قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعديلاته،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
-وبناء على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
السلطة المختصة : الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد.
الرئيس : رئيس السلطة المختصة.
المسجد : المكان المخصص لإقامة الصلاة فيه، وتعتبر باحات المسجد ومداخله وملحقاته ومرافقه في حكم المسجد.
المصلى العام : المكان المخصص لإقامة الصلاة في المنشآت العامة أو الخاصة.
المصلى الخاص : المكان المخصص لإقامة الصلاة في المنشآت العامة أو الخاصة إذا لم يكن مفتوحاً للكافة.
مصلى العيد : المكان المخصص لإقامة صلاة العيد.
الموظفون العاملون في المسجد : كل من يشغل في مسجد أو مصلى إحدى الوظائف المعتمدة بالسلطة المختصة والمرخصة منها.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.
الفصل الثاني: تنظيم شؤون المساجد
المادة (3) تسمية المساجد
1. تختص السلطة المختصة بتسمية المساجد.
2. دون إخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة السلطة المختصة تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ببنائه.
3. لا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بموافقة السلطة المختصة.
المادة (4) اختصاصات السلطة المختصة
تتولى السلطة المختصة الإشراف على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد، وتنظيم شؤونها والعناية بها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد، والإشراف على نظافتها وصيانتها وتأثيثها.
2. تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وآلية وضع مكبرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها.
3. تنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وأي فعاليات أخرى.
4. إعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية، وتحديد الأشخاص المكلفين بها، والإشراف على تنفيذها.
5. تحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد، وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.
المادة (5) الترخيص
1. لا يجوز بناء مساجد أو مصليات أعياد أو تخصيص أماكن للمصليات العامة أو إدخال أية تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً للشروط والضوابط المقررة.
2. يلتزم المتبرعون بالمصليات العامة بتوفير احتياجاتها والإنفاق عليها بالتنسيق مع السلطة المختصة، ووفقاً للشروط والضوابط المقررة.
المادة (6) أمن وسلامة المساجد
على السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المساجد والمصليات ومصليات الأعياد.
المادة (7) سندات الملكية
1. تقيد سندات ملكية المساجد لدى الجهات المعنية بالتسجيل العقاري في كل إمارة باسم السلطة المختصة.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز قيد سندات ملكية المساجد باسم أية جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، على أن تتكفل الجهة التي يكون المسجد في رعايتها بالإنفاق عليه، ويكون ذلك تحت إشراف السلطة المختصة وبالتنسيق معها.
المادة (8) الأنشطة المباحة بترخيص
يحظر مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة:
1. إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب.
2. إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم.
3. جمع التبرعات أو المساعدات.
4. تعيين أو تكليف أي شخص للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
5. إنشاء المكتبات.
6. إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها.
7. توزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات.
8. الاعتكاف في المساجد.
9. إدخال مصاحف أو أثاث.
10. إقامة موائد الإفطار والولائم.
المادة (9) المحظورات
يحظر مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد:
1. التسول.
2. التدخل في شؤون الأذان أو الخطابة.
3. ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها.
الفصل الثالث: العاملون في المساجد
المادة (10) شروط التعيين
1. يشترط في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد ما يأتي:
أ. أن يكون مواطناً.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة. ه. أن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية.
و. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة.
2. دون إخلال بحكم البند (1) من هذا المادة، يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.
المادة (11) نظام الموارد البشرية
1. يصدر مجلس الوزراء – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة.
2. يصدر رئيس الهيئة قراراً بتسكين شاغلي وظائف العاملين في مساجد الهيئة عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وذلك دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية المكتسبة.
المادة (12) التزامات الموظفون بالمساجد
يلتزم الموظفون العاملون في المساجد بما يأتي:
1. تنفيذ تعليمات السلطة المختصة فيما يتعلق بخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية، ومواد الوعظ والدروس والمحاضرات والإفتاء.
2. ارتداء الزي الذي تقرره السلطة المختصة للعاملين في المساجد أثناء تأدية المهام المكلفين بها.
المادة (13) محظورات الموظفون العاملون في المساجد
يحظر على الموظفين العاملين في المساجد ما يأتي:
1. الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع.
2. القيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة.
3. المشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
4. جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (14)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (8) والبندين (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (16)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (3) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (17) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة (18) توفيق الأوضاع
تتولى السلطة المختصة توفيق أوضاع المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد التي تم بناؤها قبل سريان أحكام هذا القانون، خلال مدة سنة من تاريـخ سريـان أحكامه، ويجـوز تمديد هذه المـدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (19) تشريعات الموارد البشرية
1. تسري تشريعات الموارد البشرية النافذة لدى السلطة المختصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
2. يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (20) قرارات تنفيذ القانون
1. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
2. تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للسلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد في كل إمارة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (21) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.