قانون اتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، في شأن قوة الشــرطة والأمن، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006، بشأن شـــركات الأمن الخاصة، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، 
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008، في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، 
– وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الــدولــة: الإمارات العربية المتحدة. 
الــوزارة: وزارة الداخلية. 
الـــــوزير: وزير الداخلية. 
السلطة المختصة: إحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية. 
الجهة المختصـة: أية جهة مختصة بالأمور الهندسية للمنشآت والمباني في كل إمارة. 
المنشآت الرياضيـة: المباني التي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، سواء كانت حكومية أو خاصة. 
الفعاليات الرياضية: كل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان يعد لإقامة مثل هذه الأنشطة والأحداث. 
الجهــة المنظمـة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتنظيم فعالية رياضية في مكان معد لذلك. 
شركات الأمن الخاصة: الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 المشار إليه. 
عناصر شركات الأمن الخاصة: موظفو الأمن الذين يتبعون شركات الأمن الخاصة. 
ضابط أمن المنشأة: موظف الأمن المعيّن من قبل المنشأة الرياضية لتحقيق الخدمة الأمنية للمنشأة وفق أحكام هذا القانون. 
ضابط أمن الفعالية: موظف الأمن الذي يعين من الجهة المنظمة من أجل تحقيق الخدمة الأمنية للفعالية الرياضية وفق أحكام هذا القانون. 
مراقب الشرطـة: منتسب قوة الشرطة والأمن الذي يتولى الإشراف الأمني على سير أحداث الفعاليات الرياضية. 
أمن المنشآت الرياضية: هو تأمين سلامة الأماكن والمنشآت المخصصة لأنواع الرياضات المختلفة بما تحتويه من مباني وتجهيزات ومرتادين، والتي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية سواءً كانت حكومية أو خاصة، وذلك من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية. 
أمن الفعالية الرياضية: هو توفير وسائل الأمن والسلامة لكل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان معد لإقامة مثل هذه الأنشطة. 
الجمهور الرياضي: هم الأشخاص المتابعون للفعاليات الرياضية داخل المنشأة الرياضية وفي النطاق المكاني المحيط بها .

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى: 
1. حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية. 
2. ضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

المادة (4)

يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة. وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة، يشترط موافقة الوزارة.

المادة (5)

تضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية.

الفصل الثاني: ضابط أمن المنشأة والفعالية الرياضية

المادة (6)

تلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (7)

يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية بالأمور الآتية: 
1. المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية. 
2. القيام بأعمال التأمين والحماية. 
3. إجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة. 
4. وضع الخطط التفصيلية لعمليات الطوارئ والإخلاء والإجراءات الوقائية من الحرائق وغيرها، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة. 
5. إعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة. 
6. مراجعة السجلات بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية ومراقب الشرطة أثناء الفعالية. 
7. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة (8)

يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بما يأتي: 
1. التنسيق مع ضابط أمن المنشأة في مباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها.
2. تأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة بما في ذلك تأمين ميدان الملعب من كل ما يشكل خطراً وتأمين نقاط الوصول في حالات الطوارئ. 
3. المشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية وتأمين مواقف المركبات بالتنسيق مع مراقب الشرطة. 
4. التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية وذلك لضمان حفظ الأمن وإنجاح الجانب الأمني للفعالية. 
5. تنسيق خطط الإخلاء والطوارئ مع ضابط أمن المنشأة ومراقب الشرطة.
6. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، في حال انعقاد الفعاليات الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

المادة (9)

1. يلتزم ضابط أمن المنشأة الرياضية وضابط أمن الفعالية الرياضية بكافة التعليمات والأوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات الرياضية. 
2. على مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشاة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث: التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية

المادة (10)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

المادة (12)

تعمل المنشآت الرياضية على الآتي: 
1. تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها.
2. نشر الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين بالتعاون مع الجهة المنظمة. 
3. توفير نظام اتصال مباشر بالجمهور. 
4. الاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات. 
5. وضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.

المادة (13)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بإعداد برنامجاً أو دليلاً للجوانب الإدارية والتنظيمية يتم العمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويحدث دورياً حسب الظروف والمستجدات.

المادة (14)

تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات الرياضية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

المادة (15)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

المادة (16)

تحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

الفصل الرابع: التزامات الجمهور الرياضي

المادة (17)

يلتزم الجمهور الرياضي بما يلي: 
   أ‌. عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص.
   ب‌. عدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد. 
   ج‌. عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير. 
   د‌. عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف. 
   ه‌. عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه. 
   و‌. عدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية. 
   ز‌. الجلوس في الأماكن المخصصة. 
   ح‌. عدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة (18)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ( أ – ب – ج – ز) من المادة ( 17 ) .

المادة (19)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ( د – هـ – و – ح) من المادة (17).

المادة (20)

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (4)،(6)،(10)،(11)،(13)،(14)،(15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم.

المادة (21)

يعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة (22)

يعتبر ظرفاً مشدداً استغلال الفعاليات الرياضية في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (23)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (24)

1. يصدر الوزير قراراً بتحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية. 
2. يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الغرامة على الخمسة آلاف درهم عن كل مخالفة.

المادة (25)

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (26)

تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.

المادة (27 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button