قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصـدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنه 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشـأن تنظيم ومراقبـة الاتجـار الدولـي بالحيوانــات والنباتات المهددة بالانقراض،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2014 بانضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا-كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي،
– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (77) لسنة 2014 بانضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية،
– وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة.
التنوع البيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر، بما فيها النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها، وبما يتضمن التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية.
الموارد الوراثية: موارد من أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة، وذات قيمة فعليّة أو محتملة.
السلامة الأحيائية: الإجراءات المتبعة لضمان سلامة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الأحيائية الحديثة على كل من الإنسان والبيئة بهدف تخفيض أو التخلص من المخاطر المحتملة الناتجة عنها.
الكائن الحي: كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الوراثية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات والحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة.
التحوير الوراثي: تعديل المادة الوراثية عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
الكائن المحور وراثياً: كائن حي يمتلك تركيبة جديدة تغاير تركيبته الأصلية من مواد وراثية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
منتجات الكائنات المحورة وراثياً: المواد التي تم تحضيرها من كائنات حية محورة وراثياً أو تحتوي على كائنات حية محورة وراثياً أو على مشتقاتها أو مخلفاتها أو المنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة من المكون المحور وراثياً.
المكون المحور وراثياً: أي جزء يحتوي على الشفرة الوراثية المحورة وراثياً.
التكنولوجيا الأحيائية الحديثة: تطبيق تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف الريبوزي منقوص الأوكسجين (DNA) والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات، أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين.
الاستخدام المعزول: العملية التي تتم داخل المنشأة، وتشتمل على كائنات محورة وراثياً خاضعة لتدابير محددة تمنع بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية وتمنع من تأثيرها على تلك البيئة.
الإطلاق: إطلاق الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة.
التداول: البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
المنشأة: المنشأة أو المرافق أو أي أبنية أخرى سواءً كانت ثابتة أو متحركة دائمة أو مؤقتة، مصرح لها بتصنيع أو إنتاج أو تطوير أو تداول كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها.
المخاطر: احتمالية إحداث تأثيرات ضارة كنتيجة للتعرض لمصدر الخطر الناتج عن الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
تقييم المخاطر: تقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي وعلى صحة وسلامة الإنسان والبيئة.
تدابير الاستجابة: إجراءات تتخذ لمنع حدوث ضرر أو تقليله إلى أدنى حد أو احتوائه أو التخفيف من حدته.
المادة (2) الأهداف
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
2. ضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
3. الحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة.
4. ضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
5. تنظيم أنشطة البحث العلمي للكائنات الحية المحورة وراثياً.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9)%) للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ. المنتجات المحتوية على مكون محور وراثي بنسبة تقل عن (0.9%).
ب. الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المصنعة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان والتحوير الوراثي للإنسان والخلايا البشرية.
المادة (4) استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
1. يحظر استيراد الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وإذا كان الاستيراد لأول مرة فيشترط بالإضافة إلى ذلك الحصول على موافقة الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
2. في جميع الأحوال يحظر استيراد الحيوانات المحورة وراثياً أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تكون نسبة المكون المحور الوراثي فيها وفقا للبند (1) من المادة (3) من هذا القانون.
3. يجب إخطار الوزارة بشأن أي كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها تعبر الدولة (ترانزيت) وذلك قبل عبورها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات العبور ومتطلبات الإخطار.
4. يحظر تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) تصدير وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
يجب لتصدير أو إعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) الإطلاق والاستخدام المعزول
يجب عند إطلاق الكائنات المحورة وراثياً، أو القيام بالاستخدام المعزول للكائنات المحورة وراثياً لأغراض البحث والتطوير والتعليم والإنتاج، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) السجل
ينشأ سجل لدى الوزارة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (8) التزامات مسؤول المنشأة
يلتزم مسؤول المنشأة بما يأتي:
1. تسجيل المنشأة لدى الوزارة.
2. الحصول على تصريح من السلطة المختصة لتطوير أو تصنيع أو إنتاج أو استيراد أو عبور أو إعادة تصدير أو تصدير أو نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
3. تسجيل الكائنات التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة وأية التزامات أخرى.
المادة (9) تقييم المخاطر
1. يتم تقييم المخاطر وفقاً لأسس علمية تتألف من تحديد مصدر الخطر وتوصيفه بالإضافة إلى تقييم مدى التعرض لمصدر الخطر وتوصيف المخاطر.
2. يحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تحليل وتقييم و إدارة المخاطر.
المادة (10) سرية المعلومات
يجوز للمستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، طلب معاملة أي من المعلومات التي يقدمها للوزارة على أنها سرية، على أن يكون هذا الطلب مسبباً، فإذا تمت الموافقة عليه فلا يجوز لأي شخص أن يستخدمها أو يسمح باستخدامها دون موافقة مقدم الطلب على ذلك.
المادة (11) بطاقة بيانات
يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، بوضع بطاقة البيانات على كل شحنة وعبوة تشير إلى احتوائها على كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) تدابير الاستجابة
يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها والتي يحتمل إحداثها ضرراً في حال إطلاقها، أن يخطر الوزارة والسلطة المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإخطار وتدابير الاستجابة.
المادة (13) التخلص من الكائنات المحورة وراثياً
يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها بأن يتخلص من الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو يتلفها أو يعيدها إلى بلد المنشأ، وذلك على نفقته الخاصة، وتحت إشراف السلطة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة.
المادة (14) الرصد والمراقبة والتفتيش
1. على الوزارة والسلطة المختصة رصد ومراقبة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
2. على الوزارة والسلطة المختصة التفتيش على المنشأة لتقييم التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (15) المحظورات
يحظر القيام بما يأتي:
1. إطلاق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
2. الاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
3. تداول وتطوير وتصنيع وإنتاج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4. نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها عبر الدولة بأي وسيلة نقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
5. نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها مع الكائنات الحية غير المحورة وراثياً أو المنتجات غير المحورة وراثياً في وسيلة نقل أو حاوية واحدة.
المادة (16) المسؤولية المدنية عن الضرر
يتحمل المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو تداول أو تطوير أو تصنيع أو إنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
المادة (17) الجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المخالفة:
1. الإنذار.
2. الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
3. الإغلاق النهائي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية.
المادة (18) إلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول
تلغى الموافقة الصادرة من الوزارة والتصريح الصادر من السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون في حال مخالفة أي من أحكامه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي حالات أخرى للإلغاء وشروط وضوابط ذلك.
المادة (19) العقوبات
تطبيق العقوبة الأشد
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (2) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على 3,000,000)) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (22)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
2. قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
3. تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (23)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. نقل كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها عبر الدولة بأي وسيلة نقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة.
2. نقل كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها مع كائنات حية غير محورة وراثياً أو منتجات غير محورة وراثياً في وسيلة نقل أو حاوية واحدة.
المادة (24)
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (25) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (26) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (27) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (28)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.