مرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2022 في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء،
– وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية المختصة بتنظيم إنتاج وتوزيع وتزويد الكهرباء بحسب الأحوال.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من الموارد الطبيعية وتتجدد بمعدل يفوق ما يتم استهلاكه.
مزود الخدمة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو إحدى منشآت القطاع الخاص المرخصة التي تُعنى بتوزيع وتزويد الكهرباء للمستهلكين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المنتج: أي شخص يقوم بإنتاج الكهرباء باستخدام وحدة الإنتاج الموزعة، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الإمارة، ولا يشمل ذلك مزود الخدمة.
وحدة الإنتاج الموزعة: وحدة أو أكثر مخصصة لإنتاج الكهرباء بواسطة مصادر الطاقة المتجددة والتي يتم ربطها بشبكة التوزيع.
شبكة التوزيع: الشبكة التابعة لمزود الخدمة والتي تتكون دون حصر من شبكة الطاقة الكهربائية بالجهد الكهرباء الذي تتحمله الخطوط والكابلات والمحطات الفرعية والمحولات المثبتة على الأعمدة والعناصر الكهربائية التماثلية كالمقاومات والمحثات والمكثفات والمفاتيح الكهربائية والعدادات المخصصة لتوزيع الكهرباء للمستهلكين.
الربط: ربط وحدات الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع.
اتفاقية الربط: الاتفاقية المبرمة بين مزود الخدمة والمنتج، والتي تنظم قواعد وشروط تشغيل وحدة الإنتاج الموزعة وربطها بشبكة التوزيع.
الحد السنوي: الحد الأقصى السنوي لسعات وحدات الإنتاج الموزعة التي يُسمح بربطها مع شبكة التوزيع التابعة لمزود الخدمة.
الطاقة الكهربائية المستوردة: الطاقة الكهربائية التي يتم استهلاكها من قبل المنتج والمزودة من شبكة التوزيع عبر حساب الاستهلاك المخصص لقياس كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من شبكة التوزيع لوحدة عقارية محددة، بواسطة عداد واحد أو أكثر مخصص لهذه الغاية يملكه المنتج.
الطاقة الكهربائية المصدرة: الطاقة الكهربائية التي يقوم بإنتاجها المنتج من خلال وحدة الإنتاج الموزعة، ويتم تصديرها إلى شبكة التوزيع.
مصادر الطاقة المتجددة: المواد الطبيعية المتجددة التي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
فائض الطاقة: الفرق بين الطاقة الكهربائية المصدرة والطاقة الكهربائية المستوردة خلال فترة زمنية محددة.
متعهدي التركيبات الكهربائية: الاستشاري المؤهل للتصميم والإشراف على عملية الربط ومتابعتها، أو المقاول الكهربائي المؤهل لتركيب وصيانة وربط وحدات الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. تنظيم ربط وحدات الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع ومواصفاتها.
2. تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
3. تعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة داخل الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
4. المساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية.
5. التقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع.
المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات ربط وحدات الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع، وعلى كافة منتجي ومزودي الخدمة ومتعهدي التركيبات الكهربائية في الدولة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية.
المادة (4) اختصاصات الوزارة
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بالآتي:
1. القيام بمهام السلطة المختصة في الإمارات التي تقوم شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتقديم الخدمات فيها أو أية جهة اتحادية تحل محلها.
2. إنشاء قاعدة بيانات لوحدات الإنتاج الموزعة والمنتجين.
3. التنسيق مع السلطات المختصة المحلية ومزودي الخدمة بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) اختصاصات السلطة المختصة
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، تتولى السلطة المختصة في نطاق اختصاصها، ووفق التشريعات والنظم والصلاحيات النافذة في الدولة، بالاختصاصات الآتية:
1. إعداد واعتماد السياسة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج الموزعة.
2. تحديد الجهد الكهربائي وحجم وحدات الإنتاج الموزعة المسموح بربطها بشبكة التوزيع ومصادر الطاقة المتجددة المرخص باستخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية الموزعة بالتنسيق مع مزود الخدمة.
3. اعتماد الحد السنوي وآلية توزيعه على الفئات المختلفة من المنتجين لتحقيق مستهدفات السياسة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج الموزعة بالتنسيق مع مزود الخدمة.
4. اعتماد شروط ولوائح واتفاقيات ومتطلبات ومعايير ومواصفات ربط وحدات الإنتاج الموزعة، وإجراء مراجعة دورية لها بما يضمن استقرار شبكة التوزيع، وفق المعايير والمواصفات المعتمدة في الدولة والإمارة المعنية، بالتنسيق مع مزودي الخدمة.
5. الرقابة والإشراف على المنتجين والتحقق من مدى التزامهم بأحكام هذا المرسوم بقانون وشروط ولوائح واتفاقيات ومتطلبات ومعايير ومواصفات ربط وحدات الإنتاج الموزعة، وفرض الغرامات والجزاءات الإدارية واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة لها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في كل إمارة.
6. إنشاء قاعدة بيانات للمنتجين تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بحجم القدرة الإنتاجية وحجم الإنتاج وموقع وحدات الإنتاج الموزعة ونوعيتها.
7. الترخيص لإنتاج الطاقة من وحدات الإنتاج الموزعة وربطها بشبكة التوزيع وفق التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (6) اختصاصات مزودو الخدمة
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون يختص مزودو الخدمة بالآتي:
1. اعتماد متعهدي التركيبات الكهربائية والتأكد من معرفتهم التامة باشتراطات ومواصفات ومعايير وحدات الإنتاج الموزعة ومتطلبات ربطها بشبكة التوزيع ومخاطر الربط على استقرار الشبكة، وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة في كل إمارة.
2. تغذية قاعدة بيانات الوزارة والسلطة المختصة ببيانات وحدات الإنتاج الموزعة والمنتجين بشكل دوري.
المادة (7) اتفاقية الربط
يلتزم أي شخص يرغب بربط وحدة الإنتاج الموزعة بشبكة التوزيع بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وإبرام اتفاقية الربط مع مزود الخدمة وفق التشريعات النافذة لدى السلطة المختصة.
المادة (8) التزامات المنتج
يلتزم المنتج بالآتي:
1. الحصول على موافقة الجهات المختصة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي في الإمارة قبل تركيب وحدات الإنتاج الموزعة وربطها بشبكة التوزيع.
2. التعاقد مع متعهدي تركيبات كهربائية معتمدين من مزود الخدمة.
3. الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة وحدات الإنتاج الموزعة وفق التشريعات النافذة لدى السلطة المختصة.
4. توفير كافة المتطلبات والأجهزة اللازمة لتركيب وحدة الإنتاج الموزعة وربطها بشبكة التوزيع وفق المواصفات، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة وأجهزة قياس الطاقة الكهربائية.
5. الالتزام بشروط اتفاقية الربط وكافة متطلبات واشتراطات ولوائح الربط، وأي شروط أخرى تعتمدها السلطة المختصة ومزود الخدمة في هذا الشأن.
6. عدم تجاوز الطاقة الكهربائية التي يسمح بإنتاجها وتصديرها إلى شبكة التوزيع.
7. عدم القيام بأي عمل يؤثر على سلامة وكفاءة شبكة التوزيع.
8. التعاون مع موظفي السلطة المختصة ومزود الخدمة في كل ما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات المحلية النافذة، بما في ذلك السماح لهم بقياس كمية الطاقة الكهربائية المصدرة.
9. المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة وفقًا لما تتطلبه التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. سداد رسوم وتكاليف ربط وحدات الإنتاج الموزعة.
المادة (9) استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة
للسلطة المختصة تنظيم تعرفة تزويد الطاقة الكهربائية المستوردة والطاقة الكهربائية المصدرة وفائض الطاقة ورسوم وتكاليف ربط وحدات الإنتاج الموزعة لفئات المنتجين المختلفة، واعتماد أي أنظمة حوافز مادية أو غير مادية، بما يتسق مع السياسة العامة المعتمدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج الموزعة في الإمارة.
المادة (10) تعديل شروط الربط والحد السنوي للربط
مع عدم الإخلال بما يكون للمنتجين من حقوق، لمزود الخدمة بعد أخذ موافقة السلطة المختصة القيام بما يأتي:
1. إجراء التعديلات المناسبة على شروط الربط، على أن يقوم بالإعلان عن هذه التعديلات وتاريخ نفاذها وفق الإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة.
2. تعديل الحد السنوي للربط بالزيادة أو النقصان لضمان كفاءة وسلامة شبكة التوزيع والأنظمة المرتبطة بها، وتحديد أولويات الربط وفئات المنتجين المستهدفين وفق الحد السنوي للربط والسياسة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج الموزعة.
المادة (11) حماية نظام التوزيع
لمزود الخدمة في أي وقت فصل وحدة الإنتاج الموزعة عن شبكة التوزيع إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة شبكة التوزيع أو مخالفة المنتج لأيٍّ من اشتراطات الربط أو اتفاقية الربط، على أن يقوم مزود الخدمة في هذه الحالة بإخطار السلطة المختصة.
المادة (12) المخالفات والجزاءات الإدارية
تُحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (13) تفويض الاختصاصات
للسلطة المختصة تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى مزود الخدمة، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة (14) توفيق الأوضاع
على كافة المنتجين ومزودي الخدمة توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (15) القرارات التنفيذية
تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل وفق اختصاصه.
المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.