قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،                                 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-بعد الاطلاع على الدستور، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، فـي شأن الأحوال الشخصية، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، 
-وبناءً على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعريفات

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة : الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. 
السلطة المختصة : الهيئة أو الجهة المحلية المعنية بإدارة شؤون الوقف في كل إمارة بحسب الأحوال. 
الوقف : تسبيل منفعة بمفردها أو تسبيل منفعة مع حبس أصل العين الموقوفة والحفاظ عليها من الضياع.
الواقف : مالك أصل العين الموقوفة التي حبسها، سواء كان شخصًا طبيعيًا مسلمًا كان أم غير مسلم أو شخصًا اعتباريًا. 
الموقوف : ما صح أن يكون محلاً لعقد الوقف، سواء الأعيان أو المنافع أو الحقوق. 
الموقوف عليه : المستحق لصرف ريع الوقف عليه، سواءً كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو مبادرة أو مشروعًا أو من غيرهم. 
الطبقات : أولاد الموقوف عليه وذريته ونسله وعقبه، كأولاد الأولاد وإن نزلوا، ويدخل فيهم الذكور والإناث. 
شرط الواقف : ما يضعه الواقف من شروط تحدد طبيعة الوقف والتصرف فيه من حيث جهات الصرف وكيفيته، ومدته وبقاؤه واستمراره، والولاية عليه وإدارة شؤونه وكل ما يتعلق بذلك. 
إشهاد الوقف : الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة بإثبات الوقف أو أي تعديل يطرأ عليه. 
السجل : السجل الذي يتم إنشاؤه لدى السلطة المختصة لقيد إشهاد الوقف، وأيّ تعديلات قد تطرأ عليه. 
الناظر : السلطة المختصة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكّلف من الواقف أو بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالإشراف على إدارة الوقف والقيام على شؤونه وتنظيمه إداريًا وماليًا، سواء كان واحدًا أو أكثر. 
التثمير : حفظ المال وتنميته وتكثيره، وذلك بوجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانوناً.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على كافة أنواع الوقف القائمة في الدولة وقت العمل بأحكام هذا القانون، وما قد ينشأ منها بعد العمل بأحكامه.

المادة (3) التقويم الميلادي

يعتمد التقويم الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (4) أنواع الوقف وأوصافه

المادة (5) شروط الواقف

1. يشترط في الواقف إذا كان شخصًا طبيعيًا ما يأتي: ‌
   أ. ‌‌أن يكون كامل الأهلية. ‌
   ب. ‌‌أن يكون مالكًا للمال المراد وقفه أو له حق وقفه. ‌
   ج. ‌‌ألاّ يكون مدينًا بدين سابق على الوقف، مستغرق لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين، ما لم يُجز الدائن الوقف. 
 ‌  د. ‌‌ألاّ يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين، أو حق الشفعة، أو التحايل على أحكام الإرث، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام. ‌
   ه. ‌‌إذا كان الواقف في مرض الموت، فتصح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد. 
2. يشترط في الواقف إذا كان شخصًا اعتباريًا ما يأتي: ‌
   أ. ‌‌أن يكون قرار الوقف صادرًا عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، على أن يكون القرار من ضمن صلاحياته أو بموجب توكيل خاص أو تفويض خطي موثق حسب الأصول. ‌
   ب. ‌‌أن يكون الشخص الاعتباري مالكًا للمال المراد وقفه أو له حق التصرف فيه. 
 ‌  ج. ‌‌ألاّ يكون مدينًا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع أمواله، أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين، ما لم يُجز الدائن الوقف. 
 ‌  د. ‌‌ألاّ يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين، أو التحايل على أحكام القوانين، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

المادة (6) شروط الموقوف عليه

1. يُشترط في الموقوف عليه إذا كان معيناً ما يأتي: ‌
   أ. ‌‌قبول الموقوف عليه، والقبول في هذه الحالة شرط لاستحقاق الموقوف عليه للوقف، فإذا كان قاصراً أو محجوراً عليه قَبِل عنه وليّه، فإن لم يقبل الموقوف عليه أو وليّه انتقل الاستحقاق لمن يليه متى وجد، فإن لم يوجد انتقل إلى عموم البرّ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك، ولا يجوز لولي القاصر أو المحجور عليه رفض الوقف إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة. 
 ‌  ب. ‌‌أن يكون الموقوف عليه جهة يجوز الوقف عليها قانونًا. ‌
   ج. ‌‌أن يكون الوقف على مصرف قائم أو محتمل الوجود في المستقبل، وفي حال عدم تحديد مصرف أو عدم معرفة مستحق، فإنه في هذه الحالة يحمل الوقف على عموم البرّ. 
2. ‌يكون الموقوف عليه معينًا في عموم البر إذا لم يعينه الواقف، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين موقوف عليه آخر، فإذا مات ولم يعينه استمر صرف عوائد الوقف على عموم البر. 
3. لا يُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان جهة بر غير محددة أو لا يُتصوّر صدور القبول منه أو إذا كان وقفاً ذرياً (أهلياً). 
4. يجوز الوقف على النفس، ويؤول الموقوف في حال وفاة الواقف إلى السلطة المختصة لصرف ريعه على عموم البر إذا لم يعيّن الواقف من يليه في الاستحقاق.

المادة (7) شروط الموقوف

يشترط في الموقوف ما يأتي: 
1. أن يكون مالاً معينًا، منقولاً أو عقارًا أو صكوكًا أو أسهمًا أو حصصًا أو أوراقًا مالية أو اسمًا تجاريًا أو حقًا من حقوق الملكية الفكرية أو أيّ مال آخر يصح الانتفاع به. 
2. أن يكون مما يباح الانتفاع به قانونًا. 
3. أن يكون مملوكًا للواقف أو لديه حق التصرف فيه قانونًا. 
4. ألاّ يكون مما يستهلك كلياً بالانتفاع.
5. ألاّ يكون مرهونًا أو محجوزاً عليه بموجب حكم قضائي أو قرار إداري. 
6. إذا كان الموقوف شائعًا، فيشترط أن يقبل القسمة، وإلاّ وجب إذن الشريك، وتختص السلطة المختصة بتقسيم الموقوف المشترك مع بقاء حكم كل قسم على حاله. 
7. إذا كان الموقوف أرضاً أو عقاراً مخصصاً للمساجد أو المقابر، فيجب أن يكون مفرزًا، وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمته أو للصرف عليه، ويكون الوقف عليه مؤبداً.

المادة (8) حالات بطلان الوقف

يكون الوقف باطلاً، وفقًا لأحكام هذا القانون فـي أيٍّ من الحالات الآتية: 
1. إذا خالف الواقف أيّ حكم من أحكام المادة (5) من هذا القانون. 
2. إذا كان الوقف على جهة غير جائز الوقف عليها قانونًا.

المادة (9) إنشاء الوقف وحجيته وتفسيره

1. يشترط لإنشاء الوقف أن ينعقد بإرادة الواقف المعتبرة قانونًا، على أن يلتزم الواقف أو ممثله القانوني القيام بإجراءات إصدار إشهاد الوقف عن المحكمة المختصة، وقيده في السجل. 
2. يصح أن يكون الوقف منجزًا أو مضافًا إلى ما بعد الموت، فإذا كان مضافًا إلى ما بعد الموت، فيشترط ألا تزيد قيمة الوقف على ثلث مال الواقف وقت إنشاء الوقف. 
3. يجب أن يتضمن إشهاد الوقف بيان إرادة الواقف بحبس أصل ملكه وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يحددها، وكافة البيانات المتعلقة بالواقف وشروطه والموقوف والموقوف عليهم ومن يليهم في استحقاق الوقف، ومصارف الوقف وشروطه والناظر وأجره، وتحديد الجهة التي يرفع الناظر السجلات والتقارير المالية إليها، بالإضافة إلى مدة الوقف إذا كان مؤقتاً. 4. يتمتع إشهاد الوقف بالحجية المطلقة على الكافة، ومن ضمنهم الواقف وخلفه العام والخاص. 
5. شرط الواقف كنص الشارع في ما لا يخالف أحكام هذا القانون والقوانين السارية في الدولة، ويتم تفسير ما التبس من إرادة الواقف وفقاً لدلالة الألفاظ وسياق المعاني في إشهاد الوقف.

المادة (10) آثار قيد الوقف

يترتب على قيد الوقف في السجل ما يأتي: 
1. اكتساب الوقف للشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحق التقاضي بهذه الصفة. 
2. انتقال ملكية الموقوف وحيازته إلى الوقف، ولا يجوز التصرف فيه طيلة مدة الوقف بأيِّ نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة للانتفاع بعوائده، كالبيع أو الرهن أو الهبة.
3. استحقاق الموقوف عليهم لحقوقهم المقرّرة في إشهاد الوقف.
4. إعمال شروط الواقف، فإذا اقترن الوقف بشرط غير قانوني أو ينافي أصل الوقف، أو يعطل مصلحته، أو يفوت مصلحة الموقوف عليهم صح الوقف وبطل الشرط، وإذا تعارض شرطان أو أكثر وجب الجمع بينهم كلما أمكن، وإلا عمل بالشرط المتأخر منهم. 
5. عدم جواز خلط مال الوقف بأيّ مال آخر.

المادة (11) الرجوع في الوقف وتعديل شروطه

1. يجوز للواقف الرجوع في وقفه الذري (الأهلي) أثناء حياته، كما يجوز له أن يعدل في إشهاد الوقف، وبما يشمل استبدال الموقوف، إذا اشترط ذلك لنفسه في إشهاد الوقف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إثبات الرجوع عن الوقف أو تعديل أيٍّ من شروطه بموجب إشهاد آخر يصدر عن المحكمة المختصة، على أن يتم قيد التعديل في السجل.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للواقف الرجوع في وقفه أو تعديل شروط الوقف بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، إذا عانى الواقف من فاقة واستدعت حاجته إلى الموقوف، وإن لم يشترط ذلك في إشهاد الوقف.
3. لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان الوقف مؤبداً.

المادة (12) تعيين الناظر

1- يجب أن يكون لكل وقف ناظر. 
2. يتولى الواقف تعيين الناظر أو تحديد طريقة تعيينه في إشهاد الوقف أو باتفاق خطي مستقل. 
3. يجوز أن يكون الواقف ناظرًا. 
4. إذا لم يتم تعيين ناظر للوقف أو لم تحدد طريقة تعيينه في إشهاد الوقف، فيتعين على الواقف تعيين الناظر خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا من تاريخ قيد الإشهاد في السجل، فإذا انقضت هذه المدة تتولى السلطة المختصة مسؤولية القيام بأعمال النظارة أو تعيين الناظر.

المادة (13) شروط الناظر

1, يُشترط في الناظر إذا كان شخصًا طبيعيًا ما يأتي: ‌
   أ. ‌أن يكون كامل الأهلية. ‌
   ب. ‌أن يكون حسن السيرة والسلوك. ‌
   ج. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ‌
   د. ‌أن يكون قادرًا على إدارة الوقف، وذلك وفق شروط الواقف. ‌
   ه. ‌أيّ شروط أخرى يحددها الواقف في إشهاد الوقف أو تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
2. يجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف، بشرط أن يكون مرخصاً، وقادرا على إدارة الوقف وفق شروط الواقف، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها الواقف في إشهاد الوقف أو تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14) حقوق الناظر

1. يكون للناظر إدارة الوقف على النحو الذي يراه مناسبًا، على ألاّ تتعارض إدارته للوقف مع الشروط التي يحددها الواقف، أو مع أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية. 
2. يستحق الناظر أجرًا نظير أعمال النظارة، ما لم يكن متبرعًا بالقيام بأعمال النظارة، وذلك وفق ما ورد النص عليه في إشهاد الوقف، أو بموجب اتفاق خطي مستقل بينه وبين الواقف، فإذا لم يتم تحديد أجر الناظر في إشهاد الوقف، كان للسلطة المختصة تحديد هذه الأتعاب وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15) التزامات الناظر

يجب على الناظر الالتزام بما يأتي: 
1. التقيد بشروط الواقف، متى كان الشرط صحيحًا. 
2. المحافظة على الموقوف من الهلاك والتلف، ويكون إصلاحه والمحافظة عليه مقدماً على صرف عوائده على الموقوف عليه.
3. إدارة الوقف واستعماله فيما أعدّ له، وعمارته والمحافظة على نمائه وصيانته وتوزيع منافعه على مستحقيه، وفقًا لما هو منصوص عليه في إشهاد الوقف وهذا القانون ولائحته التنفيذية. 
4. بذل العناية اللازمة من أجل إنماء الموقوف واستثماره بنفسه أو أن يعهد إلى أيّ شخص آخر يتوافر فيه شروط الناظر من ذوي الخبرة والاختصاص بذلك، متى كان مأذونا له بذلك في إشهاد الوقف أو عقد النظارة. 
5. عدم التصرف في الموقوف إلا إذا كانت هناك مصلحة في المحافظة عليه، وبعد الحصول على موافقة خطية بذلك من السلطة المختصة، وإلا اعتبر التصرف باطلاً. 
6. عدم تأجير الموقوف أو استغلاله بأقل من أجرة المثل. 
7. إعداد السجلات المحاسبية والمستندات المالية والاحتفاظ بها ورفع التقارير المالية اللازمة بحالة الوقف إلى الجهة المحددة في إشهاد الوقف وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
8. إيداع عوائد الوقف في حساب مصرفي في أيٍّ من المصارف المرخصة في الدولة باسم الوقف. 
9. أيّ التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16) مسؤولية الناظر

1. يُعد الناظر أمينًا على الوقف وممثلاً له أمام الغير، ولا يُقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو على الموقوف عليه إلا بسند، عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به. 
2. يُسأل الناظر عن الضرر الذي يُصيب الوقف بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إشهاد الوقف أو عقد النظارة، أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته، أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة (17) إخلال الناظر بالتزاماته

يجوز للواقف أو للسلطة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية بحق الناظر المخالف لالتزاماته متى اقترف المخالفة المسوغة للتدبير وذلك على التفصيل الآتي: 
1. حرمان الناظر من أُجرة النظارة سواء بشكل كلي أو جزئي إذا كانت نظارته بأجر، وذلك في حال تكرار تأخره في إعداد السجلات المحاسبية والمستندات المالية، والاحتفاظ بها ورفع التقارير المالية اللازمة بحالة الوقف إلى الواقف أو من يختاره في إشهاد الوقف أو إلى السلطة المختصة بحسب الأحوال في المواعيد التي يتم تحديدها. 
2. عزل الناظر في حال ثبوت تعدّيه على الموقوف، أو إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف، وفي حال كان الوقف ذرياً (أهلياً) وتوفي الواقف ولم يحدد آلية عزله، فإنه يتم عزل الناظر من قبل المحكمة المختصة، وذلك بناءً على طلب من كل ذي مصلحة. 
3. إحالة الناظر إلى الجهات المختصة في حال ارتكابه أي فعل من شأنه المساس بالموقوف أو عوائده بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
4. الرجوع على الناظر بأيِّ تعويضات، في حال تسببه في إتلاف الموقوف أو الإضرار به.

المادة (18) التنازل أو التوكيل عن أعمال النظارة

لا يجوز للناظر التنازل عن أعمال النظارة لغيره، ولا يجوز له توكيل الغير بها إلا بإذن الواقف أو السلطة المختصة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال.

المادة (19) انتهاء مهام الناظر

في حال انتهاء مهام الناظر لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب على الناظر السابق للوقف أن يقدم للناظر الجديد تقريرًا ختاميًا عن كل ما يتعلق بالوقف، موضحًا فيه البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يُسلم ما تحت يده من أموال وأعيان ومستندات ووثائق تتعلق بالوقف، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء نظارته، ويعتبر الناظر السابق حارسًا على الوقف إلى حين إتمام تسليمه ما تحت يده من أموال وأعيان ومستندات ووثائق تتعلق بالوقف إلى الناظر الجديد.

المادة (20) عزل الناظر

1. يجوز للواقف عزل الناظر، إذا كان معينًا من قبله. 
2. إذا ارتأت المحكمة المختصة عند النظر فـي تصرف الناظر أو الدعوى المتعلقة بالوقف ما يقتضي عزله أو ضم آخر إليه، فإنه يجب عليها إسناد النظارة إلى ناظر غيره، أو ضم آخر إليه إلى أن يفصل فـي الخصومة نهائيًا.

المادة (21) وفاة الواقف الناظر

1. إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظارة حال حياته، ولم يعين ناظرًا بعده، فعلى ورثته تعيين ناظر جديد خلال (30) ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة، وتعديل إشهاد الوقف، على أن يقيد إشهاد الوقف بعد تعديله في السجل. 
2. فإذا لم يعين الورثة ناظراً جديداً خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أو لم يكن للواقف ورثة، تولت السلطة المختصة تعيين ناظر جديد للوقف وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما المشار إليها بالبند (1) إذا كان للواقف ورثة أو خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الوفاة إذا لم يكن للواقف ورثة، أو تولت هي القيام بأعمال النظارة. 
3. وفي حال كان الوقف ذرياً (أهلياً) وتوفي الواقف ولم يُعيّن ناظراً أو يحدد آلية تعيينه، فإنه يتم تعيين الناظر من قبل المحكمة المختصة، بناءً على طلب كل ذي مصلحة.

المادة (22) نظارة السلطة المختصة

1. تكون السلطة المختصة هي الناظر على الوقف في الحالات الآتية: 
 ‌  أ. إذا كان الوقف مسجداً أو مقبرة. 
 ‌  ب. إذا لم يعيّن الواقف ناظرًا على الوقف أو لم يحدد في إشهاد الوقف طريقة تعيين الناظر. 
2. يجوز للسلطة المختصة أن تتقاضى أجرًا نظير قيامها بأعمال النظارة من العوائد السنوية للوقف، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (23) عمارة الوقف وتثميره

1. للسلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه أن تحدد نسبة من صافـي ريع الوقف كاحتياطي، يخصص للتعمير والتثمير، ويودع فـي حسابها الخاص باسم الوقف، ولا يجوز لغيرها من النظار فعل ذلك إلا إذا اقتضاه شرط الواقف أو بإذن من المحكمة المختصة.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على ما حدد من النسبة المخصصة للعمارة، فإنه يصح صرف ما يفي بذلك من العوائد أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
3. إذا تعذر تثمير أو صيانة الوقف الخيري من ريعه، جاز للسلطة المختصة أن تعمّره بأموال وقفية عامة أو من خلال فوائض الأوقاف، كما لها أن تأذن لمن يرغب في أن يعمره من ماله، ويُعمّر ببناء أو غرس ويكون جزءًا من الوقف، ويحق لمن يعمره أن يستوفي ما أنفقه على عمارة الوقف بأخذ نسبة من ريعه كل موسم حتى يستوفي حقه، ويراعى في كل ذلك مصلحة الوقف، ويجوز ذلك للناظر بإذن من المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (24) استثمار الوقف وبيعه واستبداله

1. يجوز للناظر بإذن الواقف أو بإذن من المحكمة المختصة، حسب الأحوال، القيام بما يأتي: 
 ‌  أ. ‌استثمار الأموال المخصصة لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة. ‌
  ب. ‌الاقتراض باسم الوقف ولحسابه لإعمار الوقف وإصلاحه، على أن يسدد القرض من ريع الوقف، ولا يجوز رهن الوقف ضمانًا لسداد الدين. ‌
   ج. ‌بيع الوقف أو استبداله، بشرط ألا توجد جهة تنفق عليه، وخيف عليه من الهلاك أو تعطلت منافعه، وصار لا ينتفع به فيما حُبس من أجله، ويتعين في هذه الحالة شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المباعة أو المستبدلة واستثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانوناً، وصرف غلاته في مصارف الوقف الأصلي. ‌
   د. ‌بيع بعض الموقوف لإصلاح البعض الآخر منه، إذا لم تكن عوائده كافية لإصلاح ما تلف منه. 
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة باستثمار الوقف وبيعه واستبداله.

المادة (25) التصرف في عوائد الوقف

1. يجب أن تنفق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف، وذلك بحسب طبيعة الموقوف، وعلى النحو المشار إليه في إشهاد الوقف أو في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة. 
2. لا يجوز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة. 
3. يجوز استعمال فائض عوائد الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف، إن كان في ذلك منفعة لعموم البرّ، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة، أو موافقة المحكمة المختصة على ذلك في حال وفاته. 
4. إذا عانى الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة، فيُصرف للمحتاج منهم من عوائد الوقف الخيري ما يفي بحاجاته الأساسية، وبالحدود التي تحددها السلطة المختصة. 
5. يجوز لناظر الوقف أن يصرف من عوائد الوقف الخيري أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك أو أن يستخدم أعيانه للتخفيف من آثار الكوارث العامة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك. 
6. يوجه إلى عموم البرّ عوائد الوقف في الحالات الآتية: 
 ‌  أ. ‌‌الوقف الذي لم يحدد الواقف مصرفًا له. 
 ‌  ب. ‌‌الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‌
   ج. ‌‌الوقف الذي يرده الموقوف عليه، ولم يرد نص في إشهاد الوقف يوضح الإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة، وكان الواقف متوفى. 
7. إذا كان الوقف مشتركًا، ولم يرد نص في إشهاد الوقف على توزيع الحصص، فإن العوائد تقسم مناصفة بين المستحقين من الأفراد وأوجه البرّ. 
8. يكون الانتفاع بعوائد الوقف الذري مساواة بين الذكور والإناث، ما لم يحدد الواقف في إشهاد الوقف نصيبًا مختلفًا في القسمة.
9. إذا كان الوقف الذري مرتب الطبقات، ومات أحد المستحقين، أو حرم من الوقف، فإنه يلزم اتباع شرط الواقف إن وجد فيما يخص نصيبه، وإلا كان نصيبه لفرعه، فإن لم يوجد له فرع كان نصيبه لمن في طبقته، فإن لم يوجد أحد في طبقته، كان نصيبه للطبقة التي تليها، فإذا أضيف مولود أو أكثر لطبقته عاد استحقاق الطبقة لكل مولود من تاريخ مولده، وفي حال انقراض ذرية الواقف يؤول الانتفاع بعوائد الوقف إلى السلطة المختصة لصرفها على عموم البرّ.

المادة (26) الحرمان من الاستحقاق

يحرم الموقوف عليه من استحقاقه لعوائد الوقف، إذا قتل عمداً الواقف، أو من يتلقى منه الاستحقاق، أو سواه من المستحقين أو أيّ شخص آخر يساهم موته في زيادة مقدار أو تعجيل استحقاقه لعوائد الوقف، ولا يؤثر الحرمان من الاستحقاق في هذه الحالة في استحقاق ذرية القاتل ممن لم يشتركوا معه في القتل إذا كانوا من المستحقين لعوائد الواقف.

المادة (27) قسمة الموقوف وفرزه ورهنه والحجز عليه

1. لا يجوز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم ولا فرزه بينهم، كما لا يجوز لهم التصرف فيه أو رهنه أو التنفيذ عليه أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي لمصلحة الغير عليه، ويبطل كل تصرف في هذا الشأن إلا في الحدود التي يقررها القانون. 
2. لا يدخل الموقوف في تفليسة الواقف أو الموقوف عليه، ولا يجوز حجزه للوفاء بدين مستحق على أيٍّ منهما. 
3. لا يجوز التعدّي على الموقوف، ولا مصادرته إلا في حدود القانون وفي هذه الحالة تتولى السلطة المختصة إدارته وصرف ريعه في عموم البر. 
4. لا يجوز استملاك الموقوف ولا وضع اليد على عوائده إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وفي حال انقراض الموقوف عليهم أو انقطاع نسل الواقف، تؤول عوائد الموقوف إلى السلطة المختصة لاستخدامه في عموم البرّ.

المادة (28) إزالة التعدي الواقع على الوقف

على السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه أو الناظر، إزالة التعدّي الواقع على الوقف بالطرق القانونية، ولا يخل ذلك بما قد يترتب للوقف من حقوق وتعويضات.

المادة (29) عقوبة تبديد الموقوف أو عوائده

مع عدم الاخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ودون الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من بدد الموقوف أو عوائده، مع إلزامه بالرد.

المادة (30) انتهاء الوقف

1. مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ينتهي الوقف في أيٍّ من الحالات الآتية: 
 ‌  أ. انتهاء مدة الوقف المحددة في إشهاد الوقف. 
‌   ب. تحقق الغرض المحدد للوقف في إشهاد الوقف. ‌
   ج. انقراض الموقوف عليهم بالنسبة للوقف الذري. 
 ‌  د. رجوع الواقف عن وقفه إذا اشترط ذلك في الإشهاد، ولم يكن الوقف مؤبدًا. ‌
   ه. إذا تعطلت أعيان الوقف وتعذّر تعميرها أو بيعها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعًا مناسبًا. 
 ‌  و. إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي بات. 
2. ‌إذا انتهى الوقف، يعود الموقوف للواقف إن كان حيًا أو لورثته إن كان ميتًا، فإن لم يوجد له ورثة فيصير وقفًا خيريًا، وتتولى السلطة المختصة إدارته وإنفاق غلته. 
3. لا يؤثر انتهاء الوقف أو بطلانه على الحقوق التي تكون قد ترتبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على صدور الحكم القضائي بإنهائه أو بطلانه إذا كان ذلك الغير حسن النية.

المادة (31) المؤسسة الوقفية

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قِبل السلطة المختصة، وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (32) وقف الشركات العائلية

1. يجوز أن يكون غرض الوقف الذري (الأهلي) تملك الشركات العائلية، ويراعى في ذلك الآتي: 
 ‌  أ. ‌أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية. ‌
   ب. ‌أن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها. ‌
   ج. ‌عدم مخالفته لأحكام المادة (8) من هذا القانون. 
2. يجوز أن يكون مدير الشركة العائلية ناظراً لوقف الشركة العائلية، وتسري عليه أحكام هذا القانون. 
3. لا يجوز لأي منتفع في وقف الشركة العائلية أن يطلب فرز أو إخراج استحقاقه من الوقف إلا في حدود ما ينص عليه إشهاد الوقف. 
4. يجوز أن يكون وقف الشركة العائلية مؤقتاً بالمدة التي ينص عليها إشهاد الوقف، ويجوز للموقوف لهم أو ورثتهم ممن يحوزون معا ما لا يقل عن ثلاثة أرباع منفعة الموقوف، الاتفاق على مد هذه المدة قبل انتهائها لمدد مساوية أخرى إلا إذا نص إشهاد الوقف على خلاف ذلك. 
5. تتمتع أوقاف الشركات العائلية التي ينحصر حق الانتفاع بريعها بمواطني الدولة، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة أو الشركات المملوكة من قبلهم بشكل كامل بموجب القوانين السارية في الدولة.

المادة (33) الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (34) التحكيم والمصالحة

لا يجوز التحكيم والمصالحة فـي قضايا الوقف إلا بإذن من السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه وفق أحكام هذا القانون أو من المحكمة المختصة، أو إذا ورد نص خاص في إشهاد الوقف يجيز ذلك، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها.

المادة (35) دور المحكمة المختصة

يُناط بالمحكمة المختصة النظر فـي أيِّ نزاع يتعلق بالوقف أو ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويتعين على المحكمة إعلان السلطة المختصة بالدعوى لإبداء مرئياتها وتقديم ما قد يكون تحت يدها من مستندات.

المادة (36) سماع الدعوى

لا تُسمع عند الانكار دعوى الوقف أو الرجوع فيه أو تغيير مصارفه وشروطه أو الحرمان من الاستحقاق فيه أو استبداله إلا بموجب إشهاد صادر عن المحكمة المختصة ومقيد في السجل، على أن يتضمن كافة البيانات المقررة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك التصرفات التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (37) توفيق الأوضاع

يتعين توفيق أوضاع الأوقاف المنشأة في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (38) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (39) الإلغاء

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

شركة الما سوفت لتصميم مواقع الانترنت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button