مرسوم في شأن مكافحة الغش التجاري

مرسوم في شأن مكافحة الغش التجاري

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                                              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
– وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يُناط بها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية أو المحلية المختصة بحسب الأحوال.
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري.
الغش التجاري: خداع المتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.
البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في ذلك المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة.
البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها، أو عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المحددة في الدولة.
البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك كلياً أو جزئياً.
البضائع المقلدة: أي بضاعة تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية.
المنشأة: أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خلاله ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.
المتعامل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة.
سحب البضاعة: أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة.
 

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

المادة (3) نطاق سريان المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4) البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1.يُحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يُحظر الشروع في أي من ذلك.
2.يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
   أ. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه الأغراض بقصد الغش التجاري وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك.
‌‌   ب. الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
‌   ج. الحياة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة للبيع، أو مواد لغش البضائع أو تقليدها.
   د. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
   ه.تعبئة، أو تغليف، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
   و.حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
   ز. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة (5) السحب من الأسواق والمخازن والإتلاف

1. يلتزم المزود من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة -حسب الأحوال- بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة المختصة.
2. في جميع الأحوال، يلتزم المزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتلاف أو إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (6) علم المتعامل بالغش التجاري

1. لا يُعفى المزود من العقوبة المقررة في هذا المرسوم بقانون إثباته عِلم المتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان وثبت علم المتعامل بذلك.

المادة (7) رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدّة أو تبديلها أو تغييرها طبقاً لرغبة المتعامل حسن النية، وذلك دون الإخلال بحق المتعامل في المطالبة بالتعويض.

المادة (8) التزامات المزود

يلتزم المزود بما يأتي:
1. أن يقدم إلى السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.
2. أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها، وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة.

المادة (9) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية -حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (10) صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي

1. لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
2. يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية أثناء تأدية مهامه التفتيشية.
 

المادة (11) المحظورات

1. يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.
2. يُحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

المادة (12) طلب الإفراج عن البضاعة

​​​​1. يجوز للمزود الذيّ تمّ ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، وللمحكمة أن تأمر خلال (24) ساعة من تقديم الطلب بالإفراج، بمراعاة الشروط والضوابط الآتية:
 ‌  أ. أن يقدم المزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة اهلاك أو التلف.
 ‌  ب. أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة المتحفظ عليها للفحص.
 ‌  ج. أن يترجح لدى المحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإفراج عن البضائع.
2. مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمراً من المحكمة المختصة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط، مع مراعاة ألا تتجاوز هذه المدة (20) عشرين يوماً للبضائع التي تكون عرضة للهلاك أو التلف السريع.

المادة (13) الإغلاق

يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يُعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (14) اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري

ُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمىّ “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (15) لائحة الجزاءات الإدارية

يتحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وتحديد الجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (16) العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المبينة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المقررة فيه.

المادة (17)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (4)، (5)، (8)، (11) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (18)

تشدد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
1. إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة.
2. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
3. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.

المادة (19)

1. دون الإخلال بأحكام المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تُحددها المحكمة المختصة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.
2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
 

المادة (20) معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

1. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، أو كان إخلاله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
2. يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري وباسمه أو لصالحه.
 

المادة (21) العود

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.

المادة (22) الصلح

للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط اللازمة للصلح.

المادة (23) التظلم من القرارات والطعن عليها

1. يجوز لكلّ ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البتّ في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال، لا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.
 

المادة (24) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (25) إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

شركة الما سوفت لتصميم مواقع الانترنت

اترك تعليقاً