قانون الإجراءات الجزائية

مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 38 ( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات

الجزائية.

باب تمهيدي.

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية:

الباب الأول: الدعوى الجزائية.

الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية.

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها:

الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي:

الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم.

الفصل الثاني: التلبس بالجريمة.

الفصل الثالث: القبض على المتهم.

الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمنازل.

الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة:

الفصل الأول: مباشرة التحقيق:

الفرع الأول: أحكام عامة.

الفرع الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

الفرع الثالث: رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها.

الفرع الرابع: سماع الشهود.

الفرع الخامس: ندب الخبراء.

الفرع السادس: الاستجواب والمواجهة.

الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر.

الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي.

الفرع التاسع: الإفراج المؤقت.

الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف.

الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى.

الباب الثالث: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق.

الكتاب الثالث: المحاكم:

الباب الأول: الاختصاص:

الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية.

الفصل الثاني: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى

الجزائية.

الفصل الثالث: تنازع الاختصاص.

الباب الثاني: إجراءات المحاكمة:

الفصل الأول: أحكام عامة:

الفرع الأول: إعلان الخصوم.

الفرع الثاني: نظام الجلسة وإدارتها.

الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى.

الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية.

الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي.

الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي.

الفصل الثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات.

الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات.

الباب الثالث: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه.

11 10

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع: الحكم:

الفصل الأول: إصدار الحكم.

الفصل الثاني: تصحيح الأحكام والقرارات.

الباب الخامس: البطلان.

الباب السادس: الطعن في الاحكام:

الفصل الأول: المعارضة.

الفصل الثاني: الاستئناف.

الفصل الثالث: النقص.

الفصل الرابع: إعادة النظر.

الباب السابع: قوة الأحكام الباتة.

الكتاب الرابع: التنفيذ:

الباب الأول: أحكام عامة:

الفصل الأول: الأحكام الواجبة التنفيذ.

الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته.

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام.

الباب الثالث: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

الباب الرابع: تنفيذ التدابير.

الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها.

الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه.

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة:

الباب الأول: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية.

الباب الثاني: فقد الأوراق.

الباب الثالث: حساب المواعيد والمدد.

الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة:

الفصل الأول: الأمر الجزائي.

الفصل الثاني: الصلح الجزائي.

الفصل الثالث: التسوية الجزائية:

الفرع الأول: التسوية الجزائية في جرائم الجنح.

الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات.

الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح.

الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

الفرع الأول: أحكام عامة.

الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية.

الفرع الثالث: الحكمة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة

المقيدة للحرية.

الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

الباب الخامس: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية.

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 38 ( لسنة 2022

بإصدار قانون الإجراءات الجزائية)))

نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

        بعد الاطلاع على الدستور،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات

الوزراء، وتعديلاته،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 9( لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 11 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،

وتعديلاته،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 43 ( لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد

في الإجراءات الجزائية،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين

السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

        وعلى القانون الاتحادي رقم ) 6( لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية

والتجارية،

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 31 ( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 46 ( لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية

وخدمات الثقة،

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 34 ( لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة

والاستشارات القانونية،

        وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 35 ( لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات

المدنية والتجارية،

        وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

))) نشر في الجريدة الرسمية – عدد 737 )ملحق( بتاريخ 10 / 10 / 2022 .

المادة الأولى

يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية

. 1يُلغى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

. 2يُلغى القانون الاتحادي رقم ) 5( لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد

في الإجراءات الجزائية.

. 3يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

على رؤساء السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والنائب العام الاتحادي بالتنسيق والاتفاق

مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، كلّ في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات

التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة

على كافة الوزارات والجهات الحكومية المختصة كل فيما يخصّه تنفيذ أحكام القانون المرافق

لهذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 مارس 2023 .

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي :

بتاريخ : 7 / ربيع الأول / 1444 ه

الموافق 3 / أكتوبر / 2022 م

15 14

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

قانون الإجراءات الجزائية

باب تمهيدي

قواعد عامة

المادة ) 1(

نطاق تطبيق القانون

. 1تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب

قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات

المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

. 2تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم

من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويُستثنى من ذلك:

. أالأحكام المعدّلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة

في الدعوى.

. بالأحكام المعدّلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

. جالأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل

بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

. 3كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.

. 4لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد

الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

. 5تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة ) 2(

عدم التعرض للحرية الشخصية

. 1لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا للقانون.

. 2لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه

تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم

الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر

من السلطة المختصة.

. 3يحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو

المعاملة الحاطّة بالكرامة، ويكون باطلًًا كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من

هذه الطرق.

المادة ) 3(

دخول مسكن

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون

أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

المادة ) 4(

انتداب محام للدفاع

. 1يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام

للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميًا للدفاع عنه ندبت له

المحكمة محاميًا يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلًًا لجهده وذلك على النحو

المبين في القانون.

. 2للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له

محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.

. 3إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها

بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.

المادة ) 5(

النيابة العامة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقًا لأحكام

هذا القانون.

16

الكتاب الأول

الدعوى أمام

المحاكم الجزائية

المادة ) 6(

إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية

وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

المادة ) 7(

الكشف عن بيانات المجني عليه

. 1لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا

لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

. 2كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات

والضوابط التي يُحددها النائب العام.

المادة ) 8(

الاستعانة بمترجم

. 1تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.

. 2إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة

العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط

القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعين

بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو

السلطة القضائية المحلية.

. 3إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكمًًا أو أصمًًا أو غير قادر على الكلام فيجري

تدوين الأسئلة له خطيًا وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن

تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.

. 4في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة

بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يمينًا أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.

19 18

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول

الدعوى الجزائية

المادة ) 9(

رفع الدعوى الجزائية

. 1تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها

إلا في الأحوال المبينة في القانون.

. 2يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملًًا إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي

لها مساس بمصالح الاتحاد.

. 3يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية

ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

المادة ) 10 (

التنازل عن الدعوى الجزائية

لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة ) 11 (

حالات رفع الدعوى الجزائية بناءً على شكوى

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني

عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:

. 1السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه

زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا

أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر.

. 2عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.

. 3الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.

. 4سب الأشخاص وقذفهم.

. 5الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ) 3( ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم

ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ) 12 (

تقديم الشكوى

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس

بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.

المادة ) 13 (

تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم

. 1إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة ) 11 ( من هذا القانون

فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

. 2إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة ) 14 (

قبول الشكوى من الولي أو الوصي

. 1إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ) 11 ( من هذا

القانون لم يتم ) 15 ( خمس عشرة سنة أو كان مصابًا بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى

ممن له الولاية عليه.

. 2إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيّم.

. 3تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة ) 15 (

تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة

العامة مقامه.

21 20

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 16 (

أثر وفاة المجني عليه على الشكوى

. 1ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة ) 11 ( من هذا القانون بموت

المجني عليه.

. 2إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.

المادة ) 17 (

التنازل عن الشكوى

. 1لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة ) 11 ( من هذا القانون أن يتنازل

عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية

بالتنازل.

. 2في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا

الشكوى.

. 3في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة

إلى الباقين.

. 4إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.

. 5إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتًا وجب على النيابة العامة

وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.

المادة ) 18 (

أحوال التصدي

إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو

أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو

جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها

والتصرف فيها.

المادة ) 19 (

التعدي على هيئة المحكمة الجزائية

للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين

بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو

أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر

الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المادة ) 20 (

وقوع جريمة في الجلسة

. 1مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك

في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة

العامة للتحقيق.

. 2لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي

يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.

المادة ) 21 (

حالات انقضاء الدعوى الجزائية

. 1تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو أمر جزائي نهائي

أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي

يُعاقب على الفعل.

. 2فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد،

تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ) 20 ( عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي

بمضي ) 5( خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم

وقوع الجريمة.

. 3لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

23 22

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 22 (

انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية

. 1تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة

أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في

مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة

فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

. 2إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة

للباقين.

الباب الثاني

الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

المادة ) 23 (

الادعاء بالحق المدني

. 1لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء

جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في

أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام

المحكمة الاستئنافية.

. 2إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من

تلقاء نفسها إذا كان محدداً في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.

. 3لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.

المادة ) 24 (

تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني

. 1إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونًا جاز

للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من

يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.

. 2 إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من

يمثله قانونًا جاز للمحكمة أن تعيّّن له وكيلًًا بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة ) 25 (

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

. 1يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر

الناتج عن الجريمة.

. 2لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل من تلقاء نفسه في

الدعوى في أيّ حالة كانت عليها.

25 24

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 26 (

التعويض عن الاتهام الكيدي

للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه

اتهام كيدي من جانب المبلّغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض

للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً على طلب المتهم.

المادة ) 27 (

إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية

أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت

الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

المادة ) 28 (

ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي

بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة

المدنية.

المادة ) 29 (

أسباب وقف الدعوى المدنية

. 1إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر

حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف

الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيّم

عليه.

. 2لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع

الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة

الجزائية.

. 3ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكمًًا

بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من

يوم الفصل في هذا الطعن.

المادة ) 30 (

أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية

إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية

المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

27

قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول

جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي

الفصل الأول

مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم

المادة ) 31 (

وظائف مأمور الضبط القضائي

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة

اللازمة للتحقيق والاتهام.

المادة ) 32 (

خضوع مأموري الضبط للنائب العام

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال

وظائفهم.

المادة ) 33 (

مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجباته

للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره

إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو ق صّّر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه

وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة ) 34 (

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

. 1أعضاء النيابة العامة.

الكتاب الثاني

استقصاء الجرائم

وجمع الأدلة وتحقيقها

29 28

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 2ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.

. 3ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.

. 4ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية

والمنافذ البرية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.

. 5ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.

. 6الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات

المعمول بها.

المادة ) 35 (

منح صفة مأمور الضبط القضائي

يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير

المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة

إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة ) 36 (

واجبات مأمور الضبط القضائي

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن

الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة

لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأيّ كيفية كانت، وعليهم أن

يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

المادة ) 37 (

المحاضر

. 1يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر

موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل

تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.

. 2ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

المادة ) 38 (

الإبلاغ عن وقوع جريمة

على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو

طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

المادة ) 39 (

الإبلاغ عن جرم وقع أثناء العمل

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله

أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير

شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة ) 40 (

وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى

لا يعتبر الشاكي مدعيًا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه

بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضًا ما.

المادة ) 41 (

صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن

الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل

الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد

سماع الشهادة.

المادة ) 42 (

الاستعانة بالسلطة العامة

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة.

31 30

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني

التلبس بالجريمة

المادة ) 43 (

أحوال التلبس بالجريمة

. 1تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

. 2تعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر

وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًًا آلات أو أسلحة أو متاع

أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار

أو علامات تفيد ذلك.

المادة ) 44 (

صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة

. 1على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فورًا لمحل الواقعة ويعاين

الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في

كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات

في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فورًا بانتقاله.

. 2على النيابة العامة الانتقال فورًا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.

المادة ) 45 (

أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس

. 1لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة

محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من

يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

. 2فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد

ممّن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ

ما تراه.

. 3تحكم المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة على المخالف أو الممتنع بعد

تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على ) 5,000 ( خمسة آلاف درهم.

الفصل الثالث

القبض على المتهم

المادة ) 46 (

حالات القبض على المتهم

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على

ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:

. 1في الجنايات.

. 2في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.

. 3في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعًا تحت أي نوع من أنواع

المراقبة أو يخشى هروب المتهم.

. 4في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة

العامة بالقوة، وانتهاك حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر

والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في

حكمها.

المادة ) 47 (

أمر الضبط أو الإحضار

. 1إذا لم يكن المتهم حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره

ويذكر ذلك في المحضر.

. 2ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

33 32

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 48 (

حقوق المتهم

. 1يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل

سماع أقواله، إحاطته عل مًًا بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا

لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال ) 48 ( ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة

العامة المختصة.

. 2يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ) 24 ( أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه

احتياطيًا أو إطلاق سراحه.

المادة ) 49 (

تسليم الجاني إلى أفراد السلطة العامة

لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة

دون احتياج إلى أمر بضبطه.

المادة ) 50 (

تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي

لأفراد السلطة العامة في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن

يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة ) 51 (

قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز

القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون

الشكوى لمن يكون حاضرًا من أفراد السلطة العامة.

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمنازل

المادة ) 52 (

تفتيش المتهم

لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه،

ويجري تفتيش المتهم بالبحث عمّّا يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء

تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

المادة ) 53 (

تفتيش المتهمة

إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء

أو أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينًا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة

والصدق.

المادة ) 54 (

تفتيش منزل المتهم

. 1لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة

ما لم تكن الجريمة متلبسًا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء

أو أوراقًا تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على

النحو المبين بهذا القانون.

. 2يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته

ومحتوياته.

35 34

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 55 (

الغرض من تفتيش منزل المتهم

لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة

أو التحقيق بشأنها، فإذا ظهرت عرضًا أثناء التفتيش أشياء تعدّ حيازتها جريمة أو تفيد في

كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

المادة ) 56 (

وجود نساء أثناء تفتيش المنزل

إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور

الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة

المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة ) 57 (

تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه

يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة ) 58 (

وجود أوراق مختومة أو مغلقة

إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأيّ طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط

القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.

المادة ) 59 (

تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين

يجري تفتيش المنزل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور

شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه

بالمنزل أو من جيرانه، ويثبت ذلك بالمحضر.

المادة ) 60 (

وضع الأختام

. 1لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي

يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسًا عليها وعليهم إخطار النيابة

العامة بذلك فورًا.

. 2لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي

-حسب الأحوال- وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس

المحكمة أو القاضي فورًا مشفوعًا برأيها.

المادة ) 61 (

ضبط الأشياء وتحريزها

. 1لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في

ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة

وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

. 2توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر

بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

. 3توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز يغلق بوسيلة مناسبة تمنع العبث به ويكتب

على الحرز بياناته.

المادة ) 62 (

فض الأختام

يجري فض الأختام الموضوعة طبقًا لأحكام المادتين ) 60 ( و) 61 ( من هذا القانون على الأماكن

والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

37 36

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 63 (

إفشاء معلومات التفتيش

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى

بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يُعاقب بالعقوبات المقررة

لجريمة إفشاء الأسرار.

المادة ) 64 (

إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدّق عليها

من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.

الباب الثاني

تحقيق النيابة العامة

الفصل الأول

مباشرة التحقيق

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة ) 65 (

مباشرة التحقيق في الجنح والجنايات

تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.

المادة ) 66 (

إجراءات التحقيق

. 1يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب

النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.

. 2يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر

وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى.

. 3استثناءً من البند ) 1( من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه

الضرورة من إجراءات التحقيق.

المادة ) 67 (

سرية إجراءات الاستدلال والتحقيق

. 1تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على

أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق

39 38

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويُعاقب من يخالف ذلك

بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

. 2تُعامل محاضر الاستدلال بذات السرية المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة.

المادة ) 68 (

انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق

. 1لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو

أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من

الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة

العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة، وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب

للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.

. 2استثناءً من البند ) 1( من هذه المادة، يكون الإذن القضائي الصادر من عضو النيابة

العامة في إحدى الجرائم التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها، نافذًا

في جميع إمارات الدولة.

المادة ) 69 (

بيان المسائل المطلوب تحقيقها

على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن

يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل

آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت

متى كان هذا العمل لازمًا لكشف الحقيقة.

الفرع الثاني

المعاينة والتفتيش وضبط

الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة ) 70 (

انتقال عضو النيابة العامة للمعاينة

. 1ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة

بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته.

. 2إذا دعا الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه

عضو النيابة المختصة.

المادة ) 71 (

تفتيش الأشخاص

. 1لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من

أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

. 2يُراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة ) 53 ( من هذا القانون.

المادة ) 72 (

تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

. 1لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة

أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل

ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما

يفيد في كشف الحقيقة.

. 2لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه

حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

41 40

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 73 (

تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات

. 1لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد

والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو

الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو

برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك، أو أن

يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك.

. 2لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك

السلكية واللاسلكية.

المادة ) 74 (

الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة

يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله

حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى الدعوى أو بردّها إلى من كان

حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

المادة ) 75 (

عدم جواز ضبط المستندات المسلّمة من المتهم إلى محاميه

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلّمها

المتهم إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

المادة ) 76 (

مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على

من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

المادة ) 77 (

تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات

. 1تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو

تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

. 2لكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها

إليه.

الفرع الثالث

رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها

المادة ) 78 (

رد الأشياء المضبوطة

يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير

في الدعوى أو محلًًا للمصادرة.

المادة ) 79 (

رد الأشياء المضبوطة إلى حائزها

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات

من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها

بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

المادة ) 80 (

الأمر بالرد

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى

الجزائية.

43 42

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 81 (

أثر الأمر الرد

الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما

لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة

الجزائية بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

المادة ) 82 (

رد شيء متنازع عليه

. 1يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب.

. 2لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له

الحق في تسلمه.

المادة ) 83 (

الفصل في مصير الأشياء المضبوطة

. 1يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة

العامة في مصير الأشياء المضبوطة.

. 2يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة

إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا

رأت موجبًا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ

إجراءات أخرى للمحافظة عليها.

المادة ) 84 (

ميعاد طلب الأشياء المضبوطة

الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد ) 5( خمس سنوات من

تاريخ انتهاء الدعوى بحكم نهائي أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو

بإحدى الحالات المبينة بالمادة ) 21 ( من هذا القانون، تصبح ملكًا للخزانة العامة بغير حاجة

إلى حكم يصدر بذلك.

المادة ) 85 (

إتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف أو تنقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات

تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق

وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به في الميعاد المبين في

المادة ) 84 ( من هذا القانون.

الفرع الرابع

سماع الشهود

المادة ) 86 (

سماع شهادة الشهود

يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم

الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع

التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

المادة ) 87 (

تكليف الشهود بالحضور

يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة

العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

المادة ) 88 (

مواجهة الشهود

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

45 44

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 89 (

بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة

. 1يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته

ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من

شخصيته.

. 2يجب على الشاهد الذي أتم ) 15 ( خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينًا

بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة

على سبيل الاستئناس بغير يمين.

المادة ) 90 (

التوقيع على محضر سماع الشهادة

يوقع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة

حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو

تعذّر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة ) 91 (

التخلف عن الحضور لتأدية الشهادة

يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على

الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمرًا بضبطه

وإحضاره.

المادة ) 92 (

تعذر حضور الشاهد

إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة ) 93 (

تعويض الشهود

مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية

المحلية، وضع القواعد المنظمة لتقدير ما يطلبه الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها

بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفرع الخامس

ندب الخبراء

المادة ) 94 (

ندب خبراء لمقتضيات التحقيق

. 1إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات

كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه ليقدم تقريرًا عن المهمة التي يكلف بها.

. 2لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي

مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة ) 95 (

تحليف الخبراء

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينًا بأن

يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة ) 96 (

تقرير الخبير

يقدم الخبير تقريره كتابة، ويُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديمه وله أن يستبدل

به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

47 46

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفرع السادس

الاستجواب والمواجهة

المادة ) 97 (

استجواب المتهم

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع

البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه عل مًًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما

قد يبديه في شأنها من أقوال.

المادة ) 98 (

حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق

يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى. ما لم

ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.

الفرع السابع

التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر

المادة ) 99 (

مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار

والمنع من السفر

. 1لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض

عليه وإحضاره أو منعه من السفر.

. 2يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة

المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه

والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض

على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعًا الحضور في الحال، ويعمم

الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.

. 3تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.

المادة ) 100 (

أمر القبض والإحضار

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن

له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر

أمرًا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا.

المادة ) 101 (

تنفيذ أوامر القبض والإحضار

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز

تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ) 6( ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها

عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

المادة ) 102 (

استجواب المقبوض عليه

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورًا المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يُودع أحد

الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على ) 24 ( أربع

وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى

النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

الفرع الثامن

أمر الحبس الاحتياطي

المادة ) 103 (

الحبس الاحتياطي

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، يجوز

لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا إذا كانت الدلائل

كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة.

49 48

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 104 (

بيانات أمر الحبس

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًًا عن البيانات الواردة في البند ) 2( من المادة ) 99 ( من هذا

القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع

بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

المادة ) 105 (

ضوابط الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس

. 1يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على

إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام.

. 2لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة

بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه

أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

المادة ) 106 (

اتصال المحبوس احتياطيًا بالغير

لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم

المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في

الاتصال دائمًا بالمدافع عنه على انفراد.

المادة ) 107 (

تجديد أمر الحبس

. 1الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة ) 7( سبعة

أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على ) 14 ( أربعة عشر يومًا.

. 2إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيًا بعد انقضاء المدد

المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف

الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على

الأوراق وسماع أقوال المتهم بعد))) الحبس لمدة لا تزيد على ) 30 ( ثلاثين يومًا قابلة

للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

. 3للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال

) 3( ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

الفرع التاسع

الإفراج المؤقت

المادة ) 108 (

الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا

. 1لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن

المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.

. 2للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا أو إلغاء الأمر المؤقت

بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها

أو بناء على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.

المادة ) 109 (

الإفراج المعلق على ضمان

. 1في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبيًا، يجوز تعليق الإفراج على تقديم

ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدّر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب

الأحوال- مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافيًا لتخلف المتهم عن

الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم

والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

. 2إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط

الضمان أو إلغائه أو الأمر بحبسه احتياطيًا أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوسًا

احتياطيًا من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «بمد »

51 50

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 110 (

دفع مبلغ الضمان

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة

ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم

بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى،

ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة ) 111 (

التصرف في الضمان

. 1إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقًا للمادة

) 109 ( من هذا القانون يصبح الضمان المالي ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

. 2يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

. 3يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي

الضامن من تعهده.

المادة ) 112 (

الأمر بالقبض بعد الإفراج

. 1الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على

المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت

ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

. 2إذا كان الإفراج صادرًا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من

ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة ) 113 (

المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج

أو الحبس أو الوضع مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية

. 1إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا، أو حبسه إن كان

مفرجًا عنه، أو وضعه مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوسًا أو مفرجًا عنه

أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

. 2في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة

بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو

إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة ) 114 (

عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي

بالحقوق المدنية

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه

أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

الفرع العاشر

التحفظ على الأموال والمنع من التصرف

المادة ) 115 (

التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

. 1للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد

أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية

عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو

مرتبطة بها، أو لمنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن دون

إخطار مسبق لمالكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

. 2للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبًا بإدارة

الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا

اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى الحكومة في حال صدور حكم نهائي

بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة

للغير حسن النية.

53 52

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 3للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكليف المتهم

أو مالك الأموال أو حائزها أو متولي إدارتها، أو من تراه مناسبًا من الغير بإدارة الأموال

المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير

أتعاب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة.

. 4لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قرارًا بتنظيم إدارة الأموال

المحجوزة ومصروفاتها.

المادة ) 116 (

التظلم من التدابير التحفظية

. 1لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند ) 1( من المادة

) 115 ( من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة

مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية.

. 2يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يُحدد جلسة

لنظره يعلن بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل

المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز ) 14 ( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

. 3يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم

بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ) 3( ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق، ما لم يطرأ

سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.

المادة ) 117 (

انتهاء التدابير التحفظية

في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية المنصوص عليها في البند ) 1( من المادة ) 115 (

من هذا القانون بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بصدور حكم نهائي فيها

بالبراءة، أو بتمام تسوية المبالغ المحكوم بها.

الفصل الثاني

التصرف في التهمة وفي الدعوى

المادة ) 118 (

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

. 1للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر

بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.

. 2لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من

يقوم مقامه، ولا يكون نافذًا إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه.

. 3يُب يّّن بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان

الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها.

. 4يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون

الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة ) 119 (

الأمر بحفظ الدعوى

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على

الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة،

وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.

المادة ) 120 (

إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة ) 118 ( من هذا القانون

خلال ) 3( الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.

55 54

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 121 (

إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت

الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.

المادة ) 122 (

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات

إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية

قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة

فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

المادة ) 123 (

الحكم بعدم الاختصاص

إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيًا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها

جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.

المادة ) 124 (

الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة

. 1يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته

ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار

والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.

. 2تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال ) 3( ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويُستثنى

من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تُحدد بقرار من النائب العام.

المادة ) 125 (

إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد

. 1إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت

مرتبطة، تحال جميعًا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيًا بإحدى الجرائم.

. 2إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى

درجة.

المادة ) 126 (

الإفراج عن المحبوس احتياطيًا

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة

على استمرار حبسه.

المادة ) 127 (

قائمة الشهود

. 1عندما تصدر النيابة العامة أمرًا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلًًا من المتهم

والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين

يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم.

. 2تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المنصوص عليهم في البند ) 1( من هذه

المادة.

. 3تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.

المادة ) 128 (

إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة

مندوب الإعلان على نفقته.

57 56

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 129 (

إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه إلى المحكمة المختصة.

المادة ) 130 (

الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر

الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

المادة ) 131 (

التحقيقات التكميلية

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة

أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

المادة ) 132 (

ظهور أدلة جديدة

. 1الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق

إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

. 2يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية

أو غيرها من الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة

التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

الباب الثالث

استئناف الأوامر والقرارات الصادرة

في مرحلة التحقيق

المادة ) 133 (

استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس

. 1للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم

المحبوس احتياطيًا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.

. 2للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه احتياطيًا خلال ميعاد

الاستئناف.

المادة ) 134 (

استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا

وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على

المتهم غير كافية.

المادة ) 135 (

إجراءات الاستئناف

. 1يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين ) 133 ( و) 134 ( من هذا القانون بتقرير في

القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف ) 24 ( أربعًا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص

عليها في المادة ) 133 ( و) 10 ( عشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة ) 134 ( من

هذا القانون.

. 2يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر

بالنسبة لباقي الخصوم.

59 58

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 136 (

جلسة الاستئناف

يُحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال ) 3( ثلاثة

أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.

المادة ) 137 (

صلاحية محكمة الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب

في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعيّنة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما

اقتضى الحال ذلك.

المادة ) 138 (

قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

. 1تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد

الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن

تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن

تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.

. 2على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى

النيابة العامة بقرار مسبب مبينًا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها،

وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.

. 3تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.

المادة ) 139 (

قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن

في قرار الإفراج أو تمديد الحبس

. 1لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم

المحبوس احتياطيًا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ) 3( ثلاثة أيام

من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورًا.

. 2لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم

احتياطيًا أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.

. 3تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.

61

قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول

الاختصاص

الفصل الأول

الاختصاص في المواد الجزائية

المادة ) 140 (

المحكمة الابتدائية

. 1فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية

مشكلة من ) 3( ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو

السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة

الجنايات الكبرى، وتختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر الجنايات الأخرى

المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى.

. 2تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في

هذا القانون بمحكمة الجنح.

. 3استثناء من أحكام هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات

القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقًا للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد

المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان

الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.

المادة ) 141 (

عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية

إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة

العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

الكتاب الثالث

المحاكم

63 62

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 142 (

عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة

. 1إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل

تحقيقها بالجلسة تعدّ جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم

بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة.

. 2إذا تبين لمحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن

المؤبد فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى.

. 3إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل

تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة

الجنح.

المادة ) 143 (

الاختصاص المكاني

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ) 144 (

تعيين مكان الجريمة

في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في

التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي

جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة

فيها.

المادة ) 145 (

وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على

مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية الاتحادية في عاصمة الاتحاد.

المادة ) 146 (

الاختصاص في الجرائم المرتبطة

إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين

من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولًًا.

المادة ) 147 (

القضاء بعدم الاختصاص

إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم

اختصاصها ولو بغير طلب.

الفصل الثاني

اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية

ووقف الدعوى الجزائية

المادة ) 148 (

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام

المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا.

المادة ) 149 (

اختصاص المحكمة الجزائية

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى

المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

65 64

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 150 (

وقف الدعوى الجزائية لحين البت في دعوى جزائية أخرى

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب

وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

المادة ) 151 (

وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية،

جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتُحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو

للمجني عليه -حسب الأحوال- أجلًًا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا

يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

المادة ) 152 (

صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية

إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة ) 151 ( من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة

ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز

أن تُحدد للخصم أجلًًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا تبرره.

المادة ) 153 (

الإثبات في المسائل غير الجزائية

تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجزائية طرق

الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

المادة ) 154 (

تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين

المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمادتين التاليتين.

المادة ) 155 (

طلب تعيين المحكمة المختصة

. 1لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة

بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

. 2تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال ) 24 ( أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع

الأوراق مكتب إدارة الدعوى.

. 3يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال ) 3(

الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بدفاعه خلال ) 10 (

العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.

. 4يترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة

غير ذلك.

المادة ) 156 (

اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين

تعيّّن المحكمة المرفوع إليها الطلب -بعد الاطلاع على الأوراق- المحكمة المختصة، وتفصل

في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء

اختصاصها.

67 66

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثاني

إجراءات المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة

الفرع الأول

إعلان الخصوم

المادة ) 157 (

حضور المتهم أمام المحكمة

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام

المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.

المادة ) 158 (

الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه

التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة ) 159 (

إجراءات التكليف بالحضور

. 1يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم

كامل في المخالفات و) 3( ثلاثة أيام في الجنح و) 10 ( عشرة أيام في الجنايات.

. 2 يذكر في أمر التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

المادة ) 160 (

طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور

. 1يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية:

. أالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو

التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.

. بلشخص المتهم أينما وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب

يرجع إلى المتهم أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه. وإذا لم يجد القائم

بالإعلان المتهم المطلوب إعلانه في محل إقامته أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من

الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته.

. 2يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخص المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل

ظاهره على أنه أتم ) 18 ( الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة

تتعارض مع مصلحة المتهم.

. 3في حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من

البند ) 1( من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيًا

كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية

بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون

لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بالدعوى.

. 4إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند ) 1( من هذه المادة يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي

يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر

محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

. 5يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

69 68

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفرع الثاني

نظام الجلسة وإجراءاتها

المادة ) 161 (

حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح

الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًًا لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال

بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر

المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعيّّن ميعادًا لحضور المتهم

أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.

المادة ) 162 (

علنية الجلسات وسريتها

. 1يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو

محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع

فئات معينة من الحضور فيها.

. 2تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص

القانون عليها.

المادة ) 163 (

حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن

تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

المادة ) 164 (

ضبط الجلسات

. 1ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له

في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان

للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ) 24 ( أربعًا وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل

عن ) 1,000 ( ألف درهم ولا تزيد على ) 5,000 ( خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها

بذلك نهائيًا.

. 2للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً

على البند ) 1( من هذه المادة.

المادة ) 165 (

مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود

. 1يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.

. 2 لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي

ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة

أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

المادة ) 166 (

إجراءات التحقيق في الجلسة

. 1يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه

ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم

النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية -إن وجد- طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان

معترفًا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه

والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة

مما يُعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

. 2يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان

حاضرًا أولًًا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من

71 70

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق

المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة

عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.

المادة ) 167 (

سماع شهود النفي

. 1بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم

أولًًا، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية

وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية

لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

. 2لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع

التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة ) 168 (

إجراءات تأدية الشهادة

ينادي على الشهود بأسمائهم واحدًا واحدًا لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع

شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة

بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة

الشهود بعضهم ببعض.

المادة ) 169 (

توجيه الأسئلة إلى الشاهد

. 1للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه

لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.

. 2يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير

جائزة القبول.

. 3يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما

ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

. 4للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.

المادة ) 170 (

سماع خصوم الدعوى

. 1بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي

الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

. 2للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا

خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.

المادة ) 171 (

حضور المتهم الغائب

إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى

في حضوره.

المادة ) 172 (

محضر المحاكمة

. 1يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس

المحكمة وكاتبها.

. 2يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية

وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم

والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت

وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما

قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

73 72

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفرع الثالث

الشهود والأدلة الأخرى

المادة ) 173 (

تكليف الشهود بالحضور

. 1يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم وفقًا لهذا القانون قبل الجلسة ) 24 (

بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً

على طلب الخصوم.

. 2للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر

بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة

أخرى.

المادة ) 174 (

تخلف شاهد عن الحضور

. 1إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد

سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن ) 1,000 ( ألف درهم ولا تزيد على

) 5,000 ( خمسة آلاف درهم.

. 2 يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور

ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.

. 3إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرًا

مقبولًًا جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

. 4إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ضعف الحد

الأقصى المقرر في البند ) 1( من هذه المادة، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في

ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة ) 175 (

تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم

الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة ) 176 (

اعتذار الشاهد عن الحضور

. 1إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة

فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي

يرون لزوم توجيهها إليه.

. 2إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة

العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ) 3( ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا

تزيد على ) 20,000 ( عشرين ألف درهم.

المادة ) 177 (

بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة

. 1تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل

إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.

. 2يجب على الشاهد الذي أتم ) 15 ( خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينًا

بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة

على سبيل الاستئناس بغير يمين.

. 3تدوّن البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو

شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه رئيس

المحكمة والكاتب والشاهد.

75 74

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 178 (

تعذر سماع الشاهد

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع

الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقًا لأحكام المادة ) 41 ( من هذا القانون إذا تعذر سماع

الشاهد لأي سبب من الأسباب.

المادة ) 179 (

عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها

في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة يجوز أن يُتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق

أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

المادة ) 180 (

الأمر بتقديم الأدلة

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازمًا لإظهار

الحقيقة.

المادة 604 لج’29 181 (

تعيين الخبراء

. 1للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا أو أكثر في

الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترًا.

. 2للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير

المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه

الخصوم.

. 3إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه.

الفرع الرابع

دعوى التزوير الفرعية

المادة ) 182 (

الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى

. 1للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في

أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.

. 2يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها

بالتزوير موضعه والأدلة على تزويرها.

المادة ) 183 (

صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير

. 1إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون

فيها وأن هناك وجهًا للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة

العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان

الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في

صحة الورقة.

. 2يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على ) 5,000 ( خمسة

آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

المادة ) 184 (

تزوير ورقة رسمية

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو

تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

77 76

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفرع الخامس

المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي

المادة ) 185 (

وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر

. 1إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق

أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا

تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها

على ) 15 ( خمسة عشر يومًا، ولا يزيد مجموعها على ) 45 ( خمسة وأربعين يومًا، فإذا لم

تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس

الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها

باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.

. 2يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة

بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة ) 186 (

وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه

. 1إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو

ضعف عقلي أو مرض نفسي جسیم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه

أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.

. 2يُودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيًا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة

أمامها الدعوى حسب الأحوال.

. 3لا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يُرى أنها مستعجلة ولازمة.

المادة ) 187 (

احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى علاجي

تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقًا للمادتين السابقتين من مدة العقوبة

أو التدابير التي يُحكم بها عليه.

المادة ) 188 (

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون

أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة

-بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجيًا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك

بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال

التي لا يكون الأمر صادرًا منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه

خطورته.

الفرع السادس

حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو

العقلي

المادة ) 189 (

الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي

إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز أن تصدر المحكمة المختصة من

تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أمرًا بإيداعه مؤقتًا في مصحة أو مأوى علاجي،

أو تسليمه إلى ذويه أو شخص مؤتمن -حسب الأحوال- وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.

الفصل الثاني

إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات

المادة ) 190 (

الحكم الغيابي أو الحضوري

. 1إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف

بالحضور ولم يرسل وكيلًًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في

الدعوى غيابيًا.

79 78

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 2إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام

المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة

تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريًا في

حقهم جميعًا.

المادة ) 191 (

الحكم المعتبر حضوريًا

يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو

غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

المادة ) 192 (

أثر اعتبار الحكم حضوريًا على الدعوى

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريًا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى

أمامها كما لو كان الخصم حاضرًا.

الفصل الثالث

إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات

المادة ) 193 (

دائرة للجنايات

تُشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة من قضاتها،

ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاض فرد.

المادة ) 194 (

نطاق اختصاص محكمة الجنايات

يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر

هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

المادة ) 195 (

واجبات المحامي المنتدب

. 1يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب

عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على ) 1,000 ( ألف درهم مع عدم

الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيًا.

. 2للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرًا مقبولًًا منعه من الحضور في

الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

المادة ) 196 (

تقدير جهد المحامي المنتدب

تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة

وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة

القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

المادة ) 197 (

تحديد مواعيد نظر الدعوى

. 1على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم

والشهود باليوم الذي يُحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.

. 2إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.

المادة ) 198 (

صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطيًا

لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه

احتياطيًا وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

81 80

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 199 (

تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة

إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور،

يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه

بالحضور.

المادة ) 200 (

حرمان المتهم من التصرف بأمواله

كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن

يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك

الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارسًا لإدارتها

وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق

بالحراسة وبتقديم الحساب.

المادة ) 201 (

إعلان المتهم المقيم خارج الدولة

إذا كان المتهم مقي مًًا خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وأمر التكليف بالحضور بمحل

إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، فإذا لم

يحضر بعد إعلانه أو تعذر تنفيذ الإعلان يجوز الحكم في غيبته.

المادة ) 202 (

تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة للإعلان))) المتهم الغائب، وتبدي النيابة

العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل

في الدعوى.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «لإعلان .»

المادة ) 203 (

تنفيذ الحكم الغيابي

ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز

تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي

بالحقوق المدنية أن يقدم ضمانًا شخصيًا أو ماليًا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد

الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

المادة ) 204 (

إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيًا

إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا أو قبض عليه، يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان

الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو

بعضها.

المادة ) 205 (

غياب أحد المتهمين

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا

غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام

محكمة الجنح.

83 82

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردّه وتنحيه

المادة ) 206 (

صلاحية القاضي وردّه وتنحيه

يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردّه وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص

عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين ) 207 ( و) 208 ( من

هذا القانون.

المادة ) 207 (

حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى

. 1يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا

أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو

المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملًًا من أعمال أهل الخبرة.

. 2 ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا

منه.

المادة ) 208 (

رد القضاة عن الحكم

. 1للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ) 207 ( من هذا القانون، وفي

سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية.

. 2لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

الباب الرابع

الحكم

الفصل الأول

إصدار الحكم

المادة ) 209 (

عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد

في القانون نص على خلاف ذلك.

المادة ) 210 (

قناعة القاضي

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني

حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.

المادة ) 211 (

علنية الحكم

. 1يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته

في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

. 2للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل

النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك

بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

85 84

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 212 (

الحكم ببراءة المتهم

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يُعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم

ويفرج عنه إذا كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها.

المادة ) 213 (

الحكم بالعقوبة

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلًًا معاقبًا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقًا للأحكام

المقررة في القانون.

المادة ) 214 (

تقييد المحكمة بحدود الدعوى

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو أمر التكليف بالحضور

كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

المادة ) 215 (

تغيير الوصف القانوني للواقعة

. 1للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل

التهمة حسبما تراه وفقًا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.

. 2على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلًًا لتحضير دفاعه بناءً على

الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

. 3للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في

أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.

المادة ) 216 (

محضر الجلسة والحكم

محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة

الحكم.

المادة ) 217 (

مشتملات الحكم والفصل في الطلبات

. 1يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن

يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص

القانون الذي حكم بموجبه.

. 2يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب

التي تستند إليها.

. 3استثناءً من أحكام البندين ) 1( و) 2( من هذه المادة، يجوز الاكتفاء في الأحكام الصادرة

في قضايا اليوم الواحد ببيان وصف الاتهام ومواده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يعد

ذلك قصورًا في أسباب الحكم الواقعية أو نقصًا فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم.

المادة ) 218 (

صدور الأحكام بأغلبية الآراء أو بالإجماع

يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية

الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه

تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.

المادة ) 219 (

أصول واجبة عند النطق بالحكم

يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه في ملف الدعوى مشتملًًا على أسبابه

موقعًا عليه من الرئيس والقضاة.

87 86

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام والقرارات

المادة ) 220 (

تصحيح الخطأ المادي

. 1إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي

أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد

الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع

من رئيس الجلسة.

. 2يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

. 3يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في

النظام الإلكتروني.

. 4يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في

التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.

. 5القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الباب الخامس

البطلان

المادة ) 221 (

الإجراء الباطل

يكون الإجراء باطلًًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه

الغاية من الإجراء.

المادة ) 222 (

التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام

إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها

للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو متعلق بالنظام

العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة ) 223 (

البطلان غير المتعلق بالنظام العام

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من

شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.

المادة ) 224 (

الحكم بالبطلان

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.

المادة ) 225 (

زوال البطلان

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا، وذلك فيما عدا الحالات التي

يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

89 88

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 226 (

تصحيح أمر التكليف بالحضور

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان أمر

التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع

الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

المادة ) 227 (

تجديد الإجراء الباطل

يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك

في الميعاد المقرر قانونًا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت

المحكمة ميعادًا مناسبًا لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.

المادة ) 228 (

أثر بطلان الإجراء

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن

مبنية عليه.

الباب السادس

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

المعارضة

المادة ) 229 (

المعارضة في الحكم الغيابي

. 1لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في

الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال ) 7( سبعة أيام من تاريخ إعلانه

بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي

أصدرت الحكم يُحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانًا

بها ولو كان التقرير من الوكيل.

. 2يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي

أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر

المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل

من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الفصل الثاني

الاستئناف

المادة ) 230 (

استئناف الأحكام الابتدائية

. 1يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من

المحاكم الابتدائية.

91 90

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 2لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقًا

للشروط التي تراها.

. 3يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفًا بحكم القانون وموقوفًا تنفيذه.

المادة ) 231 (

استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولو

لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

المادة ) 232 (

استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص

. 1لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع

السير في الدعوى.

. 2يترتب حت مًًا على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك

فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.

. 3يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في

الدعوى.

المادة ) 233 (

استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية

يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف

الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية

وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيًا أو

إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة ) 234 (

إجراءات الاستئناف

. 1يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال ) 15 ( خمسة عشر يومًا من تاريخ

النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

. 2إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن

ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورًا.

. 3إذا كان المحكوم عليه مكفولًًا فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي

ضمان آخر طبقًا لما تُقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.

. 4للنائب العام أن يستأنف في ميعاد ) 30 ( ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم.

المادة ) 235 (

استئناف الأحكام المعتبرة حضورية

الأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمادتين ) 190 ( و) 191 ( من هذا القانون يبدأ ميعاد

استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.

المادة ) 236 (

تحديد جلسة نظر الاستئناف

. 1يُحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره

ويعتبر ذلك إعلانًا بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم

الآخرين بالجلسة التي حددت.

. 2إذا كان المتهم محبوسًا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة

العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف

على وجه السرعة.

المادة ) 237 (

إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي

الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

93 92

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 238 (

سقوط الاستئناف

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم

للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

المادة ) 239 (

سماع الشهود

. 1تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول

درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

. 2لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع

شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة ) 240 (

إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة

على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إذا رأت أن الفعل المحكوم

فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم

اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة ) 241 (

الحكم في الاستئناف

. 1إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو

تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر

بالبراءة إلا بالإجماع.

. 2أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد

الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة

فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

المادة ) 242 (

إلغاء الحكم الابتدائي

. 1إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في

الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.

. 2إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع

السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو

برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة

للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

المادة ) 243 (

إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذًا مؤقتًا ترد بناءً على الحكم

الصادر بالإلغاء.

الفصل الثالث

النقض

المادة ) 244 (

حالات نقض الأحكام الاستئنافية

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن

لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو

جنحة في الأحوال الآتية:

. 1إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

. 2 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

. 3إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.

. 4إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.

. 5إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.

95 94

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن

مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا

يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة ) 245 (

إجراءات حصول الطعن

. 1يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة

المرفوع إليها الطعن خلال ) 30 ( ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر

الحكم حضوريًا فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.

. 2إذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.

. 3يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في

ميعاد لا يجاوز ) 8( ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون

ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ) 8( ثمانية

أيام من يوم إبلاغه به.

المادة ) 246 (

نقض الحكم من قبل المحكمة

. 1لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير

النقض المودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.

. 2للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت

بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على

مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن

مشكّلة وفقًا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم

المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة ) 247 (

إيداع مبلغ على سبيل التأمين

إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة

مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ) 1,000 ( ألف درهم على

سبيل التأمين.

المادة ) 248 (

ضم الدعوى

. 1على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر

فيها خلال ) 3( ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة

الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال ) 6( ستة أيام

على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.

. 2تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها

ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا

رأت لزومًا لذلك.

المادة ) 249 (

قبول الطعن

. 1إذا لم يحصل الطعن وفقًا للأوضاع المقررة في المادة ) 245 ( من هذا القانون تحكم

المحكمة بعدم قبوله.

. 2إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية

فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال

فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت

الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة

لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط

التي فصل فيها.

. 3يسري حُكم البند ) 2( من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استنادًا إلى البند ) 2( من

المادة ) 246 ( من هذا القانون.

97 96

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 250 (

تصحيح خطأ الإشارة إلى القانون أو النصوص القانونية

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر

النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة

وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة ) 251 (

نقض الحكم

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقًا بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير

ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من

قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه

الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنًا.

المادة ) 252 (

الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته

المحكمة وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة

أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.

المادة ) 253 (

الطعن بالحكم الصادر بالإعدام

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونًا فيه بالنقض

وموقوفًا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت

الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ) 3(

ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى

بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال ) 20 ( عشرين يومًا من تاريخ صدوره وأن تندب

محاميًا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه،

وتحكم المحكمة في الطعن وفقًا لأحكام البند ) 2( من المادة ) 246 ( والبند ) 2( من المادة

) 249 ( من هذا القانون.

المادة ) 254 (

الإلزام بالمصاريف والتعويض

. 1إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليًا أو جزئيًا أو

بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلًًا عن مصادرة التأمين كله

أو بعضه حسب الأحوال.

. 2إذا رأت المحكمة أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده

إذا طلب ذلك.

المادة ) 255 (

لا يضار الطاعن بطعنه

إذا كان نقض الحكم حاصلًًا بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

المادة ) 256 (

الطعن بالنقض لصالح القانون

. 1للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة

القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية

أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو

الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:

. أالأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

. بالأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا

طعنًا فيها قضى بعدم قبوله.

. 2يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة

الطعن بعد دعوة الخصوم.

99 98

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع

إعادة النظر

المادة ) 257 (

حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:

. 1إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.

. 2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل

الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

. 3إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة

قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.

. 4إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال

الشخصية وألغي هذا الحكم.

. 5إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة

وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة ) 258 (

طالب إعادة النظر وإجراءاته

. 1في الأحوال الأربعة الأولى من المادة ) 257 ( من هذا القانون يكون لكل من النائب العام

والمحكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو لأقاربه أو زوجه

بعد موته حق طلب إعادة النظر.

. 2إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين

فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات

المؤيدة له.

. 3يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدمًا منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون

أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

. 4يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال ) 3( ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.

المادة ) 259 (

حالات انحصار حق طلب إعادة النظر بالنائب العام

. 1يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ) 5( من المادة ) 257 (

من هذا القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب

الشأن، فإذا رأى محلًًا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى

دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

. 2تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من

التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.

المادة ) 260 (

إعلان الخصوم بالجلسة

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تُحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية

قبل انعقادها بثلاثة ) 3( أيام على الأقل.

المادة ) 261 (

إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر

. 1تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد

إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا

رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة

وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية

نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها

من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.

. 2إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة

المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم،

تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.

. 3لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

101 100

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 262 (

وقف تنفيذ الحكم

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام وفي غير ذلك

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.

المادة ) 263 (

نشر حكم البراءة

كل حكم صادر بالبراءة بناءً على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة

الرسمية وفي جريدة محلية يعينهما صاحب الشأن.

المادة ) 264 (

سقوط الحكم بالتعويضات

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به

منها.

المادة ) 265 (

التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى

. 1إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضي

بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.

. 2إذا كان المحكوم عليه ميتًا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض

المنصوص عليه في البند ) 1( من هذه المادة من حق من يرثه شرعًا.

. 3يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.

المادة ) 266 (

الطعن في أحكام إعادة النظر

. 1الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على إعادة النظر من غير دائرة النقض

الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

. 2لا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.

المادة ) 267 (

رفض طلب إعادة النظر

إذا رُفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.

102

الباب السابع

قوة الأحكام الباتة

المادة ) 268 (

أثر الحكم البات

. 1تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه

بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة.

. 2إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا

الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة ) 269 (

حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية

يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية

تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق

بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء

بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على

أن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون.

المادة ) 270 (

حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية

لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع

الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

المادة ) 271 (

حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية

تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائية في

مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

الكتاب الرابع

التنفيذ

105 104

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 276 (

تأجيل عقوبة الدية الشرعية من قبل النائب العام

يجوز تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام لاعتبارات يقدرها،

ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

المادة ) 277 (

الإفراج عن المحبوس احتياطيًا أو إلغاء

وضعه مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيًا أو يلغى فورًا وضعه مؤقتًا تحت المراقبة

الإلكترونية -بحسب الأحوال- إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو

بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم

قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير

المحكوم بها.

الفصل الثاني

إشكالات التنفيذ وإجراءاته

المادة ) 278 (

رفع إشكالات التنفيذ

يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة ) 279 (

إجراءات الإشكال

يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويُحدد فيه اليوم

الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز ) 7( سبعة أيام من تاريخ التقرير

به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في

اليوم المذكور.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الأحكام الواجبة التنفيذ

المادة ) 272 (

تنفيذ الأحكام الجزائية

تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام

المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.

المادة ) 273 (

حظر استبدال العقوبات أو التدابير إلا في الأحوال المقررة قانونًا

مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه لا

يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أي قوانين أخرى أو إدخال

تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانونًا. ويجري تطبيقها

وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.

المادة ) 274 (

تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص

لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذًا معجلًًا.

المادة ) 275 (

تنفيذ عقوبة الدية

يُودع المحكوم عليه بالدية الشرعية في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة

العامة إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.

107 106

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة ) 284 (

مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام

يُودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة

إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة ) 285 (

التصديق على حكم الإعدام

إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتًا، وجب رفع أوراق الدعوى إلى

رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

المادة ) 286 (

مقابلة المحكوم عليه بالإعدام

. 1لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن

يكون بعيدًا عن محل التنفيذ.

. 2إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ

وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.

المادة ) 287 (

مكان تنفيذ عقوبة الإعدام

تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناءً على طلب كتابي من

النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ) 289 ( من هذا

القانون.

المادة ) 280 (

الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام

إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو

المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورًا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر

فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة ) 281 (

وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم

صادرًا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.

المادة ) 282 (

إنابة وكيل عن المستشكل

يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلًًا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم

الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.

المادة ) 283 (

الفصل في الإشكال

يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات

التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو

الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.

109 108

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

المادة ) 292 (

مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

. 1تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك

بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.

. 2استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن يُنظم بموجب قانون

المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها،

تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو

داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة.

. 3في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقًا للشروط

والضوابط التي يُحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال.

المادة ) 293 (

احتساب يوم بدء التنفيذ

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم

التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.

المادة ) 294 (

بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب

التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

المادة ) 288 (

حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

. 1يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم

على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

. 2لأولياء الدم في القتل قصاصًا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم

بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ ) 30 ( بثلاثين يومًا.

. 3لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب

دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

المادة ) 289 (

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

. 1يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم

من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب

المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.

. 2عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب

بالوفاة وساعة حصولها.

المادة ) 290 (

أوقات تنفيذ عقوبة الإعدام

لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة ) 291 (

تأجيل تنفيذ إعدام المرأة الحامل

يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين

وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

111 110

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 300 (

تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين

إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على

أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتم ) 15 ( خمس عشرة سنة

وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.

المادة ) 301 (

إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية

. 1يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقًا للمواد السابقة بأمر من المحامي

العام أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن

يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

. 2فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب

العام وذلك لاعتبارات يقدرها ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع

المحكوم عليه من الهرب.

المادة ) 302 (

تنوع العقوبات المقيدة للحرية

إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولًًا.

المادة ) 295 (

خصم مدة الحبس الاحتياطي أو المراقبة من المدة المحكوم بها

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا أو وضع تحت المراقبة الإلكترونية

مؤقتًا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي

أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد

ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبلهما.

المادة ) 296 (

تعدد العقوبات المقيدة للحرية

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي

ومدة القبض من العقوبة الأخف أولًًا.

المادة ) 297 (

تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على امرأة حامل

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع

حملها وتمضي مدة لا تزيد على ) 6( ستة أشهر على الوضع.

المادة ) 298 (

تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على مريض

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ

حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة ) 299 (

تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض العقلي والنفسي

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض

نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ

العقوبة حتى يبرأ، ويُودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة

العقوبة المحكوم بها.

113 112

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع

تنفيذ التدابير

المادة ) 303 (

إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي

مدة العقوبة.

المادة ) 304 (

الإفراج تحت شرط

. 1يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في

حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.

. 2يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في

القانون المشار إليه.

. 3يجوز بناءً على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه

بالشروط المنصوص عليها في البند ) 2( من هذه المادة.

المادة ) 305 (

أماكن إيداع المحكوم عليه

. 1يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي

وغيرهما من الأماكن المعدة لذلك.

. 2يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.

. 3يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ) 299 ( من هذا القانون.

. 4تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين ) 297 ( و) 298 ( والمواد من

) 301 ( إلى ) 306 ( من هذا القانون.

. 5إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه الخطورة

وفقًا للمادة ) 140 ( من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في مأوى علاجي ملحق

بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة القضائية

المحلية بحسب الأحوال.

المادة ) 306 (

تراتبية تنفيذ التدابير

. 1لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

. 2استثناءً من حكم البند ) 1( من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل

تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورًا، وذلك كله ما لم ينص على

خلافه.

115 114

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الخامس

تسوية المبالغ المحكوم بها

المادة ) 307 (

تسوية المبالغ المستحقة للحكومة

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب رده والتعويضات

يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن

مقدرة في الحكم.

المادة ) 308 (

تحصيل المبالغ المحكوم بها

. 1يكون الحكم الصادرة))) بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات

المالية الأخرى سندًا تنفيذيًا.

. 2للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو التعويضات أو

غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي التنفيذ من

صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر بضبطه

وإحضاره ومنعه من السفر، وإحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون

هذه الإجراءات والقرارات قابلة للتظلم أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقًا لقانون

الإجراءات المدنية المشار إليه.

. 3وفي جميع الأحوال للنيابة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ المختص.

المادة ) 309 (

قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية

لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، ندب

قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ

المنصوص عليها في البنود ) 1، 2، 4( من المادة ) 311 ( من هذا القانون.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «الصادر .»

المادة ) 310 (

إعلان السند التنفيذي

يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة ) 311 ( من هذا القانون، بناءً على

طلب من النيابة العامة ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وفقًا للإجراءات

المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

المادة ) 311 (

توزيع أموال المحكوم عليه

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك

كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

. 1الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.

. 2رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية.

. 3المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.

. 4المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.

وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق

التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح

ثم في المخالفات.

المادة ) 312 (

إنقاص الغرامة

. 1إذا حبس شخص احتياطيًا أو وضع مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا

بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ ) 100 ( مائة درهم عن كل يوم من أيام

الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة.

. 2إذا كان الحكم صادرًا بالحبس وبالغرامة معًا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه

في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم

به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

117 116

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 313 (

تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة

. 1للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلًًا لدفع المبالغ

المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على

أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين.

. 2يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

المادة ) 314 (

الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه

بحبس المحكوم عليه، وتُقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل ) 100 ( مائة درهم أو أقل، ولا

يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ) 6( ستة أشهر، وذلك مع مراعاة أحكام البنود التالية:

. 1إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها لا تجاوز ) 20,000 (

عشرين ألف درهم، فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني على ) 60 ( ستين يومًا.

. 2إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز ) 20,000 ( عشرين

ألف درهم ولا تجاوز ) 50,000 ( خمسين ألف درهم، تكون مدة الإكراه البدني ) 120 (

مائة وعشرين يومًا.

. 3إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز ) 50,000 ( خمسين

ألف درهم تكون مدة الإكراه البدني ) 180 ( مائة وثمانين يومًا.

المادة ) 315 (

سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

على التنفيذ بطريقة الإكراه البدني

تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون على التنفيذ

بطريق الإكراه البدني.

المادة ) 316 (

تعدد الأحكام

إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة

الإكراه على سنة.

المادة ) 317 (

الأمر بتنفيذ الإكراه البدني

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد

إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم

بها.

المادة ) 318 (

انتهاء الإكراه البدني

ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه

محبوسًا على مقتضى المواد السابقة مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًًا بعد خصم ما يكون

المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

المادة ) 319 (

إبراء ذمة المحكوم عليه

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه

باعتبار ) 100 ( مائة درهم عن كل يوم.

119 118

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب السادس

سقوط العقوبة بمضي المدة

ووفاة المحكوم عليه

المادة ) 320 (

سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة

. 1فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن

المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ) 30 ( ثلاثين سنة

ميلادية.

. 2تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي ) 7( سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم

بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت

العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور

الحكم.

المادة ) 321 (

انقطاع مدة سقوط العقوبة

. 1تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل

إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

. 2تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة

المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

المادة ) 322 (

وقف سريان مدة سقوط العقوبة

يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا

أو ماديًا.

المادة ) 323 (

أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف

. 1تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات

وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.

. 2لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة ) 324 (

وفاة المحكوم عليه

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيًا، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف

في تركته.

121

قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول

الإشراف القضائي على المنشآت العقابية

المادة ) 325 (

دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها

لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز

وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة

غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا

منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم

كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة ) 326 (

حقوق المحبوس في المنشأة العقابية

. 1لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة ) 325 ( من هذا القانون أن

يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها

للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة

بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

. 2لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن

يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود

به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية

وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

الكتاب الخامس

أحكام متنوعة

123 122

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثاني

فقد الأوراق

المادة ) 327 (

فقدان الحكم أو أوراق التحقيق

إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها

قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

المادة ) 328 (

صورة الحكم الرسمية

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت

يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم

بتسليمها.

المادة ) 329 (

فقد الحكم

لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد

استُنفدت.

المادة ) 330 (

إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم

إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من

الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد

استوفيت.

المادة ) 331 (

فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت

أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

المادة ) 332 (

فقد أوراق التحقيق دون الحكم

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودًا والدعوى منظورة أمام دائرة

النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًًا لذلك.

125 124

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث

حساب المواعيد والمدد

المادة ) 333 (

مواعيد الإعلان

. 1لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة السادسة مساءً

كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات

الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.

. 2إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا

تسري المواعيد المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة.

المادة ) 334 (

الحساب بالتقويم الميلادي

تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة ) 335 (

كيفية حساب المواعيد

. 1إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين

فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد،

وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.

. 2إذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي

بها على الوجه المتقدم.

. 3إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء

اليوم الأخير من الميعاد.

. 4تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.

. 5في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل

بعدها.

الباب الرابع

الإجراءات الجزائية الخاصة

الفصل الأول

الأمر الجزائي

المادة ) 336 (

مفهوم وأثر الأمر الجزائي

الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية

التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في

هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم

خلال المدة المحددة قانونًا.

المادة ) 337 (

نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي

. 1تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين

السارية في الدولة والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.

. 2يُحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية

المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب

العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة ) 338 (

الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي

يُستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:

. 1جرائم القصاص والديات.

. 2الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.

127 126

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 3جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.

. 4الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

. 5الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.

. 6الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

المادة ) 339 (

إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي

لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا جزائيًا على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع

الغرامة المقررة قانونًا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات

التكميلية والرسوم.

المادة ) 340 (

بيانات الأمر الجزائي

يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:

. 1تاريخ صدور الأمر الجزائي.

. 2اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.

. 3التهمة المسندة إلى المتهم.

. 4النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.

. 5العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.

. 6اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.

المادة ) 341 (

التعديل الأمر الجزائي أو إلغائه

. 1لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من

النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال ) 7( سبعة أيام من تاريخ صدوره.

. 2يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية

بالطرق المقررة في هذا القانون.

. 3يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله.

. 4لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، مالم يكن الإلغاء لإثبات صحة الاتهام

أو إسناده أو مخالفته للقانون.

المادة ) 342 (

الاعتراض على الأمر الجزائي

. 1للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال ) 7( سبعة

أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضرًا أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد

تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف

في موضوع الدعوى الجزائية وفقًا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

. 2فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن

بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.

. 3ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر

الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر

الجزائي نهائيًا بالنسبة له.

. 4وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض

عليه.

المادة ) 343 (

صيرورة الأمر الجزائي نهائيًا

يصبح الأمر الجزائي نهائيًا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين

الآتيتين:

. 1تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.

. 2فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

129 128

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 344 (

الادعاء بالحق المدني

. 1لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء

إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.

. 2لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.

المادة ) 345 (

الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي

. 1ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقًا للقواعد المقررة في هذا القانون.

. 2يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:

. أإذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

. بإذا كان الأمر صادرًا على غير المتهم.

. 3يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال ) 7(

سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا

رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتُحدد يومًا لينظر

الإشكال وفقًا للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في

الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب

عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة

العامة للتصرف فيها.

. 4يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.

المادة ) 346 (

العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي

لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

المادة ) 347 (

تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام

. 1للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ) 30 ( ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره

أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم

إعلان الأمر للمتهم.

. 2يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.

الفصل الثاني

الصلح الجزائي

المادة ) 348 (

إجراءات الصلح الجزائي

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي

بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم

لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة ) 349 (

الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي

تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:

. 1الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 )الفقرة الأولى(، 390 ، 394 ، 403 ، 404 ،

425 ، 426 ، 427 ، 431 ، 432 )الفقرة الأولى(، 433 ، 447 ، 453 ، 454 ، 455 ، 464 )الفقرة

الأولى(، 465 )الفقرة الأولى(، 467 ، 468 ، 473 ، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.

. 2الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح

أو التنازل.

131 130

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 350 (

إثبات الصلح الجزائي

. 1للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيله الخاص))) أو لورثته أو

وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

. 2للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح

المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص،

ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.

. 3إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص

الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده

عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.

. 4لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل.

. 5يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا أو الأمر

الجزائي نهائيًا.

المادة ) 351 (

إثبات الصلح المعروض من المجني عليه

مع المتهم أمام المحكمة الجزائية

. 1إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص

الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة

) 349 ( من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتًا، تثبت المحكمة الصلح بمحضر

الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.

. 2إذا كان الصلح مثبتًا في محضر مصدق وفقًا لأحكام المادة ) 350 ( من هذا القانون، تثبته

المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: حذف عبارة «أو وكيله الخاص » للتكرار.

المادة ) 352 (

عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية

. 1يجوز للنيابة العامة في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى

المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما

أو بناءً على طلبهما معًا، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم وبين المجني عليه، بغية

تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين لها من

ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي

لحق بالمجني عليه أو ينهي ما ترتب على الجريمة من آثار.

. 2تُحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على ألا تتعدى شهر

من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط

بناءً على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.

المادة ) 353 (

سرية إجراءات الوساطة

. 1تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات

ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي

جهة كانت، ويُحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي

معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة.

. 2لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو غيرها ليدلي

بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة الجزائية.

. 3يعفى الوسيط من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال الآتية:

. أإذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت المعلومات

متعلقة بشخصه.

. بإذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة إنسان آخر.

. جإذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب.

133 132

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 354 (

أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله

. 1يجب على الوسيط إذا تبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول

دون حياده، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية

مبينًا أسباب اعتذاره لاتخاذ قرار استبداله إذا تبين لها جديتها.

. 2يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما طلب رد الوسيط الجزائي إذا توافر

في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.

. 3في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو

وفاته أو عدم تمكّنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أيّ مرحلة من مراحل

الوساطة، فعلى النيابة العامة تعيين وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة.

المادة ) 355 (

انتهاء أعمال الوساطة

. 1تنتهي أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:

. أاتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع بينهما بالتنازل

أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته.

. بتوقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق الصلح قبل انتهاء المدة المحددة.

. جاتفاق المتهم والمجني عليه والوسيط على إنهاء الوساطة الجزائية قبل الوصول إلى

اتفاق للصلح لأي سبب كان.

. دإبداء أيّ من المتهم والمجني عليه للوسيط أو النيابة العامة عدم رغبته في متابعة

الوساطة الجزائية.

. هإبلاغ الوسيط النيابة العامة بعدم جدوى الوساطة الجزائية وانتفاء أيّ إمكانية

للوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه أو لعدم التعاون المطلق في جلسات

الوساطة الجزائية، أو عدم حضور أيًا منهما أو كلاهما.

. وانتهاء مهلة الوساطة الجزائية وعدم تمديدها.

. 2في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما

قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور عنها، وعليه أن

يرسل إلى النيابة العامة تقريرًا بنتيجة الوساطة الجزائية خلال ) 3( ثلاثة أيام عمل بدءًا

من تاريخ انتهاء الوساطة الجزائية لأيّ سبب كان.

المادة ) 356 (

الوصول إلى اتفاق الصلح عن طريق الوساطة

. 1إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كليًا أو

جزئيًا، يحرر الوسيط اتفاق الوساطة الجزائية ويوقع عليه من أطرافها والوسيط، مبينًا

مضمونها وآجال تنفيذ المتهم التزاماته تجاه المجني عليه ويسلم كلا منهما نسخة منه،

ويعرض الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده.

. 2يلتزم المتهم خلال أجل تُحدده له النيابة العامة لا يتجاوز مدته أسبوعين من اعتماد

اتفاق الصلح والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي شملها الاتفاق.

. 3فإذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلها أو بعضها، فلعضو النيابة المختص أن يقرر

إعادة السير في الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقًا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

المادة ) 357 (

أثر اتفاق الصلح

. 1يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب

الأحوال.

. 2إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتًا أو الأمر الجزائي نهائيًا، تأمر

النيابة العامة بوقف تنفيذه.

. 3لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن))) بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا

يجوز النكول عنه من قبل المتهم أو المجني عليه. ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة

السند التنفيذي.

. 4لا يحتج باتفاق الصلح إلا على من كان طرفًا فيه، ولا ينسحب إلا على من رتب الاتفاق

التزامًا عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به.

. 5لا يجوز الاحتجاج بقبول المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية وما يكون قد

أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافًا.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: حذف كلمة «عن .»

135 134

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 358 (

أثر الصلح على الدعوى المدنية

لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء

إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به، ما لم يتنازل عنها أو

يشملها اتفاق الصلح.

المادة ) 359 (

تنظيم الوساطة الجزائية

. 1يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في

الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب.

. 2يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قرارًا

بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وجلساتها وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي

ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثالث

التسوية الجزائية

الفرع الأول

التسوية الجزائية في الجنح

المادة ) 360 (

أحكام التسوية الجزائية في جرائم الجنح

للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على

المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على

توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة ) 362 ( من هذا القانون وتنفذ التسوية

الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر التسوية النهائي.

المادة ) 361 (

نطاق التسوية الجزائية في جرائم الجنح

لا يسري نظام التسوية الجزائية على الجرائم الآتية:

. 1جرائم القصاص والديات.

. 2الجرائم الماسة بأمن الدولة.

. 3الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

. 4الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقًا له.

. 5الجرائم المحددة والتي تطبق عليها النيابة العامة أحكام الأمر الجزائي.

. 6الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة بإحدى الجرائم التي لا يسري

عليها نظام التسوية الجزائية.

المادة ) 362 (

اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح

. 1تكون التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من

العقوبات أو التدابير الآتية:

. أسداد الغرامة المقررة قانونًا للجريمة بما لا يزيد على نصف حدها الأقصى.

. بالتخلي لمصلحة الدولة عن الشيء الذي استخدم أو أعد للاستخدام في ارتكاب

الجريمة أو تحصل عنها.

. جسحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز ) 6( ستة أشهر أو إلغاؤه.

. دإغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري لمدة لا تزيد على ) 6( ستة أشهر.

. هالقيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانونًا.

. وحظر ارتياد المتهم بعض المحال العامة مدة لا تزيد على سنة، مع مراعاة الأحكام

العامة المنظمة لها قانونًا.

. زحظر استخدام وسائل الاتصال))) معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها مدة لا

تزيد على ) 6( ستة أشهر، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة له قانونًا.

. حالإلزام بالتعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا طلبه وقدره،

ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «اتصال .»

137 136

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 2في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عقوبة الغرامة وتدبير الخدمة المجتمعية.

. 3في جميع الأحوال ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المتهم في حال قبوله

التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء

وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلًًا لها، أو

التي تحصلت منها.

المادة ) 363 (

العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح

. 1تعلن النيابة العامة المتهم إذا لم يكن حاضرًا باقتراح التسوية الجزائية، وفقًا لطرق

وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بحقه في الاستعانة

بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة.

. 2على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على ) 5(

خمسة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال، ويعتبر

عدم الرد رفضًا للتسوية.

المادة ) 364 (

قبول المتهم بالتسوية الجزائية في في))) جرائم الجنح

في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر مستقل))) وتضمينه

بيانات المتهم، ووصفًا للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، والعقوبات

والتدابير المقترحة، ويوقع عليه المتهم.

المادة ) 365 (

إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة

. 1تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة

الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان، ولها

بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: حذف «في » للتكرار.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «محضرًا مستقلًًا .»

. 2يكون القرار الصادر بالمصادقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة الحكم بانقضاء

الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، ويلتزم المتهم بمضمون محضر التسوية الجزائية

المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي اشتملها، ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن

عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة ) 366 (

اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها

. 1إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها،

اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية

ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونًا.

. 2إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية

إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقًا للقواعد الواردة في تنفيذ

الأحكام بهذا القانون.

. 3إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو

التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذًا لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي

قام بسدادها.

المادة ) 367 (

أثر التسوية الجزائية على رد الاعتبار

لا تعد العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

الفرع الثاني

التسوية الجزائية في الجنايات

المادة ) 368 (

أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم في جرائم الجنايات والجنح المرتبطة

139 138

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 371 (

العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات

. 1تعلن النيابة العامة المتهم أو من تراه من المتهمين إذا لم يكن حاضرًا باقتراح التسوية

الجزائية في الجنايات، وفقًا لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون،

ويشار في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام.

. 2على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على ) 10 (

عشرة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال، ويعتبر عدم

الرد رفضًا للتسوية.

المادة ) 372 (

قبول المتهم بالتسوية الجزائية في الجنايات

. 1في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص

استجواب المتهم تفصيلًًا واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب

الأحوال، ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم ووصفًا للتهم

المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخ ومكان وقوعها ويوقع

عليه كلًًا من عضو النيابة والمتهم.

. 2يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقًا ومطابقًا للواقع، من

خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها.

المادة ) 373 (

إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة

تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية

المختصة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية

وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا كان معترفًا بارتكاب الواقعة

المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة

من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقًا لأحكام المادة ) 370 ( من هذا

القانون.

بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على

ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف تفصيلًًا بارتكابها، مقابل أن

تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه، وذلك على النحو الوارد في المادة ) 370 ( من هذا

القانون.

المادة ) 369 (

نطاق التسوية الجزائية في الجنايات

مع عدم الإخلال بنص المادة ) 370 ( من هذا القانون، تطبق أحكام التسوية الجزائية في

الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

المادة ) 370 (

اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات

. 1لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب

العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب

توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على ) 3( ثلاث سنوات ولا تقل عن

) 3( ثلاثة أشهر.

. 2فضلًًا عن العقوبة المشار إليها في البند ) 1( من هذه المادة، للنيابة العامة أن تقترح على

المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة ) 362 ( من هذا القانون.

. 3يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من عضو النيابة، تطبيق

العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقًا للآتي:

. أالحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، مع

مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها.

. بتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.

. 4لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة

بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وبالتدابير الجزائية فيما عدا تدبير

الإبعاد وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

141 140

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وذلك على النحو المبين في القانون، وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد

التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى النيابة العامة، وإذا قبلت الأعذار أو

الموانع ندبت محام آخر.

. 2يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند اتخاذ

إجراءات التسوية الجزائية.

المادة ) 377 (

تسليم الأشياء والأموال

على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو

غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو

كانت محلًًا لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ) 378 (

أثر تعدد المتهمين في عرض التسوية الجزائية

لا يحول تعدّد المتهمين في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التسوية

الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية قبل باقي المتهمين

وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

المادة ) 379 (

أثر التسوية على انقطاع المدة في الدعوى الجزائية

. 1تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات نظام التسوية الجزائية، وإذا

تعددت الإجراءات فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

. 2إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة

للباقين.

المادة ) 374 (

عدول المتهم عن اعترافه

للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي مرحلة قبل صدور الحكم، وتعاد الدعوى الجزائية للنيابة

العامة للسير والتصرف فيها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، من قبل عضو نيابة آخر لم يكن

طرفًا في إجراءات نظام التسوية الجزائية.

المادة ) 375 (

اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

. 1تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية

المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها،

ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونًا.

. 2يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا الاعتراف على

المتهم أو الغير.

. 3لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي

تحصلت عليها النيابة العامة بناءً على ذلك الاعتراف.

. 4على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص عليه

في المادة ) 372 ( من هذا القانون.

الفرع الثالث

الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية

في الجنايات والجنح

المادة ) 376 (

حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

. 1تتخذ إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في

إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم في جناية محاميًا للدفاع

عنه لعدم قدرته المالية، ندبت له النيابة العامة محاميًا تتحمل الدولة مقابلًًا لجهده

143 142

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة ) 383 (

مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية

. 1إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن

يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه

الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن

طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال

إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.

. 2يراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة، ممارسة

المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب المهني، أو تلقي

المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة

بحسب الأحوال.

المادة ) 384 (

تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وآلية تنفيذها

. 1يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير الداخلية- قرار))) بتحديد الوسائل

المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو

بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصًا له بذلك وفقًا للشروط التي

يتضمنها القرار.

. 2في جميع الأحوال، يجب أن يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في البند ) 1(

من هذه المادة احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.

))) هكذا وردت في الأصل، ونرى صحتها: «قراراً .»

المادة ) 380 (

أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني

. 1مع مراعاة أحكام البند ) 2( من المادة ) 24 ( من هذا القانون يكون للمجني عليه أو

المدعي بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضًا مؤقتًا عن

الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم

الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية.

. 2يُعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سندًا تنفيذيًا، ولا أثر للتسوية على

الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء

المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به.

. 3لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية

مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلّقة بتطبيقها.

المادة ) 381 (

الامتناع عن نظر الدعوى الجزائية

مع مراعاة أحكام المادة ) 207 ( من هذا القانون، إذا قضي برفض التسوية الجزائية وقررت

النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع نظر الدعوى على القاضي

الذي فصل برفض التسوية الجزائية.

المادة ) 382 (

الطعن على القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية

. 1للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية

الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله،

أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية.

. 2للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح الطعن بطريق الاستئناف

على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ويبدأ ميعاد

الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن.

145 144

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 388 (

تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الإلكترونية

يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية في الدولة،

وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا

الفرع، وفي المادة ) 404 ( من هذا القانون.

الفرع الثاني

الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

المادة ) 389 (

وضع المتهم مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية

. 1يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بوضع المتهم مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية،

بعد موافقته أو بناءً على طلبه بدلًًا من حبسه احتياطيًا، وذلك بذات الشروط المنصوص

عليها في المادة ) 103 ( من هذا القانون.

. 2يُحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح

له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير

ذلك من البيانات الواردة في المادة ) 104 ( من هذا القانون.

المادة ) 390 (

منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة

من الاتصال بغيره

. 1يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر

بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من

المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله

بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه.

. 2يجوز أن يتضمن الأمر إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في البندين ) 1( و) 2(

من المادة ) 404 ( من هذا القانون.

المادة ) 385 (

القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد

يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام

بعمليات التحكم عن بُعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة ) 386 (

مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية

. 1يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة

بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم

القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا

خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ

الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية،

وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.

. 2لوزير العدل أن يصدر قرارًا بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين

العمومين من غير الفئات الواردة في البند ) 1( من هذه المادة، ويُحدد بالقرار مهامهم

واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته

في هذا الفصل.

المادة ) 387 (

التحقق من عدم الإضرار بصحة الخاضع للمراقبة الإلكترونية

يجوز للنيابة العامة المختصة في أي وقت وبناءً على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة

الإلكترونية، تكليف طبيب مرخص ومختص للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة

لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد

تقرير طبي بذلك.

147 146

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

. 2إذا كان الأمر صادرًا من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار أمر جديد

بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة ) 394 (

الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

بدلًًا من الحبس الاحتياطي

يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظرة طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر

بوضع المتهم مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلًًا عن حبسه احتياطيًا.

المادة ) 395 (

قواعد وإجراءات استئناف أو إلغاء قرار الوضع المؤقت تحت

المراقبة الإلكترونية

يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد

والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد ) 133 ، 135 ، 136 ،

137 ، 139 ( من هذا القانون.

المادة ) 396 (

استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من مدة

العقوبات السالبة للحرية

يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات

السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد ) 294 ،

295 ، 296 ( من هذا القانون.

المادة ) 391 (

الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت

تحت المراقبة الإلكترونية فيها

لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها

بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي

أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

المادة ) 392 (

مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة

. 1الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ) 30 ( ثلاثين

يومًا يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.

. 2فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية

بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة، وجب على النيابة العامة

أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع

على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تزيد

على ) 30 ( ثلاثين يومًا قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطيًا، أو

الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

. 3في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في

مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة

العامة.

المادة ) 393 (

إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

. 1للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية،

وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات إذا

قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو

وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

149 148

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 400 (

التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة

بتنفيذ الحكم بما يأتي:

. 1التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.

. 2عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على ) 15 ( خمسة

عشر يومًا داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضًا حال عودته.

. 3قبول تلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة ) 386 ( من هذا

القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع.

في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل

استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة ) 405 ( من هذا القانون، وأخذ رأي

النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب، وفي حالة صدور الإذن

بذلك، يجب أن يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع

التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه

الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

المادة ) 401 (

تنفيذ العقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف

لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية

والتضمينات وما يجب ردّه والمصاريف.

المادة ) 402 (

الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية

. 1تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم إليها

من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها

في هذا الفصل.

الفرع الثالث

الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية

كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

المادة ) 397 (

الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلًًا من الحبس

. 1للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ

العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف

المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى

جديدة، وبأن له محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، أو ثبت لديها بأنه يمارس نشاطًا

مهنيًا مستقرًا، ولو كان مؤقتًا، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريبًا مهنيًا معترف به،

أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تُقدرها المحكمة بحسب الأحوال.

. 2لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على

المحكوم عليه العائد.

المادة ) 398 (

بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية

تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم

القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ.

المادة ) 399 (

الالتزام بتدابير جنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها

بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين ) 111 البندين 1، 2( و) 127 ( من

قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.

151 150

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 405 (

السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

. 1يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين ) 403 (، ) 404 ( من هذا القانون، من

المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة

العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

. 2يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقًا للبند رقم

) 1( من المادة ) 403 ( من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب

النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة ) 406 (

الطعن على الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية والمعارضة فيه

. 1يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة ) 403 ( من هذا

القانون، نهائيًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

. 2يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص

عليهما في المادة ) 404 ( من هذا القانون، وفقًا للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص

عليها في المادة ) 229 ( من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيًا غير

قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة ) 407 (

الأثر المترتب على إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه

مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه

تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من

مدة تنفيذ العقوبة.

. 2يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناءً على طلب من

المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.

المادة ) 403 (

حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من الحالات الآتية:

. 1إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده،

قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم

تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

. 2إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقًا للمادة ) 387 ( من هذا القانون أن الوسائل

المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارًا بصحة المحكوم عليه أو بسلامة

جسده.

. 3إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.

. 4إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

المادة ) 404 (

حالات جواز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي من الحالتين الآتيتين:

. 1إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر

فيها حبسه احتياطيًا على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية.

. 2إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة ) 386 ( من هذا القانون،

سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب

المادتين ) 399 (، ) 400 ( من هذا القانون.

153 152

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت

شرط، المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.

المادة ) 411 (

القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية

يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات

القواعد المنصوص عليها في المادة ) 402 ( من هذا القانون.

المادة ) 412 (

القواعد السارية بشأن إجراءات وآثار إلغاء

أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

. 1يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت

إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ) 403 ( )البنود 2، 3، 4(، ) 404 ( من هذا

القانون.

. 2يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد

المنصوص عليها في المادتين ) 405 ( و) 407 ( من هذا القانون.

. 3استثناء من البند ) 2( من المادة ) 406 ( من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء

في الحالات المنصوص عليها في البند ) 1( من هذه المادة نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأي

طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا.

المادة ) 413 (

تنفيذ الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط، المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر

بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع

الأول من هذا الفصل، وفي المادة ) 401 ( من هذا القانون.

الفرع الرابع

الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه

تحت المراقبة الإلكترونية

المادة ) 408 (

طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة

يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ) 5(

خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه

ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة ) 409 (

التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

. 1تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة ) 408 ( من هذا

القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى

الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم

الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.

. 2للمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة

الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه

لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمّن حكمها أمرها بإلزام

المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين ) 399 (، ) 400 (

من هذا القانون.

المادة ) 410 (

البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية

. 1يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت

المراقبة الإلكترونية، نهائيًا غير قابل للطعن فيه.

. 2إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ) 6( ستة أشهر على

155 154

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 418 (

حق المتهم في الاعتراض

للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بُعد في أي درجة من درجات

التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيًا أمام المحكمة، ولها قبول طلبه أو رفضه لاعتبارات

تقتضيها مصلحة سير العمل.

المادة ) 419 (

حضور المحامي مع المتهم

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء

إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بُعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة ) 420 (

سرية الإجراءات عن بُعد

تسجل وتحفظ الإجراءات عن بُعد إلكترونيًا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها

أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو

المحكمة المختصة حسب الأحوال.

المادة ) 421 (

تطبيق سياسة أمن المعلومات

تخضع تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن

المعلومات المعتمدة في الدولة.

المادة ) 422 (

تفريغ الإجراءات عن بُعد

للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بُعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تُعتمد

منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.

الباب الخامس

استخدام التقنيات الإلكترونية

في الإجراءات الجزائية

المادة ) 414 (

نطاق التطبيق

للجهات المكلفة بالضبط القضائي واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والنيابات العامة والمحاكم،

استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد

أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

المادة ) 415 (

الحضور والعلانية وسرية التحقيقات

تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن

بُعد إذا تمت وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة ) 416 (

اتخاذ الإجراءات عن بُعد

لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في

كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق

أو التقاضي.

المادة ) 417 (

الإجراءات عن بُعد خارج دائرة الإمارة المختصة

يجوز اتخاذ الإجراءات عن بُعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة

المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.

157 156

  قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة ) 427 (

تنفيذ أحكام هذا القانون يدويًا أو إلكترونيًا

. 1لجهات استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وجهات التحقيق والمحاكم، اتخاذ أي إجراء من

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يدويًا أو إلكترونيًا.

. 2يجوز أن تصدر الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، يدويًا أو إلكترونيًا.

المادة ) 423 (

استخدام الإجراءات عن بُعد مع الدول الأجنبية

يجوز استخدام الإجراءات عن بُعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية

وفقًا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.

المادة ) 424 (

استخدام الإجراءات عن بُعد مع الحدث والطفل

دون الإخلال بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، تراعي الجهة المختصة اتخاذ

الإجراءات عن بُعد مع الحدث والطفل.

المادة ) 425 (

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

. 1يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون،

إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

. 2يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية

في هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية

وخدمات الثقة.

المادة ) 426 (

التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية

يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة

لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ

الإجراءات عن بُعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات

الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقًا لما يصدره مجلس الوزراء من

قرارات في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button