قانون الأحوال الشخصية

لدولة الإمارات العربية المتحدة

قانون اتحادي رقم ) 28 ( لسنة 2005

في شأن الأحوال الشخصية )))

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء

والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 6( لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات

الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 17 ( لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام

المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين

المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) 3( لسنة 1987 ،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 1985 والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 22 ( لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) 10 (

لسنة 1992 ،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) 11 ( لسنة 1992 ،

وعلى القانون الاتحادي رقم ) 21 ( لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه،

وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء،

وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

أحكام عامة

المادة ) 1( )))

. 1تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري

بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.

. 2تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير

المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.

. 3تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه،

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد ) 12 (، و) 13 (، و) 14 (، و) 15 (، و) 16 (، و) 17 (،

و) 27 (، و) 28 ( من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة

.1985

المادة ) 2(

. 1يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه

الإسلامي وقواعده.

. 2تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها،

ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.

. 3وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك، ثم مذهب

أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب أبي حنيفة.

المادة ) 3(

يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة ) 4(

تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات المدنية،

وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

))) استبدلت المادة ) 1( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 – نشر بالجريدة الرسمية 687 )ملحق( – بتاريخ 30 / 09 / 2020 .

* نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 في المادة الثانية منه على الآتي «لكل إمارة أن تنشئ سجلا خاصا يسمى بسجل «وصايا

غير المواطنين » ويحدد شكل السجل وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه وتعديل قيوده، وإجراءات تنفيذه بقرار تصدره السلطة المختصة

بالإمارة المعنية .»

15 14

اختصاص المحاكم

المادة ) 5(

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على

المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

المادة ) 6(

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي

الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:-

. 1إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

. 2إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو

بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة،

متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة

لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو

محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل

عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.

. 3إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم

موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

. 4إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة

بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه

موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.

. 5إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو

كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه

موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في

الدولة.

. 6إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.

. 7 إذا كان له موطن مختار في الدولة.

المادة ) 7(

في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لأحكام المادة ) 6( من هذا

القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو

محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.

المادة ) 8(

. 1تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال

الشخصية.

. 2يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة.

ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.

المادة ) 9(

. 1تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل

عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن

أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.

. 2تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو

المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو

الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:-

. أالنفقات، والأجور، وما في حكمها.

. بالحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.

. جالمهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.

. دالتطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.

. 3تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في

الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن

أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها

أحد أعيان التركة.

. 4يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:-

17 16

. أفي مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر

موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.

. بفي مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.

. جفي مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.

. دإذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات )أ، ب، ج( موطن أو محل إقامة في

الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل

إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.

. هعلى المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل

الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من

يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذ تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.

. 5إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين

المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص

للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان

الاختصاص لمحكمة العاصمة.

المادة ) 10 (

. 1في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب

القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو

محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

. 2لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر

المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً

للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.

. 3يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.

المادة ) 11 (

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة

أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف

إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة ) 12 (

توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله،

أو من عين وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.

المادة ) 13 (

إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى

للفصل في الموضوع.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:

. 1إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل

بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة

أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان

بالطلبات المعروضة في الدعوى.

. 2إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب

عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت

محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين،

أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها

الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى

محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.

المادة ) 14 (

. 1يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته،

أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه

بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.

. 2إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم

صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب

إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر أنه من

19 18

القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره

أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة

المعلن إليه.

. 3إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من

المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق

من شخصيته أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز

الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل

المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز

الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه

المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.

. 4يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على

لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان

أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة

العربية أو باللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.

. 5إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس،

أو بريد إلكتروني، أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو

خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء

الإعلان.

. 6ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج،

فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم

إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.

. 7يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد

الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً

للأحكام السابقة.

المادة ) 15 (

. 1يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته،

فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة ) 14 ( من هذا القانون بناءً على أمر المحكمة

التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.

. 2يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن

تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.

. 3ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوماً لكل منهما.

. 4يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم

بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان

بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.

المادة ) 16 (

. 1لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة

التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى

المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية

والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.

. 2إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر،

يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص،

ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا

إذا خالف أحكام هذا القانون.

. 3يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة

التوجيه الأسري.

الباب الأول

الخطبة

المادة ) 17 (

. 1الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً.

. 2تمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة

الوفاة.

المادة ) 18 (

. 1لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن

الخطبة بغير مقتضٍ كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ

المسبب للعدول حكم العادل.

. 2إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم

القبض إن تعذر رده عيناً.

. 3إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين

إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

. 4يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.

. 5إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا

حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.

. 6إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن

كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد.

. 7إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً.

. 8إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون

الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الكتاب الأول

الزواج

الباب الثاني

الأحكام العامة للزواج

المادة ) 19 (

الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة

مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

المادة ) 20 (

. 1الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

. 2إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.

. 3إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط

وصح العقد.

. 4إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء

به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب

الزوجة أم من جانب الزوج ويعفى الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.

. 5إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.

. 6لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.

. 7يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعتبر في

حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.

المادة ) 21 (

. 1يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة

ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة ، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.

. 2إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو

أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا

يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.

المادة ) 22 (

العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.

المادة ) 23 (

. 1الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية.

. 2ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم الأقرب أو نقص

أهليته.

المادة ) 24 (

إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد

ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.

المادة ) 25 (

يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم

بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.

المادة ) 26 (

ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.

المادة ) 27 (

. 1يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.

. 2يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة،

يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.

. 3يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

اللائحة الخاصة بهم.

المادة ) 28 (

. 1لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلا بإذن القاضي وبعد توافر

الشروط الآتية:-

. أقبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

. بكون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

. جكون زواجه فيه مصلحة له.

. 2ويتم التثبت من الشرطين )ب( و)ج( بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص، يشكلها وزير

العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.

المادة ) 29 (

لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض

على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

المادة ) 30 ()))

. 1تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم

يبلغ شرعاً قبل ذلك.

. 2لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر

بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.

. 3إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليّه عن تزويجه جاز له

رفع الأمر إلى القاضي.

. 4يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو

كان اعتراضه غير سائغ زوّجه القاضي.

المادة ) 31 (

يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة ) 30 ( من هذا القانون الأهلية في كل ما له علاقة

بالزواج وآثاره، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

))) استبدلت المادة ) 30 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 661 )ملحق 1( – بتاريخ 29 / 08 / 2019 م.

المادة ) 32 (

الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عمّّاً، فإذا

استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة ) 33 (

يشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إن كانت الولاية

على مسلم.

المادة ) 34 (

إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت

الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.

المادة ) 35 (

القاضي ولي من لا ولي له.

المادة ) 36 (

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

المادة ) 37 (

. 1يجوز التوكيل في عقد الزواج.

. 2ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

. 3إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.

الباب الثالث

الأركان والشروط

المادة ) 38 (

أركان عقد الزواج :-

. 1العاقدان )الزوج والولي(.

. 2المحل.

. 3الإيجاب والقبول.

الفصل الأول

الزوجان

المادة ) 39 (

يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد، ويبطل العقد بغير

ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.

المادة ) 40 (

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً دائماً أو مؤقتاً.

الفصل الثاني

صيغة العقد

المادة ) 41 (

يشترط في الإيجاب والقبول:

. 1أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.

. 2أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير

متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.

. 3موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد.

. 4اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين

الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو

تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على

الإعراض.

. 5بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.

. 6سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم

يفهم معاني الألفاظ.

وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

الفصل الثالث

المحرمات

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

المادة ) 42 (

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:-

. 1أصله وإن علا.

. 2فرعه وإن نزل.

. 3فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

. 4الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة ) 43 (

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

. 1ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

. 2أصول زوجه وإن علوا.

. 3فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة ) 44 (

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان.

المادة ) 45 (

يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

المادة ) 46 (

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين:

. 1أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

. 2أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

المادة ) 47 (

المحرمات بصورة مؤقتة:

. 1الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بأخرى.

. 2الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

. 3زوجة الغير.

. 4معتدة الغير.

. 5البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر

دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

. 6المحرمة بحج أو عمرة.

. 7المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

. 8زواج المسلمة بغير مسلم.

الفصل الرابع

شروط العقد

المادة ) 48 (

. 1يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين،

فاهمين أن المقصود به الزواج.

. 2يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفى عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

الفصل الخامس

المهر

المادة ) 49 (

المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون

تحديد المهور.

المادة ) 50 (

المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة ) 51 (

. 1إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.

. 2إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلاً وجب لها مهر المثل.

المادة ) 52 (

. 1يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

. 2يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة،

ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

. 3تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة

لا تجاوز نصف مهر المثل.

المادة ) 53 (

. 1يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.

. 2إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

الفصل السادس

الحقوق المشتركة

المادة ) 54 (

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:-

. 1حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.

. 2المساكنة الشرعية.

. 3حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.

. 4العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة ) 55 (

حقوق الزوجة على زوجها:-

. 1النفقة.

. 2عدم منعها من إكمال تعليمها.

. 3عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.

. 4عدم التعرض لأموالها الخاصة.

. 5عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.

. 6العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

المادة ) 56 ()))

للزوج على زوجته حقوق منها:

. 1الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.

. 2إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

))) استبدلت المادة ) 56 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

الباب الرابع

أنواع الزواج

المادة ) 57 (

الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة ) 58 (

. 1الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

. 2تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

المادة ) 59 (

. 1الزواج الفاسد ما اختلّت بعض شروطه.

. 2لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.

المادة ) 60 (

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:-

. 1الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.

. 2ثبوت النسب.

. 3حرمة المصاهرة.

. 4العدة.

. 5النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

المادة ) 61 (

. 1الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.

. 2لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام عامة

المادة ) 62 (

. 1المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون

رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء

مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.

. 2تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة

يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.

الفصل الأول

النفقة

المادة ) 63 (

. 1تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن

تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

. 2يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً،

على ألا تقل عن حد الكفاية.

. 3تكفي شهادة الاستكشاف )المعاينة( في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة

والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

المادة ) 64 (

. 1يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

. 2لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية.

. 3تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة ) 65 (

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

الفرع الأول

نفقة الزوجة

المادة ) 66 (

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.

المادة ) 67 (

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على

القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم

تكن مفروضة بالتراضي.

المادة ) 68 (

للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ

المعجل بقوة القانون.

المادة ) 69 (

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما

يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.

المادة ) 70 (

لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة ) 71 ()))

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

. 1إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.

. 2إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

. 3إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

. 4إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

. 5إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

المادة ) 72 ()))

لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقا للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى

الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.

المادة ) 73 (

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

. 1بالأداء.

. 2بالإبراء.

. 3بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

المادة ) 74 (

على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.

المادة ) 75 ()))

يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة

مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.

))) استبدلت المادة ) 71 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

))) استبدلت المادة ) 72 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

))) استبدلت المادة ) 75 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 661 )ملحق 1( – بتاريخ 29 / 08 / 2019 م.

المادة ) 76 (

. 1يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان

مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

. 2لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم

حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق

له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

المادة ) 77 (

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها

العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

الفرع الثاني

نفقة القرابة

المادة ) 78 (

. 1نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد

الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

. 2نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال

يمكن الإنفاق منه.

. 3تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من

تجب عليه نفقتها غيره.

. 4إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة ) 79 (

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة ) 80 (

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع

على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.

المادة ) 81 (

. 1يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال

يمكن الإنفاق منه.

. 2إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة ) 82 (

. 1توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

. 2إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على أخوته.

. 3إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق

الحكم، إن أنفق عليهم بنية الرجوع.

المادة ) 83 (

إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين

للنفقة إلى عائلته.

المادة ) 84 (

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم

الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين

) 80 ( و) 81 ( من هذا القانون.

المادة ) 85 (

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعاً،

تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

39 38

المادة ) 86 (

. 1تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

. 2لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من

تاريخ المطالبة القضائية.

الفرع الثالث

نفقة من لا منفق عليه

المادة ) 87 (

تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.

المادة ) 88 (

تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد

بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.

الفصل الثاني

النسب

المادة ) 89 (

يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.

المادة ) 90 (

. 1الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان

التلاقي بين الزوجين.

. 2يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

. 3يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة.

. 4إذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة ) 91 (

أقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة

طبية مشكّلة لهذا الغرض خلاف ذلك.

المادة ) 92 (

. 1الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك

بالشروط الآتية:

. أأن يكون المقر له مجهول النسب.

. بأن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

. جأن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

. دأن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

. 2الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.

المادة ) 93 (

إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو

أقامت البينة على ذلك.

المادة ) 94 (

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت

البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة ) 95 (

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة.

المادة ) 96 (

اللعان لا يكون إلا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.

الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

المادة ) 97 (

. 1للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة

شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ العلم بالولادة.

. 2إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.

. 3إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت

وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب.

. 4يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.

. 5للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.

الكتاب الثاني

فرق الزواج

أحكام عامة

المادة ) 98 (

. 1يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

. 2تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.

. 3على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.

. 4إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.

الباب الأول

الطلاق

المادة ) 99 (

. 1الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

. 2يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة ) 100 ()))

يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما

تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.

ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق

من توفر أي من هذين الأمرين.

ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على

الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

))) استبدلت المادة ) 100 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

المادة ) 101 (

. 1يشترط في المطلق العقل والاختيار.

. 2يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.

المادة ) 102 (

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة ) 103 (

. 1لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.

. 2لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

. 3لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.

. 4لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

المادة ) 104 (

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

. 1الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

. 2الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:

. أالطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

. بالطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها

من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة ) 105 (

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على

بينونته.

المادة ) 106 ()))

ألغيت

المادة ) 107 (

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءً على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة

أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً

بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة ) 108 (

للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا

انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له،

بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.

المادة ) 109 (

. 1تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.

. 2توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.

))) ألغيت المادة ) 106 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

الباب الثاني

الخلع

المادة ) 110 (

. 1الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو

غيرها.

. 2يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط

نفقة الأولاد أو حضانتهم.

. 3إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.

. 4الخلع فسخ.

. 5استثناء من أحكام البند ) 1( من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً،

وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدلٍ مناسب.

المادة ) 111 (

يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

الباب الثالث

التفريق بحكم القاضي

الفصل الأول

التفريق للعلل

المادة ) 112 (

. 1إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون

والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية، كالعنّة والقرن ونحوهما، جاز له

أن يطلب فسخ الزواج ، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.

. 2ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.

. 3على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.

. 4تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.

المادة ) 113 (

إذا كانت العلل المذكورة في المادة ) 112 ( من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة

الزواج في الحال دون إمهال.

وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة

خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.

المادة ) 114 (

لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية:-

. 1إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت

عمداً عن واقعة تغريراً، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك

الواقعة.

. 2إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي،

وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة.

. 3إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.

. 4إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز، وما في حكمه، فإن خشي

انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.

المادة ) 115 (

. 1يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها.

. 2التفريق في هذا الفصل فسخ.

الفصل الثاني

التفريق لعدم أداء المهر الحال

المادة ) 116 (

. 1يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين:-

أ- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.

ب- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء

مهرها الحال ولم يؤده.

. 2لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.

الفصل الثالث

التفريق للضرر والشقاق

المادة ) 117 (

. 1لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما

ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.

. 2تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة ) 16 ( من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين،

فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.

المادة ) 118 ()))

. 1إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما

أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما

عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلاً من الزوجين تسمية

حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه

الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، أو تخلف عن

حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.

. 2ويجب أن يشمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على أن لا تجاوز

مدة تسعين يوم، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم

بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل

وأمانة.

المادة ) 119 (

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل

الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة،

أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بينهما.

))) استبدلت المادة ) 118 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 661 )ملحق 1( – بتاريخ 29 / 08 / 2019 م.

المادة ) 120 ()))

. 1إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين

وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية

الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.

. 2إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة

التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب

يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.

. 3إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة والزوج هو طالب

التفريق أو كان كل منهما طالبا أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه

تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.

. 4إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون

بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

. 5إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو

طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل

منهما طالباً التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسب لحال الأسرة والأولاد في

التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.

المادة ) 121 ()))

. 1يقدم الحكمان إلى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين

أو أحدهما إلى الآخر.

. 2مع مراعاة أحكام البند ) 1( من المادة ) 120 ( من هذا القانون، يحكم القاضي بمقتضى

توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما

حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلّف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن

يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

. 3على القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.

))) استبدلت المادة ) 120 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 685 – بتاريخ 27 / 08 / 2020 م.

))) استبدلت المادة ) 121 ( بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 – نشر في الجريدة الرسمية – عدد 661 )ملحق 1( – بتاريخ 29 / 08 / 2019 م.

المادة ) 122 (

في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة

على أحد الزوجين.

وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة

الزوجين حسبما تقرره المحكمة.

ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.

وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في

الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

المادة ) 123 (

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، وأودعت ما قبضته من مهر وما

أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي

عن الإصلاح، حكم بالتفريق خلعاً.

الفصل الرابع

التفريق لعدم الإنفاق

المادة ) 124 (

. 1إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ

فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.

. 2فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال، وكذلك إن لم يدع

أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله

القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

المادة ) 125 (

. 1إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم:

فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.

وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها

مواعيد المسافة المقررة، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.

. 2إن كان غائباً في مكان مجهول، أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه

لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.

المادة ) 126 (

للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله

القاضي المدة المقررة في المادة ) 125 ( من هذا القانون.

المادة ) 127 (

للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا

كانت الرجعة غير صحيحة.

المادة ) 128 (

إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم

الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.

الفصل الخامس

التفريق للغيبة والفقد

المادة ) 129 (

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال

يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها

إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.

المادة ) 130 (

لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد

التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.

الفصل السادس

التفريق للحبس

المادة ) 131 (

. 1لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات

فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له

مال تستطيع الإنفاق منه.

. 2إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي

سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند ) 1( من هذه المادة.

. 3في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر

الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.

الفصل السابع

التفريق للإيلاء والظهار

المادة ) 132 (

للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ

قبل انقضاء الأشهر الأربعة ، ويكون الطلاق بائناً.

المادة ) 133 (

للزوجة طلب التطليق للظهار.

المادة ) 134 (

ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير

عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.

المادة ) 135 (

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية

لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناءً على طلب أي منهما.

الباب الرابع

آثار الفرقة

الفصل الأول

العدة

المادة ) 136 (

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

المادة ) 137 (

. 1تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

. 2تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

. 3تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

. 4تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو

الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.

المادة ) 138 (

. 1تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما

لم تكن حاملاً.

. 2تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

. 3تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

المادة ) 139 (

. 1لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

. 2عدة المطلقة غير الحامل:

. أثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.

. ب ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت

الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.

. جثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها

اتبعتها في حساب العدة.

. دأقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة ) 140 (

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها

استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز

للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

المادة ) 141 (

. 1إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب

ما مضى.

. 2إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة

الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

الفصل الثاني

الحضانة

المادة ) 142 (

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة ) 143 (

يشترط في الحاضن:

. 1العقل.

. 2البلوغ راشداً.

. 3الأمانة.

. 4القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

. 5السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

. 6ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة ) 144 (

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

. 1إذا كانت امرأة:

. أأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة

خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

. بأن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة ) 145 ( من هذا القانون.

. 2إذا كان رجلاً:

. أأن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

. بأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

. جأن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة ) 145 (

إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي

خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً

كان أو أنثى.

المادة ) 146 (

. 1يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من

يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على

أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

. أالأم.

. بالأب.

. جأم الأم وإن علت.

. دأم الأب وإن علت.

. هالأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

. وبنت الأخت الشقيقة.

. زبنت الأخت لأم.

. حالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

. طبنت الأخت لأب.

. يبنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

. كالعمات بالترتيب المذكور.

. لخالات الأم بالترتيب المذكور.

. مخالات الأب بالترتيب المذكور.

. نعمات الأم بالترتيب المذكور.

. سعمات الأب بالترتيب المذكور.

. 2إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في

الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة

تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

. 3فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير

العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق

فالخال لأب فالخال لأم.

. 4إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه

القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من

يليه أيضاً.

. 5في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل

ذكراً كان أو أنثى.

. 6للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة

المحضون.

. 7لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن

الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة

الأولاد.

المادة ) 147 (

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب

المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة ) 148 (

. 1يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

. 2يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك

مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

. 3لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في

عدتها نفقة منه.

المادة ) 149 (

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع

الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة ) 150 (

. 1ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من

بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.

. 2يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل

إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال

المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة ) 151 (

. 1إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.

. 2ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.

. 3لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة

إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين

تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة ) 152 (

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

. 1إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين ) 143 ( و ) 144 (.

. 2إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

. 3إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.

. 4إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة ) 153 (

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة ) 154 (

. 1إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه

حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.

. 2إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما

يقرر القاضي.

. 3إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

. 4ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.

. 5يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون

وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة ) 155 (

إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

المادة ) 156 (

. 1تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما

لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

. 2تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً ما لم تقتض

مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة ) 157 (

. 1دون إخلال بأحكام المادة ) 149 ( من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون

إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

. 2للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه

للحاضنة وقت الحاجة.

. 3للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو

بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة ) 158 (

تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك

مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع

مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن

بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الباب الأول

الأهلية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ) 159 (

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة ) 160 (

يعتبر في حكم القاصر:

. 1الجنين.

. 2المجنون والمعتوه والسفيه.

. 3المفقود والغائب.

المادة ) 161 (

يعتبر فاقد الأهلية:

. 1الصغير غير المميز.

. 2المجنون والمعتوه.

المادة ) 162 (

يعتبر ناقص الأهلية:

. 1الصغير المميز.

. 2السفيه.

المادة ) 163 (

يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً )ويشمل الوصي المختار

ووصي القاضي( أو قيّماً.

الفصل الثاني

أحكام الصغير

المادة ) 164 (

الصغير: مميز أو غير مميز.

والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره.

والصغير المميز: هو من أتم السابعة من عمره.

المادة ) 165 (

مع عدم الإخلال بحكم المادتين ) 30 ( و) 31 ( من هذا القانون، تكون:

. 1تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.

. 2تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة

متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.

. 3تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة.

المادة ) 166 (

. 1للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها

لإدارتها.

. 2يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة

في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

المادة ) 167 (

الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة ) 168 (

إذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف

وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة ) 169 (

يجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.

المادة ) 170 (

للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

الفصل الثالث

الرشد

المادة ) 171 (

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة

حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ) 172 (

يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.

المادة ) 173 (

للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

المادة ) 174 (

عوارض الأهلية:

. 1الجنون: والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.

. 2السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه.

. 3مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه

الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على

حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.

. 4يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في

أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.

المادة ) 175 (

. 1تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه.

. 2تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.

. 3تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة ) 176 (

يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الإسلامي وفق ما

نصت عليه المادة ) 2( من هذا القانون.

المادة ) 177 (

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ) 178 (

. 1الولاية: ولاية على النفس. وولاية على المال.

أ – الولاية على النفس:

هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه

وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.

ب – الولاية على المال:

هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره.

. 2يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.

المادة ) 179 (

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة ) 39 ( من هذا القانون ، يخضع

للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً ، كما يخضع لها البالغ المجنون أو

المعتوه.

الفصل الثاني

شروط الولي

المادة A أ) 180 (

. 1يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

. 2يشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً

معه في الدين.

الفصل الثالث

الولاية على النفس

المادة ) 181 (

. 1الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.

. 2عند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد

فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية.

. 3إن لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم

صالح للولاية وإلا فمن غيرهم.

الفصل الرابع

سلب الولاية على النفس

المادة ) 182 (

تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية:

. 1إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون.

. 2إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده

في طريق الدعارة أو ما في حكمها.

. 3إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس

المولى عليه أو ما دونها.

. 4إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.

المادة ) 183 (

. 1يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية:

. أإذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.

. بإذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه

أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد

السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية.

ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.

. 2يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى

المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.

المادة ) 184 (

في الحالات المذكورة في المادتين ) 182 ( و ) 183 ( من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء

نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى

إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية.

المادة ) 185 (

إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.

المادة ) 186 (

إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى

من يليه في الترتيب إن كان أهلاً.

فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً

للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة.

المادة ) 187 (

في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته

التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر

على زوال سبب سلبها.

الفصل الخامس

الولاية على المال

المادة ) 188 (

الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم

للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.

المادة ) 189 (

لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة ) 190 (

لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان

باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

المادة ) 191 (

لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا

بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.

المادة ) 192 (

لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة

الإسلامية.

المادة ) 193 (

لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه راشداً.

المادة ) 194 (

لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.

المادة ) 195 (

لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة.

المادة ) 196 (

. 1على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه

القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو

من أيلولة هذا المال إلى القاصر.

. 2يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال

القاصر للخطر.

المادة ) 197 (

للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه

وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته.

الفصل السادس

سلب الولاية على المال

المادة ) 198 (

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة

أن تسلب ولايته أو تحد منها.

المادة ) 199 (

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة

للحرية مدة سنة فأقل.

المادة ) 200 (

يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

المادة ) 201 (

إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال

الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

المادة ) 202 (

لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات بالرفض.

الفصل السابع

تصرفات الأب والجد

المادة ) 203 (

تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً.

المادة ) 204 (

تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.

المادة ) 205 (

تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية:

. 1التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.

. 2القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.

. 3قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات ضارة.

. 4الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.

المادة ) 206 (

تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية:

. 1إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده.

. 2إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده.

. 3إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

المادة ) 207 (

. 1تبطل تصرفت الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.

. 2يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.

المادة ) 208 (

تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف

أبيه في خطر.

المادة ) 209 (

تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في هذا الباب.

الفصل الثامن

انتهاء الولاية

المادة ) 210 (

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه.

المادة ) 211 (

إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

المادة ) 212 (

على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة.

الفصل التاسع

الوصي

المادة ) 213 (

. 1يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين

من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في

المادة ) 189 ( وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

. 2يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار.

. 3يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.

. 4إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعيّّن المحكمة وصياً.

. 5لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.

المادة ) 214 (

يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة ) 215 (

يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفوءاً أميناً ذا أهلية

كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه

خاص أن يعين وصياً:

. 1من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية

ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.

. 2من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان

بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.

. 3المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة

بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر

التجاوز عن هذا الشرط.

. 4من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.

. 5من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.

المادة ) 216 (

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

المادة ) 217 (

يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً

أو معه مشرف.

المادة ) 218 (

. 1في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد

حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا

يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ

الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى

عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر.

. 2عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة.

المادة ) 219 (

تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة

إلا عن طريق المحكمة المختصة.

المادة ) 220 (

إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما

تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.

المادة ) 221 (

يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.

المادة ) 222 (

. 1يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله

ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي.

. 2تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه.

المادة ) 223 (

يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من

العناية ما يبذل في مثل ذلك.

المادة ) 224 (

تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته

في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

المادة ) 225 (

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة:

. 1التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع

آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

. 2التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا

يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.

. 3تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.

. 4استثمار أموال القاصر لحسابه.

. 5اقتراض أموال لمصلحة القاصر.

. 6تأجير عقار القاصر.

. 7قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

. 8الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها

بحكم واجب النفاذ.

. 9الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.

.         10الإقرار بحق على القاصر.

.         11الصلح والتحكيم.

.         12رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.

.         13التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.

.         14بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون

الوصي نائباً عنه.

.         15ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.

.         16تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة.

.         17الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة ) 226 (

تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء

لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً

مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

المادة ) 227 (

تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن

تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي أجراً مقبولاً عرفاً.

الفصل العاشر

انتهاء الوصاية

المادة ) 228 (

تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية:

. 1وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.

. 2ثبوت فقدانه أو غيبته.

. 3قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.

. 4تعذر قيامه بواجبات الوصاية.

. 5ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.

. 6رفع الحجر عن المحجور عليه.

. 7استرداد أبي القاصر أهليته.

. 8وفاة القاصر أو المحجور عليه.

. 9انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.

المادة ) 229 (

إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في

استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.

المادة ) 230 (

يحكم بعزل الوصي:

. 1إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.

. 2إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة ) 231 (

. 1على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات

ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من

انتهاء مهمته، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من

الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند

الاقتضاء.

. 2يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن

الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.

المادة ) 232 (

إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع

يده على المال حسب الأحوال إخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية

حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها.

الباب الثالث

الغائب والمفقود

المادة ) 233 (

. 1الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

. 2المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة ) 234 (

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

المادة ) 235 (

تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

المادة ) 236 (

ينتهي الفقد:

. 1إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

. 2إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة ) 237 (

. 1على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة

ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.

. 2يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.

. 3للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان

فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية.

. 4لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده.

المادة ) 238 (

يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

المادة ) 239 (

إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً، ثم ظهر حياً:

. 1عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية:

. أإذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.

. بإذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول.

. جإذا تزوجها الثاني أثناء العدة.

. 2رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.

الباب الأول

أحكام عامة

المادة ) 240 (

الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة ) 241 (

تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة ) 242 (

إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل

والوصية صحيحة.

المادة ) 243 (

تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على

الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة ) 244 (

كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً

كانت التسمية التي تعطى له.

الكتاب الرابع

الوصية

الباب الثاني

أركان الوصية وشروطها

الفصل الأول

الأركان

المادة ) 245 (

أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة ) 246 (

تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة ) 247 (

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.

المادة ) 248 (

. 1تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام

المادتين ) 174 ( و) 176 ( من هذا القانون.

. 2تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.

. 3للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.

. 4يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية.

المادة ) 249 (

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.

المادة ) 250 (

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الفصل الثاني

شروط صحة الوصية

المادة ) 251 (

. 1تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.

. 2تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.

. 3تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة ) 252 (

. 1يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره

على قبولها بعد وفاته.

. 2إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول

الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي.

. 3لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.

. 4يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد

موافقة القاضي.

المادة ) 253 (

. 1لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.

. 2يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية

محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.

المادة ) 254 (

للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة ) 255 (

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى

ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة ) 256 (

. 1يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.

. 2يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.

. 3يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.

. 4ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً.

المادة ) 257 (

. 1تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد.

. 2ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.

. 3إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً.

المادة ) 258 (

ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت

ولادة أو وفاة.

وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.

المادة ) 259 (

يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع

به الموصى لهم.

المادة ) 260 (

. 1تصرف الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً على مصالحها.

. 2تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.

المادة ) 261 (

يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.

المادة ) 262 (

. 1يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.

. 2يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة ) 263 (

تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

المادة ) 264 (

. 1يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً

بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.

. 2من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه

قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

الفصل الثالث

الوصية بالمنافع والإقراض

المادة ) 265 (

. 1إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة، سلمت

العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.

. 2إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة

المحددة أكثر من ثلث التركة، خيّّر الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما

يعادل ثلث التركة.

. 3إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين.

. 4تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار

على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

المادة ) 266 (

للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في

الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.

الفصل الرابع

الوصية بمثل نصيب وارث

المادة ) 267 (

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب

هذا الوارث زائداً على الفريضة.

المادة ) 268 (

إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له

نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلهم

ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.

المادة ) 269 (

يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على

الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

الفصل الخامس

بطلان الوصية

المادة ) 270 (

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

. 1رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.

. 2وفاة الموصى له حال حياة الموصي.

. 3رد الموصى له الوصية حالة حياة الموصي أو بعد وفاته.

. 4قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة

أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل

الوصية أو بعدها.

. 5هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.

. 6ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

المادة ) 271 (

اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على إجازة سائر الورثة.

السادس

الوصية الواجبة

المادة ) 272 (

. 1من توفى ولو حكماً وله أولاد إبن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو

معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

. أالوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله

المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.

. ب لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة،

أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه

الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان

الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

. جتكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر

مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع

نصيب أصله فقط.

. 2الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

. 3يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.

الفصل السابع

تزاحم الوصايا

المادة ) 273 (

إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على

الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة

بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.

الكتاب الخامس

التركات والمواريث

الباب الأول

التركات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ) 274 (

التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.

المادة ) 275 (

تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:

. 1نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.

. 2قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.

. 3تنفيذ الوصايا.

. 4توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة ) 276 (

تحقيق الوفاة والوراثة

. 1على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل

على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم

وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.

. 2يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده

لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية

حسبما يراه.

. 3يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة

وقف حجيته، وتصدر المحكمة إشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في إرثه

الشرعي.

المادة ) 277 (

إجراءات تصفية التركة

. 1إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين

وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار

أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.

. 2يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم

الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة ) 278 (

إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت

هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.

المادة ) 279 (

للقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين

غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة ) 280 (

. 1على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم

إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

. 2يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة ) 281 (

. 1يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب

أجراً يقدره القاضي.

. 2تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة ) 282 (

على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع

النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة

كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة ) 283 (

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:

. 1نفقات تجهيز الميت.

. 2نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك

بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث

من نصيبه في التركة.

. 3يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة ) 284 (

. 1لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا

الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

. 2توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة

متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المادة ) 285 (

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهاداً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة،

ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة ) 286 (

. 1على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من

أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون.

. 2يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة

أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة ) 287 (

. 1على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما

عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.

. 2يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث

والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وأن ينشر في إحدى الصحف

اليومية.

المادة ) 288 (

على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن

بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول.

ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة ) 289 (

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق

المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة ) 290 (

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشاً على

شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة ) 291 (

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

إيداع قائمة الجرد.

الفصل الثاني

تسوية ديون التركة

المادة ) 292 (

. 1بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان

المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

. 2أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.

المادة ) 293 (

على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم

في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة ) 294 (

. 1يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن

ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يف، فمن ثمن ما فيها من عقار.

. 2تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في

البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا

كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها

الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة ) 295 (

تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناءً على طلب جميع الورثة

أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة ) 296 (

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي

اختص به قبل حلول الأجل.

المادة ) 297 (

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات

على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم

الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة ) 298 (

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

الفصل الثالث

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة ) 299 (

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة ) 300 (

. 1يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

. 2ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة

باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل

تقديم كفالة أو بدونها.

المادة ) 301 (

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث

ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.

المادة ) 302 (

. 1يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أن

يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.

. 2إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه

القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

. 3على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها

وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة ) 303 (

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

المادة ) 304 (

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة

بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه

بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها

من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم

أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة ) 305 (

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين إذا

أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة ) 306 (

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة

قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.

المادة ) 307 (

يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة ) 308 (

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة

تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة ) 309 (

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن

الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد

الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة ) 310 (

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة ) 311 (

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة

جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية

الديون على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت

عليها.

الفصل الرابع

أحكام التركات التي لم تصفّ

المادة ) 312 (

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا

بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت

عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

الباب الثاني

المواريث

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ) 313 (

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة ) 314 (

أركان الإرث:

. 1المورث.

. 2الوارث.

. 3الميراث.

المادة ) 315 (

أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.

المادة ) 316 (

يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو

تقديراً، والعلم بجهة الإرث.

المادة ) 317 (

من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً،

ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

المادة ) 318 (

لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة ) 319 (

إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم

في تركة الآخر.

المادة ) 320 (

يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.

الفصل الثاني

الفروض وأصحابها

المادة ) 321 (

. 1الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.

. 2الفروض: هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

. 3أصحاب الفروض: الأبوان ، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث،

البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.

المادة ) 322 (

أصحاب النصف:

. 1الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.

. 2البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.

. 3بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها.

. 4الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا

أب، ولا جد لأب.

. 5الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث

للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة ) 323 (

أصحاب الربع:

. 1الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.

. 2الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة ) 324 (

أصحاب الثمن:

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

المادة ) 325 (

أصحاب الثلثين:

. 1البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.

. 2بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في

درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.

. 3الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.

. 4الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى،

ولا أب ولا جد لأب.

المادة ) 326 (

أصحاب الثلث:

. 1الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات

مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

. 2الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب،

ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

. 3الجد لأب إذا كان معه الأخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معاً أكثر من أخوين، أو ما

يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.

المادة ) 327 (

أصحاب السدس:

. 1الأب مع الفرع الوارث.

. 2الجد لأب في الحالات الآتية:

. أإذا كان معه فرع وارث للمتوفى.

. بإذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم

يفضل عنهم شيء.

. جإذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء

أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.

. 3الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً.

. 4الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.

. 5بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن

واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.

. 6الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث

للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.

. 7الواحد من الأخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب،

ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ) 347 ( من هذا القانون.

المادة ) 328 (

أصحاب ثلث الباقي:

. 1الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من

الإخوة أو الأخوات مطلقاً.

. 2الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء

أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.

الفصل الثالث

العصبات

المادة ) 329 (

. 1التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

. 2 العصبة أنواع ثلاثة:

. أعصبة بالنفس.

. بعصبة بالغير.

. جعصبة مع الغير.

المادة ) 330 (

العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

. 1 البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

. 2 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

. 3 الأخوة: وتشمل الأخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

. 4 العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا

أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة ) 331 (

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها

إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة ) 332 (

. 1يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة ) 330 ( من هذا القانون،

ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

. 2يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم

في الدرجة والقوة.

المادة ) 333 (

إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلطين، سواء

أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن

السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة ) 346 ( من هذا القانون.

المادة ) 334 (

. 1 العصبة بالغير:

. أالبنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

. ببنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل

منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.

. جالأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.

. دالأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

. 2يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ) 335 (

العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة

فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

الفصل الرابع

الوارثون بالفرض والتعصيب

المادة ) 336 (

الوارثون بالفرض والتعصيب:

. 1الأب أو الجد لأب، مع البنت أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.

. 2الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

. 3الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة

العمومة تعصيباً.

الفصل الخامس

الحجب والحرمان

المادة ) 337 (

. 1الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.

. 2الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.

. 3المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

. 4الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

المادة ) 338 (

. 1يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.

. 2تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب

البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الأب الجدة

لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له.

المادة ) 339 (

يُحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.

المادة ) 340 (

يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها

أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.

المادة ) 341 (

يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.

المادة ) 342 (

يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين

والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة ) 335 ( من هذا القانون،

والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن

وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

الفصل السادس

الرد والعول

المادة ) 343 (

الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

المادة ) 344 (

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من

أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من

النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

المادة ) 345 (

. 1العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

. 2يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً تقسم التركة بحسبه.

الفصل السابع

مسائل خاصة

الفرع الأول

الأكدرية

المادة ) 346 (

يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم،

وجد، وأخت شقيقة أو لأب.

للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد

ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفرع الثاني

المشتركة

المادة ) 347 (

يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم،

وأخ شقيق أو أشقاء.

للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر

مثل حظ الأنثى.

الفرع الثالث

المالكية وشبهها

المادة ) 348 (

لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها:

المالكية: زوج، وأم، وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد

الباقي بالتعصيب.

شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس،

وللجد الباقي بالتعصيب.

الفصل الثامن

ميراث ذوي الأرحام

المادة ) 349 (

ذوو الأرحام أربعة أصناف:

الصنف الأول:

أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصنف الثاني:

الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.

الصنف الثالث:

. 1أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.

. 2أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

. 3بنات الأخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا.

. 4بنات أبناء الإخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف:

. 1أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.

. 2أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات

أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

. 3أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً )قرابة الأب(، وأعمام وعمات

وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً )قرابة الأم(.

. 4أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما،

وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

. 5أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً

)قرابة الأب( وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً )قرابة الأم(.

. 6أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو

لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

المادة ) 350 (

. 1الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في

الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب

فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

. 2الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في

الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي

بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من

جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

. 3الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في

الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم

أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان

أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة ) 351 (

. 1إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ) 349 ( من هذا

القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال

المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما،

ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند

اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق

على النحو المتقدم.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.

. 2يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته،

وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد

ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف

جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم

بينهم بالطريقة المتقدمة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.

. 3لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة ) 352 (

يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون

ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.

الفصل التاسع

الإرث بالتقدير

المادة ) 353 (

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم

بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.

المادة ) 354 (

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم،

ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.

المادة ) 355 (

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من

الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

الفصل العاشر

التخارج

المادة ) 356 (

. 1التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم

الآخر مقابل شيء معلوم.

. 2إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

. 3إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج

من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم

ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه

كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

الفصل الحادي عشر

مسائل متنوعة

المادة ) 357 (

. 1إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم

يستوف الإقرار شروط صحته.

. 2وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة ) 93 ( من هذا القانون، ولم يرجع عن

إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.

. 3إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من

الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.

المادة ) 358 (

يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

المادة ) 359 (

للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.

المادة ) 360 (

تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة

العامة للأوقاف.

المادة ) 361 (

يعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

أحكام ختامية

المادة ) 362 (

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ) 363 (

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 17 شوال 1426 ه

الموافق: 19 نوفمبر 2005 م

ملاحظات ملاحظات

ملاحظات ملاحظات

ملاحظات ملاحظات

يُطلب من دار نشر معهد دبي القضائي

قانون

الأحوال الشخصية

لدولة الإمارات العربية المتحدة

نسعى في معهد دبي القضائي إلى

تقديم تجربة معرفية رائدة لتنمية

البحث العلمي ورفد المكتبة القانونية

بإنتاج معرفي متميز، خدمةً للقانونيين

والعدليين وبناءً لمنظومة تنافسية

مبتكرة تعكس رؤية المعهد ورسالته

باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز

العدلي والتنافسية العالمية.

إصدارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button