مرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                                             رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته،
– وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الأديان: الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية.
دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد.
إزدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
التمييز: كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس بمراعاة القوانين المعمول بها في الدولة.
خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
التطرف: كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به.

المادة (3)

لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على إزدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

المادة (4)

يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان، كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية:
1. التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها.
2. الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
3. التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
4. التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم.
5. التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

المادة (5)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 و 3 و 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1 و 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

المادة (6)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أيّ شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة (7)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة (8)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.

المادة (9)

1. إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة ، عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.

المادة (10)

1. يُعاقب بالسجن المؤقت، كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة.
2. تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

المادة (11)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة (12)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدّة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وذلك بقصد إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.

المادة (13)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسسّ أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظّمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.

المادة (14)

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

المادة (15)

1. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه.
3. للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

المادة (16)

يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17)

يُعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقرّرة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

الفصل الثالث: أحكام موضوعية خاصة

المادة (18)

1. تتوافر خطورة التطرف في الشخص مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. إذا توافرت في الشخص خطورة التطرف المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، جاز إيداعه في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة العامة.
3. يقدم مركز المناصحة إلى النيابة العامة تقريراً دوريًّا كل (3) ثلاثة أشهر عن الشخص المودع، وعلى النيابة العامة رفع هذه التقارير إلى المحكمة مشفوعة برأيها، وعلى المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.

المادة (19)

1. للمحكمة، بناء على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه خطورة التطرف المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وللمدة التي تُحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
‌ أ. المنع من السفر.
‌ ب. المراقبة.
‌ ج. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
‌ د. تحديد الإقامة في مكان معين.
‌ ه. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
‌ و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.
2. تشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر.
3. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفضه.
4. يُعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.

المادة (20) قوائم التطرف

1. لمجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة المُعرفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تُشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليًّا بإدراجهم في هذه القوائم.
2. يُحدد قرار مجلس الوزراء المنشئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها والآثار القانونية الناشئة عن كل ذلك، ويُحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد التظلم من قراراتها.
3. لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف أن يتظلم من قرار الإدراج، فإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه.
4. يُحدد القرار طرق وقواعد مراجعة قوائم التطرف على أن تكون المراجعة في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على سنة.

المادة (21)

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بما يأتي:
1. حل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً.
2. مصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
3. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة (22)

1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها.
2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات القضائية أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة (23)

1. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، تتولى محاكم كل إمارة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لقواعد الاختصاص.
2. تتولى المحاكم الاتحادية في عاصمة الدولة وحدها ما يلي:
‌ أ. الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت من شخص أو جماعة مدرجين أو سبق إدراجهم على قوائم التطرف، أو إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم نتيجة للتطرف.
‌ ب. الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادتين (18) و (19) من هذا المرسوم بقانون عند توافر الخطورة الناجمة عن التطرف.
3. تختص النيابة العامة الاتحادية بالإجراءات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في البند (2/ب) من هذه المادة، وعلى النيابة المختصة الإحالة إليها عند وجود دلائل على توافر الخطورة الناجمة عن التطرف.

الفصل الرابع: الأحكام الختامية

المادة (24)

لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.

المادة (25) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button