مرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2023 بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
– وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنــا المرسوم بقانون الآتــي:
المادة (1) الـتعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهـــة المعنيـــــة: الجهة المعنية بالبصمة الوراثية بالقيادات العامة للشرطة أو الجهة المختصة بذلك في الإمارة.
البصــمة الوراثيــة: سمات أو نمط جيني ثابت يُميز كل شخص عن الآخر ولا يتكرر إلا في حالات نادرة مثل التوأم المتطابق، وتنتج البصمة الوراثية من تحليل الحمض النووي في مواقع مُحددة وعالية التباين فيه.
الحمض النووي: الحمض الريبوزي منقوص الأكسجين (Deoxyribonucleic Acid) الجزيئي الكيميائي الحيوي، وهو مُركب حيوي يوجد في نواة جميع الخلايا المكونة لجسم الإنسان (ما عدا كريات الدم الحمراء) يرثه الإنسان من أبويه ويختزن جميع المعلومات الأساسية لبناء الخلية وتطوير وتكوين الإنسان بهيئة وصفات مُحددة.
العينـــة الــحيويــة: جزء من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية يستخدم بهدف تحديد بصمته الوراثية.
التحليل الوراثي: مجموعة الفحوصات والتقنيات التي تُجرى على العينات الحيوية والآثار لتحديد السمات أو الأنماط الجينية للبصمة الوراثية.
المناطق الوراثية المشفرة: مناطق في مُركب الحمض النووي تحتوي على تعليمات لبناء بروتين مُحدد في الجسم.
المناطق الوراثية غير المشفرة: مناطق في مُركب الحمض النووي لا تحتوي على تعليمات لبناء بروتين مُحدد في الجسم.
الأثـــــــــــــــــــــــــــــر: كل مادة تربط بالعينة الحيوية يُعثر عليها في مسرح الجريمة أو الحادث أو أي مكان آخر.
المسحـــــة اللــعابيـــــة: طريقة أخذ العينة الحيوية التي تحتوي على الحمض النووي من داخل الفم.
قــاعـــدة الــبـيــانــــات: نظام حاسب آلي تُخزن فيه بيانات البصمة الوراثية التي تعود إلى العينات الحيوية والآثار التي تم إجراء فحص البصمة الوراثية عليها.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون وقواعد تفسيره
يهدف هذا المرسوم بقانون ويتم تفسير أحكامه وفق الآتي:
1. احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة.
2. ضمان سرية البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية.
3. عدم استخدام بيانات البصمة الوراثية إلا في حدود الأغراض التي نص عليها هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية
تُنشأ في الوزارة قاعدة بيانات تُسمى “قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية”، ويُصدر الوزير ضوابط وشروط وإجراءات تغذية واستخدام قاعدة البيانات.
المادة (4) استخدام قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية
تُستخدم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية في الأغراض الآتية:
1. التحقيق في الجرائم والتعرف على مرتكبيها.
2. التعرف على ضحايا الأزمات والكوارث والحوادث.
3. التعرف على هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة.
4. التعرف على مجهولي الهوية والمفقودين.
5. أي أغراض أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) سرية البيانات والمعلومات
1. تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية المُدخلة في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية سرية.
2. يُحظر إفشاء أو تداول أو نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المادة (6) مصادر العينات الحيوية
1. تلتزم الفئات التالية بتقديم العينات الحيوية:
أ. النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.
ب. من يُضبط في مسرح الجريمة أو الحادث أو يُشتبه بارتكابه جناية أو جنحة.
ج. المجني عليهم والمتواجدون في مسرح الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه بهم.
د. المفقودون أو المتغيبون بعد العثور عليهم.
ه. الموظفون العاملون بجمع وتحريز وفحص العينات والأحراز البيولوجية لغرض فحص البصمة الوراثية.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية بجمع العينات المقدمة بموجب البند (1) من هذه المادة، وإجراء فحص البصمة الوراثية عليها وإدراجها في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية.
3. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية، بجمع العينات الحيوية لإجراء فحص البصمة الوراثية وإدراجها في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية من المصادر الآتية:
أ. الآثار أو الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة.
ب. المتعلقات الشخصية للمفقودين أو المتغيبين.
ج. الموظفون المعرضون للخطر أو الحوادث بسبب طبيعة عملهم.
د. المتطوعون في الأعمال والمهام ذات الطبيعة الخطرة متى اشترطت عليهم الجهة الاتحادية ذلك قبل القيام بمهامهم التطوعية.
ه. أي مصادر أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
4. في حال كان أحد المصادر طفلاً أو عديم الأهلية، لا تُؤخذ منه العينة الحيوية إلا بحضور أحد والديه أو وصيّه أو القيّم عليه أو من يتولى رعايته عند العلم به إذا كان معلوم الهوية.
المادة (7) جمع العينات الحيوية الطوعي
يجوز لأي شخص التقدم طوعاً بمنح العينة الحيوية لإجراء فحص البصمة الوراثية وإدراجها في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية لاستخدامها وفقاً للأغراض المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) وسائل جمع العينات الحيوية
تقوم الوزارة والجهة المعنية، بجمع العينات الحيوية من الأشخاص باستخدام مسحة لعابية، ويجوز بقرار من الوزير استخدام وسائل الجمع الأخرى التي لا تُشكل أي مخاطر على حياة الأشخاص أو سلامتهم.
المادة (9) تحليل العينات الحيوية
1. يلتزم العاملون في الوزارة والجهة المعنية بإجراء التحليل الوراثي للعينات الحيوية على المناطق الوراثية التالية فقط:
أ. المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي.
ب. المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس.
2. يُحظر على العاملين في الوزارة والجهة المعنية الآتي:
أ. إجراء التحليل الوراثي للعينات الحيوية على المناطق الأخرى المشفرة المسؤولة عن تحديد العرق أو الأمراض أو الصفات الظاهرية لصاحب العينة إلا في الحالات الآتية:
1) تنفيذاً لأمر قضائي.
2) إذا كانت العينات مجهولة الهوية ومأخوذة من الآثار التي يُعثر عليها في مسرح الجريمة أو الحادث.
ب. جمع العينات الحيوية أو إجراء فحص البصمة الوراثية أو استخدام قاعدة البيانات لأغراض إثبات النسب أو القرابة أو لأي أغراض أخرى غير المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون إلا تنفيذاً لأمر قضائي.
المادة (10) حفظ العينات الحيوية
تلتزم الوزارة والجهة المعنية بحفظ العينات والآثار الحيوية وجميع المُركبات الناتجة منها في أماكن مُخصصة مُعدة لذلك، وفي مأمن من التلف أو العبث، ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (11) إعدام العينات الحيوية
1. تقوم الوزارة بإعدام العينة الحيوية المرجعية بعد الانتهاء من تحليلها وإدخال بصمتها الوراثية في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2. لا تُعدم الآثار والعينات الحيوية المتعلقة بجريمة إلا بموجب أمر قضائي وبشرط أن يكون قد تم التصرف فيها أو صدر بها حكم بات بحسب الأحوال.
المادة (12) إزالة البصمة الوراثية
فيما عدا المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، تُزال البصمة الوراثية من قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية في الأحوال الآتية:
1. قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بإزالة البصمة الوراثية من قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية. في القضايا التي تنظرها بحسب نطاق الاختصاص المكاني أو الولائي.
2. مرور (30) ثلاثين عاماً من تاريخ صدور الحكم في الجرائم التي ارتبطت في الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
3. مرور (20) عشرين عاماً على العثور على المفقودين أو المتغيبين المذكورين في الفقرة (د) من البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
4. مرور (20) عشرين عاماً على اكتشاف هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المذكورة في الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
5. بناءً على طلب صاحب العينة إذا كان من الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج)، (د)، (ه) من البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون بسبب تغير طبيعة عمله أو المهام الموكلة إليه.
6. بناءً على طلب صاحب العينة إذا كان من المتطوعين المذكورين في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) الـــعقوبات
لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (14)
يُعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من:
1. استخدم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية لإثبات النسب أو القرابة بدون أمر قضائي.
2. استخدم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية لغير الأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون.
3. أفشى أو تداول أو نشر أو أفصح عن البيانات الموجودة في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
4. قام بسوء نية بتعديل أو حذف بصمة وراثية أو أصدر بيانات غير دقيقة بشأنها أو أخفى تطابقها.
5. أتلف عمداً العينات الحيوية أو الآثار بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
6. استخدم العينات الحيوية التي تم جمعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون في غير الأغراض المنصوص عليها فيه.
المادة (15)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم إذا امتنع المذكورين في البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون عن إعطاء العينة الحيوية دون عذر مقبول.
المادة (16)
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنظمة له.
المادة (17) البصمة الوراثية المجهولة
في حال اكتشاف بصمة وراثية مجهولة المصدر في أي من جرائم الإرهاب أو القتل أو الاغتصاب أو جرائم الجنس الواقعة على الأطفال أو الجرائم الخطرة أو في الحوادث والكوارث الكبرى، ولم تتطابق تلك البصمة الوراثية مع أي بصمة وراثية أخرى في قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، يجوز للوزارة بحث وتبادل بيانات تلك البصمة الوراثية مع الجهات الصحية والمختبرات والبنوك الحيوية العاملة في الدولة أو الجهات المعنية بالبصمة الوراثية خارج الدولة بهدف الاستدلال على أصحابها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة مع مراعاة خصوصية وسرية بيانات هذه البصمة.
المادة (18) الوظائف ذات الطبيعة الخطرة
1. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها أعضاء من الجهات ذات الصلة لتحديد واقتراح الوظائف ذات الطبيعة الخطرة التي يتعين جمع العينات الحيوية من شاغليها، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الوظائف بناء على عرض اللجنة.
2. على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار الوزير تمكين الوزارة أو الجهة المعنية من أخذ العينة.
3. على الجهات الإدارية المسؤولة عن شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة اتخاذ إجراءاتها لتمكين الوزارة والجهة المعنية من جمع العينات الحيوية من شاغلي تلك الوظائف وتحديد الآثار المترتبة على امتناعهم عن إعطاء العينة.
المادة (19) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.