مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

م

رسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

 مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

 مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعاني المبيّنة قـرين كـل منهـا، ما لم يقتضِ سـياق النص غير ذلـك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الــجهات التـعليميـة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون التعليم، كل في حدود اختصاصها.
الـمؤسسات التعليمية: المؤسسات الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في أي من مراحل التعليم العام أو العالي، وتشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهـد ومراكز التعليم المستمر.
الـطالـب: كل من تم قيده في مؤسسة تعليمية بهدف الحصول على شهادة أو درجة علمية، ويشمل من كان خاضعاً لاختبار تقييم أو تحديد مستوى أمام إحدى مؤسسات التعليم العالي.
الاختبار: أداة تضعها أو تديرها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، لتقييم وقياس المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب وقدرته على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو العالي، أو لغايات التحقق من استيفاء اشتراطات القبول لدى مؤسسات التعليم العالي.
مركز الاختبار: المركز المعتمد من الوزارة أو الجهات التعليمية، وفق المعايير التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية كل في حدود اختصاصها، لغايات إجراء الاختبارات.
قاعة الاختبار: المكان المُحدد لإجراء الاختبار ويشمل حرمه الخارجي، وفقاً لما تُحدده المؤسسة التعليمية.
لجان الاختبارات: اللجان المشكلة في الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والمختصة بالإشراف على الاختبارات التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية.
الإخلال بنظام الاختبارات: الإتيان بأي فعل من شأنه إحداث اضطراب أو إرباك لعمل لجان الاختبارات أو سير الاختبارات داخل أو خارج قاعة الاختبارات، ويخشى منه أو يترتب عليه المساس بسلامة إجراءات أو نتائج الاختبارات.
الغـش: الحصول أو محاولة الحصول أو إعطاء أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بوسيلة غير مشروعة، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أو تزييف نتائج الاختبار، أو حيازة واستخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها في قاعات ومراكز الاختبارات.
القائمون على أعمــال الاختبارات: العاملون في لجان الاختبارات، والمشرفون والعاملون في مراكز الاختبارات، والمسؤولون عن المراقبة والملاحظة في قاعات الاختبارات، وواضعو أسئلة الاختبارات وأجوبتها النموذجية، والمعنيون بطباعة الاختبارات ورصد وتقدير الدرجات.

المادة (2) الأهداف

يهــدف هــذا المرسوم بقانون إلــى تحقيق ما يأتي:
1. ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتكريس الشفافيـة والمصداقية في نظام الاختبارات.
2. تعزيز آليات وسبل مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات وضمان حسن سيره وسلامة إجراءاته.
 

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الاختبارات التي تعقدها المؤسسات التعليمية، والاختبارات التي تُشرف عليها الوزارة أو الجهات التعليمية، سواء تم إجراء الاختبارات حضورياً أو عن بعد وفق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن من الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (4) تدابير وآليات مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

على الوزارة والجهات التعليمية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وبوجه خاص القيام بما يأتي:

1. التوعية المستمرة بالسياسات والآليات المتعلقة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
2. تقديم الدعم والمشورة والإرشاد للمعنيين في قطاع التربية والتعليم.
3. إجراء الدراسات المعيارية المقارنة للوقوف على الأسباب المؤدية للغش والإخلال بنظام الاختبارات.
4. وضع آليات فعّالة لرصد حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها.
5. إبلاغ الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن ما تم ارتكابه من مخالفات ينطوي على جريمة جزائية.

المادة (5) التزامات القائمين على أعمال الاختبارات

يلتزم القائمون على أعمال الاختبارات باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع الاختبارات وضمان سريتها التامّة وسلامة إجراءات تنظيمها وتقييمها وتوثيقها وفق القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والتقيد بالضوابط الخاصة بسرية المعلومات، وعليهم بصفة خاصة الالتزام بما يأتي:
1. توعية الطلبة في قاعات ومراكز الاختبارات بأهمية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات والإرشادات العامة للاختبارات.
2. تنظيم وضبط الاختبارات في لجان وقاعات ومراكز الاختبارات، وتهيئة كافة الظروف لضمان حسن سير الاختبارات.
3. ضبط الحالات المخالفة لضوابط الاختبارات التي تتم قبل وأثناء وبعد تقديم الاختبارات وتطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
4. الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة بمختلف صورها للطلاب في قاعات ومراكز الاختبار، وذلك في كل ما له علاقة بالتعامل مع الاختبار أو الإجابة عليه.
5.   الامتناع عن القيام بأي فعل يُمكن الطلاب أو يُيَّسر لهم الإخلال بنظام الاختبارات.
6. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (6) العقوبات

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتُكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات:
  ‌  أ. طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
 ‌  ب. التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
 ‌  ج. انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه.
2. يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أعلاه، مع علمه بذلك.
3. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4. للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.

المادة (7) الإجراءات التأديبية

على كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية وضع أنظمة ولوائح السلوك التي يجب الالتزام بها ومراعاتها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي يتعين أن تتضمن الإجراءات والقرارات التأديبية التي يمكن أن تتخذ عند الإخلال بالأنظمة ولوائح السلوك وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه الإجراءات والقرارات.

المادة (8) قواعد تأديب الطلبة والقائمين على أعمال الاختبارات

1. تُطبق على الطالب إذا ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، الإجراءات التأديبية وفق أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
2. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُطبق على القائمين على أعمال الاختبارات، في حال مخالفتهم لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون، الإجراءات التأديبية حسب أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
 

المادة (9) صفة الضبطية القضائية

يكون للموظفين في لجان الاختبارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة التعليمية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (10) التبليغ

على كل من علم من الكادر التعليمي أو الإداري في الجهة التعليمية أو المؤسسة التعليمية، أو اطلع بأي وسيلة على واقعة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، التبليغ عنها لدى كل من الوزارة أو الجهة التعليمية، وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية كل بحسب اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالاختبارات الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلها.
 

المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسـمية، ويُعمل بـه من اليـوم التالي لتاريخ نشـره.

تصميم شركة الما سوفت لمواقع الانترنت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Button