقة الجهات التعليمية وفق البند (1) من هذه المادة يتعين على المدارس الخاصة المعنية التنسيق مع الجهات الرسمية والمعتمدة لجمع التبرعات في الدولة.

المادة (28) المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المدرسة الخاصة

1. للوزارة أو الجهة التعليمية توقيع أي من الجزاءات التالية على المدرسة الخاصة في حال مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:
‌     أ.الإنذار.
‌    ب.الغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم في الحالة الواحدة.
‌    ج.الإغلاق المؤقت أو تعليق النشاط التعليمي لمدة لا تزيد على عام دراسي.
‌    د.الإغلاق النهائي.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التي توقع عليها والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وضوابط توقيع تلك الجزاءات.
3. دون الإخلال بالجزاءات الواردة في هذه المادة، للوزارة أو الجهة التعليمية الحق بإغلاق المدرسة الخاصة نهائياً وبشكل فوري في حال ارتكابها أعمالاً مخالفة للنظام العام، أو الآداب العامة، أو كونها مضرة بالأمن العام في الدولة، أو مخلة بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة.
4. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (29) فقدان متطلبات الترخيص

1. إذا فقدت المدرسة الخاصة أو صاحبها أياً من الشروط المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8، 9) من هذا المرسوم بقانون، فيصدر بإغلاقها أو سحب ترخيصها قرار من الوزارة أو الجهة التعليمية.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للوزارة أو الجهة التعليمية منح المدرسة الخاصة المخالفة مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إبلاغها بالمخالفة، ويجوز تمديدها لسنة أخرى لتسوية أوضاعها.

المادة (30) العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (5/1)، (10)، (13/2)، (23)، (27) من هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (31) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على توصية من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (32) توفيق الأوضاع

للوزير أو رئيس الجهة التعليمية منح المدارس الخاصة القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، مهلة أو مهلٍ لتوفيق أوضاعها مع بعض أحكام هذا المرسوم بقانون على ألا تزيد تلك المهل في مجموعها عن عامين من تاريخ بدء سريان هذا المرسوم بقانون.

المادة (33) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير المالية- قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (34) حصيلة الغرامات

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم تطبيقها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى الوزارة أو الجهة التعليمية كل في نطاق اختصاصه.

المادة (35) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية- اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (36) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.

المادة (37) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

شركة الما سوفت لتصميم مواقع الانترنت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button