مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء

مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                                                                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
–    بعد الاطلاع على الدستور، 
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
–    وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شـأن تنظيم قطاع الفضاء،
–    وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوهما، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
الفضاء الخارجي: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضـائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي أو دون الفضاء الخارجي، سواءً كان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي أو دونه أو عبره، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف الفضاء الخارجي والعمليات الفنية المرتبطة به وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء: الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون والتي تمارس ما دون الفضاء الخارجي وتكون متعلقة بالفضاء.
الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو غيرها من الحمولات إلى الفضاء الخارجي أو عبره أو ما دونه أو العودة منه، سواء كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الرحلة الفضائية المأهولة: أي رحلة فضائية تستخدم جسماً فضائياً لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في رحلة الفضاء البشرية أو كليهما.
الرحلة الفضــائية المدارية: الرحلة الفضائية التي تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض، ولا يُشترط فيها أن تصل إلى الفضاء الخارجي.
الرحلة الفضـائية دون المدارية: الرحلة الفضائية التي تهدف إلى دخول الفضاء الخارجي ولا تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة يتم القيام بها في الفضاء الجوي للدولة، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية وما يرتبط بها من تجارب وتدريبات خاص بها.
الأنشطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تخرج عن نطاق مراقبة الحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من الفضاء الخارجي.
الاتصالات الفضائية: الأنشطة الفضائية الخاضعة لتنظيم قطاع الفضاء والمتعلقة بالاتصالات.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة مثل هذه الأنشطة، أو على عمل جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضرراً بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب عن هذا الحدث إلى مستوى الحادث.
الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحجر النيزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي دون تدخل بشري.
الحطام الفضائي: جسم فضائي أو بقاياه لم يعد له أي دور أو غرض، بما في ذلك أجزائه أو مكوناته، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً كان في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلاً نووياً.
مركبة الإطـلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة أو أجسام فضائية أخرى أو أفراد أو كائنات حية أو معدات أو مواد أخرى إلى الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي أو العودة من الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُشغّل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
التصريح: وثيقة ممنوحة لشخص من قبل الوكالة، لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء.
المشغل المصرح له: أيّ مشغل حاصل على التصريح اللازم لأداء أنشطته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
القطاع الفضائي: القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.
الســـلع ذات الاستخدام المـــــــزدوج: سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية المنظمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الضرر: الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو فقدان أو تلف يلحق بممتلكات الدولة أو الأشخاص أو المنظمات الحكومية الدولية.
عودة الجسم الفضائي: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، وحتى يستقر على الأرض.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي: اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2000.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
2. تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به.
3. دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
4. دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء التي تتم مباشرتها على النحو الآتي:
1. في إقليم الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2. من المركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة.
3. من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيسي في الدولة أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم

يُنظم هذا المرسوم بقانون الأنشطة الآتية:
1. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
 ‌  أ. الإطلاق.
 ‌  ب. عودة الجسم الفضائي.
 ‌  ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
 ‌  د. تشغيل مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي.
 ‌  ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
 ‌  و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
 ‌  ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
 ‌  ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء وما يتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
 ‌  ط. اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
 ‌  ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
‌   ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
 ‌  ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
 ‌  م. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها أو إعادة توظيفها.
 ‌  ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
2. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتشمل ما يأتي:
 ‌  أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
 ‌  ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
 ‌  ج. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (5) تصاريح الأنشطة الفضائية

1. يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية المدرجة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح أو شهادة عدم ممانعة بشكل مسبق من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك: منحه أو تجديده، أو تعليق العمل به، أو تعديله، أو إلغائه، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على التصريح أو شهادة عدم الممانعة، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه.
5. لا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في التصريح.
6. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
7. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يُحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
8. استثناءً من الأحكام الواردة في البنود السابقة من هذه المادة، على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
9. للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح التصاريح أو شهادات عدم الممانعة لأي شخص، وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة (6) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة

1. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، أن يقدم للوكالة ما يأتي:
 ‌  أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها.
 ‌  ب. الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية.
‌   ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم.
 ‌  د. إثبات أن الشخص الطبيعي يتمتع باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية.
 ‌  ه. إثبات استكمال المشغل لكافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
‌   و. استيفائه لأي متطلبات يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. على كل مشغل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادث تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
3. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.
4. للوكالة أن تطلب أي إثباتات أو مستندات أو معلومات بغرض التأكد من استيفاء المشغل لالتزاماته الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (7) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية

1. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يُحظر على أي مشغل استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتصريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، بما في ذلك: منحه أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، وذلك باقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، على كل مشغل مصرح له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه أو يتوقع أن تواجهه، وعن أي تدابير باشرها للحيلولة دون وقوعها أو للحد منها أو من آثارها.
4. على مقدم طلب التصريح باستخدام مصادر طاقة نووية فضائية أن يبين في طلبه الأسباب التي تُبرر مثل هذا الاستخدام.7

المادة (8) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها

1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط المتعلقة بتصاريح استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، بما في ذلك تملكها وشراؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن.
2. تُمنح التصاريح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (9) التخفيف من الحطام الفضائي

1. على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
2. دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على كل مُشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، إخطار الوكالة فوراً بما يأتي:
   أ. نشوء حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية التي تقوم بتنفيذ أو المشاركة في الأنشطة المصرحة له.
 ‌  ب. تعرض أي من الأجسام الفضائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي، أو أجسام فضائية أخرى في الفضاء الخارجي.
 ‌  ج. أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتخفيف من المخاطر الناتجة عن أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند أو الحد من آثارها.
 ‌  د. أي تعديلات على التدابير والخطط التي تم اتخاذها للتخفيف من الحطام الفضائي أو الحد من آثاره.

المادة (10) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة أو ضد الغير

1. لا يعفي تَقيّد المشغل بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، من المسؤولية عن الضرر الناجم على سطح الأرض أو للمركبة أثناء طيرانها داخل إقليم الدولة أو خارجها، وذلك من قبل جسم فضائي يمتلكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله في الأنشطة الفضائية المصرح بها للمشغل، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في تلك الأنشطة أو في حالة الضرر الذي يلحق بالغير.
2. إذا نجم عن نشاط المشغل ضرر بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط رحلة فضائية مأهولة فلا تكون الدولة مسؤولة عن تعويضهم، حتى وإن كان المشغل متقيداً بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن.
3. لا تُسأل الدولة ولا تلتزم هي أو أي من أجهزتها أو وحداتها بتقديم أي تعويضات ناجمة عن أي أضرار أياً كانت طبيعتها أو حجمها يُسببها نشاط فضائي لمشغل تجاه أي من الأطراف الأخرى المتعاقد معها للقيام بذلك النشاط، أو أي أشخاص مشتركين معه في ذلك النشاط أو أثناء وجودهم، بناءً على دعوة منه أو من الدولة المطلقة في الجوار المباشر للمنطقة التي ينوى إجراء الإطلاق منها أو عملية عودة الجسم الفضائي.
4. تقتصر التعويضات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بين الأطراف المشتركة في النشاط الفضائي، وبحسب الأحكام والشروط والالتزامات الواردة في العقود معهم أو ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الأطراف.
5. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
6. إذا كان المشغل غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فتكون مسؤولية المشغل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير غير محدودة.

المادة (11) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر

1. يكون المشغل متى ثبت خطؤه مسؤولاً عن أي ضرر يحدثه الجسم الفضائي الذي يملكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله، ويلحق ذلك الضرر بجسم فضائي آخر أو أشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي، في مكان آخر غير سطح الأرض.
2. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة الفضائية وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له فتكون مسؤولية المشغل غير محدودة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير.

المادة (12) المسؤولية في الحالات الأخرى

1. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون بتطبيق أي قوانين أخرى نافذة داخل الدولة تتعلق بمسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ نتيجة مباشرة نشاطه.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة أية أحكام أو شروط أو قواعد أخرى ذات صلة بالمسؤولية عن التعويض في الحالات الأخرى.

المادة (13) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية

1. يُراعى عند تقدير حدود التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
 ‌  أ. حجم مركبة الإطلاق وأي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها.
 ‌  ب. الغرض من النشاط.
 ‌  ج. سجل الوقائع الخاص بالمشغل منفذ الإطلاق أو عملية عودة الجسم الفضائي.
 ‌  د. مخطط المسار المُنحني للجسم الفضائي المطلق أو المعاد إدخاله.
 ‌  ه. أي عوامل أخرى تُحدد نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه شروط وأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض الوارد بهذه المادة.

المادة (14) التأمين والضمانات

1. يجب على المشغل أن يقدم للوكالة ما يثبت بأن لديه التغطية المالية اللازمة لتغطية أي ضرر أو مسؤولية تجاه الغير قد ينشأ أثناء ممارسة النشاط الفضائي، سواءً على شكل عقد تأمين يشمل كامل مدة النشاط الفضائي، أو على شكل ضمان مالي توافق عليه الوكالة، وذلك للحصول على تصريح من الوكالة لممارسة النشاط الفضائي، وأن يجدد هذه التغطية بشكل مستمر.
2. استثناءاً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بشكل كلي أو جزئي، وأي متطلبات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. للوكالة أن تطلب من المشغل الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.

المادة (15) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة

يجب على المشغل إبرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرافق الإطلاق التابعة للدولة لتوضيح حدود المسؤولية بين الأطراف عن أي أضرار قد تلحق بتلك المرافق أو ممتلكات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة.

المادة (16) تصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء

1. يُحظر القيام أو المشاركة في أي أنشطة أخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء، الشروط والضوابط الخاصة بتصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وذلك بناءً على اقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي شخص أو مشغل أو أي من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة بذلك، على أن يُحدد قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
4. على الوكالة التأكد من استيفاء أي طلب تصريح لأنشطة أخرى ذات صلة بالفضاء، لشروط وضوابط منحه.
5. يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والمحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

المادة (17) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية

1. مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، للوكالة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية تزويدها بأي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. تعفي الوكالة المشغل من التزام الحصول على تصريح تنفيذ أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية بموجب هذه المادة، إذا كانت الأنشطة مغطاة كلياً بتصريح أو إذن ممنوح له بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، أو أي لوائح داخلية أو قرارات تنظيمية صادرة بموجب ذلك القانون.
3. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء المشغل للمتطلبات الآتية:
 ‌  أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بهذه الرحلات، وتوضيحها له.
 ‌  ب. إقرار الشخص الطبيعي بالموافقة، وفقاً للنموذج المعتمد من الوكالة، على القيام بتلك الرحلات، وبالتزامهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
 ‌  ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
 ‌  د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
 ‌  ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
4. على كل مشغل لرحلة داعمة للفضاء، أو أنشطة على ارتفاعات عالية إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.

المادة (18) الأحجار النيزكية

يُصدر بقرار من مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة باكتشاف وتسجيل وتداول وملكية الأحجار النيزكية والتصرف فيها وغيرها من المتطلبات اللازمة بشأنها.

المادة (19) تسجيل الأجسام الفضائية

1. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، تنشئ الوكالة سجلاً وطنياً للأجسام الفضائية التي تُعتبَر الدولة هي الدولة المُطلِقة لها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، إذا كان هناك أكثر من دولة مؤهلة لأن تكون دولة مطلقة لجسم فضائي، فعلى الوكالة أن تعمل على دخول الدولة في اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة المكلفة بتسجيل الجسم الفضائي في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
3. يجب على المشغل عند ممارسة الأنشطة الفضائية، الالتزام في جميع الأوقات بالأنظمة والضوابط واللوائح الخاصة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. تضع الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية ومركبات ‌الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية.

المادة (20) حقوق الملكية الفكرية

1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء ومخرجاتها ونتائجها للتشريعات السارية في الدولة بشأن أحكام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الوكالة، وضع أي ضوابط أو أحكام أو إجراءات خاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 

المادة (21) ضوابط الاستيراد والتصدير

1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء للتشريعات السارية في الدولة بما في ذلك التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير للسلع وتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (22) إدارة المخاطر والأزمات

1. يلتزم المشغل بما يأتي:
 ‌  أ. إعداد منهجية لتقييم المخاطر لأصوله المادية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل التصريح.
 ‌  ب. تنفيذ عملية تحديد وتقييم للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرح له بها، وتزويد الوكالة بنتائج تقييم تلك المخاطر وخطة إدارتها، وعليه أن يقدم للوكالة تقريراً بأي تهديدات لأنشطته المصرح بها.
 ‌  ج. إعداد خطة لإدارة المخاطر بما في ذلك آلية الاستجابة في حال الطوارئ، وتزويد الوكالة بنسخة منها وبأي تحديثات على تلك الخطة.
 ‌  د. تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة مصرحة له.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند (1) من هذه المادة.
3. مع مراعاة أحكام المسؤولية المقررة في هذا المرسوم بقانون، لا يؤثر تقيد المشغل بالالتزامات المقررة بموجب هذه المادة، بالمبدأ العام الذي يقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أي من الخطط أو التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة، أو عن محتويات تلك التقارير، أو عن أي ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ أي من الخطط أو توصيات التقارير.
4. على الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، إعداد خطة لإدارة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الفضائي، بما في ذلك سقوط أجسام فضائية، أو أحجار نيزكية من الفضاء الخارجي على إقليم الدولة.

المادة (23) الرقابة والتفتيش

1. تتولى الوكالة وبالتعاون مع السلطات ذات الصلة في الدولة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. يمارس موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتيش المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز بقرار من المدير العام للوكالة إسناد تلك المهام أو بعضها إلى شخص تتوافر لديه الخبرة الكافية في أي جوانب فنية تخضع للرقابة والتفتيش، على أن يكون ذلك تحت إشراف الوكالة.
3. على كل مشغل يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة، التعاون معها وتقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتقيد بالتدابير التصحيحية التي تفرضها الوكالة، وفقاً للفترة الزمنية التي تُحددها.

المادة (24) التحقيق في الحوادث والوقائع

1. يصدر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قراراً بالأحكام والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقع أو يكون لها آثار داخل إقليم الدولة أو خارجه والتحقيق فيها، مع مراعاة الحالات التي تشارك فيها هيئات تحقيق من دول أخرى.
2. يصدر قرار من مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث والوقائع، ويُحدد القرار مهامها وصلاحياتها ونظام عملها.
3. على كل شخص له علاقة بحادث أو واقعة، التعاون مع الوكالة ولجنة التحقيق المشكلة بالبند (2) من هذه المادة، وتوفير أية معلومات تُطلب منه.
4. على كل مشغل يتعرض أو يتسبب في حادث أو واقعة، إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم للحد من نطاق تأثير الحادث أو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناءً على أفضل الممارسات وما تُقرره الوكالة في هذا الشأن.
5. يجب على كل من علم أو اكتشف وقوع حادث لأفراد طاقم جسم فضائي أو هبوطهم اضطرارياً أو هبوطهم بشكل غير مقصود في إقليم الدولة، أو علم أو اكتشف عودة جسم فضائي أو جزء من أجزائه إلى الأرض في إقليم الدولة، القيام فوراً بإعلام الجهات المعنية في الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا وفقاً لما تُحدده تلك الجهات أو الوكالة.

المادة (25) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية

يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك وقف النشاط كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة.

المادة (26) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (27) العقوبات

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (5) وحكم البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون أو كل مشغل خالف حدود التصريح الممنوح له.

المادة (28)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (6)، والبندين (1) و(3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (1) من المادة (14)، وحكم البند (1) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم البند (5) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) العود

تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

المادة (32) أحكام انتقالية

1. على كل مشغل لديه ترخيص أو موافقة سارية المفعول صادرة من جهة حكومية مختصة، وتتعلق بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (2) سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك حتى انتهاء تاريخ مدتها أو إلغائها أو استبدالها بتصريح من الوكالة.
3. على أي شخص أو مشغل لديه ترخيص أو موافقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة تزويد الوكالة بما يأتي:
 ‌  أ. إشعار خطي يتضمن نسخاً عن الترخيص أو الموافقة.
 ‌  ب. كافة المتطلبات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص أو الموافقات.
 ‌  ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة بما فيها المعلومات المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. على كل مشغل يمارس أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء بدون تصريح من الوكالة، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (33) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة

على الجهات الحكومية المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة في أداء مهامها، بشأن أية أمور تخص تلك الجهات وتتعلق بمجالات اختصاصات الوكالة.33

المادة (34) الحصول على التصاريح الأخرى

لا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (35) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (36) التظلم من قرارات الوكالة

1. يجوز لكل شخص التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.
3. يُصدر مجلس الإدارة قراراً يُنظم كافة أحكام وإجراءات تقديم ونظر التظلم والرد عليه.

المادة (37) القرارات التنفيذية

مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) تفويض الاختصاصات والاستثناءات

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة استثناء أي جهة حكومية من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون وتحديد الالتزامات المترتبة عليها، أو تفويض أي من اختصاصات الوكالة الواردة في هذا المرسوم بقانون لأي جهة حكومية وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.

المادة (39) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button