قانون اتحادي في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
– بعد الاطلاع على الدستور،     
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،
– وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصــدرنا القانـون الآتـي:
 

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهـا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئــة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
الرئيــس: رئيس الجهة المعنية.
الجهة المعنية: الهيئة أو الجهة المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة.
المركــــز: أي كيان خاص يمارس أي من الأنشطة الوارد ذكرها في هذا القانون.
 

المادة(2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم لإيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وملم بعلوم القرآن، ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح.

المادة(3) أنشطة المراكز

تنحصر أنشطة المراكز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه.

المادة (4)

1. يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناءً على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. تتولى الجهة المعنية ما يأتي:
   أ‌. تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها.
   ب‌. ترخيص المراكز واعتماد كادر التدريس.
   ج‌. الرقابة والإشـراف على أنشطة المراكز وأعمالها. 
   د‌. تنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص، والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام.
   هـ. اعتماد الشهادات التي تصدرها المراكز.
 

المادة (5) التراخيص

يحظر إنشاء أو إدارة أي مركز أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية.

المادة (6)

يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مركز ما يأتي:
1ـ أن يكون من مواطني الدولة.
2ـ ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة. 
3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة.
 

المادة (7)

يشترط فيمن يرخص له بإدارة مركز أو التدريس فيه ما يأتي:
1. ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة  ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن تثبت لياقته الصحية للعمل الذي سيؤديه.
5. أن تتوافر في من يرغب بالإدارة الخبرة العملية اللازمة، وأن يتوفر المؤهل المناسب فيمن يرغب في التدريس أو الإدارة . 
6. أن يجتاز الاختبار و المقابلة الشخصية.
7. أن يحصل على موافقة الجهات المختصة بالعمل إن كان على غير كفالة المركز الذي سيعمل فيه.

المادة (8)

تصدر الجهة المعنية قرارها بشأن طلبات التراخيص والتصاريح المقدمة إليها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتخطر ذوي الشأن به، ويعتبر عدم الرد على طلب الترخيص خلال ستين يوماً بمثابة رفضه ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من القرار الصادر بالرفض أمام الرئيس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ مضي الستين يوماً دون رد .
ويبت الرئيس في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضاً ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

المادة (9)

التراخيص الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون تكون لمدة سنة قابلة للتجديد، ومعفاة من الرسوم. 

المادة (10)

يشترط لفتح مركز أو أي فرع له توافر الشروط الآتية:
1. الحصول على الترخيص طبقاً للمادة (6) من هذا القانون.
2. أن تتحقق في المبنى الاشتراطات الآتية:
   أ‌. استيفاء المتطلبات الفنية والصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
   ب‌. وجود فصول دراسية للجنسين مفصولة بشكل تام.
   ج‌. وجود صالات وساحات لممارسة الأنشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
   د‌. استيفاء التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة (11)

يجوز للمركز التعاون مع الجهات المماثلة داخل الدولة وذلك في سبيل تحسين الأداء والأخذ بالممارسات الأفضل في المراكز وفق السياسة العامة.

المادة (12) ميزانية المركز

تتكون ميزانية المركز مما يأتي:
1. المبالغ المخصصة من مؤسس المركز.
2. المقابل المالي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز.
3. ريع الوقف الذي قد يخصص للمركز.
4. الفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة للمركز.
5. أية موارد أخرى تتوافق مع أهداف المركز، توافق عليها الجهة المعنية كتابة.

المادة (13) واجبات المراكز والأعمال المحظورة عليها

تحدد اللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة المعنية نظام عمل المراكز وواجباتها والأعمال المحظورة عليها  بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة (14)

تلتزم المراكز بأن تقدم إلى الجهة المعنية جميع المستندات التي تطلبها من خلال موظفيها المختصين، ومن ذلك : المستندات المالية والإدارية وما يعين المراكز على تنظيم العمل بها، كما تلتزم المراكز بتقديم تقرير نصف سنوي إلى الجهة المعنية عن الإيرادات والمصروفات عن الفترة السابقـة، وللجهة المعنية مناقشة المراكز في التقارير المقدمة منها، ولها الاستعانة في ذلك بالجهات ذات الاختصاص.

المادة (15)

يحظر على أي مركز القيام بما يأتي:
1. جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة.
2. إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية.
3. استغلال المركز لغير الأغراض المخصصة لها.
4. ممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون.
5. طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز وتوزيع الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.
 

المادة (16) الجزاءات الإدارية

1. يوقع على كل مركز يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له أحد الجزاءات الآتية:
   أ‌. التنبيه.
   ب‌. الإنذار .
   ج. إلغاء ترخيص المركز.
2. للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطاً مخالفاً، أو تكليف من يراه مناسباً لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطاً يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.
 

المادة (17)

يجازى كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له ممن منح ترخيصاً لإدارة المركز أو التدريس فيه بأي من الجزاءات التأديبية الآتية:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. وقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهرين.
4. إلغاء الترخيص .
 

المادة (18)

تختص الجهة المعنية بتوقيع الجزاءات الواردة في المادتين (16) و (17) من هذا القانون ويكون قرارها بتوقيع جزاء التنبيه أو الإنذار نهائياً، ويجوز لذوى الشأن التظلم من أي من الجزاءات الأخرى خلال شهر من تاريخ توقيعها أمام الرئيس، ويبت الرئيس في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه إليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

المادة (19) العقوبات

1. يعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
 

المادة (20) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (21) أحكام عامة وختامية

لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة.

المادة (22)

للشخص الاعتباري الخاص إنشاء مراكز خاصة لتحفيظ القرآن الكريم ، وتطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة (6) بالقدر الذي يتناسب مع طبيعته .

المادة (23)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الهيئة خلال ستة أشهر من العمل بهذا القانون .

المادة (24)

 يستمر العمل بالتراخيص السارية عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها ويخضع تجديدها لأحكام هذا القانون.

المادة (25)

 تلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

المادة (26)

 يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button